صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن حبان (ت 354 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر ما يستحب للمسافر إذا خلف دور البلدة وراءه أن يقصر الصلاة.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المقيم بمكة على أي حالة كان له أن يقصر من الصلاة.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن من عزم على إقامة عشر في بلدة واحدة له أن يقصر الصلاة.
- ذكر البيان بأن المسافر مباح له أن يتنفل على راحلته وإن كان ظهره إلى القبلة.
- ذكر وصف صلاة المرء التطوع على راحلته.
- ذكر وصف الركوع والسجود للمتنفل إذا صلى على راحلته.
- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الصلاة الفائتة لا تؤدى عند طلوع الشمس حتى تبيض.
- ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي وصفناها صلاها ﷺ بعدما ذهب وقتها بأذان وإقامة.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الأخبار والتفقه في متون الآثار أن الصلاة الفائتة تعاد في الوقت الذي فاتت فيه من غدها.
- ذكر الخبر الدال على أن الأمر الذي وصفناه إنما هو أمر فضيلة لمن أحب ذلك، لا أن كل من فاتته صلاة يعيدها مرتين إذا ذكرها والوقت الثاني من غدها.
- ذكر العلة التي من أجلها ركب رسول الله ﷺ من الموضع الذي انتبه فيه إلى الموضع الآخر لأداء الصلاة التي فاتته.
- ذكر البيان بأن قول أبي هريرة: ثم صلى سجدتين، أراد به الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر.
- ذكر جواز الصلاة للمرء على المواضع التي أصابها أبوال ما يؤكل لحومها وأرواثها.
- ذكر ما يجب على المرء إذا انفجر الصبح أن لا يركع إلا ركعتي الفجر.
- ذكر تعاهد المصطفى ﷺ على ركعتي الفجر.
- ذكر تخفيف المصطفى ﷺ ركعتي الفجر.
- ذكر وصف الموضع الذي تؤدى فيه ركعتا المغرب وركعتا الجمعة.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند قيامهم إلى الصلاة.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الموضع الذي يقف فيه المأموم إذا كان وحده من الإمام في صلاته.
- ذكر جواز الصلاة للمرء في الثوب الواحد.
- ذكر وصف وضع المصلي نعليه إذا أراد الصلاة.
- ذكر وصف الفرجة التي يجب أن تكون بين المصلي وبين الجدار إذا صلى إليه.
- ذكر وصف القدر الذي يجب أن يكون بين المصلي وبين السترة إذا صلى إليها.
- ذكر ما يستحب للمصلي أن تكون صلاته في الثياب التي لا تشغله عن صلاته.
- ذكر العلة التي من أجلها بعث ﷺ الخميصة التي ذكرناها إلى أبي جهم من بين الناس.
- ذكر وصف قدر الركوع والسجود للمصلي في صلاته.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد خبر البراء الذي ذكرناه.
- ذكر خبر ثان قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما.
- ذكر ما يعمل المصلي في رد السلام إذا سلم عليه في ذلك الوقت.
- ذكر جواز صلاة الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا أراد تعليم القوم الصلاة.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين غير جائزة.
- ذكر جواز خطبة المرء على الراحلة في الأوقات.
- ذكر البيان بأن الخطبة يجب أن تكون قصيرة قصدة.
- ذكر وصف الخطبة التي يخطب المرء عند الحاجة إليها.
- ذكر ما كان يقرأ المصطفى ﷺ في جلوسه بين الخطبتين.
- ذكر البيان بأن الخطبة في العيدين يجب أن تكون بعد الصلاة لا قبل.
- ذكر وصف القيام للمرء إذا أراد الصلاة على الجنازة.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة.
- ذكر جواز الصلاة للمرء على الميت الغائب في بلدة أخرى.
- ذكر جواز صلاة المرء جماعة على الميت إذا مات في بلدة أخرى.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه.
- ذكر الاستحباب للمرء لزوم الاعتكاف في شهر رمضان.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حميد الطويل.
- ذكر مداومة المصطفى ﷺ على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.
- ذكر جواز زيارة المرأة زوجها المعتكف بالليل إلى الموضع الذي اعتكف فيه.
- ذكر جواز اعتكاف المرأة مع زوجها في مساجد الجماعات.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يطلب ليلة القدر في اعتكافه في الوتر من العشر الأواخر.
- ذكر الوقت الذي يدخل فيه المرء في اعتكافه.
- ذكر السبب الذي من أجله يدخل المعتكف بيته في اعتكافه.
- ذكر استحباب الاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضان.
- ذكر جواز بعث المرء هديه إلى البيت العتيق لينحر بها وإن لم يكن بحاج ولا معتمر.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يفعل ما وصفنا وهو مقيم بالمدينة.
- ذكر الموضع الذي كان يهل الحاج منه إذا كان طريقه على المدينة أو نواحيها.
- ذكر الموضع الذي يستحب دخول المرء منه مكة.
- ذكر ما يستحب للحاج أن يبدأ به عند دخوله مكة.
- ذكر وصف الطواف بالبيت للحاج والمعتمر إذا أراده.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين.
- ذكر وصف طواف القارن إذا قرن بين حجه وعمرته.
- ذكر استحباب تقبيل الحجر الأسود للطائف حول البيت العتيق.
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن الحاج له القصر في صلاته في أيام حجه.
- ذكر الخبر المدحض قول من أمر بإتمام الصلاة لمن أقام بمنى أيامه تلك في حجته.
- ذكر جواز طواف المرء على راحلته.
- ذكر ما يستحب للحاج أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى لا بمكة.
- ذكر وصف خروج المرء إلى عرفات ودفعه منها إلى منى.
- ذكر ما يستحب للواقف بعرفة الإفطار ليتقوى به على دعائه وابتهاله.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمير مولى ابن عباس.
- ذكر وصف رمي الجمار أيام منى.
- ذكر وصف صلاة الحاج بمنى أيام مقامه بها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الحاج عليه أن يتم الصلاة بمنى أيام مقامه بها.
- ذكر وصف ذبح المرء نسيكته إذا أراد ذلك.
- ذكر البيان بأن ذبح الكبشين ليس بعدد لا يجوز استعمال ما هو أقل منه.
- ذكر البيان بأن البدن يجب أن تنحر قياما معقولة.
- ذكر الخبر الدال على أن الأضحية ليس استعمالها بفرض.
- ذكر الاستحباب لمن أفاض من منى ألا يصلي الظهر إلا بها.
- ذكر ما يستحب للحاج نزول المحصب ليلة النفر.
- ذكر ما يستحب للحاج إذا أراد القفول أن يتحصب ليلتئذ ليكون أسهل لظعنه.
- ذكر الثنية التي يستحب للحاج أن يكون خروجه من مكة منها.
- ذكر الموضع الذي يستحب أن يكون رجوع المرء من مكة إلى بلده عليه.
- ذكر ما يستحب للمرء الإيضاع إذا دنا من بلده.
- ذكر وصف ما يعمل المحرم إذا خاف الصد عن البيت العتيق.
- ذكر ما يستحب للمرء ترك الدخول في البيوت التي فيها ستور عليها تماثيل.
- ذكر ما يستحب للمرء ترك كسوة الحيطان بالأشياء التي يريد بها التجمل دون الارتفاق.
- ذكر ما يستحب للمرء رعاية عياله بذبهم عن الأشياء التي يخاف عليهم متعقبها.
- ذكر ما يجب على المرء ترك التشميت للعاطس إذا لم يحمد الله جل وعلا.
- ذكر وصف الرجلين اللذين عطسا عند المصطفى ﷺ.
- ذكر البيان بأن المزكوم يجب أن يشمت عند أول عطسته ثم يعفى عنه فيما بعد ذلك.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا عدم غداءه أن ينشئ الصوم يومئذ.
- ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على إنسان ثم أهداها المتصدق عليه له وإن كان ممن لا يحل له أخذ الصدقة ولا أكلها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن السباق لم يسمع هذا الخبر من جويرية.
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا أهدي إليه شيء وإن كان قليلا عليه قبوله والإفضال منه على غيره دون الازدراء بالشيء اليسير والتأمل للشيء الكثير.
- ذكر وصف ما يعمل المرء إذا أتي بشراب وعنده جماعة أراد شربه وسقيهم منه.
- ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد لخبر سهل بن سعد الذي ذكرناه.
- ذكر البيان بأن هذا اللبن كان مشوبا بالماء حيث سقى المصطفى ﷺ.
- ذكر وصف الأنبذة التي يحل شربها لمن أرادها.
- ذكر ما يجب على المرء إذا دعي إلى دعوة وجاء معه بغيره أن يستأذن صاحب البيت.
- ذكر ما يستحب للمرء عند وجود الجدب أن يسأل الصالحين الدعاء والاستسقاء للمسلمين.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يفك أسارى المسلمين من أيدي المشركين إذا وجد إليه سبيلا.
- ذكر ما يستحب للعواد أن يطيبوا نفوس الأعلاء عند عيادتهم إياهم.
- ذكر وصف الموضع الذي يجب أن يكون مبلغ إزار المرء من بدنه.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر زيد بن أبي أنيسة وهم.
- ذكر البيان بأن لابس الإزار من أسفل من الكعبين يخاف عليه النار نعوذ بالله منها.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: "لو شئت لتخذت عليه أجرا".
- ذكر قراءة النبي ﷺ: ﴿إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني﴾.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿فهل من مدكر﴾.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: "إني أنا الرزاق ذو القوة المتين".
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى﴾.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به إبراهيم عن الأعمش.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿يحسب أن ماله أخلده﴾ [الهمزة: ٣].
- ذكر إباحة ترك السجود عند قراءة سورة: ﴿والنجم﴾.
- ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء.
- ذكر فعل النبي ﷺ نفس ما وصفناه.
- النوع التاسع
- ذكر مبادرة الأنصار في الإعطاء لمفاداة العباس بن عبد المطلب.
- ذكر تخيير الله جل وعلا أصحاب رسول الله ﷺ يوم بدر بين الفداء والقتل.
- ذكر البيان بأن عدة أهل بدر كانت عدة أصحاب طالوت سواء.
- ذكر السبب الذي من أجله تزوج رسول الله ﷺ جويرية بنت الحارث.
- ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا كان تحته نسوة جماعة وجعلت إحداهن يومها لصاحبتها أن يكون ذلك منه لهذه دون تلك.
- ذكر ما كان يعدل المصطفى ﷺ في القسمة بين نسائه.
- ذكر البيان بأن المرء إذا كان بنعت ما وصفنا له أن يستأذن إحداهن في يومها للأخرى منهن.
- ذكر الخبر الدال على أن الكنايات في الطلاق إن أريد بها طلاق كان طلاقا على حسب نية المرء فيه.
- ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يؤدب امرأته بهجرانها مدة معلومة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الزهري.
- ذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى ﷺ اختارت الله جل وعلا وصفيه ﷺ.
- ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية.
- ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه.
- ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله: كان حرا.
- ذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا.
- ذكر ما يستحب للمرء عند التزويج أن يطلب الدين دون المال في العقد على ولده أو على نفسه.
- ذكر ما يجب على المرء من الإقراع بين النسوة إذا كن عنده وأراد سفرا.
- ذكر جواز لعب المرأة إذا كان لها زوج وهي غير مدركة باللعب.
- ذكر ما يستحب للمرء من مؤاكلته عياله ومشاربته إياها دون التصلف عليها بالانفراد به.
- ذكر جواز اتخاذ المرء الخاتم من الورق يريد به لبسه.
- ذكر إخبار المصطفى ﷺ أنه لا يلبس الخاتم الذهب الذي رمى به.
- ذكر خبر قد يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد لخبر إبراهيم بن سعد الذي ذكرناه.
- ذكر العلة التي من أجلها رمى ﷺ خاتمه ذلك.
- ذكر الخبر الفاصل لهذين الخبرين اللذين ذكرناهما.
- ذكر البيان بأن ذلك الخاتم بعد المصطفى ﷺ كان في يد الخليفتين بعده ﷺ.
- ذكر العلة التي من أجلها اتخذ المصطفى ﷺ الخاتم من فضة.
- ذكر وصف نقش ما وصفنا في خاتم المصطفى ﷺ.
- ذكر زجر المصطفى ﷺ أمته أن ينقشوا نقش خاتمه ﷺ.
- ذكر وصف خاتم المصطفى ﷺ.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان له خاتمان لا خاتم واحد.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تختم المرء في يساره من السنة.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكون لبسه خاتمه في يمينه إذا أمن ثلب الناس إياه.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل.
- ذكر جواز زجر المرء المنكر بيده دون لسانه إذا لم يكن فيه تعد.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا حلف على يمين أن يأتي ما هو خير له من المضي في يمينه دونه.
- ذكر جواز عيادة المرء أهل الذمة إذا طمع في إسلامهم.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل في سفره إذا صعب عليه المشي والمشقة.
- ذكر ما يستحب للمرء أن لا يدخل بيتا فيه صورة وإن كان ذلك البيت مما يتقرب به إلى الله جل وعلا.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا أمكنه الله من ديار أعدائه أو أموالهم أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا.
- ذكر ما يستحب للمرء الاستمطار في أول مطرة يجيء في السنة.
- ذكر ما يستحب للمرء التبرك بالصالحين وأسبابهم.
- ذكر الخبر الدال على أن الأشياء النامية التي لا روح فيها تسبح ما دامت رطبة.
- ذكر الخبر الدال على أن القيء ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو لم يكن.
- ذكر الجواز للمرء أن يتخذ الكاتب لنفسه لما يعترضه من أحوال الدين في الأسباب.
- النوع العاشر
- ذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم.
- ذكر جواز اتكاء المرء على المرأة الحائض ومباشرته إياها دون موضع الإزار منها.
- ذكر جواز إمامة الأعمى بالمأمومين إذا لم يكونوا عماة.
- ذكر جواز صلاة المرء على الخمرة.
- ذكر جواز دعاء المرء في صلاته بما ليس في كتاب الله وإن كان فيه ذكر أسماء الناس.
- ذكر الخبر الدال على جواز العمل اليسير للمصلي في صلاته.
- ذكر الخبر الدال على أن الملامسة من ذوات المحارم لا توجب وضوءا.
- ذكر جواز خطبة المرء على الراحلة في بعض الأحوال.
- ذكر جواز احتجام المرء المحرم لعلة تعترضه.
- ذكر جواز تقبيل المرء امرأته إذا كان صائما.
- ذكر جواز إفطار المرء في شهر رمضان في السفر.
- ذكر جواز حصار المرء قرى المشركين ودورهم مع إباحة قفولهم عنهم بغير فتح.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم من المتصوفة أن الأكل على المائدة من الإسراف.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أجرة الحجام حرام وأن كسبه غير جائز.
- ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يتيمم لرد السلام وإن كان في الحضر.
- ذكر ما يعمل المرء إذا آلى من امرأته باليمين.
- ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع: بعت، ولا المشتري: اشتريت.
- ذكر الإباحة للمرء استخدام الأحرار من المسلمين وإن لم يكونوا بالغين.
- ذكر ما أولم به ﷺ على زينب بنت جحش حين بنى بها.
- النوع الحادي عشر
- ذكر الخبر المصرح بأن المصطفى ﷺ كان قارنا في حجته.
- ذكر البيان بأن ما وصفناه كان من المصطفى ﷺ في حجة الوداع.
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أنس بن مالك الذي ذكرناه.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به مالك عن عبد الرحمن بن القاسم.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللقطة تفرد بها القاسم بن محمد.
- ذكر خبر ثالث أوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما.
- ذكر وصف الاستمتاع الذي ذكره خالد بن دريك في هذا الخبر.
- ذكر خبر ثالث يصرح باستعمال المصطفى ﷺ الفعل الذي ذكرناه.
- ذكر العلة التي من أجلها كان ينهى عمر بن الخطاب ﵁ عن التمتع بالعمرة إلى الحج.
- ذكر خبر قد احتج به بعض أئمتنا في استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج به.
- ذكر وصف إهلال الصبي بن معبد بما أهل به.
- ذكر الخبر الدال على أن المصطفى ﷺ لم يكن متمتعا في حجته.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن المصطفى ﷺ لم يكن متمتعا في حجته.
- ذكر الخبر الدال على استحباب إهلال المرء بالتمتع بالعمرة إلى الحج وإيثاره على القران والإفراد معا.