صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن حبان (ت 354 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر الإباحة للمرء أن يفدي إمامه بنفسه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يوقر إمامه ويعظمه جهده وإن كان في قوله لمن قصد ضده ما لا يوجب الحكم ذلك.
- ذكر الإباحة للقوم المناضلة وإن كانت بعد المغرب.
- ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في الغزاة.
- ذكر الإباحة للغزاة أن يبيتوا المشركين ليكون قتلهم إياهم على غرة.
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الشعار للمجاهد في سبيل الله.
- ذكر البيان بأن شعار القوم الذي ذكرناه كان ذلك بأمر المصطفى ﷺ.
- ذكر الإباحة في استبقاء من لم ينبت في دار الحرب إذا عزم الإمام على قتلهم.
- ذكر الإباحة للصبيان تلقي الغزاة عند قفولهم من غزاتهم.
- ذكر الإباحة لمن أخذ العدو شيئا من ماله ثم ظفر به المسلمون أخذه إذا عرفه بعينه دون أن يكون في سائر الغنائم.
- ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يكون وزانا للناس بعد أن يلزم النصيحة في أموره وأسبابه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يأكل أو يشرب وهو قائم.
- ذكر الإباحة للمرء أكل الضباب ما لم يتقذرها.
- ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الخيل.
- ذكر إباحة أكل المرء لحوم الخيل ضد قول من كرهه.
- ذكر الإباحة للمرء شرب الأشربة وإن كان فيها نبيذ.
- ذكر وصف النبيذ الذي كان ينبذ فيشرب منه ﷺ.
- ذكر البيان بأن النبيذ الذي تقدم ذكرنا له إنما كان ذلك النبيذ الذي لا يسكر كثيره شاربه.
- ذكر البيان بأن النبيذ الذي وصفناه لم يكن نبيذا يسكر الكثير منه، إذ المصطفى ﷺ حرم من الأشربة ما وصفنا.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن النبيذ الذي كان يشربه ﷺ لم يكن بالذي يسكر كثيره شاربه.
- ذكر البيان بأن كل شراب يسكر إذا أكثر منه فهو خمر.
- ذكر وصف الخمر التي كانت الأنصار تشربها قبل تحريم الله جل وعلا إياها على المسلمين.
- ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في أواني الحجارة.
- ذكر البيان بأن الانتباذ في التور الذي وصفناه إنما كان ينبذ فيه عند عدم الأسقية.
- ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في السقاء المدبوغ وإن كانت الشاة ميتة قبل ذلك.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أباح لهم ذلك.
- ذكر الإباحة للمرء تغيير شيبه ببعض ما يغيره من الأشياء.
- ذكر الإباحة للمرء أن يسم في جاعرتي ذوات الأربع.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الإباحة للمرء أن ينشد الأشعار ما لم يكن فيها خنا ولا فحش.
- ذكر الإباحة للمرء أن يتحدث بأسباب الجاهلية وأيامها.
- ذكر إباحة تحريض المشركين بالشعر الذي يشق عليهم إنشاده.
- ذكر وصف أقوام كانوا يفضلون في حياة رسول الله ﷺ.
- ذكر وصف أقوام كانوا يفضلون في حياة رسول الله ﷺ.
- ذكر الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وإن كان لها صور.
- ذكر البيان بأن عائشة كانت تسمي لعبها البنات.
- ذكر الإباحة أن تجتمع مع أمثالها للعب الذي وصفناه.
- ذكر الإباحة للمرء النظر إلى لعب الحبشة الذي لا يشوبه شيء مما يكره الله جل وعلا.
- ذكر الإباحة للحرة النظر إلى لعب الحبشة الذي وصفناه وإن كان لها زوج.
- ذكر البيان بأن أبا بكر خرق دفوفهما في ذلك اليوم.
- ذكر بعض ما كانت الحبشة تقول في لعبهم ذلك.
- ذكر إباحة القول إذا لم يكن بغزل في أيام العيد وكذلك اللعب في المسجد.
- القسم الخامس من أقسام السنن وهو: الأفعال التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم
- النوع الأول
- ذكر الخبر الدال على أن صلاة الليل جعلت للمصطفى ﷺ نفلا بعد أن كان الفرض عليه في البداية.
- ذكر ما كان ﷺ يقرأ إذا تعار من الليل للتهجد.
- ذكر ما كان يرتل المصطفى ﷺ قراءته في صلاة الليل.
- ذكر جهر المصطفى ﷺ بقراءة القرآن عند صلاة الليل.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ لم يكن يجهر في صلاة الليل بقراءته كلها.
- ذكر الوقت الذي كان يقوم فيه المصطفى ﷺ للتهجد.
- ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ إنما كان يقوم الليل بعد نومة ينامها.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يصلي ما وصفنا من صلاة الليل بعد رقده.
- ذكر ما كان يحمد المصطفى ﷺ ربه جل وعلا ويدعوه به عند صلاة الليل.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يدعو بما وصفنا بعد افتتاحه في صلاة الليل في عقب التكبير قبل ابتداء القراءة لا قبل افتتاح الصلاة.
- ذكر سؤال المصطفى ﷺ ربه جل وعلا الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاحه صلاة الليل.
- ذكر تكرار المصطفى ﷺ التكبير والتحميد والتسبيح لله جل وعلا عند افتتاحه صلاة الليل.
- ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في ما وصفنا من التكبير والتسبيح والتحميد عند افتتاح صلاة الليل.
- ذكر سؤال المصطفى ﷺ ربه جل وعلا في صلاة الليل عند قراءته آي الرحمة وتعوذه من النار عند آي العذاب.
- ذكر ما كان يطول ﷺ الركعتين الأوليين على اللتين تليانهما من صلاة الليل بعد افتتاحه صلاة الليل بركعتين خفيفتين.
- ذكر إباحة التطويل في الركوع والقيام للمتهجد بالليل.
- ذكر قدر مكث المصطفى ﷺ في السجود في صلاة الليل.
- ذكر وصف عدد الركعات التي كان يصليها ﷺ بالليل.
- ذكر وصف صلاة المصطفى ﷺ بالليل على غير النعت الذي تقدم ذكرنا له.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر وصف صلاة المصطفى ﷺ بالليل بغير النعت التي ذكرناه قبل.
- ذكر البيان بأن هذا العدد الذي ذكرناه في هذه الصلاة كان ﷺ يوتر فيها بواحدة.
- ذكر الخبر الدال على تباين صلاة رسول الله ﷺ بالليل على حسب ما تأولنا الأخبار التي ذكرناها.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن تفصيل الصلوات التي ذكرناها من تهجد المصطفى ﷺ بالليل كلها صحيحة ثابتة من غير تضاد بينها أو تهاتر.
- ذكر الإباحة للمتهجد بالليل أن يؤم بصلاته تلك.
- ذكر تسوية المصطفى ﷺ في القيام في الركعات التي وصفناها من قيامه بالليل.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يصلي ما وصفنا من صلاة الليل في السفر كما كان يصليها في الحضر.
- ذكر صلاة المصطفى ﷺ بالليل قاعدا.
- ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا عجز عن القيام لتهجده أن يصلي جالسا.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ لما حطمه السن كان يصلي صلاة الليل جالسا.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر إباحة الاضطجاع للمتهجد بعد فراغه من ورده قبل طلوع الفجر.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يجعل آخر صلاته بالليل نومة خفيفة قبل انفجار الصبح في بعض الليالي دون بعض.
- ذكر السبب الذي من أجله كان ينام ﷺ آخر الليل النومة التي وصفناها.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الأخبار التي ذكرناها قبل.
- ذكر خبر ثان قد يوهم في الظاهر من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المصطفى ﷺ كان يصلي بالليل كل أربع ركعات بتسليمة ويوتر بثلاث بتسليمة.
- ذكر البيان بأن قول عائشة ﵂: يصلي أربعا، أرادت به بتسليمتين، وقولها: يصلي ثلاثا، أرادت به بتسليمتين ليكون الوتر ركعة من آخر صلاة الليل.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ قد كان يوتر بأكثر من واحدة إذا صلى بالليل في بعض الليالي دون البعض.
- ذكر ما كان يصلي ﷺ بالنهار ما فاته من ورده بالليل.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان إذا مرض بالليل صلى ورد ليله بالنهار.
- ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا نفلا جائز أن يفرض ثانيا، فيكون ذلك الفعل الذي كان فرضا في البداية فرضا ثانيا في النهاية.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها"، أراد بذلك قيام الليل.
- ذكر استنان المصطفى ﷺ عند قيامه لمناجاة حبيبه جل وعلا.
- ذكر وصف استنان المصطفى ﷺ.
- ذكر تزين المصطفى ﷺ بحسن الثياب عند خلوته لمناجاة حبيبه جل وعلا بالليل.
- ذكر وصف قراءة المصطفى ﷺ القرآن.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم.
- ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله ﷺ من الجهر والمخافتة جميعا بها.
- النوع الثاني
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه.
- ذكر الاستنجاء للمحدث إذا أراد الوضوء.
- ذكر وصف إدخال المتوضئ يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء.
- ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضئ في وضوئه.
- ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضئ.
- ذكر وصف الاستنشاق للمتوضئ إذا أراد الوضوء.
- ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه.
- ذكر الاستحباب للمتوضئ تخليل لحيته في وضوئه.
- ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضئ في وضوئه.
- ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا.
- ذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء.
- ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضئ بماء جديد غير فضل يده.
- ذكر استحباب مسح المتوضئ ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضئ في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل.
- ذكر العلة التي من أجلها كان يمسح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه رجليه في وضوئه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكعب هو العظم الناتئ على ظاهر القدم دون العظمين الناتئين على جانبهما.
- ذكر إباحة غسل المتوضئ بعض أعضائه شفعا وبعضها وترا في وضوئه.
- ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه.
- ذكر وصف الاغتسال من الجنابة للجنب إذا أراده.
- ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد.
- ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة.
- ذكر وصف الغرفات الثلاث التي وصفناه للمغتسل من جنابته.
- ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة.
- ذكر عدد الصلوات المفروضات على المرء في يومه وليلته.
- ذكر وصف أوقات الصلوات المفروضات.
- ذكر البيان بأن على المصلي رفع اليدين عند إرادته الركوع وبعد رفعه رأسه منه كما يرفعهما عند ابتداء الصلاة.
- ذكر الاستحباب للمصلي أن يرفع يديه إلى منكبيه عند قيامه من الركعتين في صلاته.
- ذكر وصف حجة المصطفى ﷺ الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به.
- النوع الثالث
- ذكر ما يستحب للإمام قسم ما يملك بين رعيته وإن كان ذلك الشيء يسيرا لا يسعهم كلهم.
- ذكر ما يستحب للإمام بذل المال لمن يرجو إسلامه.
- ذكر ما يستحب للإمام اتخاذ الكاتب لنفسه لما يقع من الحوادث والأسباب في أمور المسلمين.
- ذكر ما يجب على الإمام أن لا تكون همته في جمع الدنيا لنفسه.
- ذكر ما يجب على الإمام أن لا يأخذ هذا المال إلا بحقه كي يبارك له فيه.
- ذكر ما يستحب للمرء لزوم التعجيل للإفطار ولو قبل صلاة المغرب.
- ذكر ما يستحب للطائف حول البيت العتيق أن يقتصر في الاستلام على الركنين اليمانيين.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يحالف بين أصحابه ليكون أجمع لهم في أسبابهم.
- ذكر ما يستحب للإمام تذكير نفسه الآخرة بزيارة القبور في بعض لياليه.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يختار لأمور المسلمين والتولية عليهم من هو أصلح لها ولهم دون من لا يصلح وإن كان ذلك قريبه وحميمه.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يرفق بنساء رعيته ولا سيما من كانت ضعيفة العقل منهن.
- ذكر الإباحة للإمام أن يحث أنصاره لا سيما من كان أقرب منهم إليه.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يستشير المسلمين ويستثبت آراءهم عند ملاقاة الأعداء.
- ذكر اسم الأنصاري الذي قال للمصطفى ﷺ ما وصفنا.
- ذكر العلامة التي يفرق بها بين المقاتلة وبين غيرهم من المسلمين.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تمام خمس عشرة سنة للمرء لا يكون بلوغا.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي بعض الجيش إذا سواهم للكمين بما يجب عليهم علمه واستعماله.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي السرية إذا خرجت في سبيل الله بالخصال التي يحتاج إليها.
- ذكر البيان بأن صاحب السرية إذا خالف الإمام فيما أمره به كان على القوم أن يعزلوه ويولوا غيره.
- ذكر الاستحباب للإمام إذا أراد بعث سرية أن يولي عليها أمراء جماعة واحدا بعد الآخر عند قتل الأول لكي لا يبقى المسلمون بلا سايس يسوسهم ولا أمير يحوطهم.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يشن الغارة في بلاد أعداء الله الكفرة عند انفجار الصبح اقتداء بالمصطفى ﷺ.
- ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يكون إنشاؤه السرية بالغدوات.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يكون إنشاؤه بالحرب لمقاتلة أعداء الله بالغدوات.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يكون قتاله الأعداء بعد زوال الشمس إذا فات ذلك من أول النهار.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يستنصر بالله جل وعلا عند قتال أعداء الله وإن كان في المسلمين قلة.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو أنصاره إذا حزبه أمر.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يري من نفسه الجلد عند فتور المسلمين عن قتال أعداء الله.
- ذكر ترجل المصطفى ﷺ عن بغلته يوم حنين عند تولي المسلمين عنه.
- ذكر ما يستحب للإمام ترك الصلاة على القاتل نفسه من ألم جراحة أصابته.
- ذكر العلامة التي بها يفرق بين السبي وبين غيرهم إذا ظفر بهم.
- ذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمون.
- ذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر الوقعة من المسلمين من الغنائم.
- ذكر تفصيل الله الحكم المذكور في خبر سليم بن أخضر هذا.
- ذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في صناعة العلم ولا طلبه من مظانه.
- ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسه إذا أحب ذلك.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الليث بن سعد لم يسمع هذا الخبر من ابن أبي مليكة.
- ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل بالقسمة بين المسلمين مالهم وترك الإغضاء عمن اعترض عليه فيه.
- ذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى ﷺ.
- ذكر ما يعدل البعير في قسم الغنائم من الشاء.
- ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه ﷺ بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه خارجا من خمس الخمس.
- ذكر وصف أخذ المصطفى ﷺ صفية من الصفي.
- ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى ﷺ خمس خمسه وخمس الغنائم جميعا.
- ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه.
- ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم.
- ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس.
- ذكر العلة التي من أجلها كان يعطي ﷺ المؤلفة قلوبهم ما وصفنا.
- ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكره.
- ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه.
- ذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس سوى سهمانهم التي قسمت عليهم مما غنموا.
- ذكر ترك إنكار المصطفى ﷺ الفعل الذي وصفناه.
- ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من خمس خمسه الذي ذكرناه.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتله.
- ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة.
- ذكر السبب الذي من أجله لم يأخذ أبو قتادة في الابتداء سلب قتيله الذي ذكرناه.
- ذكر البيان بأن سلب قاتل عين المشركين له وإن لم يكن قتله إياه في المعركة.
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر.
- ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما.
- ذكر البيان بأن السلب للقاتل وإن لم يكن له.
- ذكر البيان بأن السلب لا يخمس.
- ذكر ما يستحب للإمام ترك أخذ الغلول عمن غل إذا أتى به بعد قسم الغنيمة لتكون عقوبة له وأدبا لما يستقبله من الأمور.
- ذكر نفي دخول الجنة عن الغال في سبيل الله جل وعلا.
- ذكر ما يستحب للإمام استعمال المفاداة بين المسلمين وبين الأعداء إذا رأى ذلك لهم صلاحا.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو على المشركين عند شدة حملهم على المسلمين.
- ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله إذا رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنهم.
- ذكر البيان بأن كاتب الكتاب بين المصطفى ﷺ وبين قريش فيما وصفنا كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه.
- ذكر وصف العدد الذي كان مع المصطفى ﷺ عام الحديبية.
- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن عدد المسلمين يوم الحديبية كان دون العدد الذي ذكرناه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها جابر بن عبد الله.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة أهل بلد من دور الحرب أن يعبئ الكتائب حتى تكون مواقعته إياهم على غير غرة.
- ذكر الوقت الذي خرج فيه المصطفى ﷺ إلى مكة.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يحرض الناس على القتال ويشجعهم عند ورود الفتور عليهم فيه.
- ذكر ما يسمى الفرس من الخيل.