جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن حبان (ت 354 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرناه.
  2. ذكر العلة التي من أجلها رد ﷺ لحم الصيد على الصعب بن جثامة.
  3. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنه مضاد لخبر الصعب بن جثامة الذي ذكرناه.
  4. ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن ابن المنكدر لم يسمع هذا الخبر من عبد الرحمن بن عثمان التيمي.
  5. ذكر البيان بأن المحرم له أكل ما أهدي إليه من الصيد، ما لم يكن بأمره أو بإشارته.
  6. النوع الحادي والأربعون
  7. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  8. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم.
  9. ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار.
  10. ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي إلى الأولياء دون النساء.
  11. ذكر خبر أوهم مستمعيه أن من لقي الله ﷿ بالشهادة، حرم عليه دخول النار في حالة من الأحوال.
  12. ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ: "إلا حجبتاه عن النار" أراد به: إلا أن يرتكب شيئا يستوجب من أجله دخول النار ولم يتفضل المولى جل وعلا عليه بعفوه.
  13. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن حكم باطنه حكم ظاهره.
  14. ذكر البيان بأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة وأن معنى خبر أبي سعيد الخدري غير اللفظة الظاهرة في الخطاب.
  15. ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه أن معنى قوله ﷺ "يبعث في ثيابه" أراد به في عمله.
  16. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن النار تجب لمن مات وقد خلف الصفراء من هذه الدنيا الفانية الزائلة.
  17. ذكر خبر ثان يوهم مستمعيه أن لا يجب على المسلم أن يموت ويخلف شيئا من هذه الدنيا لمن بعده.
  18. ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ "كيتان، وثلاث كيات"، أراد به أن المتوفى كان يسأل الناس إلحافا وتكثرا.
  19. ذكر خبر شنع به بعض المعطلة على أصحاب الحديث ومنتحلي السنن.
  20. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "وعلى ظهر الأرض نفس منفوسة" أراد به من في ذلك اليوم.
  21. ذكر الإخبار عن نفي جواز صحبة المرء ذوات الأجراس استحبابا.
  22. ذكر نفي دخول الملائكة المواضع التي فيها الصور والكلاب.
  23. ذكر نفي دخول الملائكة الدار التي فيها الجنب.
  24. ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، ولا كلب" أراد به بيتا يوحى فيه لا كل البيوت.
  25. ذكر خبر ثان يدل على أن هذه الأخبار التي ذكرناها قصد بها المواضع التي فيها المصطفى ﷺ دون غيرها من المواضع.
  26. النوع الثاني والأربعون
  27. ذكر الإخبار عن إيجاب الجنة لمن حلت المنية به وهو لا يجعل مع الله ندا.
  28. ذكر نفي دخول الجنة عمن مات وهو مهاجر لأخيه المسلم فوق الأيام الثلاث.
  29. ذكر الإخبار عن قرب الساعة من النبوة بالإشارة المعلومة.
  30. ذكر وصف الإصبعين اللذين أشار المصطفى ﷺ بهما في هذا الخبر.
  31. ذكر خبر ثان يصرح بعموم هذا الخطاب الذي ذكرناه.
  32. ذكر خبر وهم في تأويله جماعة لم يحكموا صناعة الحديث.
  33. ذكر الإخبار عن دخول أقوام من هذه الأمة الجنة بغير حساب.
  34. ذكر الإخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر.
  35. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المرء بالمعصية لا يجب أن يلعن.
  36. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن شهر رمضان لا ينقص عن تمام ثلاثين في العدد أبدا.
  37. ذكر اجتماع الإيمان بمدينة المصطفى ﷺ.
  38. ذكر خبر أوهم مستمعيه أن الألفاظ الظواهر لا تطلق بإضمار كيفيتها في ظاهر الخطاب.
  39. ذكر الإخبار عما يستحب للمسلم أن تعتريه العلل في بعض الأحوال.
  40. ذكر خبر شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث، حيث حرموا توفيق الإصابة لمعناه.
  41. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب.
  42. ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من المواظبة على الدعاء والبر.
  43. النوع الثالث والأربعون
  44. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البيعات.
  45. ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها.
  46. ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء.
  47. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصوم لا يجوز من أحد عن أحد.
  48. ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم.
  49. ذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه.
  50. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به.
  51. ذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب.
  52. ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يعفر الإناء بالتراب عند الثامنة.
  53. ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم أن تركه خير من المضي في يمينه.
  54. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  55. ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه.
  56. ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة.
  57. ذكر خبر ثان يصرح بأن الحالف مأمور بالكفارة عند تركه اليمين إذا رأى ذلك خيرا له من المضي فيه.
  58. ذكر الخبر الدال على أن المرء مباح له أن يبدأ بالكفارة قبل الحنث إذا رأى ترك اليمين خيرا من المضي فيه.
  59. ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياه.
  60. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني.
  61. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر.
  62. ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه أو يمضي فيها.
  63. ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة.
  64. ذكر البيان بأن المرء منهي عن أن يحلف بشيء غير الله تعالى.
  65. ذكر الحكم فيمن أعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم.
  66. ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه.
  67. ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه، والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء، وقد عتق منه ما عتق.
  68. ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته.
  69. ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط.
  70. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم.
  71. ذكر استواء الخنصر والبنصر في أخذ الأرش بها.
  72. ذكر الإخبار بإدراك الصلاة للمدرك ركعة منها.
  73. ذكر البيان بأن من أدرك ركعة من الصلاة لم تفته صلاته.
  74. ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المدرك ركعة من صلاته يكون مدركا لها كلها.
  75. ذكر البيان بأن المدرك ركعة من الصلاة عليه إتمام الباقي من صلاته، دون أن يكون مدركا لكلية صلاته بإدراك بعضها.
  76. ذكر الخبر الدال على أن الطرق المروية في خبر الزهري "من أدرك من الجمعة ركعة" كلها معللة ليس يصح منها شيء.
  77. ذكر البيان بأن المدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس يكون مدركا لصلاة العصر.
  78. ذكر البيان بأن العرب تطلق في لغتها اسم الركعة على السجدة.
  79. ذكر البيان بأن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وركعة بعدها يكون مدركا لصلاة الغداة.
  80. ذكر البيان بأن المدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الغداة عليه إتمام الصلاة بعد طلوع الشمس دون قطعها على نفسه.
  81. ذكر البيان بأن على الناسي صلاته عند ذكره إياها أن يأتي بها فقط.
  82. ذكر الخبر الدال على أن صلاة أحد عن أحد غير جائزة.
  83. ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة.
  84. ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا.
  85. ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان.
  86. ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلام.
  87. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فإن فارقه فلا خيار له" أراد به في غير بيع الخيار
  88. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  89. ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط.
  90. ذكر البيان بأن قوله "فلا شيء له" أراد به للبائع لا للمشتري.
  91. ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط.
  92. ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه.
  93. ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر لمحيي الموات من أرض الله جل وعلا.
  94. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف ولا يعلم له سماع من جابر.
  95. ذكر الخبر الدال على أن الذمي إذا أحيا أرضا ميتة لم تكن له.
  96. ذكر نفي الجناح عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير إذنه.
  97. ذكر البيان بأن قوله ﷺ "ما كان عليك جناح" أراد به نفي القصاص والدية.
  98. ذكر نفي الحرج عن لابس الخفين والسراويل في إحرامه، عند عدم النعلين والإزار.
  99. ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها.
  100. ذكر نفي إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء.
  101. ذكر بطلان عقد النكاح الذي نكح بغير ولي.
  102. ذكر نفي إيجاب الصدقة على المرء في رقيقه ودوابه.
  103. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "ولا عبده صدقة" لم يرد به كل الصدقات.
  104. ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها، أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا.
  105. ذكر البيان بأن المكاتبة عليها أن تحتجب عن مكاتبها، إذا علمت أن عنده الوفاء لما كوتب عليه.
  106. ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي هو يشبه العمد.
  107. ذكر نفي إيجاب القضاء عن الآكل والشارب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه.
  108. ذكر نفي القضاء والكفارة عن أكل الصائم في شهر رمضان ناسيا.
  109. ذكر إيجاب القضاء على المستقيء عامدا مع نفي إيجابه على من ذرعه ذلك بغير قصده.
  110. ذكر الوقت الذي يحل فيه الإفطار للصوام.
  111. ذكر إثبات الجبار ما كان من العجماء والبئر والمعدن.
  112. ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا.
  113. ذكر الزجر عن تعيير امرئ جاريته إذا زنت وإن عاودت فيه مرارا
  114. ذكر وصف حكم الله تعالى على الحرة الزانية ثيبا كانت أم بكرا.
  115. ذكر الخبر المدحض قول من نفى عن أهل الكتاب الإحصان.
  116. ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا.
  117. ذكر وصف ما يحكم للمختلفين في طرق المسلمين عند الإمكان.
  118. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن فيما يخرج من الأرض من النبات العشر، قل ذلك أو كثر.
  119. ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي من الحقوق على غيره.
  120. ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن في الرهن إذا كان حيوانا.
  121. ذكر البيان بأن المرتهن له ركوب الظهر إذا كان مرهونا وشرب لبن الدر إذا كانت النفقة من ناحيته.
  122. ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين.
  123. ذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة.
  124. ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في صلاته.
  125. ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال.
  126. ذكر المواقيت للحاج وما يلبس من اللباس عند إحرامه.
  127. ذكر البيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز.
  128. ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله
  129. ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة.
  130. ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه، أو مرقته.
  131. ذكر البيان بأن الله جل وعلا نفى أخذ المرء المسلم ميراثه من النسب ممن ليس على دين الإسلام.
  132. ذكر الخبر الدال على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بيوت مكة.
  133. ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج.
  134. ذكر ما يجب على المدعى عليه عند عدم بينة المدعي بما يدعي.
  135. ذكر البيان بأن كل من أحدث في دين الله حكما ليس مرجعه إلى الكتاب والسنة أو يخالفهما فهو مردود غير مقبول.
  136. النوع الرابع والأربعون
  137. ذكر خبر ثان يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن تمام الشهر تسع وعشرون دون أن يكون ثلاثين.
  138. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "الشهر تسع وعشرون" أراد به بعض الشهور لا الكل.
  139. ذكر خبر ثان يصرح بأن الشهر يكون تسعا وعشرين بعض الشهور لا الكل.
  140. النوع الخامس والأربعون
  141. ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل.
  142. النوع السادس والأربعون
  143. النوع السابع والأربعون
  144. ذكر منافسة خزنة الجنان على المنفق في سبيل الله زوجين من ماله ليكون دخوله من الباب الذي من ناحيته.
  145. ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه أن اسم الزوج توقع العرب في لغتها على الواحد إذا قرن بجنسه.
  146. النوع الثامن والأربعون
  147. ذكر العلة التي من أجلها يستحب للصوام تعجيل الإفطار.
  148. ذكر الاستحباب للصوام تعجيل الإفطار قبل صلاة المغرب.
  149. ذكر الخبر المدحض قول من أبطل مراعاة الأوقات لأداء الطاعات بالحيل والأسباب.
  150. النوع التاسع والأربعون
  151. ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أمنه الناس على أنفسهم وأملاكهم.
  152. ذكر إثبات الإيمان للمقر بالشهادتين معا.
  153. ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى جزءا من بعض أجزائه.
  154. ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء شعب الإقرار.
  155. ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة.
  156. ذكر إطلاق اسم النفاق على من أتى بجزء من أجزائه.
  157. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن مرة.
  158. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خطاب هذا الخبر ورد لغير المسلمين.
  159. ذكر إطلاق اسم النفاق على غير المعذور إذا تخلف عن إتيان الجمعة ثلاثا.
  160. ذكر إطلاق اسم النفاق على المؤخر صلاة العصر إلى أن تكون الشمس بين قرني الشيطان.
  161. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به العلاء بن عبد الرحمن.
  162. النوع الخمسون
  163. ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما.
  164. ذكر نفي الإيمان عن الزاني.
  165. ذكر نفي اسم الإيمان عن المنتهب النهبة إذا كانت ذات شرف.
  166. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر النهبة تفرد به أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث في هذا الخبر.
  167. ذكر نفي اسم الإيمان عن القاتل مسلما بغير حقه.
  168. ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال.
  169. ذكر الخبر الدال على صحة ما ذكرنا أن معاني هذه الأخبار ما قلنا: إن العرب تنفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال، وتضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التمام.
  170. ذكر نفي اسم الإيمان عمن أتى ببعض الخصال التي تنقص بإتيانه إيمانه.
  171. ذكر خبر يدل على صحة ما تأولنا لهذه الأخبار.
  172. ذكر نفي اجتماع الإيمان والشح عن قلب المسلم.
  173. ذكر نفي حضور الجمعة عمن حضرها إذا لغا عند الخطبة.
  174. النوع الحادي والخمسون
  175. ذكر التغليظ على من قال بالاختيارات والأحكام بالتنجيم.
  176. ذكر التغليط على من أتى بما لا يرضي الله بالأعضاء عند مصيبة يمتحن بها.
  177. ذكر التغليظ على من قال بالرقى والتمائم متكلا عليها.
  178. ذكر التغليظ على من حلف كاذبا بالملل التي هي غير الإسلام.
  179. ذكر التغليظ على من دخل على الأمراء يريد تصديق كذبهم ومعونة ظلمهم.
  180. ذكر التغليظ على من تطير في أسبابه متعريا عن التوكل فيها.
  181. النوع الثاني والخمسون
  182. ذكر الإخبار عن وصف المستبين الذين يكذبان في سبابهما.
  183. ذكر الإخبار عما يستحب للمسلم من مجانبة الفضول من هذه الدنيا الفانية الزائلة.
  184. ذكر الإخبار عما يستحب للمرء لزوم البيان في كلامه.
  185. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الأشعار بكليتها لا يجب أن يشتغل بها.
  186. ذكر وصف البيان في الكلام الذي هو محمود.
  187. النوع الثالث والخمسون
  188. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  189. ذكر الإخبار عما يستحب للمسلم من نظرة لآخرته، وتقديم ما قدر من هذه الدنيا لنفسه.
  190. ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحسين الخلق عند طول عمره.
  191. ذكر البيان بأن من حسن خلقه كان في القيامة ممن قرب مجلسه من المصطفى ﷺ.
  192. ذكر الإخبار عما يجب على المرء أن يكون عليه في آخر الزمان.
  193. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الخروج إلى ما لا يرضي الله جل وعلا عند الاحتداد.
  194. ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تقديم الفرط لنفسه.
  195. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم إصلاح ذات البين بين المسلمين.
  196. ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين من سؤالهم ربهم أن يبارك لهم في ريعهم دون اتكالهم منه على الأمطار.
  197. ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من إتمام الصفوف في الصلوات.
  198. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة القضايا والأحكام بالنجوم.
  199. ذكر إطلاق اسم الكفر على من رأى الأمطار من الأنواء.
  200. ذكر البيان بأن من حكم بمجيء المطر في وقت بعينه كذبه فجره إذ الله جل وعلا استأثر بعلمه دون خلقه.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس