جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن حبان (ت 354 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: ٩٧].
  2. ذكر استحباب التطيب للإحرام اقتداء بالمصطفى ﷺ.
  3. ذكر البيان بأن المحرم مباح له أن يبقى عليه أثر طيبه بعد إحرامه.
  4. ذكر إباحة التطيب لمن أراد الإحرام بالمسك.
  5. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  6. ذكر استحباب الإشعار لمن ساق الهدي إلى البيت العتيق اقتداء بالمصطفى ﷺ.
  7. ذكر إباحة الاشتراط في الإحرام لمن به علة.
  8. ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما أباح لضباعة أن تشترط في حجها، لأنها كانت شاكية.
  9. ذكر وصف حجة المصطفى ﷺ.
  10. ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨].
  11. ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار.
  12. ذكر صرف الدينار الذي كان على عهد رسول الله ﷺ.
  13. ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: ٤١].
  14. ذكر البيان بأن سلب القتيل يكون للقاتل سواء كان المقتول مبارزا، أو موليا.
  15. النوع الثاني والعشرون
  16. النوع الثالث والعشرون
  17. ذكر الخبر الدال على أن عروة سمع هذا الخبر من بسرة نفسها.
  18. ذكر خبر ثان يصرح بأن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر من بسرة كما ذكرناه قبل.
  19. ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج، إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به.
  20. ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا.
  21. ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء.
  22. ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها كلها مجملة، بأن الوضوء إنما يجب من مس الفرج إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس، أو كان بينهما حائل.
  23. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر بسرة، أو معارض له.
  24. ذكر البيان بأن حكم المتعمد والساهي في هذا سواء.
  25. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا ما رواه ثقة عن قيس بن طلق، خلا ملازم بن عمرو.
  26. ذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول الله ﷺ.
  27. ذكر الخبر المصرح برجوع طلق بن علي إلى بلده بعد قدمته تلك.
  28. ذكر الأمر بإبراد الحمى بالماء بذكر لفظة مجملة غير مفسرة.
  29. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  30. ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها بأن شدة الحمى إنما تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه.
  31. ذكر الأمر بإجابة الدعوة إذا دعي المرء إليها.
  32. ذكر الأمر بالإجابة إلى الولائم إذا دعي المرء إليها.
  33. ذكر تخيير المدعو إلى الدعوة بعد الإجابة بين الأكل والترك.
  34. ذكر البيان بأن الأمر بإجابة الدعوة إذا دعي المرء إليها أمر حتم لا ندب.
  35. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  36. ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها.
  37. النوع الرابع والعشرون
  38. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه الأعمش من المسيب بن رافع.
  39. ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون رفع اليدين عند الركوع.
  40. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  41. ذكر الأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير.
  42. ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن صدقة الفطر إنما تجب عن المسلمين دون غيرهم.
  43. ذكر البيان بأن هذه اللفظة "من المسلمين" لم يكن مالك بن أنس بالمنفرد بها دون غيره.
  44. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه قبل.
  45. ذكر خبر ثالث يبين صحة ما أومأنا إليه.
  46. ذكر الأمر بقتل الفواسق في الحل والحرم.
  47. ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن قتل الغراب إنما أبيح الأبقع من الغربان دون غيره.
  48. النوع الخامس والعشرون
  49. ذكر وصف صلاة الكسوف التي أمر بها رسول الله ﷺ.
  50. ذكر كيفية هذا النوع من صلاة الكسوف.
  51. ذكر الأمر لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن.
  52. ذكر البيان بأن قوله ﷺ "كما يقول" أراد به بعض الأذان، لا الكل.
  53. النوع السادس والعشرون
  54. ذكر الأمر بالصلاة في النعلين، أو خلعهما ووضعهما بين رجلي المصلي إذا صلى.
  55. النوع السابع والعشرون
  56. ذكر العلة التي من أجلها قال النبي ﷺ: "وما جهلتم منه، فردوه إلى عالمه".
  57. النوع الثامن والعشرون
  58. ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها.
  59. النوع التاسع والعشرون
  60. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما تأولنا اللفظة التي تقدم ذكرنا لها.
  61. ذكر خبر ثالث يصرح بأن قوله ﷺ: "أو ليزرعها"، أراد به الزجر عن المخابرة التي تكون بشرائط مجهولة فندب إلى المنيحة من أجلها.
  62. ذكر الأمر بكظم التثاؤب ما استطاع المرء، أو وضع اليد على الفم عند ذلك.
  63. النوع الثلاثون
  64. ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائز.
  65. ذكر البيان بأن واجد الماء إذا كان جنبا بعد تيممه عليه إمساس الماء بشرته حينئذ.
  66. ذكر الخبر المدحض، قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد الحذاء.
  67. ذكر وصف التيمم الذي يجوز أداء الصلاة به عند إعواز الماء.
  68. ذكر خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب.
  69. ذكر استحباب النفخ في اليدين بعد ضربهما على الصعيد للتيمم.
  70. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل.
  71. النوع الحادي والثلاثون
  72. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به يحيى بن أبي كثير.
  73. ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر.
  74. ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر عمران بن الحصين بأن لعنة هذه اللاعنة قد استجيب لها في ناقتها.
  75. النوع الثاني والثلاثون
  76. النوع الثالث والثلاثون.
  77. ذكر البيان بأن هذا المصلي المنفرد خلف الصفوف أعاد صلاته بأمر المصطفى ﷺ إياه بذلك.
  78. ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما أمر هذا الرجل بإعادة الصلاة؛ لأنه لم يتصل بمصل مثله حيث كان مأموما.
  79. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هلال بن يساف.
  80. ذكر الخبر المدحض تأويل من حرف هذا الخبر عن جهته وزعم أن النبي ﷺ إنما أمر هذا المصلي بإعادة الصلاة لشيء علمه منه ما لا نعلمه نحن.
  81. ذكر التأكيد في الأمر الذي وصفناه.
  82. ذكر الرخصة للداخل المسجد والإمام راكع أن يبتدئ صلاته منفردا ثم يلحق بالصف عند الركوع فيتصل به.
  83. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عنبسة عن الحسن.
  84. ذكر وصف مقام المرأة خلف الصف.
  85. ذكر البيان بأن المرأة إذا كانت وحدها لها أن تنفرد بالصلاة خلف صفوف الرجال تقتدي بإمامها لا تقدم لها من ذلك الموضع.
  86. ذكر خبر أوهم بعض أئمتنا أن العجوز في هذه الصلاة لم تكن منفردة وكان معها امرأة أخرى.
  87. ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي كانت أم أنس وخالته اصطفتا خلف رسول الله ﷺ صلاة أخرى غير تلك الصلاة التي كانت أم سليم وحدها تصلي.
  88. النوع الرابع والثلاثون
  89. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  90. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ سجد سجدتي السهو في هذه الصلاة بعد السلام لا قبل.
  91. ذكر البيان بأن الأمر بسجدتي السهو للمتحري في شكه في الصلاة إنما أمر بها بعد السلام لا قبل.
  92. ذكر البيان بأن التشهد الأول في الصلاة ليس بفرض على المصلي.
  93. ذكر البيان بأن المتحري في الصلاة عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام.
  94. ذكر البيان بأن الباني على الأقل صلاته عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام لا بعده.
  95. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  96. النوع الخامس والثلاثون
  97. ذكر ما يستحب للمرء الاغتسال للجمعة إذا قصدها.
  98. ذكر الأمر بغسل يوم الجمعة لمن أتاها مع إسقاطه عمن لم يأتها.
  99. ذكر إيقاع اسم الرواح على التبكير.
  100. ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردنا شهودها.
  101. ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن غسل يوم الجمعة فرض لا يجوز تركه.
  102. ذكر خبر ثان ذهب إليه بعض أئمتنا، فزعم أن غسل يوم الجمعة واجب.
  103. ذكر وصف الغسل للجمعة والاغتسال لها لمن أراد أن يشهدها.
  104. ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة.
  105. ذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها.
  106. ذكر خبر ثالث يدل على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض.
  107. ذكر خبر رابع يدل عن أن الأمر بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم.
  108. ذكر خبر خامس يدل على أن الغسل للجمعة قصد به الإرشاد والفضل.
  109. ذكر العلة التي من أجلها أمر القوم بالاغتسال يوم الجمعة.
  110. ذكر البيان بأن القوم إنما كانوا يروحون إلى الجمعة في ثياب مهنهم، فلذلك أمروا بالاغتسال لها.
  111. ذكر البيان بأن قول عائشة "فقيل لهم: لو اغتسلتم"، أرادت أن النبي ﷺ أمرهم بذلك.
  112. النوع السادس والثلاثون
  113. ذكر البيان بأن هذا الأمر بالتمتع أمر رخصة كان من المصطفى ﷺ لا أمر حتم.
  114. ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى ﷺ يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق.
  115. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أباح لهم في المتعة ثلاثة أيام يوم الفتح بعد نهيه عنها يوم خيبر ثم نهى عنها مرة ثانية.
  116. ذكر البيان بأن الزجر عن المتعة يوم الفتح كان زجر تحريم لا زجر ندب.
  117. ذكر الأسباب التي حرمت المتعة التي كانت مطلقة قبلها.
  118. ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى ﷺ يوم الفتح تحريم الأبد.
  119. ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها.
  120. النوع السابع والثلاثون
  121. ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما أمر المجامع في شهر الصوم بصيام شهرين عند عدم القدرة على الرقبة، وبإطعام ستين مسكينا عند عدم القدرة على الصوم، لا أنه يخير بين هذه الأشياء الثلاثة.
  122. ذكر البيان بأن قول السائل الذي وصفناه: "وقعت على امرأتي"، أراد به في شهر رمضان.
  123. ذكر البيان بأن المجامع في شهر رمضان إذا أراد الإطعام له أن يعطي ستين مسكينا لكل مسكين ربع الصاع وهو المد.
  124. ذكر وصف استتار المصلي في صلاته.
  125. ذكر وصف النهي عن المنكر إذا رآه المرء، أو علمه.
  126. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طارق بن شهاب.
  127. النوع الثامن والثلاثون
  128. النوع التاسع والثلاثون
  129. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به معمر بالبصرة.
  130. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  131. النوع الأربعون
  132. ذكر قدر الإطعام الذي يطعم المساكين الستة في الفدية.
  133. ذكر البيان بأن هذا الحكم لكعب بن عجرة ومن كانت حالته حالته فيه سواء.
  134. النوع الحادي والأربعون
  135. ذكر البيان بأن لا حرج على المرء أن يقرأ بما شاء من الأحرف السبعة.
  136. ذكر الزجر عن العتب على من قرأ بحرف من الأحرف السبعة.
  137. النوع الثاني والأربعون
  138. النوع الثالث والأربعون
  139. ذكر البيان بأن بعض السنن قد تخفى على العالم وقد يحفظها من هو دونه في العلم والدين.
  140. النوع الرابع والأربعون
  141. ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى ﷺ، لا من تلقاء نفسها.
  142. النوع الخامس والأربعون
  143. ذكر لفظة تعلق بها من جهل صناعة الحديث، فزعم أن الإسفار بالفجر أفضل من التغليس.
  144. ذكر وصف صلاة الغداة التي كان المصطفى ﷺ يصلي بأمته.
  145. ذكر الوقت الذي أسفر المصطفى ﷺ بصلاة الصبح فيه.
  146. ذكر البيان بأن قوله ﷺ، "وقت صلاتكم بين ما رأيتم" أراد به صلاته بالأمس واليوم.
  147. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ لم يسفر بصلاة الغداة قط إلا هذه المرة، حيث سأله السائل عن أوقات الصلوات، فأراد إعلامه، وحين أمه جبريل في ابتداء فرض الصلاة، وما عدا هذين الوقتين كانت صلاته بالتغليس إلى أن قبضه الله إلى جنته ﷺ.
  148. النوع السادس والأربعون
  149. النوع السابع والأربعون
  150. النوع الثامن والأربعون
  151. ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي تقدم ذكرنا لها.
  152. ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم تلك اللفظة التي ذكرناها.
  153. النوع التاسع والأربعون
  154. النوع الخمسون
  155. ذكر الاستحباب للمرأة الحائض استعمال السدر في اغتسالها، وتعقيب الفرصة بعده.
  156. ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما أمرت بتعقيب الغسل بالفرصة الممسكة دون غيرها.
  157. النوع الحادي والخمسون
  158. ذكر البيان بأن هذه المرأة إنما سألت عما يصيب الثوب من دم الحيض دون غيره.
  159. ذكر البيان بأن قوله ﷺ، "ثم لتنضحه" أراد به أن تنضح ما حوله لا نفس الموضع المغسول من دم الحيض.
  160. النوع الثاني والخمسون
  161. ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا من اللفظة المتقدمة.
  162. النوع الثالث والخمسون
  163. النوع الرابع والخمسون
  164. ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا تلك الصفة المعبر عنها في الباب المتقدم.
  165. ذكر الخبر المصرح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركا.
  166. النوع الخامس والخمسون
  167. ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر ليس بإباحة على العموم بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف.
  168. ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ من نومه قبل ابتداء الوضوء.
  169. ذكر العدد الذي يغسل المستيقظ من نومه يديه به.
  170. ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر مخافة النجاسة إذا أصابت يد المرء عند طوفانها من بدنه.
  171. ذكر الأمر للعبد أن يتصدق من مال السيد على أن الأجر بينهما نصفان.
  172. ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت.
  173. النوع السادس والخمسون
  174. النوع السابع والخمسون
  175. النوع الثامن والخمسون
  176. النوع التاسع والخمسون
  177. ذكر البيان بأن الصلاة عند كسوف الشمس والقمر، إنما أمر بها إلى أن تنجلي.
  178. النوع الستون
  179. النوع الحادي والستون
  180. النوع الثاني والستون
  181. ذكر الزجر عن منع النساء عن إتيان المساجد للصلاة.
  182. ذكر أحد الشرطين الذي أبيح هذا الفعل بهما.
  183. ذكر الشرط الثاني الذي أبيح هذا الفعل به.
  184. ذكر الشرط الثالث الذي أبيح مجيء النساء إلى المساجد بالليل به.
  185. النوع الثالث والستون
  186. ذكر الأمر بالتخلي عن الدنيا والاقتناع منها بما يقيم أود المسافر في رحلته.
  187. ذكر الأمر بالقصد في الطاعات دون أن يحمل على النفس ما لا تطيق.
  188. ذكر الأمر للمرء بالإكثار من ذكر منغص اللذات، نسأل الله بركة وروده.
  189. ذكر العلة التي من أجلها أمر بالإكثار من ذكر الموت.
  190. ذكر الأمر بمجانبة الشبهات سترة بين المرء وبين الوقوع في الحرام المحض نعوذ بالله منه.
  191. ذكر الأمر للمرء أن لا يصاحب إلا الصالحين، ولا ينفق إلا عليهم.
  192. النوع الرابع والستون
  193. النوع الخامس والستون
  194. النوع السادس والستون
  195. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فليقل كذبت" أراد به في نفسه لا بلسانه.
  196. ذكر الأمر للصائم إذا جهل عليه أن يقول: إني صائم.
  197. ذكر الخبر الدال على أن قول الصائم لمن جهل عليه: إني صائم، إنما أمر أن يقول بقلبه دون النطق به.
  198. ذكر خبر ثان يدل على صحة ما أومأنا إليه.
  199. النوع السابع والستون
  200. ذكر الأمر بالمكافأة لمن صنع إليه معروف.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس