صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن حبان (ت 354 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر الأمر بقتل من أنبت في دار الحرب والإغضاء على من لم ينبت.
- ذكر الأمر بالوضع عمن اشترى ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم.
- ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ جل وعلا.
- ذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة.
- ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب.
- ذكر الأمر لأصحاب السهام فريضتهم وإعطاء العصبة باقي المال بعده.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به روح بن القاسم ووهيب بن خالد.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر تفرد به عبد الرزاق عن معمر.
- ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فلينضح فرجه" أراد به: فليغسل ذكره.
- ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للمذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء، وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له.
- ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى ﷺ فيه.
- ذكر الأمر بإعطاء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى.
- ذكر الأمر بإطالة الصلاة، وقصر الخطبة في الأعياد والجمعات.
- ذكر الأمر بالاغتسال لمن أعانه أخوه المسلم.
- ذكر الأمر بالعشاء عند إقامة الصلاة بالمغرب إذا اجتمعا.
- ذكر الأمر لمن أحدث في صلاته متعمدا، أو ساهيا بإعادة الوضوء، واستقبال الصلاة ضد قول من أمر بالبناء عليه.
- ذكر وصف انصراف المحدث عن صلاته إذا كان إماما، أو مأموما.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رفعه عن هشام بن عروة إلا المقدمي.
- ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها.
- ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابت نفسها به على الخلع.
- ذكر الأمر لمن ولي أمر أخيه المسلم أن يحسن كفنه
- ذكر الأمر لمن جمر الميت أن يجمره وترا.
- ذكر الأمر بالاتباع لمن أحيل على مليء ماله.
- ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشيء التافه الذي لا يجد منه بدا أن يقول: لا خلابة لئلا يخدع في بيعته.
- ذكر الأمر لمن أراد أن يعتق الزوج من رقيقه أن يبدأ بالزوج ثم بالمرأة
- ذكر الأمر بغمس الذباب في المرقة إذا وقع فيها ثم الإخراج والانتفاع بتلك المرقة.
- ذكر الأمر بالإسراع في السير على ذوات الأربع إذا سافر المرء في السنة عليها.
- ذكر الأمر برد الظالم عن ظلمه ونصرة المظلوم إذ رد الظالم عن ظلمه نصرته.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الأمر بالسلام للمرء عند الانتهاء إلى نادي قوم مع استعماله مثله عند رجوعه عنهم.
- ذكر الأمر بابتداء السلام للقليل على الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي.
- ذكر وصف رد السلام للمرء على أهل الكتاب إذا سلموا عليه.
- ذكر الأمر لمن أراد الانتعال أن يبدأ باليمنى وعند النزع بالشمال.
- ذكر استحباب التيامن للإنسان في أسبابه اقتداء بالمصطفى ﷺ.
- ذكر الأمر بالتداوي بالقسط من ذات الجنب.
- ذكر الأمر بالتداوي بالحبة السوداء لمن كان ذلك ملائما لطبعه.
- ذكر الأمر لمن واكل غيره أن يأكل من بين يديه باليمين مع ابتداء التسمية.
- ذكر الأمر لمن أتي بالماء ليشربه أن يناول من عن يمينه وإن كان عن يساره الأفضل والأجل.
- ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم والدين.
- ذكر الأمر لمن رأى امرأة أعجبته أن يأتي امرأته حينئذ.
- ذكر الأمر للمرء أن ينظر إلى من هو دونه في المال والخلق دون من فوقه فيهما.
- ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله، عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع.
- ذكر الأمر بالقتل لمن بدل دينه رجلا كان أو امرأة إلى أي دين كان سوى دين الإسلام.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الأمر لمن أراد الصدقة أو النفقة أن يبدأ بها بالأقرب فالأقرب.
- ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد ﷺ بفراقه الجماعة وهم جميع.
- ذكر إثبات معونة الله جل وعلا الجماعة، وإعانة الشيطان من فارقها.
- ذكر الأمر بالنظر إلى من هو دون المرء في أسباب الدنيا.
- ذكر الأمر لقارئ القرآن أن يختمه في سبع لا فيما هو أقل من هذا العدد.
- ذكر الأمر للمرء إذا قرأ القرآن أن يريد بقراءته الله والدار الآخرة دون تعجيل الثواب في الدنيا.
- ذكر الأمر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة.
- ذكر الأمر بالجلوس لمن غضب وهو قائم والاضطجاع إذا كان جالسا.
- ذكر الأمر بقتل المرء الحية إذا رآها في داره بعد إعلامه إياها ثلاثة أيام ولاء.
- ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر إذا نذر ما لله فيه طاعة.
- ذكر البيان بأن النذر إذا كان لله فيه معصية ليس على الناذر الوفاء به.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طلحة بن عبد الملك.
- ذكر الأمر بالقدر لشهر شعبان إذا غم على الناس رؤية هلال رمضان.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فاقدروا له" أراد به أعداد الثلاثين.
- ذكر البيان بأن المرء عليه إحصاء شعبان ثلاثين يوما، ثم الصوم لرمضان بعده.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "اقدروا له" أراد به أعداد الثلاثين.
- ذكر قبول شهادة جماعة على رؤية الهلال للعيد.
- ذكر إجازة شهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلا على رؤية هلال رمضان.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن حرب، وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم.
- ذكر الزجر عن أن يتقدم المرء صيام رمضان بصوم يوم، أو يومين مبتدآن.
- ذكر الزجر عن أن يصوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "تسع وعشرون" أراد بعض الشهر لا الكل.
- ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن صوم يوم الشك.
- ذكر البيان بأن من صام اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان، كان آثما عاصيا، إذا كان عالما بنهي المصطفى ﷺ عنه.
- ذكر البيان بأن رؤية هلال شوال، إذا غم على الناس كان عليهم إتمام رمضان ثلاثين يوما.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فصوموا ثلاثين"، أراد به: إن لم تروا الهلال.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن على الناس أن يتموا صوم رمضان ثلاثين يوما عند عدم رؤية هلال شوال.
- النوع التاسع والسبعون
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش.
- النوع الثمانون
- ذكر الأمر بالإكثار من قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك.
- النوع الحادي والثمانون
- ذكر الأمر بالحث على الجهاد، وقتل أعداء الله الكفرة.
- ذكر الأمر بإرضاء المرء أهله عند قدومه من سفره.
- ذكر الأمر للمرء بمفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة أنها أرضعتهما.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "دعها عنك"، إنما هو نهي نهاه عن الكون معها.
- ذكر البيان بأن عقبة فارقها، وتزوجت آخر غيره، حين قال له النبي ﷺ: "دعها عنك".
- ذكر الأمر بالصلاة عند رؤية كسوف الشمس، أو القمر.
- ذكر البيان بأن هذه اللفظة "فادعوا" أراد به فصلوا على حسب ما ذكرناه.
- ذكر الأمر بترك الاغترار عند المدح إذا مدح المرء به.
- ذكر الأمر بمجانبة لحوم الحمر الأهلية عند الأكل.
- النوع الثاني والثمانون
- ذكر العلة التي من أجلها أمرت فاطمة بنت قيس بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم.
- ذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيه.
- ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها.
- ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل.
- ذكر القدر الذي وضعت فيه سبيعة حملها بعد وفاة زوجها.
- ذكر الأمر للمرأة المحرمة إذا حاضت أن تعمل عمل الحج خلا الطواف بالبيت.
- ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر.
- ذكر الأمر للمرأة أن تأذن لعمها من الرضاعة أن يدخل عليها.
- ذكر البيان بأن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة سواء.
- ذكر الأمر للمرأة الحائض بالاتزار عند إرادة مباشرة الزوج إياها.
- ذكر البيان بأن قول عائشة ثم يباشرها أرادت به ثم يضاجعها.
- ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند كل صلاة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة.
- ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
- ذكر الأمر للمرأة بإجابة الزوج على أي حالة كانت إذا كانت طاهرة.
- النوع الثالث والثمانون
- ذكر الأمر بإجابة الدعوة وقبول الهدية ولو كان الشيء تافها.
- ذكر الأمر بالمبادرة في اللحوق بالصف الأول في الصلاة والتهجير والمواظبة على الصبح والعشاء الآخرة.
- ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر على ذلك.
- ذكر الأمر بقلة الضحك وكثرة البكاء.
- ذكر الأمر للمرء المسلم أن يحمد الله ﵎ على ما هداه للإسلام إذا رأى غير الإسلام، أو قبره.
- ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت.
- ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله.
- ذكر الأمر بتخمير الإناء بالليل ولو بعود يعرض عليه.
- ذكر الأمر بمعونة المسلمين بعضهم بعضا في الأسباب التي تقربهم إلى الباري جل وعلا.
- ذكر الأمر بالإحسان إلى الشعر لمربيه وتنظيف الثياب إذ النظافة من الدين.
- ذكر الأمر للمرء أن يتخذ ثوبين نظيفين، ولا يلبسهما إلا في يوم الجمعة، إذا كان ممن أنعم الله جل وعلا عليه.
- النوع الرابع والثمانون
- ذكر العلة التي من أجلها لم يذكر ﷺ تلك الآية.
- ذكر الخبر المصرح بمعنى ما أشرنا إليه.
- ذكر الأمر بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه إذ استعمال ذلك استعمال الملائكة مثله.
- ذكر الأمر للمرء أهله بصلاة الليل.
- النوع الخامس والثمانون
- ذكر البيان بأن المرء يكتب له بعض صلاته إذا قصر في البعض الآخر.
- النوع السادس والثمانون
- ذكر الخصال التي إذا كانت في الأضحية لا يجوز أن يضحى بها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء.
- ذكر الأمر بأخذ القرآن عن رجلين من المهاجرين ورجلين من الأنصار.
- النوع السابع والثمانون
- ذكر البيان بأن دعوة المظلوم تستجاب له لا محالة، وإن أتى عليها البرهة من الدهر.
- ذكر الأمر بالصبر لمن أصيب بمصيبة في الدنيا.
- النوع الثامن والثمانون
- ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه حيف.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن الإيثار في النحل بين الأولاد جائز.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ، "فارجعه" أراد به لأنه غير الحق.
- ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد غير جائز في النحل.
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله.
- ذكر خبر رابع يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد غير جائز.
- ذكر خبر خامس يصرح بترك استعمال الإيثار للمرء في النحل بين ولده.
- ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز.
- النوع التاسع والثمانون
- ذكر إثبات الفلاح لمن كانت شرته إلى سنة المصطفى ﷺ.
- ذكر الأمر بالانفراد بالدين عند وقوع الفتن.
- ذكر الأمر بإقامة الحدود في البلاد إذ إقامة الحد في بلد يكون أعم نفعا من أضعافه القطر إذا عمته.
- ذكر الأمر للمرء بالاستغناء بالله جل وعلا عن خلقه إذ فاعله يغنيه الله جل وعلا بتفضله.
- ذكر الأمر بمجالسة الصالحين، وأهل الدين دون أضدادهم من المسلمين.
- ذكر الأمر بلزوم الرفق في الأشياء إذ دوامه عليه زينته في الدنيا والآخرة.
- ذكر الأمر للمرأة بلزوم قعر بيتها لأن ذلك خير لها عند الله جل وعلا.
- ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب البركة في بيعهما.
- النوع التسعون
- ذكر البيان بأن استعمال هذه الأشياء من الفطرة لا أنها كلها الفطرة نفسها.
- ذكر الأمر بالاستطابة بثلاثة أحجار لمن أراده.
- ذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابها بول الإنسان.
- النوع الحادي والتسعون
- ذكر بعض العدد المحصور المستثنى من جملته الخارج حكمه من حكمه.
- النوع الثاني والتسعون
- ذكر الأمر للمصلي بما يفهم عنه في صلاته عند حاجة إن بدت له فيها.
- ذكر الأمر للمرء أن يركع ركعتين قبل كل صلاة فريضة يريد أداءها.
- ذكر الأمر لمن أتي بشراب فشربه وهو في جماعة وأراد مناولتهم أن يبدأ بالذي عن يمينه.
- ذكر الأمر للقوم إذا اجتمعوا على ماء وأراد أحدهم أن يسقيهم أن يبدأ بهم حتى يكون هو آخرهم شربا.
- ذكر الأمر للمستشار بالنصيحة للمستشير فيما يستشيره فيه.
- ذكر البيان بأن المشير، له أن يعترض بالقول دون التصريح للمستشير.
- ذكر الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله جل وعلا لئلا تكون أسبابه بترا.
- ذكر الأمر للمرء أن يرحم أطفال المسلمين رجاء رحمة الله تعالى إياه.
- ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا، أو ثلاثا إذا كانت ثيبا، ثم الاعتدال بينهما في القسمة.
- ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة.
- ذكر الأمر لمن صلى بالليل أن يجعل آخر صلاته الوتر ركعة واحدة.
- ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "الجار أحق بسقبه" أراد به الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي لا يكون بشريك.
- ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله ﷺ: "الجار أحق بسقبه".
- ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه.
- النوع الثالث والتسعون.
- النوع الرابع والتسعون
- ذكر البيان بأن قول أنس: "أمر بلال"، أراد به النبي ﷺ دون غيره.
- ذكر البيان بأن إفراد الإقامة إنما يكون خلا قوله: قد قامت الصلاة.
- ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ هو الآمر لبلال بتثنية الأذان وإفراد الإقامة لا غيره.
- ذكر الخبر المصرح بأن النبي ﷺ هو الذي أمر بلالا بتثنية الأذان وإفراد الإقامة لا معاوية، كما توهم من جهل صناعة الحديث فحرف الخبر عن جهته.
- ذكر الأمر بالترجيع بالأذان ضد قول من كرهه.
- ذكر الأمر بالترجيع في الأذان والتثنية في الإقامة إذ هما من اختلاف المباح.
- ذكر البيان بأن المؤذن إذا رجع في أذانه يجب أن يخفض صوته بالشهادتين الأوليين، ويرفع صوته فيما قبلهما وفيما بعدهما.
- ذكر ما يقول المرء عند رفعه رأسه من الركوع.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقول في الموضع الذي ذكرناه بدون ما وصفنا.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقول ما وصفنا بحذف الواو منه.
- ذكر الأمر بالتشهد عند القعدة للمرء في صلاته.
- ذكر الأمر بنوع ثان من التشهد إذ هما من اختلاف المباح.
- ذكر الأمر بالصلاة على المصطفى ﷺ وذكر كيفيتها.
- ذكر الأمر بنوع ثان من الصلاة على المصطفى ﷺ إذ هما من اختلاف المباح.
- النوع الخامس والتسعون
- ذكر الأمر للمرء بالإقرار لله جل وعلا بالوحدانية، ولصفيه ﷺ بالرسالة عند وسوسة الشيطان إياه.
- ذكر الأمر بالإبراد بالصلاة في شدة الحر في البلدان الحارة.
- ذكر البيان بأن الأمر بالإبراد بالصلاة في شدة الحر، أريد به صلاة الظهر دون غيرها.
- ذكر البيان بأن الحر كلما اشتد يجب أن يبرد بالظهر أكثر.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بالإبراد بالظهر في شدة الحر.
- ذكر الأمر لمن أم الناس بالتخفيف لوجود أصحاب العلل خلفه.
- ذكر السبب الذي من أجله أمر ﷺ بهذا الأمر.
- ذكر الأمر للمرء إذا صلى وحده أن يطول ما شاء فيها.
- ذكر الأمر لمن أخر إمامه الصلاة عن وقتها أن يصلي وحده، ثم يصلي معهم ثانيا إذا كانت في الوقت.
- ذكر الأمر للمأمومين أن يقف منهم وراء الإمام أولوا الأحلام والنهى.
- ذكر الأمر بتسوية الصفوف للمأمومين إذ استعماله من تمام الصلاة.
- ذكر ما يتوقع في المأمومين عند تركهم لتسوية الصفوف في الصلاة.