جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن حبان (ت 354 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر الأمر للرجال بالإكثار من الصدقة.
  2. ذكر الأمر للنساء بالإكثار من الصدقة.
  3. ذكر العلة التي من أجلها حث النساء على الإكثار من الصدقة.
  4. ذكر الأمر للمتصدق أن يؤثر بصدقته قرابته دون غيرهم.
  5. ذكر الأمر للمرء بأن لا يرد السائل إذا سأله بأي شيء حضره.
  6. ذكر الأمر للمتصدق أن يضع صدقته في يد السائل بيده.
  7. ذكر ما يجب على المرء من قبول ما يهدي أخوه المسلم إياه إذا تعرى عن علتين فيه.
  8. ذكر الأمر للمرء بإكثار الماء في مرقته، والغرف لجيرانه بعده.
  9. ذكر البيان بأن غرف المرء من مرقته لجيرانه إنما يغرف لهم من غير إسراف، ولا تقتير.
  10. ذكر الاستحباب للمرء تغطية ثريده قبل الأكل رجاء وجود البركة فيه.
  11. ذكر الأمر للمرء أن يدعو خادمه إذا كفاه المشقة أن يأكل معه
  12. ذكر البيان بأن الأمر الذي ذكرناه قبل، إنما هو إذا كان الطعام كثيرا
  13. ذكر الخبر المصرح بأن هذا الأمر أمر ندب وإرشاد، لا فريضة وإيجاب
  14. ذكر الأمر للمرء بمعونة عبيده إذا كلفهم من العمل ما لا يطيقون
  15. ذكر الأمر للمرء إطعام الطعام مماليكه مما يأكل وكسوتهم مما يلبس
  16. ذكر الأمر للمرء بإطعام الجياع، وفك الأسارى من أيدي أعداء الله الكفرة.
  17. ذكر الأمر للمرء أن يعلق من كل حائط من حوائطه قنوا في المسجد للمساكين.
  18. ذكر البيان بأن المرء إنما أمر أن يعلق القنو في المسجد من الحائط الذي يكون جداده عشرة أوسق.
  19. ذكر الأمر للمرء إذا أنعم الله عليه أن يرى أثر نعمته عليه.
  20. ذكر الاستحباب للمرء أن يرى عليه أثر نعمة الله وإن كانت تلك النعمة في رأي العين قليلة؛ إذ القليل من نعم الله كثير.
  21. ذكر البيان بأن أثر النعمة يجب أن يرى على المنعم عليه في نفسه ومواساته عما فضل إخوانه.
  22. ذكر الأمر بركعتين بعد الوتر لمن خاف أن لا يستيقظ للتهجد وهو مسافر.
  23. ذكر الأمر للداخل المسجد أن يركع ركعتين.
  24. ذكر البيان بأن المرء إنما أمر أن يركع ركعتين عند دخوله المسجد قبل أن يجلس.
  25. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: فليصل سجدتين أراد به ركعتين.
  26. ذكر البيان بأن المرء إنما أمر بركعتين عند دخوله المسجد قبل الجلوس والاستخبار.
  27. ذكر الأمر للداخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين.
  28. ذكر البيان بأن الداخل المسجد والإمام يخطب إنما أمر أن يركع ركعتين خفيفتين قبل الجلوس.
  29. ذكر الخبر الدال على أن هذا الرجل لم تفته صلاة أمره النبي ﷺ أن يقضيها كما زعم من حرف الخبر عن جهته وتأول له ما وصفت.
  30. ذكر الأمر لمن صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعا.
  31. ذكر البيان بأن الأمر بما وصفنا إنما هو أمر ندب لا حتم.
  32. ذكر الخبر الدال على أن الأمر بأربع ركعات في عقب صلاة الجمعة إنما أمر بذلك بتسليمتين لا بتسليمة واحدة.
  33. ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أنها صحيحة محفوظة.
  34. ذكر البيان بأن هذه اللفظة الأخيرة إنما هي من قول أبي صالح أدرجه ابن إدريس في الخبر.
  35. ذكر الأمر للقادم من السفر أن يركع ركعتين في المسجد قبل دخوله منزله.
  36. ذكر الأمر لمن أراد التهجد بالليل أن يبتدئ صلاته بركعتين خفيفتين.
  37. ذكر الأمر للمرء أن يجعل نصيبا من صلاته لبيته.
  38. ذكر الأمر بصيام أيام البيض.
  39. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  40. ذكر الأمر بالقضاء لمن نوى صيام التطوع ثم أفطر.
  41. ذكر الأمر بصيام نصف الدهر لمن قوي على أكثر من صيام أيام البيض.
  42. ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء إذ الله جل وعلا نجى فيه كليمه ﷺ، وأهلك من ضاده وعاداه.
  43. ذكر البيان بأن الأمر بصيام يوم عاشوراء أمر ندب لا حتم.
  44. ذكر الأمر بصوم بعض اليوم من عاشوراء لمن غفل عن إنشاء الصوم له.
  45. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بعض النهار لا يكون صوما.
  46. ذكر الأمر للمتزوج أن يقصد ذوات الدين من النساء.
  47. ذكر البيان بأن المتزوج إنما أمر أن يقصد من النساء ذوات الدين والخلق.
  48. ذكر الأمر للمتزوج بالوليمة ولو بشاة.
  49. ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم.
  50. ذكر الأمر بالخصال التي يحتاج أن يستعملها من جلس على طريق المسلمين.
  51. ذكر الأمر للخارص أن يدع ثلث التمر، أو ربعه ليأكله أهله رطبا غير داخل فيما يأخذ منه العشر، أو نصف العشر.
  52. ذكر الأمر بالصدقة لمن قال هجرا في كلامه.
  53. ذكر الأمر بالشهادة مع التفل عن يساره ثلاثا لمن حلف باللات والعزى.
  54. ذكر الأمر بسكون الشام في آخر الزمان إذ هي مركز الأنبياء.
  55. ذكر ابتغاء الفضل والصلاح في الدين لمستوطن الشام.
  56. ذكر الأمر للمرء بنصرة الظالم والمظلوم معا، إذا قدر المرء على ذلك.
  57. ذكر الأمر للمرء بالتشفع إلى من بيده الحل والعقد في قضاء حوائج الناس.
  58. ذكر الأمر بإحداد الشفرة لمن أراد الذبح وإحسان الذبح بالرفق.
  59. ذكر الأمر بالسلام لمن أتى نادي قوم فجلس إليهم، واستعمال مثله عند القيام.
  60. ذكر الأمر بالعتاقة عند رؤية كسوف الشمس أو القمر لمن قدر على ذلك.
  61. ذكر الأمر باستذكار القرآن بالتعاهد على قراءته.
  62. ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات.
  63. ذكر البيان بأن أحب الطاعات إلى الله جل وعلا ما واظب عليه المرء وإن قل.
  64. ذكر الأمر بالمقاربة في الطاعات إذ الفوز في العقبى يكون بسعة رحمة الله لا بكثرة الأعمال.
  65. ذكر الأمر بالغدو والرواح والدلجة في الطاعات عند المقاربة فيها.
  66. النوع الثامن والستون
  67. النوع التاسع والستون
  68. ذكر البيان بأن هذا الأمر المندوب إليه إنما أمر لمن ترك الجمعة من غير عذر دون يكون معذورا
  69. النوع السبعون
  70. ذكر الأمر بركوب البدنة المقلدة عند الحاجة إليه.
  71. ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله بالمعروف إلى أن يستغني عنه بظهر يجده.
  72. ذكر الأمر بأكل ما ذبح بالمروة من ذوات الأرواح.
  73. ذكر البيان بأن أكل ما ذبح بغير الحديد وذكر اسم الله عليه جائز أكله خلا السن والظفر.
  74. ذكر الأمر بالذبح، والرمي لمن قدم الحلق، والنحر عليهما مع إسقاط الحرج عن فاعل ذلك.
  75. ذكر الأمر بالاشتراك للجماعة في البدنة تنحر.
  76. ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قبل أن يفي بنذره.
  77. ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضد قول من كره قتلها.
  78. ذكر الأمر بقتل الحيات والعقارب للمصلي في صلاته.
  79. ذكر الأمر بالصلاة في الرحال عند وجود البرد الشديد.
  80. ذكر الأمر بالصلاة في الرحال عند وجود المطر وإن لم يكن مؤذيا.
  81. ذكر الأمر بالحج عمن وجب عليه فريضة الله فيه وهو غير مستطيع للركوب على الراحلة.
  82. ذكر تمثيل المصطفى ﷺ الحج على من وجبت عليه بالدين إذا كان عليه.
  83. ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض الحج سواء.
  84. ذكر الإباحة للمرء الركوب إذا نذر أن يمشي إلى البيت العتيق.
  85. ذكر الأمر بقتل الأوزاغ إذ هن من الفواسق.
  86. ذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين.
  87. ذكر الأمر بأكل لحوم الخيل ضد قول من كرهه.
  88. ذكر الأمر بالاسترقاء من العين لمن أصابته.
  89. ذكر البيان بأن استرقاء المرء عند وجود العلل من قدر الله.
  90. ذكر الأمر بالتداوي إذ الله جل وعلا لم يخلق داء إلا خلق له دواء خلا شيئين.
  91. ذكر وصف الشيئين اللذين لا دواء لهما.
  92. ذكر الأمر بالرمي وتعليمه إذ هو من سنة إسماعيل ﵇.
  93. ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجامين واستعمال ذلك منهم.
  94. ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة إذا كان الصلاح فيهما موجودا.
  95. النوع الحادي والسبعون
  96. ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح إذا أدخل المرء رجليه في الخفين وهو على طهور.
  97. ذكر القدر الذي يمسح المقيم على الخفين.
  98. ذكر البيان بأن قوله ﷺ ثلاثا ويوما أراد به بلياليها.
  99. ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب.
  100. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة.
  101. ذكر البيان بأن جرير بن عبد الله كان إسلامه في آخر الإسلام بعد نزول سورة المائدة.
  102. ذكر الأمر بقبول قصر الصلاة في الأسفار إذ هو من صدقة الله التي تصدق بها على عباده.
  103. ذكر استحباب قبول رخصة الله، إذ الله جل وعلا يحب قبولها.
  104. ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف لتنفق على عياله، إذا قصر الزوج في النفقة عليهم.
  105. النوع الثاني والسبعون
  106. النوع الثالث والسبعون.
  107. ذكر البيان بأن الحياء جزء من أجزاء الإيمان، إذ الإيمان شعب وأجزاء على ما تقدم ذكرنا له.
  108. ذكر الأمر بالمواظبة على الجمعات للمرء مخافة من أن يكتب من الغافلين.
  109. ذكر الأمر بتسوية الصفوف حذر مخالفة الوجوه عند تركه.
  110. ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر.
  111. النوع الرابع والسبعون.
  112. النوع الخامس والسبعون.
  113. ذكر العلة التي هي مضمرة في نفس الخطاب.
  114. النوع السادس والسبعون
  115. ذكر لفظة جهل في تأويلها من لم يحكم صناعة الحديث.
  116. ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى ﷺ بالناس إلى الصحراء ليعيد بهم فعلمهم كيف يضحون لا أن هذا الأمر أمر حتم وإيجاب.
  117. ذكر البيان بأن ذبح أبي بردة الأضحية قبل الصلاة كان ذلك عن ابنه لا عن نفسه.
  118. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله لأحد بعده أن يأتي به إلا في موضعه الذي أمر به وإن كان القصد فيه الندب والإرشاد.
  119. ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه.
  120. ذكر البيان بأن أبا بردة إنما خص لجواز أضحيته قبل الصلاة مع الأمر بإعادة الأضحية بعد الصلاة ثانيا.
  121. ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى ﷺ أيضا غير أبي بردة بن نيار.
  122. ذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به غير هذين أيضا في أول ابتداء إنشاء العيد حيث جهلوا كيفية الأضحية في ذلك اليوم.
  123. ذكر الخبر الدال على أن الأضحية والأمر بها ليس بواجب.
  124. النوع السابع والسبعون
  125. ذكر الخبر الدال على أن الحكم بالتشبيه فيما وصفنا غير جائز إذا كان الفراش معدوما.
  126. النوع الثامن والسبعون
  127. ذكر الأمر بالصلاة في ثوبين إذا قصد المصلي أداء فرضه.
  128. ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في ثوبين إنما أمر لمن وسع الله عليه، وإن كانت الصلاة في ثوب واحد مجزئة.
  129. ذكر الأمر بالاتشاح في الثوب الواحد إذا صلى المرء فيه.
  130. ذكر الأمر للمصلي في الثوب الواحد بالمخالفة بين طرفيه على عاتقه، إذ الاتشاح فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا يخلو من السدل أو اشتمال الصماء.
  131. ذكر ما يعمل المرء عند صلاته إذا كان معه ثوب واحد غير واسع.
  132. ذكر الأمر بتسوية الصفوف وإقامتها عند القيام إلى الصلاة.
  133. ذكر الاستحباب للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف واعتدالها عند قيامه إلى الصلاة.
  134. ذكر العلة التي من أجلها أمر بتسوية الصفوف.
  135. ذكر وصف خير صفوف الرجال والنساء وشرها.
  136. ذكر الأمر للقوم إذا احتبس عنهم إمامهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم.
  137. ذكر الأمر للمرء أن يصلي الصلاة لوقتها إذا أخرها إمامه عن وقتها، ثم يصلي معه سبحة له.
  138. ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو، أو قرية ولم يجمعوا الصلاة.
  139. ذكر الأمر لمن صلى في بيته، أو رحله، ثم حضر مسجد الجماعة أن يصلي معهم ثانيا.
  140. ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح الأذى عنهما إن كان بهما.
  141. ذكر البيان بأن المرء مخير بين الصلاة في نعليه وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه.
  142. ذكر الأمر بالسكينة لمن أتى المسجد للصلاة وقضاء ما فاته منها.
  143. ذكر البيان بأن قوله ﷺ "وما فاتكم فاقضوا" أراد به فاقضوا على الإتمام لا على التعكيس.
  144. ذكر السبب الذي من أجله قال ﷺ هذا القول.
  145. ذكر الأمر بالسكينة للقائم إلى الصلاة يريد قضاء فرضه.
  146. ذكر الأمر بإتمام الصف المقدم ثم الوقوف في الذي يليه.
  147. ذكر الأمر بالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، إذا حزبهم أمر في صلاتهم.
  148. ذكر البيان بأن بلالا قدم أبا بكر ليصلي بهم هذه الصلاة بأمر المصطفى ﷺ، لا من تلقاء نفسه.
  149. ذكر الأمر للمصلي أن يبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، لا عن يمينه، ولا تلقاء وجهه.
  150. ذكر الأمر بالاعتدال في السجود للمصلي.
  151. ذكر الأمر برفع المرفقين عن الأرض عند الانتصاب في السجود.
  152. ذكر الأمر أن يقصد المرء في سجوده التراب، إذ استعماله يؤدي إلى التواضع لله جل وعلا.
  153. ذكر الأمر بضم الفخذين عند السجود للمصلي.
  154. ذكر الأمر بالادعام على الراحتين عند السجود للمصلي، إذ الأعضاء تسجد كما يسجد الوجه.
  155. ذكر الأمر لمن أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس، أن يصلي إليها أخرى من غير أن يفسد على نفسه صلاته.
  156. ذكر خبر ثان يصرح بإجازة صلاة من أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس وأخرى بعدها ضد قول من أفسد عليه صلاته.
  157. ذكر الأمر بالصلاة للنائم إذا استيقظ عند استيقاظه.
  158. ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد طلوع الشمس
  159. ذكر الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة.
  160. ذكر الأمر للمتهجد أن يجعل آخر صلاته ركعة واحدة تكون وتره.
  161. ذكر البيان بأن المتهجد إنما أمر أن يوتر بركعة آخر صلاته قبل الصبح لا بعده.
  162. ذكر الأمر بمبادرة الصبح بالوتر.
  163. ذكر الأمر للمتهجد أن يجعل آخر صلاته ركعة تكون وتره وإن لم يخش الصبح.
  164. ذكر الأمر بالتنفل للمرء عند وجود النشاط، وتركه عند عدمه.
  165. ذكر الأمر لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم من المواقيت.
  166. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  167. ذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحج وهو شاكي.
  168. ذكر الأمر لمن أحرم في قميصه أن ينزعه نزعا ضد قول من أمر بشقه
  169. ذكر الوقت الذي سأل هذا السائل رسول الله ﷺ عما سأل.
  170. ذكر الأمر لمن أهل بالحج أن يجعلها عمرة، عند قدومه مكة إلى وقت إنشائه الحج منها.
  171. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  172. ذكر البيان بأن النبي ﷺ أمر بهذا الأمر من لم يكن معه هدي ساقها دون من كان معه الهدي.
  173. ذكر البيان بأن هذا الأمر الذي وصفناه أمر ندب وإرشاد، دون حتم وإيجاب.
  174. ذكر البيان بأن الأخبار الثلاثة التي ذكرناها قبل في الإهلال بالحج خالصا أريد به أن بعض الصحابة فعل ذلك لا الكل.
  175. ذكر الخبر الدال على أن السعي بين الصفا والمروة على الحاج والمعتمر فرض لا يسع تركه.
  176. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أمر من أحل وجعل عمرة إهلاله الأول بإنشائه الحج ثانيا من مكة.
  177. ذكر الأمر بالتمتع لمن أراد الحج واستحبابه وإيثاره على القران والإفراد معا.
  178. ذكر الأمر برمي الجمار بمثل حصى الخذف.
  179. ذكر الأمر لمن نحر هديه أن يتصدق بها كلها.
  180. ذكر البيان بأن لا يعطى الجازر من الهدي على أجرته شيئا.
  181. ذكر الأمر لمن ساق البدن وأرادت أن تعطب أن ينحرها، ثم يجعلها للوارد والصادر.
  182. ذكر أدب القاضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين.
  183. ذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أداء فرضه.
  184. ذكر العلة التي من أجلها أمر بإسباغ الوضوء.
  185. ذكر الأمر لمن أراد الاستجمار أن يجعله وترا.
  186. ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر.
  187. ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن.
  188. ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى ﷺ عن هذا الحكم.
  189. ذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هذا الرضى بما سئلت.
  190. ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها.
  191. ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن، وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك.
  192. ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل.
  193. ذكر الأمر لمن عق عن ولده أن يخلق رأسه في ذلك اليوم بعد الحلق.
  194. ذكر عقيقة المصطفى ﷺ عن ابني ابنته ﵄ وعن أمهما وعن أبيهما وقد فعل.
  195. ذكر البيان بأن قول أنس بكبشين أراد به عن كل واحد منهما.
  196. ذكر اليوم الذي يعق فيه عن الصبي.
  197. ذكر وصف العقيقة عن الذكور والإناث.
  198. ذكر البيان بأن الشاتين إذا عق بهما عن الصبي يجب أن تكونا مثلين.
  199. ذكر الأمر برد الشهداء إلى مصارعهم إذا أخرجوا عنها.
  200. ذكر البيان بأن القتلى من الشهداء إنما أمر بردهم إلى مصارعهم لئلا يدفنوا في غيرها.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس