جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن حبان (ت 354 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر ما يستحب للإمام أن يستعين بالله جل وعلا على قتال الأعداء إذا عزم على ذلك.
  2. ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا إذا لم يكن يخاف على المسلمين فيه.
  3. ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل من خمسه أصحاب السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمة.
  4. ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يأمر بجيفهم فتطرح في قليب ثم يخاطبهم بما فيه الاعتبار للأحياء من المسلمين.
  5. ذكر ما يستحب للإمام إذا سمع من الأعداء كلمة الإسلام وإن لم تكن بلغة أهل الإسلام الكف عن قتالهم إلى أن يسبر عاقبتها.
  6. ذكر البيان بأن الأذان إذا سمع في موضع من دور الحرب حرم قتالهم.
  7. ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من الناس على شرائط معلومة.
  8. ذكر البيان بأن النصح لكل مسلم في البيعة التي وصفناها كان ذلك مع الإقرار بالسمع والطاعة.
  9. ذكر وصف السمع والطاعة اللذين يبايع الإمام رعيته عليهما.
  10. ذكر وصف السبب الذي من الرعية تقع البيعة في السمع والطاعة اللذين وصفناهما.
  11. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  12. ذكر البيان بأن البيعة إنما يجب أن تقع على الإمام من الناس الأحرار منهم دون العبيد.
  13. ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نساء رعيته على نفسه إذا أحب ذلك.
  14. ذكر ما يستحب أن تكون بيعة الرعية إمامهم عليه.
  15. ذكر ما يستحب للإمام إذا عزم على إمضاء أمر من الأمور، فأشار عليه من يثق به من رعيته بضده أن يترك ما عزم عليه من إمضاء ذلك الأمر.
  16. ذكر ما يستحب للإمام عند وقوع الجدب بالناس أن يستسقي الله جل وعلا لهم.
  17. ذكر العلة التي من أجلها تبسم النبي ﷺ فيما وصفنا.
  18. ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي الله بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك.
  19. ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو للمخرج صدقة ماله بالخير.
  20. ذكر ما يستحب للإمام إذا علم من إنسان ضد الرشد في أسبابه أن يحجر عليه.
  21. ذكر الإباحة للإمام أن يغزو بالنساء لسقي الماء ومداواة الجرحى.
  22. ذكر الإباحة للإمام إذا مشى في طريقه وعطش أن يستسقي.
  23. ذكر ما يستحب للإمام بذل عرضه لرعيته إذا كان في ذلك صلاح أحوالهم في الدين والدنيا.
  24. ذكر ما يستحب للإمام أن يغضي عن هفوات ذوي الهيئات.
  25. ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل في رعيته مع الرأفة بهم والشفقة عليهم.
  26. ذكر الإباحة للإمام أن يحث الناس على الخروج إلى الغزو في وقت بعينه وإن فاتهم فيه الصلاة في أول الوقت.
  27. ذكر ما يستحب للإمام تعليم رعيته دينهم بالأفعال إذا جهلوا.
  28. ذكر ما يستحب للإمام لزوم الاحتياط لرعيته في الأشياء التي يخاف عليهم من متعقبها.
  29. ذكر ما يستحب للإمام ترك عقوبة من أساء أدبه عليه من رعيته.
  30. ذكر ما يستحب للإمام بذل النفس للمهن التي فيها صلاح أحوال رعيته.
  31. ذكر ما يستحب للإمام أن يقوم في إصلاح الظهر التي هي له أو للصدقة بنفسه.
  32. ذكر البيان أن قول أنس بن مالك: وهو يسم، أراد به بنفسه دون أن يكون هو الآمر به.
  33. ذكر قبول المصطفى ﷺ الهدايا من أمته.
  34. ذكر ما يستحب للإمام قبول الهدايا من رعيته في الأوقات وبذل الأموال لهم عند فتح الله الدنيا عليهم.
  35. ذكر ما يستحب للإمام إعطاء الرعية غنما ليضحوا بها في أعيادهم.
  36. ذكر البيان بأن قسم الغنم الذي وصفناه كان للضحايا التي ذكرناها.
  37. ذكر ما يستحب للإمام أن يقصي من نفسه آكل البصل من رعيته إلى أن يذهب ريحها.
  38. ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت.
  39. ذكر وصف بعض الأيمان التي كان المصطفى ﷺ يمضي ضدها إذا سبقت منه.
  40. ذكر الإباحة للإمام لزوم المداراة مع رعيته وإن علم من بعضهم ضد ما يوجب الحق من ذلك.
  41. ذكر ما يستحب للإمام سؤال رعيته الصدقة على الفقراء إذا علم الحاجة بهم.
  42. ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة الأعداء أن يحيي تلك الليلة فإذا أصبح واقعها.
  43. ذكر البيان بأن الإمام مسؤول عن رعيته التي هو عليهم راعي.
  44. ذكر ما يستحب للأئمة استمالة قلوب رعيتهم بإقطاع الأرضين لهم.
  45. ذكر ما يستحب للإمام إعطاء رعيته ما يأملونه من الأسباب التي بها يتبركون من ناحيته.
  46. ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته.
  47. ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما أومأنا إليه.
  48. ذكر ما يستحب للإمام تقديم ضعفة أهله من المزدلفة بليل.
  49. ذكر ما يستحب للإمام أن يحمي بعض المواضع لما يجدي نفعه على المسلمين من الأسباب في الأوقات.
  50. ذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير للناس في بياعاتهم.
  51. ذكر ما يستحب للإمام بعث الخارص إلى الأموال ليخرص على الناس نخلهم وعنبهم.
  52. ذكر ما يستحب للإمام استعمال الوعظ لرعيته في بعض الأيام ليتقوى به المتشمر في الحال، ويبتدئ فيه المروي فيه.
  53. ذكر ما يستحب للإمام أن لا يتكبر على رعيته بترك إجابة دعوتهم وإن لم يكن الداعي له شريفا.
  54. ذكر الاستحباب للإمام أن يعلم الوفد إذا وفد عليه شعب الإيمان.
  55. ذكر ما يستحب للإمام معونة رعيته في أسبابهم بنفسه وإن كان من القوم من يكفيه ذلك.
  56. ذكر ما يستحب للإمام ترك الدخول في الأمور التي يتهيأ القدح فيها وإن كانت تلك الأمور مباحة.
  57. ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما وجه صفية إلى بيته وهو معتكف إلى باب المسجد لا أنه خرج من المسجد لردها إلى البيت.
  58. النوع الرابع
  59. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن خبر أبي حميد الذي ذكرناه معلول.
  60. ذكر ما يأمر الإمام المأمومين بإقامة الصفوف قبل ابتداء الصلاة.
  61. ذكر وصف ما يفتتح به المرء صلاته.
  62. ذكر ما يستحب للمرء نشر الأصابع عند التكبير لافتتاح الصلاة.
  63. ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح الصلاة قبل القراءة.
  64. ذكر ما يستحب للمصلي إذا كان إماما أن يسكت قبل ابتداء القراءة ليلحق من خلفه قراءة فاتحة الكتاب.
  65. ذكر وصف الدعاء الذي كان يدعو به المصطفى ﷺ في سكتته بين التكبير والقراءة.
  66. ذكر ما يستحب للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب.
  67. ذكر ما يستحب للمصلي أن يجهر بآمين عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب.
  68. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة ليست بصحيحة لمخالفة الثوري شعبة في اللفظة التي ذكرناها.
  69. ذكر ما يستحب للمرء أن يسكت سكتة أخرى عند فراغه من قراءة أم الكتاب.
  70. ذكر ما يستحب للمصلي رفع اليدين عند إرادته الركوع وعند رفع رأسه منه.
  71. ذكر ما يستحب للمصلي إخراج اليدين من كميه عند رفعه إياهما في الموضع الذي وصفناه.
  72. ذكر إباحة رفع المرء يديه في الموضع الذي وصفناه إلى حد أذنيه.
  73. ذكر ما يستحب للمصلي أن يكون رفعه يديه في الموضع الذي وصفناه إلى المنكبين.
  74. ذكر الخبر الدال على أن المصطفى ﷺ أمر أمته برفع اليدين في الصلاة عند إرادتهم الركوع وعند رفعهم رؤوسهم منه.
  75. ذكر استعمال مالك بن الحويرث ما أمره النبي ﷺ في صلاته.
  76. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن مسعود غير جائز في فضله وعلمه أن لا يرى المصطفى ﷺ يرفع يديه في الموضع الذي وصفنا إذا كان من أولي الأحلام والنهى رحمة الله عليه.
  77. ذكر ما يستحب للمصلي أن يجافي في سجوده حتى يرى بياض إبطيه.
  78. ذكر ما يستحب للمصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين.
  79. ذكر ما يستحب للمصلي ضم الأصابع في السجود.
  80. ذكر ما يستحب للمرء أن يكون اتكاؤه في السجود على أليتي كفيه.
  81. ذكر ما يستحب للمصلي أن يقعد في الركعة الأولى والثالثة بعد رفعه رأسه من السجود قبل أن يقوم قائما.
  82. ذكر ما يستحب للمرء الاعتماد على الأرض عند القيام من القعود الذي وصفناه.
  83. ذكر ما يستحب للمصلي أن لا يسكت في ابتداء الركعة الثانية من صلاته كما يفعل ذلك في الركعة الأولى منها.
  84. ذكر ما يستحب للمصلي رفع اليدين عند قيامه من الركعتين من صلاته.
  85. ذكر وصف ما يجعل المرء أصابعه عند الإشارة في التشهد.
  86. ذكر العلة التي من أجلها كان يشير المصطفى ﷺ بالسبابة في الموضع الذي وصفناه.
  87. ذكر ما يستحب للمصلي عند الإشارة التي وصفناها أن يحني سبابته قليلا.
  88. ذكر وضع اليدين على الفخذين في التشهد للمصلي.
  89. ذكر البيان بأن المصلي في التشهد يجب أن يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وركبته، واليمنى على اليمنى منها.
  90. ذكر البيان بأن الإشارة بالسبابة يجب أن تكون إلى القبلة.
  91. ذكر ما يستحب للإمام أن تكون صلاته بالقوم خفيفة في تمام.
  92. ذكر وصف انصراف المصلي عن صلاته بالتسليم.
  93. ذكر ما يستحب للإمام إذا فرغ من الصلاة وخلفه الرجال والنساء أن يثبت في مقامه لينصرف النساء قبل الرجال إلى بيوتهن.
  94. ذكر ما يستحب للمرء أن يقعد بعد صلاة الغداة في مصلاه إلى طلوع الشمس.
  95. ذكر ما يستحب للمرء المواظبة على الركعات المعلومة من النوافل قبل الفرائض وبعدها.
  96. ذكر ما يستحب للمرء أن تكون ركعتا الفجر منه في أول انفجار الصبح.
  97. ذكر ما يستحب للمرء التخفيف في ركعتي الفجر إذا ركعهما.
  98. ذكر ما يستحب للمرء الاضطجاع على الأيمن من شقه بعد ركعتي الفجر.
  99. ذكر ما يستحب للإمام أن يقتصر على قراءة سورتين معلومتين يوم الجمعة في صلاة الصبح.
  100. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  101. ذكر ما يستحب أن يقرأ به من السور ليلة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء.
  102. ذكر ما يستحب للمرء إذا لم ينتظره المؤذن والقوم عند إتيانه الصلاة أن لا يجد في نفسه عليهم وإن كان أفضلهم وأعلمهم.
  103. ذكر ما يستحب للمرء أن يؤخر صلاة العشاء الآخرة إلى غيبوبة بياض الشفق.
  104. ذكر ما يستحب للمرء أن يقتصر من وتره على ركعة واحدة إذا صلى بالليل.
  105. ذكر ما يستحب للمرء رفع الصوت بالتسليم بين شفعه ووتره من صلاته.
  106. ذكر ما يستحب للإمام إذا استسقى أن يحول رداءه في خطبته.
  107. ذكر ما يستحب للمرء المبالغة في الدعاء عند الاستسقاء.
  108. ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن تكون مثل صلاة العيد سواء.
  109. ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن يجهر فيها بالقراءة.
  110. ذكر البيان بأن قلب الرداء دون تحويله مباح للمستسقي الناس.
  111. ذكر ما يستحب للمرء إذا شهد جنازة أن يكون مشيه معها قدامها.
  112. ذكر ما يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج، ويؤخر ذلك يوم النحر إلى انصرافه من المصلى.
  113. ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى تمرا.
  114. ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله التمر يوم العيد وترا لا شفعا.
  115. ذكر ما يستحب للمرء أن يخالف الطريق في ذهابه إلى المصلى يوم العيد ورجوعه منها.
  116. ذكر البيان بأن صلاة العيد يجب أن تكون قبل الخطبة.
  117. ذكر استواء العيدين في الصلاة أن يكونا قبل الخطبة.
  118. ذكر البيان بأن صلاة العيدين يجب أن تكون بلا أذان ولا إقامة.
  119. ذكر ما يستحب للحاج إذا ساق الهدي أن يشعرها ويقلدها نعلين.
  120. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من أبي حسان.
  121. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن السنة في الإشعار للهدي ما رواها إلا أبو حسان الأعرج.
  122. ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه.
  123. ذكر ما يستحب للمرء عند لبسه الثياب أن يبدأ بالميامن من ثيابه.
  124. النوع الخامس
  125. ذكر ما يستحب للمرء الإقبال على الضعفاء والقيام بأمورهم وإن كان استعمال مثله موجودا منه في غيرهم.
  126. ذكر ما يستحب للمرء ترك اللعن على المنافقين في قنوته إذا كان ممن فعل ذلك.
  127. ذكر ما يستحب للمرء أن لا يحرم عليه امرأته من غير سبب يوجب ذلك أو شيئا من أسبابها.
  128. ذكر ما يستحب للمرء أن يترك الاستغفار لقرابته المشركين أصلا.
  129. ذكر ما يجب على المرء من الاقتصار على حمد الله جل وعلا بما من عليه من الهداية وترك التكلف في سؤال تلك الحالة لمن خذل وحرم التوفيق والرشاد.
  130. ذكر خبر قد احتج به من لم يحكم صناعة العلم أن زيارة المسلمين قبور المشركين جائزة.
  131. ذكر السبب الذي من أجله فعل ﷺ ما وصفنا.
  132. ذكر البيان بأن ألفاظ خبر ابن عمر الذي ذكرناه أديت على الإجمال لا على الاستقصاء في التفسير.
  133. النوع السادس
  134. ذكر استعمال المصطفى ﷺ الحيس عند تزويجه صفية.
  135. ذكر الشيء الذي اتخذ منه الحيس عند تزوج المصطفى ﷺ صفية.
  136. ذكر تعظيم النبي ﷺ صفية ورعايته حقها.
  137. ذكر الخبر الدال على أن صفية بنت حيي من أمهات المؤمنين.
  138. النوع السابع
  139. ذكر العلة التي من أجلها أسفر ﷺ بصلاة الغداة المرة الواحدة التي ذكرناها.
  140. ذكر الخبر الدال على أن المصطفى ﷺ كان يغلس بصلاة الصبح.
  141. ذكر وصف صلاة الغداة التي كان يصليها المصطفى ﷺ بأمته.
  142. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  143. ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما أومأنا إليه.
  144. ذكر السبب الذي من أجله أسفر بصلاة الغداة في أول هذه الأمة أول ما أسفر بها.
  145. ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل من التغليس فيه.
  146. ذكر الإخبار عن أوائل الأوقات وأواخرها.
  147. ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء صلاة الأولى.
  148. ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء المرء صلاة العصر.
  149. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  150. ذكر البيان بأن قوله: والشمس مرتفعة، أراد به بعد أن يأتي العوالي.
  151. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة العصر يجب أن يعصر بها.
  152. ذكر وصف ارتفاع الشمس في الوقت الذي كان يصلي فيه ﷺ صلاة العصر.
  153. ذكر البيان بأن تأخير المرء صلاة العصر إلى أن يقرب اصفرار الشمس صلاة المنافقين.
  154. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  155. ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء المرء صلاة المغرب.
  156. ذكر الوقت الذي يستحب للمرء أن يكون أداء صلاة العشاء به.
  157. ذكر العلة التي من أجلها كان ﷺ يؤخر العشاء.
  158. ذكر الوقت الذي كان يستحب المصطفى ﷺ تأخير صلاة العشاء الآخرة إليه.
  159. ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء صلاة الجمعة للمسلم.
  160. ذكر البيان بأن الوقت الذي ذكرناه للجمعة كان ذلك بعد زوال الشمس لا قبل.
  161. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  162. النوع الثامن
  163. ذكر ما يستحب للمرء من الاستتار عند القعود على الحاجة.
  164. ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماء الطاهر حتى أزال عينها طهرها.
  165. ذكر البيان بأن قول المصطفى ﷺ: "دعوه"، أراد به الترفق لتعليمه ما لم يعلم من دين الله وأحكامه.
  166. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ نهى الأعرابي الذي وصفناه عن البول في المسجد بعد استعماله ما وصفنا.
  167. ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد.
  168. ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية.
  169. ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه، وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه.
  170. ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى.
  171. ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه.
  172. ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لا يوجب عليه وضوءا.
  173. ذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاربه وضوءا.
  174. ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله.
  175. ذكر السبب الذي من أجله كان يضع ﷺ خاتمه عند دخوله الخلاء.
  176. ذكر ما يجب على المرء من مس الماء عند خروجه من الخلاء.
  177. ذكر البيان بأن مس الماء الذي في خبر عائشة إنما هو الاستنجاء بالماء.
  178. ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء.
  179. ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظر.
  180. ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرم.
  181. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه.
  182. ذكر ما كان المصطفى ﷺ يغتسل منه إذا كان جنبا.
  183. ذكر البيان بأن هذا القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أقل أو أكثر منه.
  184. ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام.
  185. ذكر ما يستحب للمرء إذا بال بالليل وأراد النوم قبل أن يقوم لورده أن يغسل وجهه وكفيه بعد الاستنجاء.
  186. ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيره عند إرادته الطهارة لحدثه.
  187. ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر أبي بكرة الذي ذكرناه.
  188. ذكر وصف قيام المأموم من الإمام إذا أراد الصلاة جماعة.
  189. ذكر ما يجب على المرء من إيجاز الصلاة مع الإكمال.
  190. ذكر ما يستحب للإمام أن يطول الأوليين من صلاته ويقصر في الأخريين منها.
  191. ذكر ما يقرأ به في صلاة الظهر.
  192. ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ كان لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بالقراءة كلها.
  193. ذكر البيان بأن القراءة التي وصفناها في صلاة الظهر كانت تعقب فاتحة الكتاب.
  194. ذكر ما يستحب لمن سمع تلاوة القرآن أن يسجد عند سجود التلاوة.
  195. ذكر ما يستحب للمرء السجود إذا قرأ: ﴿إذا السماء انشقت﴾ [الانشقاق: ١].
  196. ذكر ما يستحب للمرء إذا قرأ سورة النجم استعمال السجود لله جل وعلا.
  197. ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخبر أريد به بعض العموم لا الكل.
  198. ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة "ص".
  199. ذكر العلة التي من أجلها سجد ﷺ في "ص".
  200. ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة ﴿اقرأ باسم ربك﴾.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس