صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن حبان (ت 354 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرناه.
- ذكر العلة التي من أجلها رد ﷺ لحم الصيد على الصعب بن جثامة.
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنه مضاد لخبر الصعب بن جثامة الذي ذكرناه.
- ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن ابن المنكدر لم يسمع هذا الخبر من عبد الرحمن بن عثمان التيمي.
- ذكر البيان بأن المحرم له أكل ما أهدي إليه من الصيد، ما لم يكن بأمره أو بإشارته.
- النوع الحادي والأربعون
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم.
- ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار.
- ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي إلى الأولياء دون النساء.
- ذكر خبر أوهم مستمعيه أن من لقي الله ﷿ بالشهادة، حرم عليه دخول النار في حالة من الأحوال.
- ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ: "إلا حجبتاه عن النار" أراد به: إلا أن يرتكب شيئا يستوجب من أجله دخول النار ولم يتفضل المولى جل وعلا عليه بعفوه.
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن حكم باطنه حكم ظاهره.
- ذكر البيان بأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة وأن معنى خبر أبي سعيد الخدري غير اللفظة الظاهرة في الخطاب.
- ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه أن معنى قوله ﷺ "يبعث في ثيابه" أراد به في عمله.
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن النار تجب لمن مات وقد خلف الصفراء من هذه الدنيا الفانية الزائلة.
- ذكر خبر ثان يوهم مستمعيه أن لا يجب على المسلم أن يموت ويخلف شيئا من هذه الدنيا لمن بعده.
- ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ "كيتان، وثلاث كيات"، أراد به أن المتوفى كان يسأل الناس إلحافا وتكثرا.
- ذكر خبر شنع به بعض المعطلة على أصحاب الحديث ومنتحلي السنن.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "وعلى ظهر الأرض نفس منفوسة" أراد به من في ذلك اليوم.
- ذكر الإخبار عن نفي جواز صحبة المرء ذوات الأجراس استحبابا.
- ذكر نفي دخول الملائكة المواضع التي فيها الصور والكلاب.
- ذكر نفي دخول الملائكة الدار التي فيها الجنب.
- ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، ولا كلب" أراد به بيتا يوحى فيه لا كل البيوت.
- ذكر خبر ثان يدل على أن هذه الأخبار التي ذكرناها قصد بها المواضع التي فيها المصطفى ﷺ دون غيرها من المواضع.
- النوع الثاني والأربعون
- ذكر الإخبار عن إيجاب الجنة لمن حلت المنية به وهو لا يجعل مع الله ندا.
- ذكر نفي دخول الجنة عمن مات وهو مهاجر لأخيه المسلم فوق الأيام الثلاث.
- ذكر الإخبار عن قرب الساعة من النبوة بالإشارة المعلومة.
- ذكر وصف الإصبعين اللذين أشار المصطفى ﷺ بهما في هذا الخبر.
- ذكر خبر ثان يصرح بعموم هذا الخطاب الذي ذكرناه.
- ذكر خبر وهم في تأويله جماعة لم يحكموا صناعة الحديث.
- ذكر الإخبار عن دخول أقوام من هذه الأمة الجنة بغير حساب.
- ذكر الإخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المرء بالمعصية لا يجب أن يلعن.
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن شهر رمضان لا ينقص عن تمام ثلاثين في العدد أبدا.
- ذكر اجتماع الإيمان بمدينة المصطفى ﷺ.
- ذكر خبر أوهم مستمعيه أن الألفاظ الظواهر لا تطلق بإضمار كيفيتها في ظاهر الخطاب.
- ذكر الإخبار عما يستحب للمسلم أن تعتريه العلل في بعض الأحوال.
- ذكر خبر شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث، حيث حرموا توفيق الإصابة لمعناه.
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب.
- ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من المواظبة على الدعاء والبر.
- النوع الثالث والأربعون
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البيعات.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها.
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصوم لا يجوز من أحد عن أحد.
- ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم.
- ذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به.
- ذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب.
- ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يعفر الإناء بالتراب عند الثامنة.
- ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم أن تركه خير من المضي في يمينه.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه.
- ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الحالف مأمور بالكفارة عند تركه اليمين إذا رأى ذلك خيرا له من المضي فيه.
- ذكر الخبر الدال على أن المرء مباح له أن يبدأ بالكفارة قبل الحنث إذا رأى ترك اليمين خيرا من المضي فيه.
- ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر.
- ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه أو يمضي فيها.
- ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة.
- ذكر البيان بأن المرء منهي عن أن يحلف بشيء غير الله تعالى.
- ذكر الحكم فيمن أعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم.
- ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه.
- ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه، والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء، وقد عتق منه ما عتق.
- ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته.
- ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط.
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم.
- ذكر استواء الخنصر والبنصر في أخذ الأرش بها.
- ذكر الإخبار بإدراك الصلاة للمدرك ركعة منها.
- ذكر البيان بأن من أدرك ركعة من الصلاة لم تفته صلاته.
- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المدرك ركعة من صلاته يكون مدركا لها كلها.
- ذكر البيان بأن المدرك ركعة من الصلاة عليه إتمام الباقي من صلاته، دون أن يكون مدركا لكلية صلاته بإدراك بعضها.
- ذكر الخبر الدال على أن الطرق المروية في خبر الزهري "من أدرك من الجمعة ركعة" كلها معللة ليس يصح منها شيء.
- ذكر البيان بأن المدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس يكون مدركا لصلاة العصر.
- ذكر البيان بأن العرب تطلق في لغتها اسم الركعة على السجدة.
- ذكر البيان بأن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وركعة بعدها يكون مدركا لصلاة الغداة.
- ذكر البيان بأن المدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الغداة عليه إتمام الصلاة بعد طلوع الشمس دون قطعها على نفسه.
- ذكر البيان بأن على الناسي صلاته عند ذكره إياها أن يأتي بها فقط.
- ذكر الخبر الدال على أن صلاة أحد عن أحد غير جائزة.
- ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة.
- ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا.
- ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان.
- ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلام.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فإن فارقه فلا خيار له" أراد به في غير بيع الخيار
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط.
- ذكر البيان بأن قوله "فلا شيء له" أراد به للبائع لا للمشتري.
- ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط.
- ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه.
- ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر لمحيي الموات من أرض الله جل وعلا.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف ولا يعلم له سماع من جابر.
- ذكر الخبر الدال على أن الذمي إذا أحيا أرضا ميتة لم تكن له.
- ذكر نفي الجناح عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير إذنه.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "ما كان عليك جناح" أراد به نفي القصاص والدية.
- ذكر نفي الحرج عن لابس الخفين والسراويل في إحرامه، عند عدم النعلين والإزار.
- ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها.
- ذكر نفي إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء.
- ذكر بطلان عقد النكاح الذي نكح بغير ولي.
- ذكر نفي إيجاب الصدقة على المرء في رقيقه ودوابه.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "ولا عبده صدقة" لم يرد به كل الصدقات.
- ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها، أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا.
- ذكر البيان بأن المكاتبة عليها أن تحتجب عن مكاتبها، إذا علمت أن عنده الوفاء لما كوتب عليه.
- ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي هو يشبه العمد.
- ذكر نفي إيجاب القضاء عن الآكل والشارب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه.
- ذكر نفي القضاء والكفارة عن أكل الصائم في شهر رمضان ناسيا.
- ذكر إيجاب القضاء على المستقيء عامدا مع نفي إيجابه على من ذرعه ذلك بغير قصده.
- ذكر الوقت الذي يحل فيه الإفطار للصوام.
- ذكر إثبات الجبار ما كان من العجماء والبئر والمعدن.
- ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا.
- ذكر الزجر عن تعيير امرئ جاريته إذا زنت وإن عاودت فيه مرارا
- ذكر وصف حكم الله تعالى على الحرة الزانية ثيبا كانت أم بكرا.
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى عن أهل الكتاب الإحصان.
- ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا.
- ذكر وصف ما يحكم للمختلفين في طرق المسلمين عند الإمكان.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن فيما يخرج من الأرض من النبات العشر، قل ذلك أو كثر.
- ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي من الحقوق على غيره.
- ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن في الرهن إذا كان حيوانا.
- ذكر البيان بأن المرتهن له ركوب الظهر إذا كان مرهونا وشرب لبن الدر إذا كانت النفقة من ناحيته.
- ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين.
- ذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة.
- ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في صلاته.
- ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال.
- ذكر المواقيت للحاج وما يلبس من اللباس عند إحرامه.
- ذكر البيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز.
- ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله
- ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة.
- ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه، أو مرقته.
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا نفى أخذ المرء المسلم ميراثه من النسب ممن ليس على دين الإسلام.
- ذكر الخبر الدال على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بيوت مكة.
- ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج.
- ذكر ما يجب على المدعى عليه عند عدم بينة المدعي بما يدعي.
- ذكر البيان بأن كل من أحدث في دين الله حكما ليس مرجعه إلى الكتاب والسنة أو يخالفهما فهو مردود غير مقبول.
- النوع الرابع والأربعون
- ذكر خبر ثان يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن تمام الشهر تسع وعشرون دون أن يكون ثلاثين.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "الشهر تسع وعشرون" أراد به بعض الشهور لا الكل.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الشهر يكون تسعا وعشرين بعض الشهور لا الكل.
- النوع الخامس والأربعون
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل.
- النوع السادس والأربعون
- النوع السابع والأربعون
- ذكر منافسة خزنة الجنان على المنفق في سبيل الله زوجين من ماله ليكون دخوله من الباب الذي من ناحيته.
- ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه أن اسم الزوج توقع العرب في لغتها على الواحد إذا قرن بجنسه.
- النوع الثامن والأربعون
- ذكر العلة التي من أجلها يستحب للصوام تعجيل الإفطار.
- ذكر الاستحباب للصوام تعجيل الإفطار قبل صلاة المغرب.
- ذكر الخبر المدحض قول من أبطل مراعاة الأوقات لأداء الطاعات بالحيل والأسباب.
- النوع التاسع والأربعون
- ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أمنه الناس على أنفسهم وأملاكهم.
- ذكر إثبات الإيمان للمقر بالشهادتين معا.
- ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى جزءا من بعض أجزائه.
- ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء شعب الإقرار.
- ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة.
- ذكر إطلاق اسم النفاق على من أتى بجزء من أجزائه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن مرة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خطاب هذا الخبر ورد لغير المسلمين.
- ذكر إطلاق اسم النفاق على غير المعذور إذا تخلف عن إتيان الجمعة ثلاثا.
- ذكر إطلاق اسم النفاق على المؤخر صلاة العصر إلى أن تكون الشمس بين قرني الشيطان.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به العلاء بن عبد الرحمن.
- النوع الخمسون
- ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما.
- ذكر نفي الإيمان عن الزاني.
- ذكر نفي اسم الإيمان عن المنتهب النهبة إذا كانت ذات شرف.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر النهبة تفرد به أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث في هذا الخبر.
- ذكر نفي اسم الإيمان عن القاتل مسلما بغير حقه.
- ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال.
- ذكر الخبر الدال على صحة ما ذكرنا أن معاني هذه الأخبار ما قلنا: إن العرب تنفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال، وتضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التمام.
- ذكر نفي اسم الإيمان عمن أتى ببعض الخصال التي تنقص بإتيانه إيمانه.
- ذكر خبر يدل على صحة ما تأولنا لهذه الأخبار.
- ذكر نفي اجتماع الإيمان والشح عن قلب المسلم.
- ذكر نفي حضور الجمعة عمن حضرها إذا لغا عند الخطبة.
- النوع الحادي والخمسون
- ذكر التغليظ على من قال بالاختيارات والأحكام بالتنجيم.
- ذكر التغليط على من أتى بما لا يرضي الله بالأعضاء عند مصيبة يمتحن بها.
- ذكر التغليظ على من قال بالرقى والتمائم متكلا عليها.
- ذكر التغليظ على من حلف كاذبا بالملل التي هي غير الإسلام.
- ذكر التغليظ على من دخل على الأمراء يريد تصديق كذبهم ومعونة ظلمهم.
- ذكر التغليظ على من تطير في أسبابه متعريا عن التوكل فيها.
- النوع الثاني والخمسون
- ذكر الإخبار عن وصف المستبين الذين يكذبان في سبابهما.
- ذكر الإخبار عما يستحب للمسلم من مجانبة الفضول من هذه الدنيا الفانية الزائلة.
- ذكر الإخبار عما يستحب للمرء لزوم البيان في كلامه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الأشعار بكليتها لا يجب أن يشتغل بها.
- ذكر وصف البيان في الكلام الذي هو محمود.
- النوع الثالث والخمسون
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الإخبار عما يستحب للمسلم من نظرة لآخرته، وتقديم ما قدر من هذه الدنيا لنفسه.
- ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحسين الخلق عند طول عمره.
- ذكر البيان بأن من حسن خلقه كان في القيامة ممن قرب مجلسه من المصطفى ﷺ.
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء أن يكون عليه في آخر الزمان.
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الخروج إلى ما لا يرضي الله جل وعلا عند الاحتداد.
- ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تقديم الفرط لنفسه.
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم إصلاح ذات البين بين المسلمين.
- ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين من سؤالهم ربهم أن يبارك لهم في ريعهم دون اتكالهم منه على الأمطار.
- ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من إتمام الصفوف في الصلوات.
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة القضايا والأحكام بالنجوم.
- ذكر إطلاق اسم الكفر على من رأى الأمطار من الأنواء.
- ذكر البيان بأن من حكم بمجيء المطر في وقت بعينه كذبه فجره إذ الله جل وعلا استأثر بعلمه دون خلقه.