صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن حبان (ت 354 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر الأمر للرجال بالإكثار من الصدقة.
- ذكر الأمر للنساء بالإكثار من الصدقة.
- ذكر العلة التي من أجلها حث النساء على الإكثار من الصدقة.
- ذكر الأمر للمتصدق أن يؤثر بصدقته قرابته دون غيرهم.
- ذكر الأمر للمرء بأن لا يرد السائل إذا سأله بأي شيء حضره.
- ذكر الأمر للمتصدق أن يضع صدقته في يد السائل بيده.
- ذكر ما يجب على المرء من قبول ما يهدي أخوه المسلم إياه إذا تعرى عن علتين فيه.
- ذكر الأمر للمرء بإكثار الماء في مرقته، والغرف لجيرانه بعده.
- ذكر البيان بأن غرف المرء من مرقته لجيرانه إنما يغرف لهم من غير إسراف، ولا تقتير.
- ذكر الاستحباب للمرء تغطية ثريده قبل الأكل رجاء وجود البركة فيه.
- ذكر الأمر للمرء أن يدعو خادمه إذا كفاه المشقة أن يأكل معه
- ذكر البيان بأن الأمر الذي ذكرناه قبل، إنما هو إذا كان الطعام كثيرا
- ذكر الخبر المصرح بأن هذا الأمر أمر ندب وإرشاد، لا فريضة وإيجاب
- ذكر الأمر للمرء بمعونة عبيده إذا كلفهم من العمل ما لا يطيقون
- ذكر الأمر للمرء إطعام الطعام مماليكه مما يأكل وكسوتهم مما يلبس
- ذكر الأمر للمرء بإطعام الجياع، وفك الأسارى من أيدي أعداء الله الكفرة.
- ذكر الأمر للمرء أن يعلق من كل حائط من حوائطه قنوا في المسجد للمساكين.
- ذكر البيان بأن المرء إنما أمر أن يعلق القنو في المسجد من الحائط الذي يكون جداده عشرة أوسق.
- ذكر الأمر للمرء إذا أنعم الله عليه أن يرى أثر نعمته عليه.
- ذكر الاستحباب للمرء أن يرى عليه أثر نعمة الله وإن كانت تلك النعمة في رأي العين قليلة؛ إذ القليل من نعم الله كثير.
- ذكر البيان بأن أثر النعمة يجب أن يرى على المنعم عليه في نفسه ومواساته عما فضل إخوانه.
- ذكر الأمر بركعتين بعد الوتر لمن خاف أن لا يستيقظ للتهجد وهو مسافر.
- ذكر الأمر للداخل المسجد أن يركع ركعتين.
- ذكر البيان بأن المرء إنما أمر أن يركع ركعتين عند دخوله المسجد قبل أن يجلس.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: فليصل سجدتين أراد به ركعتين.
- ذكر البيان بأن المرء إنما أمر بركعتين عند دخوله المسجد قبل الجلوس والاستخبار.
- ذكر الأمر للداخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين.
- ذكر البيان بأن الداخل المسجد والإمام يخطب إنما أمر أن يركع ركعتين خفيفتين قبل الجلوس.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الرجل لم تفته صلاة أمره النبي ﷺ أن يقضيها كما زعم من حرف الخبر عن جهته وتأول له ما وصفت.
- ذكر الأمر لمن صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعا.
- ذكر البيان بأن الأمر بما وصفنا إنما هو أمر ندب لا حتم.
- ذكر الخبر الدال على أن الأمر بأربع ركعات في عقب صلاة الجمعة إنما أمر بذلك بتسليمتين لا بتسليمة واحدة.
- ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أنها صحيحة محفوظة.
- ذكر البيان بأن هذه اللفظة الأخيرة إنما هي من قول أبي صالح أدرجه ابن إدريس في الخبر.
- ذكر الأمر للقادم من السفر أن يركع ركعتين في المسجد قبل دخوله منزله.
- ذكر الأمر لمن أراد التهجد بالليل أن يبتدئ صلاته بركعتين خفيفتين.
- ذكر الأمر للمرء أن يجعل نصيبا من صلاته لبيته.
- ذكر الأمر بصيام أيام البيض.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الأمر بالقضاء لمن نوى صيام التطوع ثم أفطر.
- ذكر الأمر بصيام نصف الدهر لمن قوي على أكثر من صيام أيام البيض.
- ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء إذ الله جل وعلا نجى فيه كليمه ﷺ، وأهلك من ضاده وعاداه.
- ذكر البيان بأن الأمر بصيام يوم عاشوراء أمر ندب لا حتم.
- ذكر الأمر بصوم بعض اليوم من عاشوراء لمن غفل عن إنشاء الصوم له.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بعض النهار لا يكون صوما.
- ذكر الأمر للمتزوج أن يقصد ذوات الدين من النساء.
- ذكر البيان بأن المتزوج إنما أمر أن يقصد من النساء ذوات الدين والخلق.
- ذكر الأمر للمتزوج بالوليمة ولو بشاة.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم.
- ذكر الأمر بالخصال التي يحتاج أن يستعملها من جلس على طريق المسلمين.
- ذكر الأمر للخارص أن يدع ثلث التمر، أو ربعه ليأكله أهله رطبا غير داخل فيما يأخذ منه العشر، أو نصف العشر.
- ذكر الأمر بالصدقة لمن قال هجرا في كلامه.
- ذكر الأمر بالشهادة مع التفل عن يساره ثلاثا لمن حلف باللات والعزى.
- ذكر الأمر بسكون الشام في آخر الزمان إذ هي مركز الأنبياء.
- ذكر ابتغاء الفضل والصلاح في الدين لمستوطن الشام.
- ذكر الأمر للمرء بنصرة الظالم والمظلوم معا، إذا قدر المرء على ذلك.
- ذكر الأمر للمرء بالتشفع إلى من بيده الحل والعقد في قضاء حوائج الناس.
- ذكر الأمر بإحداد الشفرة لمن أراد الذبح وإحسان الذبح بالرفق.
- ذكر الأمر بالسلام لمن أتى نادي قوم فجلس إليهم، واستعمال مثله عند القيام.
- ذكر الأمر بالعتاقة عند رؤية كسوف الشمس أو القمر لمن قدر على ذلك.
- ذكر الأمر باستذكار القرآن بالتعاهد على قراءته.
- ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات.
- ذكر البيان بأن أحب الطاعات إلى الله جل وعلا ما واظب عليه المرء وإن قل.
- ذكر الأمر بالمقاربة في الطاعات إذ الفوز في العقبى يكون بسعة رحمة الله لا بكثرة الأعمال.
- ذكر الأمر بالغدو والرواح والدلجة في الطاعات عند المقاربة فيها.
- النوع الثامن والستون
- النوع التاسع والستون
- ذكر البيان بأن هذا الأمر المندوب إليه إنما أمر لمن ترك الجمعة من غير عذر دون يكون معذورا
- النوع السبعون
- ذكر الأمر بركوب البدنة المقلدة عند الحاجة إليه.
- ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله بالمعروف إلى أن يستغني عنه بظهر يجده.
- ذكر الأمر بأكل ما ذبح بالمروة من ذوات الأرواح.
- ذكر البيان بأن أكل ما ذبح بغير الحديد وذكر اسم الله عليه جائز أكله خلا السن والظفر.
- ذكر الأمر بالذبح، والرمي لمن قدم الحلق، والنحر عليهما مع إسقاط الحرج عن فاعل ذلك.
- ذكر الأمر بالاشتراك للجماعة في البدنة تنحر.
- ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قبل أن يفي بنذره.
- ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضد قول من كره قتلها.
- ذكر الأمر بقتل الحيات والعقارب للمصلي في صلاته.
- ذكر الأمر بالصلاة في الرحال عند وجود البرد الشديد.
- ذكر الأمر بالصلاة في الرحال عند وجود المطر وإن لم يكن مؤذيا.
- ذكر الأمر بالحج عمن وجب عليه فريضة الله فيه وهو غير مستطيع للركوب على الراحلة.
- ذكر تمثيل المصطفى ﷺ الحج على من وجبت عليه بالدين إذا كان عليه.
- ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض الحج سواء.
- ذكر الإباحة للمرء الركوب إذا نذر أن يمشي إلى البيت العتيق.
- ذكر الأمر بقتل الأوزاغ إذ هن من الفواسق.
- ذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين.
- ذكر الأمر بأكل لحوم الخيل ضد قول من كرهه.
- ذكر الأمر بالاسترقاء من العين لمن أصابته.
- ذكر البيان بأن استرقاء المرء عند وجود العلل من قدر الله.
- ذكر الأمر بالتداوي إذ الله جل وعلا لم يخلق داء إلا خلق له دواء خلا شيئين.
- ذكر وصف الشيئين اللذين لا دواء لهما.
- ذكر الأمر بالرمي وتعليمه إذ هو من سنة إسماعيل ﵇.
- ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجامين واستعمال ذلك منهم.
- ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة إذا كان الصلاح فيهما موجودا.
