جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن حبان (ت 354 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر الإباحة للمرء أن يفدي إمامه بنفسه.
  2. ذكر الإباحة للمرء أن يوقر إمامه ويعظمه جهده وإن كان في قوله لمن قصد ضده ما لا يوجب الحكم ذلك.
  3. ذكر الإباحة للقوم المناضلة وإن كانت بعد المغرب.
  4. ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في الغزاة.
  5. ذكر الإباحة للغزاة أن يبيتوا المشركين ليكون قتلهم إياهم على غرة.
  6. ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الشعار للمجاهد في سبيل الله.
  7. ذكر البيان بأن شعار القوم الذي ذكرناه كان ذلك بأمر المصطفى ﷺ.
  8. ذكر الإباحة في استبقاء من لم ينبت في دار الحرب إذا عزم الإمام على قتلهم.
  9. ذكر الإباحة للصبيان تلقي الغزاة عند قفولهم من غزاتهم.
  10. ذكر الإباحة لمن أخذ العدو شيئا من ماله ثم ظفر به المسلمون أخذه إذا عرفه بعينه دون أن يكون في سائر الغنائم.
  11. ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه.
  12. ذكر الإباحة للمرء أن يكون وزانا للناس بعد أن يلزم النصيحة في أموره وأسبابه.
  13. ذكر الإباحة للمرء أن يأكل أو يشرب وهو قائم.
  14. ذكر الإباحة للمرء أكل الضباب ما لم يتقذرها.
  15. ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الخيل.
  16. ذكر إباحة أكل المرء لحوم الخيل ضد قول من كرهه.
  17. ذكر الإباحة للمرء شرب الأشربة وإن كان فيها نبيذ.
  18. ذكر وصف النبيذ الذي كان ينبذ فيشرب منه ﷺ.
  19. ذكر البيان بأن النبيذ الذي تقدم ذكرنا له إنما كان ذلك النبيذ الذي لا يسكر كثيره شاربه.
  20. ذكر البيان بأن النبيذ الذي وصفناه لم يكن نبيذا يسكر الكثير منه، إذ المصطفى ﷺ حرم من الأشربة ما وصفنا.
  21. ذكر خبر ثان يصرح بأن النبيذ الذي كان يشربه ﷺ لم يكن بالذي يسكر كثيره شاربه.
  22. ذكر البيان بأن كل شراب يسكر إذا أكثر منه فهو خمر.
  23. ذكر وصف الخمر التي كانت الأنصار تشربها قبل تحريم الله جل وعلا إياها على المسلمين.
  24. ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في أواني الحجارة.
  25. ذكر البيان بأن الانتباذ في التور الذي وصفناه إنما كان ينبذ فيه عند عدم الأسقية.
  26. ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في السقاء المدبوغ وإن كانت الشاة ميتة قبل ذلك.
  27. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أباح لهم ذلك.
  28. ذكر الإباحة للمرء تغيير شيبه ببعض ما يغيره من الأشياء.
  29. ذكر الإباحة للمرء أن يسم في جاعرتي ذوات الأربع.
  30. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  31. ذكر الإباحة للمرء أن ينشد الأشعار ما لم يكن فيها خنا ولا فحش.
  32. ذكر الإباحة للمرء أن يتحدث بأسباب الجاهلية وأيامها.
  33. ذكر إباحة تحريض المشركين بالشعر الذي يشق عليهم إنشاده.
  34. ذكر وصف أقوام كانوا يفضلون في حياة رسول الله ﷺ.
  35. ذكر وصف أقوام كانوا يفضلون في حياة رسول الله ﷺ.
  36. ذكر الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وإن كان لها صور.
  37. ذكر البيان بأن عائشة كانت تسمي لعبها البنات.
  38. ذكر الإباحة أن تجتمع مع أمثالها للعب الذي وصفناه.
  39. ذكر الإباحة للمرء النظر إلى لعب الحبشة الذي لا يشوبه شيء مما يكره الله جل وعلا.
  40. ذكر الإباحة للحرة النظر إلى لعب الحبشة الذي وصفناه وإن كان لها زوج.
  41. ذكر البيان بأن أبا بكر خرق دفوفهما في ذلك اليوم.
  42. ذكر بعض ما كانت الحبشة تقول في لعبهم ذلك.
  43. ذكر إباحة القول إذا لم يكن بغزل في أيام العيد وكذلك اللعب في المسجد.
  44. القسم الخامس من أقسام السنن وهو: الأفعال التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم
  45. النوع الأول
  46. ذكر الخبر الدال على أن صلاة الليل جعلت للمصطفى ﷺ نفلا بعد أن كان الفرض عليه في البداية.
  47. ذكر ما كان ﷺ يقرأ إذا تعار من الليل للتهجد.
  48. ذكر ما كان يرتل المصطفى ﷺ قراءته في صلاة الليل.
  49. ذكر جهر المصطفى ﷺ بقراءة القرآن عند صلاة الليل.
  50. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ لم يكن يجهر في صلاة الليل بقراءته كلها.
  51. ذكر الوقت الذي كان يقوم فيه المصطفى ﷺ للتهجد.
  52. ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ إنما كان يقوم الليل بعد نومة ينامها.
  53. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يصلي ما وصفنا من صلاة الليل بعد رقده.
  54. ذكر ما كان يحمد المصطفى ﷺ ربه جل وعلا ويدعوه به عند صلاة الليل.
  55. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  56. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يدعو بما وصفنا بعد افتتاحه في صلاة الليل في عقب التكبير قبل ابتداء القراءة لا قبل افتتاح الصلاة.
  57. ذكر سؤال المصطفى ﷺ ربه جل وعلا الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاحه صلاة الليل.
  58. ذكر تكرار المصطفى ﷺ التكبير والتحميد والتسبيح لله جل وعلا عند افتتاحه صلاة الليل.
  59. ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في ما وصفنا من التكبير والتسبيح والتحميد عند افتتاح صلاة الليل.
  60. ذكر سؤال المصطفى ﷺ ربه جل وعلا في صلاة الليل عند قراءته آي الرحمة وتعوذه من النار عند آي العذاب.
  61. ذكر ما كان يطول ﷺ الركعتين الأوليين على اللتين تليانهما من صلاة الليل بعد افتتاحه صلاة الليل بركعتين خفيفتين.
  62. ذكر إباحة التطويل في الركوع والقيام للمتهجد بالليل.
  63. ذكر قدر مكث المصطفى ﷺ في السجود في صلاة الليل.
  64. ذكر وصف عدد الركعات التي كان يصليها ﷺ بالليل.
  65. ذكر وصف صلاة المصطفى ﷺ بالليل على غير النعت الذي تقدم ذكرنا له.
  66. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  67. ذكر وصف صلاة المصطفى ﷺ بالليل بغير النعت التي ذكرناه قبل.
  68. ذكر البيان بأن هذا العدد الذي ذكرناه في هذه الصلاة كان ﷺ يوتر فيها بواحدة.
  69. ذكر الخبر الدال على تباين صلاة رسول الله ﷺ بالليل على حسب ما تأولنا الأخبار التي ذكرناها.
  70. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  71. ذكر البيان بأن تفصيل الصلوات التي ذكرناها من تهجد المصطفى ﷺ بالليل كلها صحيحة ثابتة من غير تضاد بينها أو تهاتر.
  72. ذكر الإباحة للمتهجد بالليل أن يؤم بصلاته تلك.
  73. ذكر تسوية المصطفى ﷺ في القيام في الركعات التي وصفناها من قيامه بالليل.
  74. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يصلي ما وصفنا من صلاة الليل في السفر كما كان يصليها في الحضر.
  75. ذكر صلاة المصطفى ﷺ بالليل قاعدا.
  76. ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا عجز عن القيام لتهجده أن يصلي جالسا.
  77. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ لما حطمه السن كان يصلي صلاة الليل جالسا.
  78. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  79. ذكر إباحة الاضطجاع للمتهجد بعد فراغه من ورده قبل طلوع الفجر.
  80. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يجعل آخر صلاته بالليل نومة خفيفة قبل انفجار الصبح في بعض الليالي دون بعض.
  81. ذكر السبب الذي من أجله كان ينام ﷺ آخر الليل النومة التي وصفناها.
  82. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الأخبار التي ذكرناها قبل.
  83. ذكر خبر ثان قد يوهم في الظاهر من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها.
  84. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المصطفى ﷺ كان يصلي بالليل كل أربع ركعات بتسليمة ويوتر بثلاث بتسليمة.
  85. ذكر البيان بأن قول عائشة ﵂: يصلي أربعا، أرادت به بتسليمتين، وقولها: يصلي ثلاثا، أرادت به بتسليمتين ليكون الوتر ركعة من آخر صلاة الليل.
  86. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ قد كان يوتر بأكثر من واحدة إذا صلى بالليل في بعض الليالي دون البعض.
  87. ذكر ما كان يصلي ﷺ بالنهار ما فاته من ورده بالليل.
  88. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان إذا مرض بالليل صلى ورد ليله بالنهار.
  89. ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا نفلا جائز أن يفرض ثانيا، فيكون ذلك الفعل الذي كان فرضا في البداية فرضا ثانيا في النهاية.
  90. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  91. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها"، أراد بذلك قيام الليل.
  92. ذكر استنان المصطفى ﷺ عند قيامه لمناجاة حبيبه جل وعلا.
  93. ذكر وصف استنان المصطفى ﷺ.
  94. ذكر تزين المصطفى ﷺ بحسن الثياب عند خلوته لمناجاة حبيبه جل وعلا بالليل.
  95. ذكر وصف قراءة المصطفى ﷺ القرآن.
  96. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم.
  97. ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله ﷺ من الجهر والمخافتة جميعا بها.
  98. النوع الثاني
  99. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه.
  100. ذكر الاستنجاء للمحدث إذا أراد الوضوء.
  101. ذكر وصف إدخال المتوضئ يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء.
  102. ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضئ في وضوئه.
  103. ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضئ.
  104. ذكر وصف الاستنشاق للمتوضئ إذا أراد الوضوء.
  105. ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه.
  106. ذكر الاستحباب للمتوضئ تخليل لحيته في وضوئه.
  107. ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضئ في وضوئه.
  108. ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا.
  109. ذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء.
  110. ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضئ بماء جديد غير فضل يده.
  111. ذكر استحباب مسح المتوضئ ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين.
  112. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضئ في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل.
  113. ذكر العلة التي من أجلها كان يمسح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه رجليه في وضوئه.
  114. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكعب هو العظم الناتئ على ظاهر القدم دون العظمين الناتئين على جانبهما.
  115. ذكر إباحة غسل المتوضئ بعض أعضائه شفعا وبعضها وترا في وضوئه.
  116. ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه.
  117. ذكر وصف الاغتسال من الجنابة للجنب إذا أراده.
  118. ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد.
  119. ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة.
  120. ذكر وصف الغرفات الثلاث التي وصفناه للمغتسل من جنابته.
  121. ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة.
  122. ذكر عدد الصلوات المفروضات على المرء في يومه وليلته.
  123. ذكر وصف أوقات الصلوات المفروضات.
  124. ذكر البيان بأن على المصلي رفع اليدين عند إرادته الركوع وبعد رفعه رأسه منه كما يرفعهما عند ابتداء الصلاة.
  125. ذكر الاستحباب للمصلي أن يرفع يديه إلى منكبيه عند قيامه من الركعتين في صلاته.
  126. ذكر وصف حجة المصطفى ﷺ الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به.
  127. النوع الثالث
  128. ذكر ما يستحب للإمام قسم ما يملك بين رعيته وإن كان ذلك الشيء يسيرا لا يسعهم كلهم.
  129. ذكر ما يستحب للإمام بذل المال لمن يرجو إسلامه.
  130. ذكر ما يستحب للإمام اتخاذ الكاتب لنفسه لما يقع من الحوادث والأسباب في أمور المسلمين.
  131. ذكر ما يجب على الإمام أن لا تكون همته في جمع الدنيا لنفسه.
  132. ذكر ما يجب على الإمام أن لا يأخذ هذا المال إلا بحقه كي يبارك له فيه.
  133. ذكر ما يستحب للمرء لزوم التعجيل للإفطار ولو قبل صلاة المغرب.
  134. ذكر ما يستحب للطائف حول البيت العتيق أن يقتصر في الاستلام على الركنين اليمانيين.
  135. ذكر ما يستحب للإمام أن يحالف بين أصحابه ليكون أجمع لهم في أسبابهم.
  136. ذكر ما يستحب للإمام تذكير نفسه الآخرة بزيارة القبور في بعض لياليه.
  137. ذكر ما يستحب للإمام أن يختار لأمور المسلمين والتولية عليهم من هو أصلح لها ولهم دون من لا يصلح وإن كان ذلك قريبه وحميمه.
  138. ذكر ما يستحب للإمام أن يرفق بنساء رعيته ولا سيما من كانت ضعيفة العقل منهن.
  139. ذكر الإباحة للإمام أن يحث أنصاره لا سيما من كان أقرب منهم إليه.
  140. ذكر الاستحباب للإمام أن يستشير المسلمين ويستثبت آراءهم عند ملاقاة الأعداء.
  141. ذكر اسم الأنصاري الذي قال للمصطفى ﷺ ما وصفنا.
  142. ذكر العلامة التي يفرق بها بين المقاتلة وبين غيرهم من المسلمين.
  143. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تمام خمس عشرة سنة للمرء لا يكون بلوغا.
  144. ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي بعض الجيش إذا سواهم للكمين بما يجب عليهم علمه واستعماله.
  145. ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي السرية إذا خرجت في سبيل الله بالخصال التي يحتاج إليها.
  146. ذكر البيان بأن صاحب السرية إذا خالف الإمام فيما أمره به كان على القوم أن يعزلوه ويولوا غيره.
  147. ذكر الاستحباب للإمام إذا أراد بعث سرية أن يولي عليها أمراء جماعة واحدا بعد الآخر عند قتل الأول لكي لا يبقى المسلمون بلا سايس يسوسهم ولا أمير يحوطهم.
  148. ذكر الاستحباب للإمام أن يشن الغارة في بلاد أعداء الله الكفرة عند انفجار الصبح اقتداء بالمصطفى ﷺ.
  149. ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح.
  150. ذكر ما يستحب للإمام أن يكون إنشاؤه السرية بالغدوات.
  151. ذكر الاستحباب للإمام أن يكون إنشاؤه بالحرب لمقاتلة أعداء الله بالغدوات.
  152. ذكر الاستحباب للإمام أن يكون قتاله الأعداء بعد زوال الشمس إذا فات ذلك من أول النهار.
  153. ذكر ما يستحب للإمام أن يستنصر بالله جل وعلا عند قتال أعداء الله وإن كان في المسلمين قلة.
  154. ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو أنصاره إذا حزبه أمر.
  155. ذكر الاستحباب للإمام أن يري من نفسه الجلد عند فتور المسلمين عن قتال أعداء الله.
  156. ذكر ترجل المصطفى ﷺ عن بغلته يوم حنين عند تولي المسلمين عنه.
  157. ذكر ما يستحب للإمام ترك الصلاة على القاتل نفسه من ألم جراحة أصابته.
  158. ذكر العلامة التي بها يفرق بين السبي وبين غيرهم إذا ظفر بهم.
  159. ذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمون.
  160. ذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر الوقعة من المسلمين من الغنائم.
  161. ذكر تفصيل الله الحكم المذكور في خبر سليم بن أخضر هذا.
  162. ذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في صناعة العلم ولا طلبه من مظانه.
  163. ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسه إذا أحب ذلك.
  164. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الليث بن سعد لم يسمع هذا الخبر من ابن أبي مليكة.
  165. ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل بالقسمة بين المسلمين مالهم وترك الإغضاء عمن اعترض عليه فيه.
  166. ذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى ﷺ.
  167. ذكر ما يعدل البعير في قسم الغنائم من الشاء.
  168. ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه ﷺ بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه خارجا من خمس الخمس.
  169. ذكر وصف أخذ المصطفى ﷺ صفية من الصفي.
  170. ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى ﷺ خمس خمسه وخمس الغنائم جميعا.
  171. ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه.
  172. ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم.
  173. ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس.
  174. ذكر العلة التي من أجلها كان يعطي ﷺ المؤلفة قلوبهم ما وصفنا.
  175. ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكره.
  176. ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه.
  177. ذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس سوى سهمانهم التي قسمت عليهم مما غنموا.
  178. ذكر ترك إنكار المصطفى ﷺ الفعل الذي وصفناه.
  179. ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من خمس خمسه الذي ذكرناه.
  180. ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتله.
  181. ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة.
  182. ذكر السبب الذي من أجله لم يأخذ أبو قتادة في الابتداء سلب قتيله الذي ذكرناه.
  183. ذكر البيان بأن سلب قاتل عين المشركين له وإن لم يكن قتله إياه في المعركة.
  184. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر.
  185. ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما.
  186. ذكر البيان بأن السلب للقاتل وإن لم يكن له.
  187. ذكر البيان بأن السلب لا يخمس.
  188. ذكر ما يستحب للإمام ترك أخذ الغلول عمن غل إذا أتى به بعد قسم الغنيمة لتكون عقوبة له وأدبا لما يستقبله من الأمور.
  189. ذكر نفي دخول الجنة عن الغال في سبيل الله جل وعلا.
  190. ذكر ما يستحب للإمام استعمال المفاداة بين المسلمين وبين الأعداء إذا رأى ذلك لهم صلاحا.
  191. ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو على المشركين عند شدة حملهم على المسلمين.
  192. ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله إذا رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنهم.
  193. ذكر البيان بأن كاتب الكتاب بين المصطفى ﷺ وبين قريش فيما وصفنا كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه.
  194. ذكر وصف العدد الذي كان مع المصطفى ﷺ عام الحديبية.
  195. ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن عدد المسلمين يوم الحديبية كان دون العدد الذي ذكرناه.
  196. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها جابر بن عبد الله.
  197. ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة أهل بلد من دور الحرب أن يعبئ الكتائب حتى تكون مواقعته إياهم على غير غرة.
  198. ذكر الوقت الذي خرج فيه المصطفى ﷺ إلى مكة.
  199. ذكر ما يستحب للإمام أن يحرض الناس على القتال ويشجعهم عند ورود الفتور عليهم فيه.
  200. ذكر ما يسمى الفرس من الخيل.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس