صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن حبان (ت 354 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر ما يستحب للإمام أن يستعين بالله جل وعلا على قتال الأعداء إذا عزم على ذلك.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا إذا لم يكن يخاف على المسلمين فيه.
- ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل من خمسه أصحاب السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمة.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يأمر بجيفهم فتطرح في قليب ثم يخاطبهم بما فيه الاعتبار للأحياء من المسلمين.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا سمع من الأعداء كلمة الإسلام وإن لم تكن بلغة أهل الإسلام الكف عن قتالهم إلى أن يسبر عاقبتها.
- ذكر البيان بأن الأذان إذا سمع في موضع من دور الحرب حرم قتالهم.
- ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من الناس على شرائط معلومة.
- ذكر البيان بأن النصح لكل مسلم في البيعة التي وصفناها كان ذلك مع الإقرار بالسمع والطاعة.
- ذكر وصف السمع والطاعة اللذين يبايع الإمام رعيته عليهما.
- ذكر وصف السبب الذي من الرعية تقع البيعة في السمع والطاعة اللذين وصفناهما.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن البيعة إنما يجب أن تقع على الإمام من الناس الأحرار منهم دون العبيد.
- ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نساء رعيته على نفسه إذا أحب ذلك.
- ذكر ما يستحب أن تكون بيعة الرعية إمامهم عليه.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا عزم على إمضاء أمر من الأمور، فأشار عليه من يثق به من رعيته بضده أن يترك ما عزم عليه من إمضاء ذلك الأمر.
- ذكر ما يستحب للإمام عند وقوع الجدب بالناس أن يستسقي الله جل وعلا لهم.
- ذكر العلة التي من أجلها تبسم النبي ﷺ فيما وصفنا.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي الله بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو للمخرج صدقة ماله بالخير.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا علم من إنسان ضد الرشد في أسبابه أن يحجر عليه.
- ذكر الإباحة للإمام أن يغزو بالنساء لسقي الماء ومداواة الجرحى.
- ذكر الإباحة للإمام إذا مشى في طريقه وعطش أن يستسقي.
- ذكر ما يستحب للإمام بذل عرضه لرعيته إذا كان في ذلك صلاح أحوالهم في الدين والدنيا.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يغضي عن هفوات ذوي الهيئات.
- ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل في رعيته مع الرأفة بهم والشفقة عليهم.
- ذكر الإباحة للإمام أن يحث الناس على الخروج إلى الغزو في وقت بعينه وإن فاتهم فيه الصلاة في أول الوقت.
- ذكر ما يستحب للإمام تعليم رعيته دينهم بالأفعال إذا جهلوا.
- ذكر ما يستحب للإمام لزوم الاحتياط لرعيته في الأشياء التي يخاف عليهم من متعقبها.
- ذكر ما يستحب للإمام ترك عقوبة من أساء أدبه عليه من رعيته.
- ذكر ما يستحب للإمام بذل النفس للمهن التي فيها صلاح أحوال رعيته.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يقوم في إصلاح الظهر التي هي له أو للصدقة بنفسه.
- ذكر البيان أن قول أنس بن مالك: وهو يسم، أراد به بنفسه دون أن يكون هو الآمر به.
- ذكر قبول المصطفى ﷺ الهدايا من أمته.
- ذكر ما يستحب للإمام قبول الهدايا من رعيته في الأوقات وبذل الأموال لهم عند فتح الله الدنيا عليهم.
- ذكر ما يستحب للإمام إعطاء الرعية غنما ليضحوا بها في أعيادهم.
- ذكر البيان بأن قسم الغنم الذي وصفناه كان للضحايا التي ذكرناها.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يقصي من نفسه آكل البصل من رعيته إلى أن يذهب ريحها.
- ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت.
- ذكر وصف بعض الأيمان التي كان المصطفى ﷺ يمضي ضدها إذا سبقت منه.
- ذكر الإباحة للإمام لزوم المداراة مع رعيته وإن علم من بعضهم ضد ما يوجب الحق من ذلك.
- ذكر ما يستحب للإمام سؤال رعيته الصدقة على الفقراء إذا علم الحاجة بهم.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة الأعداء أن يحيي تلك الليلة فإذا أصبح واقعها.
- ذكر البيان بأن الإمام مسؤول عن رعيته التي هو عليهم راعي.
- ذكر ما يستحب للأئمة استمالة قلوب رعيتهم بإقطاع الأرضين لهم.
- ذكر ما يستحب للإمام إعطاء رعيته ما يأملونه من الأسباب التي بها يتبركون من ناحيته.
- ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته.
- ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما أومأنا إليه.
- ذكر ما يستحب للإمام تقديم ضعفة أهله من المزدلفة بليل.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يحمي بعض المواضع لما يجدي نفعه على المسلمين من الأسباب في الأوقات.
- ذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير للناس في بياعاتهم.
- ذكر ما يستحب للإمام بعث الخارص إلى الأموال ليخرص على الناس نخلهم وعنبهم.
- ذكر ما يستحب للإمام استعمال الوعظ لرعيته في بعض الأيام ليتقوى به المتشمر في الحال، ويبتدئ فيه المروي فيه.
- ذكر ما يستحب للإمام أن لا يتكبر على رعيته بترك إجابة دعوتهم وإن لم يكن الداعي له شريفا.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يعلم الوفد إذا وفد عليه شعب الإيمان.
- ذكر ما يستحب للإمام معونة رعيته في أسبابهم بنفسه وإن كان من القوم من يكفيه ذلك.
- ذكر ما يستحب للإمام ترك الدخول في الأمور التي يتهيأ القدح فيها وإن كانت تلك الأمور مباحة.
- ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما وجه صفية إلى بيته وهو معتكف إلى باب المسجد لا أنه خرج من المسجد لردها إلى البيت.
- النوع الرابع
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن خبر أبي حميد الذي ذكرناه معلول.
- ذكر ما يأمر الإمام المأمومين بإقامة الصفوف قبل ابتداء الصلاة.
- ذكر وصف ما يفتتح به المرء صلاته.
- ذكر ما يستحب للمرء نشر الأصابع عند التكبير لافتتاح الصلاة.
- ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح الصلاة قبل القراءة.
- ذكر ما يستحب للمصلي إذا كان إماما أن يسكت قبل ابتداء القراءة ليلحق من خلفه قراءة فاتحة الكتاب.
- ذكر وصف الدعاء الذي كان يدعو به المصطفى ﷺ في سكتته بين التكبير والقراءة.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب.
- ذكر ما يستحب للمصلي أن يجهر بآمين عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة ليست بصحيحة لمخالفة الثوري شعبة في اللفظة التي ذكرناها.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يسكت سكتة أخرى عند فراغه من قراءة أم الكتاب.
- ذكر ما يستحب للمصلي رفع اليدين عند إرادته الركوع وعند رفع رأسه منه.
- ذكر ما يستحب للمصلي إخراج اليدين من كميه عند رفعه إياهما في الموضع الذي وصفناه.
- ذكر إباحة رفع المرء يديه في الموضع الذي وصفناه إلى حد أذنيه.
- ذكر ما يستحب للمصلي أن يكون رفعه يديه في الموضع الذي وصفناه إلى المنكبين.
- ذكر الخبر الدال على أن المصطفى ﷺ أمر أمته برفع اليدين في الصلاة عند إرادتهم الركوع وعند رفعهم رؤوسهم منه.
- ذكر استعمال مالك بن الحويرث ما أمره النبي ﷺ في صلاته.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن مسعود غير جائز في فضله وعلمه أن لا يرى المصطفى ﷺ يرفع يديه في الموضع الذي وصفنا إذا كان من أولي الأحلام والنهى رحمة الله عليه.
- ذكر ما يستحب للمصلي أن يجافي في سجوده حتى يرى بياض إبطيه.
- ذكر ما يستحب للمصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين.
- ذكر ما يستحب للمصلي ضم الأصابع في السجود.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكون اتكاؤه في السجود على أليتي كفيه.
- ذكر ما يستحب للمصلي أن يقعد في الركعة الأولى والثالثة بعد رفعه رأسه من السجود قبل أن يقوم قائما.
- ذكر ما يستحب للمرء الاعتماد على الأرض عند القيام من القعود الذي وصفناه.
- ذكر ما يستحب للمصلي أن لا يسكت في ابتداء الركعة الثانية من صلاته كما يفعل ذلك في الركعة الأولى منها.
- ذكر ما يستحب للمصلي رفع اليدين عند قيامه من الركعتين من صلاته.
- ذكر وصف ما يجعل المرء أصابعه عند الإشارة في التشهد.
- ذكر العلة التي من أجلها كان يشير المصطفى ﷺ بالسبابة في الموضع الذي وصفناه.
- ذكر ما يستحب للمصلي عند الإشارة التي وصفناها أن يحني سبابته قليلا.
- ذكر وضع اليدين على الفخذين في التشهد للمصلي.
- ذكر البيان بأن المصلي في التشهد يجب أن يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وركبته، واليمنى على اليمنى منها.
- ذكر البيان بأن الإشارة بالسبابة يجب أن تكون إلى القبلة.
- ذكر ما يستحب للإمام أن تكون صلاته بالقوم خفيفة في تمام.
- ذكر وصف انصراف المصلي عن صلاته بالتسليم.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا فرغ من الصلاة وخلفه الرجال والنساء أن يثبت في مقامه لينصرف النساء قبل الرجال إلى بيوتهن.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يقعد بعد صلاة الغداة في مصلاه إلى طلوع الشمس.
- ذكر ما يستحب للمرء المواظبة على الركعات المعلومة من النوافل قبل الفرائض وبعدها.
- ذكر ما يستحب للمرء أن تكون ركعتا الفجر منه في أول انفجار الصبح.
- ذكر ما يستحب للمرء التخفيف في ركعتي الفجر إذا ركعهما.
- ذكر ما يستحب للمرء الاضطجاع على الأيمن من شقه بعد ركعتي الفجر.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يقتصر على قراءة سورتين معلومتين يوم الجمعة في صلاة الصبح.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر ما يستحب أن يقرأ به من السور ليلة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا لم ينتظره المؤذن والقوم عند إتيانه الصلاة أن لا يجد في نفسه عليهم وإن كان أفضلهم وأعلمهم.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يؤخر صلاة العشاء الآخرة إلى غيبوبة بياض الشفق.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يقتصر من وتره على ركعة واحدة إذا صلى بالليل.
- ذكر ما يستحب للمرء رفع الصوت بالتسليم بين شفعه ووتره من صلاته.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا استسقى أن يحول رداءه في خطبته.
- ذكر ما يستحب للمرء المبالغة في الدعاء عند الاستسقاء.
- ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن تكون مثل صلاة العيد سواء.
- ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن يجهر فيها بالقراءة.
- ذكر البيان بأن قلب الرداء دون تحويله مباح للمستسقي الناس.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا شهد جنازة أن يكون مشيه معها قدامها.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج، ويؤخر ذلك يوم النحر إلى انصرافه من المصلى.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى تمرا.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله التمر يوم العيد وترا لا شفعا.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يخالف الطريق في ذهابه إلى المصلى يوم العيد ورجوعه منها.
- ذكر البيان بأن صلاة العيد يجب أن تكون قبل الخطبة.
- ذكر استواء العيدين في الصلاة أن يكونا قبل الخطبة.
- ذكر البيان بأن صلاة العيدين يجب أن تكون بلا أذان ولا إقامة.
- ذكر ما يستحب للحاج إذا ساق الهدي أن يشعرها ويقلدها نعلين.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من أبي حسان.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن السنة في الإشعار للهدي ما رواها إلا أبو حسان الأعرج.
- ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه.
- ذكر ما يستحب للمرء عند لبسه الثياب أن يبدأ بالميامن من ثيابه.
- النوع الخامس
- ذكر ما يستحب للمرء الإقبال على الضعفاء والقيام بأمورهم وإن كان استعمال مثله موجودا منه في غيرهم.
- ذكر ما يستحب للمرء ترك اللعن على المنافقين في قنوته إذا كان ممن فعل ذلك.
- ذكر ما يستحب للمرء أن لا يحرم عليه امرأته من غير سبب يوجب ذلك أو شيئا من أسبابها.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يترك الاستغفار لقرابته المشركين أصلا.
- ذكر ما يجب على المرء من الاقتصار على حمد الله جل وعلا بما من عليه من الهداية وترك التكلف في سؤال تلك الحالة لمن خذل وحرم التوفيق والرشاد.
- ذكر خبر قد احتج به من لم يحكم صناعة العلم أن زيارة المسلمين قبور المشركين جائزة.
- ذكر السبب الذي من أجله فعل ﷺ ما وصفنا.
- ذكر البيان بأن ألفاظ خبر ابن عمر الذي ذكرناه أديت على الإجمال لا على الاستقصاء في التفسير.
- النوع السادس
- ذكر استعمال المصطفى ﷺ الحيس عند تزويجه صفية.
- ذكر الشيء الذي اتخذ منه الحيس عند تزوج المصطفى ﷺ صفية.
- ذكر تعظيم النبي ﷺ صفية ورعايته حقها.
- ذكر الخبر الدال على أن صفية بنت حيي من أمهات المؤمنين.
- النوع السابع
- ذكر العلة التي من أجلها أسفر ﷺ بصلاة الغداة المرة الواحدة التي ذكرناها.
- ذكر الخبر الدال على أن المصطفى ﷺ كان يغلس بصلاة الصبح.
- ذكر وصف صلاة الغداة التي كان يصليها المصطفى ﷺ بأمته.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما أومأنا إليه.
- ذكر السبب الذي من أجله أسفر بصلاة الغداة في أول هذه الأمة أول ما أسفر بها.
- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل من التغليس فيه.
- ذكر الإخبار عن أوائل الأوقات وأواخرها.
- ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء صلاة الأولى.
- ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء المرء صلاة العصر.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن قوله: والشمس مرتفعة، أراد به بعد أن يأتي العوالي.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة العصر يجب أن يعصر بها.
- ذكر وصف ارتفاع الشمس في الوقت الذي كان يصلي فيه ﷺ صلاة العصر.
- ذكر البيان بأن تأخير المرء صلاة العصر إلى أن يقرب اصفرار الشمس صلاة المنافقين.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء المرء صلاة المغرب.
- ذكر الوقت الذي يستحب للمرء أن يكون أداء صلاة العشاء به.
- ذكر العلة التي من أجلها كان ﷺ يؤخر العشاء.
- ذكر الوقت الذي كان يستحب المصطفى ﷺ تأخير صلاة العشاء الآخرة إليه.
- ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء صلاة الجمعة للمسلم.
- ذكر البيان بأن الوقت الذي ذكرناه للجمعة كان ذلك بعد زوال الشمس لا قبل.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- النوع الثامن
- ذكر ما يستحب للمرء من الاستتار عند القعود على الحاجة.
- ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماء الطاهر حتى أزال عينها طهرها.
- ذكر البيان بأن قول المصطفى ﷺ: "دعوه"، أراد به الترفق لتعليمه ما لم يعلم من دين الله وأحكامه.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ نهى الأعرابي الذي وصفناه عن البول في المسجد بعد استعماله ما وصفنا.
- ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد.
- ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية.
- ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه، وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه.
- ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى.
- ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لا يوجب عليه وضوءا.
- ذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاربه وضوءا.
- ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله.
- ذكر السبب الذي من أجله كان يضع ﷺ خاتمه عند دخوله الخلاء.
- ذكر ما يجب على المرء من مس الماء عند خروجه من الخلاء.
- ذكر البيان بأن مس الماء الذي في خبر عائشة إنما هو الاستنجاء بالماء.
- ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظر.
- ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرم.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه.
- ذكر ما كان المصطفى ﷺ يغتسل منه إذا كان جنبا.
- ذكر البيان بأن هذا القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أقل أو أكثر منه.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا بال بالليل وأراد النوم قبل أن يقوم لورده أن يغسل وجهه وكفيه بعد الاستنجاء.
- ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيره عند إرادته الطهارة لحدثه.
- ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر أبي بكرة الذي ذكرناه.
- ذكر وصف قيام المأموم من الإمام إذا أراد الصلاة جماعة.
- ذكر ما يجب على المرء من إيجاز الصلاة مع الإكمال.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يطول الأوليين من صلاته ويقصر في الأخريين منها.
- ذكر ما يقرأ به في صلاة الظهر.
- ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ كان لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بالقراءة كلها.
- ذكر البيان بأن القراءة التي وصفناها في صلاة الظهر كانت تعقب فاتحة الكتاب.
- ذكر ما يستحب لمن سمع تلاوة القرآن أن يسجد عند سجود التلاوة.
- ذكر ما يستحب للمرء السجود إذا قرأ: ﴿إذا السماء انشقت﴾ [الانشقاق: ١].
- ذكر ما يستحب للمرء إذا قرأ سورة النجم استعمال السجود لله جل وعلا.
- ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخبر أريد به بعض العموم لا الكل.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة "ص".
- ذكر العلة التي من أجلها سجد ﷺ في "ص".
- ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة ﴿اقرأ باسم ربك﴾.