- النوع الحادي والسبعون
- ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح إذا أدخل المرء رجليه في الخفين وهو على طهور.
- ذكر القدر الذي يمسح المقيم على الخفين.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ ثلاثا ويوما أراد به بلياليها.
- ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة.
- ذكر البيان بأن جرير بن عبد الله كان إسلامه في آخر الإسلام بعد نزول سورة المائدة.
- ذكر الأمر بقبول قصر الصلاة في الأسفار إذ هو من صدقة الله التي تصدق بها على عباده.
- ذكر استحباب قبول رخصة الله، إذ الله جل وعلا يحب قبولها.
- ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف لتنفق على عياله، إذا قصر الزوج في النفقة عليهم.
- النوع الثاني والسبعون
- النوع الثالث والسبعون.
- ذكر البيان بأن الحياء جزء من أجزاء الإيمان، إذ الإيمان شعب وأجزاء على ما تقدم ذكرنا له.
- ذكر الأمر بالمواظبة على الجمعات للمرء مخافة من أن يكتب من الغافلين.
- ذكر الأمر بتسوية الصفوف حذر مخالفة الوجوه عند تركه.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر.
- النوع الرابع والسبعون.
- النوع الخامس والسبعون.
- ذكر العلة التي هي مضمرة في نفس الخطاب.
- النوع السادس والسبعون
- ذكر لفظة جهل في تأويلها من لم يحكم صناعة الحديث.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى ﷺ بالناس إلى الصحراء ليعيد بهم فعلمهم كيف يضحون لا أن هذا الأمر أمر حتم وإيجاب.
- ذكر البيان بأن ذبح أبي بردة الأضحية قبل الصلاة كان ذلك عن ابنه لا عن نفسه.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله لأحد بعده أن يأتي به إلا في موضعه الذي أمر به وإن كان القصد فيه الندب والإرشاد.
- ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن أبا بردة إنما خص لجواز أضحيته قبل الصلاة مع الأمر بإعادة الأضحية بعد الصلاة ثانيا.
- ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى ﷺ أيضا غير أبي بردة بن نيار.
- ذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به غير هذين أيضا في أول ابتداء إنشاء العيد حيث جهلوا كيفية الأضحية في ذلك اليوم.
- ذكر الخبر الدال على أن الأضحية والأمر بها ليس بواجب.
- النوع السابع والسبعون
- ذكر الخبر الدال على أن الحكم بالتشبيه فيما وصفنا غير جائز إذا كان الفراش معدوما.
- النوع الثامن والسبعون
- ذكر الأمر بالصلاة في ثوبين إذا قصد المصلي أداء فرضه.
- ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في ثوبين إنما أمر لمن وسع الله عليه، وإن كانت الصلاة في ثوب واحد مجزئة.
- ذكر الأمر بالاتشاح في الثوب الواحد إذا صلى المرء فيه.
- ذكر الأمر للمصلي في الثوب الواحد بالمخالفة بين طرفيه على عاتقه، إذ الاتشاح فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا يخلو من السدل أو اشتمال الصماء.
- ذكر ما يعمل المرء عند صلاته إذا كان معه ثوب واحد غير واسع.
- ذكر الأمر بتسوية الصفوف وإقامتها عند القيام إلى الصلاة.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف واعتدالها عند قيامه إلى الصلاة.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بتسوية الصفوف.
- ذكر وصف خير صفوف الرجال والنساء وشرها.
- ذكر الأمر للقوم إذا احتبس عنهم إمامهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم.
- ذكر الأمر للمرء أن يصلي الصلاة لوقتها إذا أخرها إمامه عن وقتها، ثم يصلي معه سبحة له.
- ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو، أو قرية ولم يجمعوا الصلاة.
- ذكر الأمر لمن صلى في بيته، أو رحله، ثم حضر مسجد الجماعة أن يصلي معهم ثانيا.
- ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح الأذى عنهما إن كان بهما.
- ذكر البيان بأن المرء مخير بين الصلاة في نعليه وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه.
- ذكر الأمر بالسكينة لمن أتى المسجد للصلاة وقضاء ما فاته منها.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "وما فاتكم فاقضوا" أراد به فاقضوا على الإتمام لا على التعكيس.
- ذكر السبب الذي من أجله قال ﷺ هذا القول.
- ذكر الأمر بالسكينة للقائم إلى الصلاة يريد قضاء فرضه.
- ذكر الأمر بإتمام الصف المقدم ثم الوقوف في الذي يليه.
- ذكر الأمر بالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، إذا حزبهم أمر في صلاتهم.
- ذكر البيان بأن بلالا قدم أبا بكر ليصلي بهم هذه الصلاة بأمر المصطفى ﷺ، لا من تلقاء نفسه.
- ذكر الأمر للمصلي أن يبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، لا عن يمينه، ولا تلقاء وجهه.
- ذكر الأمر بالاعتدال في السجود للمصلي.
- ذكر الأمر برفع المرفقين عن الأرض عند الانتصاب في السجود.
- ذكر الأمر أن يقصد المرء في سجوده التراب، إذ استعماله يؤدي إلى التواضع لله جل وعلا.
- ذكر الأمر بضم الفخذين عند السجود للمصلي.
- ذكر الأمر بالادعام على الراحتين عند السجود للمصلي، إذ الأعضاء تسجد كما يسجد الوجه.
- ذكر الأمر لمن أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس، أن يصلي إليها أخرى من غير أن يفسد على نفسه صلاته.
- ذكر خبر ثان يصرح بإجازة صلاة من أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس وأخرى بعدها ضد قول من أفسد عليه صلاته.
- ذكر الأمر بالصلاة للنائم إذا استيقظ عند استيقاظه.
- ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد طلوع الشمس
- ذكر الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة.
- ذكر الأمر للمتهجد أن يجعل آخر صلاته ركعة واحدة تكون وتره.
- ذكر البيان بأن المتهجد إنما أمر أن يوتر بركعة آخر صلاته قبل الصبح لا بعده.
- ذكر الأمر بمبادرة الصبح بالوتر.
- ذكر الأمر للمتهجد أن يجعل آخر صلاته ركعة تكون وتره وإن لم يخش الصبح.
- ذكر الأمر بالتنفل للمرء عند وجود النشاط، وتركه عند عدمه.
- ذكر الأمر لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم من المواقيت.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحج وهو شاكي.
- ذكر الأمر لمن أحرم في قميصه أن ينزعه نزعا ضد قول من أمر بشقه
- ذكر الوقت الذي سأل هذا السائل رسول الله ﷺ عما سأل.
- ذكر الأمر لمن أهل بالحج أن يجعلها عمرة، عند قدومه مكة إلى وقت إنشائه الحج منها.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن النبي ﷺ أمر بهذا الأمر من لم يكن معه هدي ساقها دون من كان معه الهدي.
- ذكر البيان بأن هذا الأمر الذي وصفناه أمر ندب وإرشاد، دون حتم وإيجاب.
- ذكر البيان بأن الأخبار الثلاثة التي ذكرناها قبل في الإهلال بالحج خالصا أريد به أن بعض الصحابة فعل ذلك لا الكل.
- ذكر الخبر الدال على أن السعي بين الصفا والمروة على الحاج والمعتمر فرض لا يسع تركه.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أمر من أحل وجعل عمرة إهلاله الأول بإنشائه الحج ثانيا من مكة.
- ذكر الأمر بالتمتع لمن أراد الحج واستحبابه وإيثاره على القران والإفراد معا.
- ذكر الأمر برمي الجمار بمثل حصى الخذف.
- ذكر الأمر لمن نحر هديه أن يتصدق بها كلها.
- ذكر البيان بأن لا يعطى الجازر من الهدي على أجرته شيئا.
- ذكر الأمر لمن ساق البدن وأرادت أن تعطب أن ينحرها، ثم يجعلها للوارد والصادر.
- ذكر أدب القاضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين.
- ذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أداء فرضه.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بإسباغ الوضوء.
- ذكر الأمر لمن أراد الاستجمار أن يجعله وترا.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر.
- ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن.
- ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى ﷺ عن هذا الحكم.
- ذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هذا الرضى بما سئلت.
- ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها.
- ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن، وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك.
- ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل.
- ذكر الأمر لمن عق عن ولده أن يخلق رأسه في ذلك اليوم بعد الحلق.
- ذكر عقيقة المصطفى ﷺ عن ابني ابنته ﵄ وعن أمهما وعن أبيهما وقد فعل.
- ذكر البيان بأن قول أنس بكبشين أراد به عن كل واحد منهما.
- ذكر اليوم الذي يعق فيه عن الصبي.
- ذكر وصف العقيقة عن الذكور والإناث.
- ذكر البيان بأن الشاتين إذا عق بهما عن الصبي يجب أن تكونا مثلين.
- ذكر الأمر برد الشهداء إلى مصارعهم إذا أخرجوا عنها.
- ذكر البيان بأن القتلى من الشهداء إنما أمر بردهم إلى مصارعهم لئلا يدفنوا في غيرها.