جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن حبان (ت 354 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. النوع الثالث والثلاثون
  2. ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أصحاب الحديث حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه.
  3. ذكر ما أبان الله جل وعلا فضيلة صفيه ﷺ بقراءته على الجن القرآن.
  4. ذكر إنذار الشجرة المصطفى ﷺ بالجن ليلتئذ.
  5. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الأشياء إذا كانت من غير ذوات الأربع غير جائز منها النطق.
  6. ذكر انشقاق القمر للمصطفى ﷺ لنفي الريب عن خلد المشركين به.
  7. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به إبراهيم النخعي عن أبي معمر.
  8. ذكر ما حال الله جل وعلا بين صفيه ﷺ وبين المشركين فيما قصدوه به.
  9. ذكر ظهور اللبن من الضرع الحائل للمصطفى ﷺ.
  10. ذكر شهادة الشجر للمصطفى ﷺ بالرسالة.
  11. ذكر حنين الجذع الذي كان يخطب عليه المصطفى ﷺ لما فارقه.
  12. ذكر البيان بأن الجذع الذي ذكرناه إنما سكن عن حنينه باحتضان المصطفى ﷺ إياه.
  13. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أنس.
  14. ذكر برء رجل عمرو بن معاذ المقطوعة عند تفل المصطفى ﷺ فيها.
  15. ذكر برء رجل سلمة بن الأكوع من الضربة التي أصابتها حين تفل المصطفى ﷺ فيها.
  16. ذكر ما ستر الله جل وعلا صفيه ﷺ عن عين من قصده من المشركين بأذى.
  17. ذكر ما استجاب الله جل وعلا لصفيه ﷺ ما دعا على بعض المشركين في بعض الأحوال.
  18. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  19. ذكر ما استجاب الله جل وعلا لصفيه ﷺ في راحلة جابر بن عبد الله.
  20. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ رد الراحلة على جابر بن عبد الله بعد أن أوفاه ثمنها هبة له.
  21. ذكر البيان بأن جابر بن عبد الله استثنى حملان راحلته التي وصفناها إلى المدينة بعد البيع.
  22. ذكر ما أكرم الله جل وعلا صفيه ﷺ بهزيمة المشركين عنه عن قبضة تراب رماهم بها.
  23. ذكر تكبير المصطفى ﷺ عند رؤيته أهل حنين في الحال التي وصفناها.
  24. ذكر سقوط الأصنام التي كانت في الكعبة بإشارة المصطفى ﷺ إليها دون مسها بشيء منه.
  25. ذكر ما أبان الله جل وعلا من دلائل صفيه ﷺ على صحة نبوته من طاعة الأشجار له.
  26. ذكر خبر فيه دلائل معلومة على صحة ما أصلناه من إثبات الأشياء المعجزة لرسول الله ﷺ.
  27. ذكر إسماع الله جل وعلا أهل القليب من بدر كلام صفيه ﷺ وخطابه إياه.
  28. ذكر ما بارك الله جل وعلا لصفيه ﷺ في اليسير من أسبابه التي فرق بها بينه وبين غيره من أمته.
  29. ذكر ما بارك الله جل وعلا في الشيء اليسير من الطعام للمصطفى ﷺ حتى أكل منه عالم من الناس.
  30. ذكر خبر ثان يصرح بنحو ما ذكرناه.
  31. ذكر ما بارك الله ما فضل من أزواد أصحاب رسول الله ﷺ.
  32. ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه.
  33. ذكر خبر رابع يدل على صحة ما ذكرناه.
  34. ذكر بركة الله جل وعلا في الشيء اليسير من الخير للمصطفى ﷺ حتى أكل منه الفئام من الناس.
  35. ذكر بركة الله جل وعلا في اللبن اليسير للمصطفى ﷺ حتى روي منه الفئام من الناس.
  36. ذكر ما بارك الله جل وعلا في تمر جابر بن عبد الله بدعاء المصطفى ﷺ فيها بالبركة.
  37. ذكر خبر بأن الماء المغسول به أعضاء المصطفى ﷺ بعد فراغه من وضوئه.
  38. ذكر بركة الله جل وعلا في الماء اليسير حتى انتفع به الخلق الكثير بدعاء المصطفى ﷺ.
  39. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سالم عن جابر.
  40. ذكر البيان بأن الماء الذي وصفناه كان ذلك في تور حيث بورك للمصطفى ﷺ.
  41. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها.
  42. ذكر البيان بأن الماء الذي ذكرنا حيث بورك للمصطفى ﷺ فيه كان ذلك في ركوة لا في تور.
  43. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ سمى الله في الوضوء الذي ذكرناه.
  44. ذكر البيان بأن هذا الماء كان في مخضب من حجارة.
  45. ذكر البيان بأن الماء الذي ذكرناه كان في قدح رحراح واسع الأعلى ضيق الأسفل.
  46. ذكر خبر يوهم عالما من الناس أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل.
  47. ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل.
  48. النوع الرابع والثلاثون
  49. ذكر الإباحة للمرء أن يفتتح الصلاة بغير ما وصفنا من الدعاء.
  50. ذكر الإباحة للمرء ترك الجهر بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ عند إرادته قراءة فاتحة الكتاب.
  51. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من أنس.
  52. ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ترك الفعل الذي ذكرناه.
  53. ذكر ما يستحب للمرء الجهر بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في الموضع الذي وصفناه وإن كان الجهر والمخافتة بهما جميعا طلقا مباحا.
  54. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى ﷺ يجهر بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في كل الصلوات.
  55. ذكر خبر ثان يصرح بصحة اللفظة التي ذكرها خالد الحذاء.
  56. ذكر ما يقرأ المرء في صلاة الغداة من السور.
  57. ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة الفجر بغير ما وصفنا.
  58. ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في القراءة في صلاة الغداة على قصار المفصل.
  59. ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة الغداة ما ذكرنا من السور.
  60. ذكر الخبر الدال على أن القراءة في صلاة الفجر للمرء ليست محصورة لا يسعه تعديها.
  61. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  62. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن تقطيع السور في الصلاة من الأشياء المستحسنة.
  63. ذكر وصف القراءة للمرء في الظهر والعصر.
  64. ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يزيد على ما وصفنا من القراءة.
  65. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي سعيد الذي ذكرناه.
  66. ذكر وصف القراءة للمرء في صلاة المغرب.
  67. ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة المغرب بغير ما وصفناه من السور.
  68. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  69. ذكر البيان بأن القراءة في صلاة المغرب ليس بشيء محصور لا تجوز الزيادة عليه.
  70. ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في القراءة في صلاة المغرب على ما وصفنا على حسب رضا المؤمنين.
  71. ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر على قصار المفصل في القراءة في صلاة المغرب.
  72. ذكر وصف قراءة المرء في صلاة العشاء.
  73. ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بغير ما وصفنا من السور.
  74. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو الزبير.
  75. ذكر وصف ما يتشهد المرء به في جلوسه من صلاته.
  76. ذكر الإباحة للمرء أن يتشهد في صلاته بغير ما وصفنا.
  77. ذكر وصف التسليم الذي يخرج المرء به من صلاته.
  78. ذكر كيفية التسليم الذي ينفتل المرء به من صلاته.
  79. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  80. ذكر وصف التسليمة الواحدة إذا اقتصر المرء عليها عند انفتاله من صلاته.
  81. ذكر وصف انصراف المرء عن صلاته.
  82. ذكر الإباحة للمرء أن يكون انصرافه من صلاته عن يساره.
  83. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان ينصرف من صلاته من جانبيه جميعا معا.
  84. ذكر العلة التي من أجلها كان ينصرف ﷺ عن يساره.
  85. ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض.
  86. ذكر خبر ثان يدل على أن الوتر ليس بفرض.
  87. ذكر خبر ثالث يدل على أن الوتر ليس بفرض.
  88. ذكر خبر رابع يصرح بأن الوتر غير فرض.
  89. ذكر خبر خامس يدل على أن الوتر ليس بفرض.
  90. ذكر خبر سادس يدل على أن الوتر غير فرض.
  91. ذكر خبر سابع يدل على أن الوتر غير فرض.
  92. ذكر خبر ثامن يدل على أن الوتر غير فرض.
  93. ذكر خبر تاسع يدل على أن الوتر ليس بفرض.
  94. ذكر خبر عاشر يدل على أن الوتر غير فرض على أحد من المسلمين.
  95. ذكر وصف الوتر الذي إذا أراد المرء أوتر به.
  96. ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال الذي ذكرناه.
  97. ذكر ما يستحب للمرء أن يقتصر من وتره على ركعة واحدة إذا صلى بالليل.
  98. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الوتر بالركعة الواحدة غير جائز.
  99. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عروة عن عائشة.
  100. ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ كان يفصل بالتسليم بين الركعتين والثالثة التي وصفناها.
  101. ذكر الخبر المصرح بالفصل بين الشفع والوتر.
  102. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان إذا أوتر بثلاث فصل بين الثنتين والواحدة بتسليمة.
  103. ذكر إباحة الوتر بثلاث ركعات لمن أراد ذلك.
  104. ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بغير العدد الذي وصفناه.
  105. ذكر وصف وتر المرء إذا أوتر بخمس ركعات.
  106. ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال ما وصفناه.
  107. ذكر وصف وتر المرء إذا أوتر بسبع ركعات.
  108. ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بتسع ركعات.
  109. ذكر ما كان يقرأ ﷺ في الركعتين اللتين كان يركعهما بعد الوتر.
  110. ذكر الوقت المستحب للمرء أن يوتر فيه إذا كان متهجدا.
  111. ذكر الإباحة للمرء أن يضم قراءة المعوذتين إلى قراءة ﴿قل هو الله أحد﴾ في وتره الذي ذكرناه.
  112. ذكر ما يستحب للمرء أن يسبح الله جل وعلا عند فراغه من وتره الذي ذكرناه.
  113. ذكر ما يصلي المرء قبل الظهر من التطوع.
  114. ذكر الإباحة للمرء أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات.
  115. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يصلي الركعات التي وصفناها في بيت لا في المسجد.
  116. ذكر وصف القراءة للمرء في صلاة الجمعة.
  117. ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾.
  118. ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في الركعة الثانية من صلاة الجمعة بـ ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾.
  119. ذكر وصف ما يقرأ المرء في صلاة العيدين.
  120. ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة العيدين بغير ما وصفنا من السور.
  121. ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بما وصفنا في العيدين والجمعة معا إذا اجتمعتا في يوم.
  122. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن صلاة الكسوف كسائر الصلوات سواء.
  123. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عند كسوف الشمس أو القمر يكتفى بالدعاء دون الصلاة إذا صلى كسائر الصلوات.
  124. ذكر وصف الصلاة التي ذكرناها في هذا الكسوف.
  125. ذكر كيفية هذا النوع من صلاة الكسوف.
  126. ذكر البيان بأن المصلي صلاة الكسوف التي ذكرناها له أن يقرأ في الركعة الثانية غير السورة التي قرأها في الركعة الأولى.
  127. ذكر البيان بأن من صلى صلاة الكسوف التي ذكرناها، عليه أن يختم صلاته بالتشهد والتسليم.
  128. ذكر النوع الثاني من صلاة الكسوف.
  129. ذكر البيان بأن هذا النوع من صلاة الكسوف يجب أن يصلى ركعتين في ست ركعات وأربع سجدات.
  130. ذكر ما يستحب للمرء أن يكثر من التكبير لله جل وعلا مع الصدقة إذا أراد الصلاة لكسوف الشمس أو القمر.
  131. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فادعوا الله وكبروا وتصدقوا"، أراد به: فصلوا، إذ الصلاة تسمى دعاء.
  132. ذكر ما يستحب للمرء الاستغفار لله جل وعلا عند رؤية كسوف الشمس أو القمر.
  133. ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا ابتدأ في صلاة الكسوف وصلى بعضها، ثم انجلت، عليه أن يتم باقي صلاته كسائر الصلوات لا كصلاة الكسوف.
  134. ذكر البيان بأن المصلي صلاة الكسوف له أن يجهر بالقراءة فيها.
  135. ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة.
  136. ذكر الخبر الدال على أن سمرة لم يسمع قراءة المصطفى ﷺ في صلاة الكسوف، لأنه كان في أخريات الناس بحيث لا يسمع صوته.
  137. ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة.
  138. ذكر ما يجب على المرء أن يتبرك برؤية كسوف الشمس والقمر فيحدث لله توبة أو يقدم لنفسه طاعة.
  139. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكسوف يكون لموت العظماء من أهل الأرض.
  140. ذكر وصف الخوف عند التقاء المسلمين وأعداء الله الكفرة.
  141. ذكر وصف صلاة المرء في الخوف إذا أراد أن يصليها جماعة ركعة واحدة.
  142. ذكر ذهاب الطائفة الأولى إلى مصاف إخوانهم، ويجيء أولئك إلى الإمام عند إرادتهم الصلاة التي وصفناها.
  143. ذكر البيان بأن القوم الذين وصفناهم لم يقضوا الركعة التي ركع ﷺ بإخوانهم، بل اقتصروا على ركعة واحدة لهم.
  144. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة ركعة واحدة غير جائز.
  145. ذكر إباحة أخذ القوم السلاح عند صلاتهم الخوف التي ذكرناها.
  146. ذكر النوع الثاني من صلاة الخوف على حسب الحاجة إليها.
  147. ذكر النوع الثالث من صلاة الخوف.
  148. ذكر الموضع الذي صلى ﷺ فيه صلاة الخوف التي ذكرناها.
  149. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهدا لم يسمع هذا الخبر من أبي عياش الزرقي، ولا لأبي عياش الزرقي صحبة فيما زعم.
  150. ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي ذكرناها كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فيهما.
  151. ذكر النوع الرابع من صلاة الخوف.
  152. ذكر النوع الخامس من صلاة الخوف.
  153. ذكر البيان بأن القوم في الصلاة التي وصفناها كانوا يحرسون بعضهم بعضا.
  154. ذكر النوع السادس من صلاة الخوف.
  155. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الحسن عن أبي بكرة.
  156. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن سليمان اليشكري.
  157. ذكر الموضع الذي صلى فيه رسول الله ﷺ صلاة الخوف التي ذكرناها.
  158. ذكر النوع السابع من صلاة الخوف.
  159. ذكر النوع الثامن من صلاة الخوف.
  160. ذكر النوع التاسع من صلاة الخوف.
  161. ذكر الإباحة للمرء عند اشتداد الخوف أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ من قتاله.
  162. ذكر البيان بأن المرء إذا أخر الصلاة في الحال التي وصفناها له بعد ذلك أن يؤدي الصلوات على غير المثال الذي وصفناه من صلاة الخوف.
  163. ذكر وصف التكبيرات على الجنائز إذا أراد المرء الصلاة عليها.
  164. ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في التكبيرات على الجنائز على ما وصفنا.
  165. النوع الخامس والثلاثون
  166. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر ابن عباس الذي ذكرناه.
  167. ذكر الخبر الدال على أن السعي بين الصفا والمروة فريضة لا يجوز تركه.
  168. ذكر لفظة قد توهم عالما من الناس أن السعي بين الصفا والمروة ليس بفرض.
  169. ذكر الإباحة للمرء أن يركب في السعي بين الصفا والمروة لعلة تحدث.
  170. النوع السادس والثلاثون
  171. ذكر اسم هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما.
  172. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  173. ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة.
  174. ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه.
  175. ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها.
  176. ذكر وصف العدة للحامل المتوفى عنها زوجها.
  177. ذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها.
  178. ذكر ما يحكم لمن أعتق عبيدا له عند موته لا مال له غيرهم.
  179. ذكر البيان بأن على البكر الزانية الجلد دون الرجم.
  180. ذكر البيان بأن الإقرار بالزنى يوجب الرجم على من أقر به وكان محصنا.
  181. ذكر وصف ضرب الحد الذي كان في أيام المصطفى ﷺ.
  182. ذكر البيان بأن الحد الذي وصفناه كان لشارب الخمر.
  183. ذكر وصف العدة التي ضرب المصطفى ﷺ في الخمر.
  184. ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته.
  185. ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم.
  186. ذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه.
  187. ذكر إباحة تفضيل القرح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق.
  188. ذكر قدر المسافة بين المتسابقين.
  189. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبه.
  190. ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه إياه.
  191. ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له غير مدبره.
  192. ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى ﷺ بيع المدبر.
  193. ذكر ما يستحب لمن تنازع هو وأخوه المسلم في دين أن يضع الموسر بعض دينه للمعسر.
  194. ذكر ما يحكم الحاكم للمدعيين شيئا معلوما مع إثبات البينة لهما معا على ما يدعيان.
  195. ذكر ما يحكم لمن ليس له إلا شاهد واحد على شيء يدعيه.
  196. ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه.
  197. ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز استعمال القرعة في الأحكام.
  198. ذكر الحكم في القود عن المسلمين وأهل الذمة أو بعضهم مع بعض.
  199. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القود لا يكون إلا بالسيف أو الحديد.
  200. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقراره على نفسه بقتله إياها لا بإقرارها عليه به.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس