صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن حبان (ت 354 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر الاستحباب للمرء أن يصل إخوان أبيه بعده رجاء المبالغة في بره بعد مماته.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الوليد بن أبي الوليد.
- ذكر البيان بأن بر المرء بإخوان أبيه، وصلته إياهم بعد موته من وصله رحمه في قبره.
- ذكر الاستحباب للمرء الإحسان إلى الجيران رجاء دخول الجنان به.
- ذكر ما يجب على المرء من التصبر عند أذى الجيران إياه.
- ذكر الخبر الدال على أن مجانبة الرجل أذى جيرانه من الإيمان.
- ذكر البيان بأن خير الجيران عند الله من كان خيرا لجاره في الدنيا.
- ذكر الاستحباب للمرء أن يميط الأذى عن طريق المسلمين، إذ هو من الإيمان.
- ذكر رجاء الغفران لمن نحى الأذى عن طريق المسلمين.
- ذكر رجاء الغفران لمن أماط الأذى عن الأشجار، والحيطان إذا تأذى المسلمون به.
- ذكر رجاء مغفرة الله جل وعلا لمن غلبت عليه حالة خوف الله جل وعلا على حالة الرجاء.
- ذكر معونة الله جل وعلا القاصد في نكاحه العفاف، والناوي في كتابته الأداء.
- ذكر إيجاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا، وتعرى عن الدين والغلول.
- ذكر إعطاء الله جل وعلا المطرق فرسه إذا عقب له أجر سبعين فرسا، لو حمل عليها في سبيل الله.
- ذكر تضعيف الأجر للعبد المسلم إذا أحسن طاعة الله ونصح سيده في أسبابه
- ذكر تضعيف الأجر لمن تزوج بجاريته بعد حسن تأديبها وعتقها، ولمن أسلم من أهل الكتاب.
- ذكر مغفرة الله جل وعلا في ليلة النصف من شعبان لمن شاء من خلقه إلا من أشرك به، أو كان بينه وبين أخيه شحناء.
- ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة لمن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، إذا تعرى فيهما عن العلل.
- ذكر الاستحباب للمرء أن يأمر بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه في الدين والدنيا إذا كان قصده فيه النصيحة دون التعيير.
- ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات لمن قتل الضرارات.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بقتل الأوزاغ.
- ذكر قضاء الله جل وعلا في الدنيا دين من نوى الأداء فيه.
- ذكر استحباب إعلام الشاهد المشهود له ما عنده من الشهادة إذا جهل عليها.
- ذكر إيجاب دخول الجنة لمن حفظ لسانه عما لا يحل.
- ذكر استحباب الاقتناع للمرء بما أوتي من الدنيا مع الإسلام والسنة.
- ذكر إعطاء الله جل وعلا المتعبد عند وقوع الفتن ثواب الهجرة إلى رسول الله ﷺ.
- ذكر إعطاء الله جل وعلا العامل بطاعة الله ورسوله في آخر الزمان أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله.
- ذكر إعطاء الله جل وعلا نورا في القيامة من شاب شيبة في سبيله.
- ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات، وحط السيئات، ورفع الدرجات للمسلم بالشيب في الدنيا.
- ذكر استحباب التبرك للمرء بعشرة مشايخ أهل الدين والعقل.
- ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء، أو بعضها كان من أهل الجنة.
- ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء كان ضامنا بها على الله جل وعلا.
- ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلص في العقبى بشيء منها.
- ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء في يوم الجمعة، كان من أهل الجنة.
- ذكر الخصال التي يرتجى للمرء باستعمالها زوال الكرب في الدنيا عنه.
- ذكر إعطاء الله جل وعلا الآمر بالمعروف ثواب العامل به من غير أن ينقص من أجره شيء.
- ذكر إيجاب الجنة لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية مع تحريم النار عليه به.
- ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية، وكان ذلك عن يقين من قلبه، لا أن الإقرار بالشهادة يوجب الجنة للمقر بها، دون أن يقر بها بالإخلاص.
- ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن أتى بما وصفنا عن يقين من قلبه، ثم مات عليه.
- ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية، وقرن ذلك بالشهادة للمصطفى ﷺ بالرسالة.
- ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه ﷺ بالرسالة، وكان ذلك عن يقين منه.
- ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد بما وصفنا عن يقين منه، ثم مات على ذلك.
- ذكر إعطاء الله جل وعلا نور الصحيفة من قال عند الموت ما وصفناه.
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا يثبت في الدارين من أتى بما وصفنا قبل.
- ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن أتى بما وصفنا وقرن ذلك بالإقرار بالجنة والنار، وآمن بعيسى ﷺ.
- ذكر وصف الدرجات في الجنان لمن صدق الأنبياء والمرسلين عند شهادته لله جل وعلا بالوحدانية.
- ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن أتى بما وصفنا من شعب الإيمان، وقرن ذلك بسائر العبادات التي هي أعمال بالأبدان، لا أن من أتى بالإقرار دون العمل تجب الجنة له في كل حال.
- ذكر وعد الله جل وعلا رسوله ﷺ أن يرضيه في أمته ولا يسوؤه فيهم.
- ذكر إيجاب الشفاعة لمن مات من أمة المصطفى ﷺ، وهو لا يشرك بالله شيئا.
- ذكر إيجاب الجنة لمن أطاع رسول الله، فيما أمر ونهى.
- ذكر إعطاء الله جل وعلا الأجر مرتين لمن أسلم من أهل الكتاب.
- ذكر تسهيل الله جل وعلا طريق الجنة على من يسلك في الدنيا طريقا يطلب فيه علما.
- ذكر بسط الملائكة أجنحتها لطلبة العلم، رضا بصنيعهم ذلك.
- ذكر أمان الله جل وعلا من النار من أوى إلى مجلس علم ونيته فيه صحيحة.
- ذكر التسوية بين طالب العلم ومعلمه، وبين المجاهد في سبيل الله.
- ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا قبل.
- ذكر إرادة الله جل وعلا خير الدارين بمن تفقه في الدين.
- ذكر إباحة الحسد لمن أوتي الحكمة، وعلمها الناس.
- ذكر البيان بأن من خيار الناس، من حسن خلقه في فقهه.
- ذكر رحمة الله جل وعلا، من بلغ أمة المصطفى ﷺ حديثا صحيحا عنه.
- ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن أدى ما وصفنا، كما سمعه سواء، من غير تغيير ولا تبديل فيه.
- ذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة من بلغ عن المصطفى ﷺ سنة صحيحة، كما سمعها.
- ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة.
- ذكر البيان بأن العلم من خير ما يخلف المرء بعده.
- النوع الثالث
- النوع الرابع
- النوع الخامس
- النوع الخامس
- ذكر البيان بأن القوم صلوا خلف المصطفى ﷺ في هذه الصلاة قعودا اتباعا له.
- ذكر البيان بأن القوم إنما صلوا خلف المصطفى ﷺ في هذه الصلاة قعودا بأمره حيث أمرهم به.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر من المصطفى ﷺ أمر فريضة وإيجاب لا أمر فضيلة وإرشاد.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما أومأنا إليه.
- ذكر خبر ثالث يدل على أن هذا الأمر هو أمر حتم لا ندب.
- ذكر خبر رابع يدل على أن هذا الأمر أمر فريضة وإيجاب على ما ذكرناه قبل.
- ذكر خبر خامس يدل على أن هذا الأمر أمر فريضة لا فضيلة.
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن هذا الأمر الذي ذكرناه أمر فضيلة لا فريضة.
- ذكر الخبر المدحض تأويل هذا المتأول لهذه اللفظة التي في خبر حميد الطويل.
- ذكر خبر تأوله بعض الناس بما ينطق عموم الخبر بضده.
- ذكر الخبر المدحض تأويل هذا المتأول لهذا الأمر المطلق.
- ذكر خبر ثان يدل على فساد تأويل هذا المتأول لهذا الخبر.
- ذكر خبر أوهم بعض أئمتنا أنه ناسخ لأمر النبي ﷺ المأمومين بالصلاة قعودا إذا صلى إمامهم جالسا.
- ذكر خبر يعارض الخبر الذي تقدم ذكرنا له في الظاهر.
- ذكر طريق آخر بخبر عائشة أوهم جماعة من أصحاب الحديث أنه ناسخ للأمر المتقدم الذي ذكرناه.
- ذكر خبر يعارض في الظاهر خبر أبي وائل الذي ذكرناه.
- ذكر الصلاة التي رويت فيها الأخبار المختصرة المجملة التي تقدم ذكرنا لها.
- ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرناها.
- ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها في خبر عائشة.
- ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذكرناه قبل.
- ذكر الصلاة الأخرى التي توهم أكثر الناس أنها معارضة للأخبار الأخر التي ذكرناها.
- ذكر البيان بأن هذه الصلاة كانت آخر الصلاتين اللتين وصفناهما قبل.
- النوع السادس
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا ندب.
- ذكر العذر الأول، وهو المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات.
- ذكر العذر الثاني وهو حضور الطعام عند صلاة المغرب.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "لا تعجلوا عن عشائكم" أراد به إذا قدم ذلك إلى المرء.
- ذكر البيان بأن التخلف عن إتيان الجماعات عند حضور العشاء إنما يجب ذلك إذا كان المرء صائما، أو تاقت نفسه إلى الطعام فآذته.
- ذكر العذر الثالث وهو النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال.
- ذكر العذر الرابع وهو السمن المفرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات.
- ذكر العذر الخامس وهو وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه.
- ذكر البيان بأن القصد فيما وصفنا من حاجة الإنسان هو أن يشغله عن الصلاة دون ما لا يتأذى بها.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر العذر السادس: وهو خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد.
- ذكر العذر السابع: وهو وجود البرد الشديد المؤلم.
- ذكر العذر الثامن: وهو وجود المطر المؤذي.
- ذكر البيان بأن المطر والبرد لا حرج على المرء في التخلف، عن إتيان الجماعات عند انفراد كل واحد منهما وإن لم يجتمعا.
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز قبول خبر الواحد.
- ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في الرحال لمن وصفنا أمر إباحة لا أمر عزم.
- ذكر البيان بأن حكم المطر القليل وإن لم يكن مؤذيا فيما وصفنا حكم الكثير المؤذي منه.
- ذكر العذر التاسع: وهو وجود الظلمة التي يخاف المرء على نفسه العثر منها.
- ذكر العذر العاشر: وهو أكل الإنسان الثوم والبصل إلى أن يذهب بريحهما.
- ذكر البيان بأن حكم أكل الكراث حكم أكل الثوم والبصل فيما وصفنا.
- ذكر زجر المصطفى ﷺ، عن أكل هاتين الشجرتين للعلة التي وصفناها.
- ذكر البيان بأن حكم مسجد المصطفى ﷺ ومسجد غيره فيما وصفنا سواء.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر وقع عن إتيان المساجد كلها دون مسجد المدينة.
- ذكر العلة التي من أجلها نهي عن إتيان الجماعة آكل الشجرة الخبيثة.
- ذكر إخراج المصطفى ﷺ إلى البقيع من وجد منه رائحة البصل والثوم.
- ذكر البيان بأن آكل هذه الأشياء إذا كانت مطبوخة لا حرج عليه في إتيان الجماعة وإن أكلها.
- ذكر ما خص الله جل وعلا رسوله ﷺ وفرق بينه وبين أمته في أكل ما وصفناه مطبوخا.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر إسقاط الحرج، عن آكل ما وصفنا نيئا مع شهوده الجماعة إذا كان معذورا من علة يداوى بها.
- النوع السابع
- النوع الثامن
- النوع التاسع
- النوع العاشر
- ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولناه قوله ﷺ: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج".
- النوع الحادي عشر
- النوع الثاني عشر
- ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي أمامة.
- ذكر نفي إيجاب الطاعة للمرء إذا دعا إلى معصية الله جل وعلا.
- ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم اللفظة التي تقدم ذكرنا لها.
- ذكر خبر يصرح بالتخصيصين اللذين ذكرناهما.
- النوع الثالث عشر
- ذكر البيان بأن الأمر بترك المسألة بلفظ العموم الذي تقدم ذكرنا له إنما هو أمر ندب لا حتم.
- ذكر الخصال المعدودة التي أبيح للمرء المسألة من أجلها.
- ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر قبيصة بن مخارق الذي ذكرناه.
- ذكر البيان بأن مسألة المستغني بما عنده إنما هي الاستكثار من جمر جهنم نعوذ بالله منها.
- ذكر السبب الذي به يصير السائل ملحفا.
- ذكر البيان بأن لا حرج على المرء في أخذ ما أعطي من غير مسألة، ولا إشراف نفس.
- ذكر إثبات البركة لآخذ ما أعطي بغير إشراف نفس منه.
- النوع الرابع عشر
- ذكر البيان بأن قوله: "وكانا متقاربين" إنما هو كلام أبي قلابة أدرجه خالد الطحان في الخبر.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "فأذنا وأقيما" أراد به أحدهما.
- ذكر البيان بأن حكم الثلاثة فأكثر في الإمامة حكم الاثنين سواء.
- النوع الخامس عشر
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر العلة التي من أجلها أرضعت سهلة سالما.
- النوع السادس عشر
- النوع السابع عشر
- ذكر البيان بأن الأمر بالمحافظة على العصرين إنما هو أمر تأكيد عليهما من بين الصلوات لا أنهما يجزيان عن الكل.
- النوع الثامن عشر
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "فشأنك بها" أراد به فاستنفقها.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "عرفها سنة" ليس بحد يوجب نهاية القصد في كل الأحوال، وإنما هو حد يوجب قصد الغاية في بعض الأحوال.
- ذكر البيان بأن تعريف أبي بن كعب الصرة التي التقطها الأحوال الثلاثة إنما كان ذلك بأمر المصطفى ﷺ لا من تلقاء نفسه.
- ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس ضد ما ذهبنا إليه.
- ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه، أو قيمتها، وإن أكلها، أو استنفقها.
- ذكر السبب الذي هو مضمر في نفس الخطاب الذي تقدم ذكرنا له.
- النوع التاسع عشر
- النوع العشرون
- ذكر ما كان القوم يقولون في الجلسة خلف رسول الله ﷺ قبل تعليمه إياهم التشهد.
- ذكر البيان بأن جلوس المرء في الصلاة للتشهد الأول غير فرض عليه.
- النوع الحادي والعشرون
- ذكر البيان بأن الصلوات الخمس أخذها محمد عن جبريل صلوات الله عليهما.
- ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين.
- ذكر البيان بأن قول عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين"، أرادت به في أول ما فرضت الصلاة.
- ذكر البيان بأن صلاة الحضر زيد فيها خلا الغداة والمغرب.
- ذكر الخبر الدال على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حتم.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فاقبلوا صدقة الله"، أراد به الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها.
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا أجمل عدد الركعات للصلوات في الكتاب وولي رسول الله ﷺ بيان ذلك بقول وفعل.
- ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾ [المزمل: ٢٠].
- ذكر البيان بأن قوله جل وعلا: ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾ [المزمل: ٢٠] أراد به فاتحة الكتاب، إذ الله جل وعلا ولى رسوله ﷺ بيان ما أنزل في كتابه.
- ذكر البيان بأن فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني الذي أوتي محمد ﷺ.
- ذكر الخبر الدال على أن الفرض على المأموم، والمنفرد قراءة فاتحة الكتاب في صلاته.
- ذكر وصف المناجاة التي يكون المرء في صلاته بها مناجيا لربه ﷿.
- ذكر الخبر المصرح بأن الفرض على المأمومين قراءة فاتحة الكتاب كهو على المنفرد سواء.
- ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ: "فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب" لم يرد به الزجر عن قراءة ما وراء فاتحة الكتاب.
- ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته، لا أن قراءته إياها في ركعة واحدة تجزئه عن باقي صلاته.
- ذكر كراهية رفع الصوت للمأموم بالقراءة كيلا ينازع الإمام ما يقرؤه.
- ذكر البيان بأن القوم كانوا يقرؤون خلف النبي ﷺ، مع الصوت حيث قال لهم هذا القول، لا أن رجلا واحدا كان هو الذي يقرأ وحده.
- ذكر البيان بأن هذا الكلام الأخير "فانتهى الناس عن القراءة"، "واتعظ المسلمون بذلك"، إنما هو قول الزهري لا من كلام أبي هريرة.
- ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بأن قوله ﷺ: "ما لي أنازع القرآن"، أراد به رفع الصوت، لا القراءة خلفه
- ذكر خبر فيه كالدليل على إيجاب القراءة التي وصفناها على من ذكرنا نعتهم قبل.
- ذكر إيقاع النقص على الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
- ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله ﷺ في هذا الخبر: هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، دون أن يكون نقصا تجوز الصلاة به.
- ذكر وصف بعض صلاة النبي ﷺ الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به.
- ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾.
- ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات لمن صلى على صفيه ﷺ مرة واحدة.
- ذكر وصف السلام الذي يتقدم الصلاة على المصطفى ﷺ.
- ذكر وصف الصلاة على المصطفى ﷺ الذي تتعقب السلام الذي وصفناه.
- ذكر البيان بأن القوم إنما سألوا النبي ﷺ عن وصف الصلاة التي أمرهم الله جل وعلا أن يصلوا بها على رسوله ﷺ.
- ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما سئل عن الصلاة عليه في الصلاة عند ذكرهم إياه في التشهد.
- ذكر البيان بأن المرء مأمور بالصلاة على النبي المصطفى ﷺ في صلاته عند ذكره إياه بعد التشهد.
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد ليس بفرض.
- ذكر البيان بأن قوله "فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك" إنما هو قول ابن مسعود، ليس من كلام النبي ﷺ أدرجه زهير في الخبر.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن اللفظة التي ذكرناها غير محفوظة.
- ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ [التوبة: ١٠٣].
- ذكر ما يجب فيه الصدقة إذا بلغ الأوساق الخمسة التي وصفناها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن في قليل ما أخرجت الأرض العشر كما في كثيرها.
- ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتمر العشر، إذا كان سقيها بعد النضح والسانية، ونصف العشر إذا كان بهما.
- ذكر تفصيل الصدقة التي تجب في ذوات الأربع.
- ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩].