جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن حبان (ت 354 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر الأمر بقتل من أنبت في دار الحرب والإغضاء على من لم ينبت.
  2. ذكر الأمر بالوضع عمن اشترى ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم.
  3. ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ جل وعلا.
  4. ذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة.
  5. ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب.
  6. ذكر الأمر لأصحاب السهام فريضتهم وإعطاء العصبة باقي المال بعده.
  7. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به روح بن القاسم ووهيب بن خالد.
  8. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر تفرد به عبد الرزاق عن معمر.
  9. ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة.
  10. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فلينضح فرجه" أراد به: فليغسل ذكره.
  11. ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للمذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء، وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له.
  12. ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى ﷺ فيه.
  13. ذكر الأمر بإعطاء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى.
  14. ذكر الأمر بإطالة الصلاة، وقصر الخطبة في الأعياد والجمعات.
  15. ذكر الأمر بالاغتسال لمن أعانه أخوه المسلم.
  16. ذكر الأمر بالعشاء عند إقامة الصلاة بالمغرب إذا اجتمعا.
  17. ذكر الأمر لمن أحدث في صلاته متعمدا، أو ساهيا بإعادة الوضوء، واستقبال الصلاة ضد قول من أمر بالبناء عليه.
  18. ذكر وصف انصراف المحدث عن صلاته إذا كان إماما، أو مأموما.
  19. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رفعه عن هشام بن عروة إلا المقدمي.
  20. ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها.
  21. ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابت نفسها به على الخلع.
  22. ذكر الأمر لمن ولي أمر أخيه المسلم أن يحسن كفنه
  23. ذكر الأمر لمن جمر الميت أن يجمره وترا.
  24. ذكر الأمر بالاتباع لمن أحيل على مليء ماله.
  25. ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشيء التافه الذي لا يجد منه بدا أن يقول: لا خلابة لئلا يخدع في بيعته.
  26. ذكر الأمر لمن أراد أن يعتق الزوج من رقيقه أن يبدأ بالزوج ثم بالمرأة
  27. ذكر الأمر بغمس الذباب في المرقة إذا وقع فيها ثم الإخراج والانتفاع بتلك المرقة.
  28. ذكر الأمر بالإسراع في السير على ذوات الأربع إذا سافر المرء في السنة عليها.
  29. ذكر الأمر برد الظالم عن ظلمه ونصرة المظلوم إذ رد الظالم عن ظلمه نصرته.
  30. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  31. ذكر الأمر بالسلام للمرء عند الانتهاء إلى نادي قوم مع استعماله مثله عند رجوعه عنهم.
  32. ذكر الأمر بابتداء السلام للقليل على الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي.
  33. ذكر وصف رد السلام للمرء على أهل الكتاب إذا سلموا عليه.
  34. ذكر الأمر لمن أراد الانتعال أن يبدأ باليمنى وعند النزع بالشمال.
  35. ذكر استحباب التيامن للإنسان في أسبابه اقتداء بالمصطفى ﷺ.
  36. ذكر الأمر بالتداوي بالقسط من ذات الجنب.
  37. ذكر الأمر بالتداوي بالحبة السوداء لمن كان ذلك ملائما لطبعه.
  38. ذكر الأمر لمن واكل غيره أن يأكل من بين يديه باليمين مع ابتداء التسمية.
  39. ذكر الأمر لمن أتي بالماء ليشربه أن يناول من عن يمينه وإن كان عن يساره الأفضل والأجل.
  40. ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم والدين.
  41. ذكر الأمر لمن رأى امرأة أعجبته أن يأتي امرأته حينئذ.
  42. ذكر الأمر للمرء أن ينظر إلى من هو دونه في المال والخلق دون من فوقه فيهما.
  43. ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله، عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع.
  44. ذكر الأمر بالقتل لمن بدل دينه رجلا كان أو امرأة إلى أي دين كان سوى دين الإسلام.
  45. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  46. ذكر الأمر لمن أراد الصدقة أو النفقة أن يبدأ بها بالأقرب فالأقرب.
  47. ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد ﷺ بفراقه الجماعة وهم جميع.
  48. ذكر إثبات معونة الله جل وعلا الجماعة، وإعانة الشيطان من فارقها.
  49. ذكر الأمر بالنظر إلى من هو دون المرء في أسباب الدنيا.
  50. ذكر الأمر لقارئ القرآن أن يختمه في سبع لا فيما هو أقل من هذا العدد.
  51. ذكر الأمر للمرء إذا قرأ القرآن أن يريد بقراءته الله والدار الآخرة دون تعجيل الثواب في الدنيا.
  52. ذكر الأمر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة.
  53. ذكر الأمر بالجلوس لمن غضب وهو قائم والاضطجاع إذا كان جالسا.
  54. ذكر الأمر بقتل المرء الحية إذا رآها في داره بعد إعلامه إياها ثلاثة أيام ولاء.
  55. ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر إذا نذر ما لله فيه طاعة.
  56. ذكر البيان بأن النذر إذا كان لله فيه معصية ليس على الناذر الوفاء به.
  57. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طلحة بن عبد الملك.
  58. ذكر الأمر بالقدر لشهر شعبان إذا غم على الناس رؤية هلال رمضان.
  59. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فاقدروا له" أراد به أعداد الثلاثين.
  60. ذكر البيان بأن المرء عليه إحصاء شعبان ثلاثين يوما، ثم الصوم لرمضان بعده.
  61. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "اقدروا له" أراد به أعداد الثلاثين.
  62. ذكر قبول شهادة جماعة على رؤية الهلال للعيد.
  63. ذكر إجازة شهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلا على رؤية هلال رمضان.
  64. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن حرب، وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم.
  65. ذكر الزجر عن أن يتقدم المرء صيام رمضان بصوم يوم، أو يومين مبتدآن.
  66. ذكر الزجر عن أن يصوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان.
  67. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "تسع وعشرون" أراد بعض الشهر لا الكل.
  68. ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن صوم يوم الشك.
  69. ذكر البيان بأن من صام اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان، كان آثما عاصيا، إذا كان عالما بنهي المصطفى ﷺ عنه.
  70. ذكر البيان بأن رؤية هلال شوال، إذا غم على الناس كان عليهم إتمام رمضان ثلاثين يوما.
  71. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فصوموا ثلاثين"، أراد به: إن لم تروا الهلال.
  72. ذكر خبر ثان يصرح بأن على الناس أن يتموا صوم رمضان ثلاثين يوما عند عدم رؤية هلال شوال.
  73. النوع التاسع والسبعون
  74. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش.
  75. النوع الثمانون
  76. ذكر الأمر بالإكثار من قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك.
  77. النوع الحادي والثمانون
  78. ذكر الأمر بالحث على الجهاد، وقتل أعداء الله الكفرة.
  79. ذكر الأمر بإرضاء المرء أهله عند قدومه من سفره.
  80. ذكر الأمر للمرء بمفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة أنها أرضعتهما.
  81. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "دعها عنك"، إنما هو نهي نهاه عن الكون معها.
  82. ذكر البيان بأن عقبة فارقها، وتزوجت آخر غيره، حين قال له النبي ﷺ: "دعها عنك".
  83. ذكر الأمر بالصلاة عند رؤية كسوف الشمس، أو القمر.
  84. ذكر البيان بأن هذه اللفظة "فادعوا" أراد به فصلوا على حسب ما ذكرناه.
  85. ذكر الأمر بترك الاغترار عند المدح إذا مدح المرء به.
  86. ذكر الأمر بمجانبة لحوم الحمر الأهلية عند الأكل.
  87. النوع الثاني والثمانون
  88. ذكر العلة التي من أجلها أمرت فاطمة بنت قيس بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم.
  89. ذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيه.
  90. ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها.
  91. ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل.
  92. ذكر القدر الذي وضعت فيه سبيعة حملها بعد وفاة زوجها.
  93. ذكر الأمر للمرأة المحرمة إذا حاضت أن تعمل عمل الحج خلا الطواف بالبيت.
  94. ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر.
  95. ذكر الأمر للمرأة أن تأذن لعمها من الرضاعة أن يدخل عليها.
  96. ذكر البيان بأن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة سواء.
  97. ذكر الأمر للمرأة الحائض بالاتزار عند إرادة مباشرة الزوج إياها.
  98. ذكر البيان بأن قول عائشة ثم يباشرها أرادت به ثم يضاجعها.
  99. ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند كل صلاة.
  100. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة.
  101. ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
  102. ذكر الأمر للمرأة بإجابة الزوج على أي حالة كانت إذا كانت طاهرة.
  103. النوع الثالث والثمانون
  104. ذكر الأمر بإجابة الدعوة وقبول الهدية ولو كان الشيء تافها.
  105. ذكر الأمر بالمبادرة في اللحوق بالصف الأول في الصلاة والتهجير والمواظبة على الصبح والعشاء الآخرة.
  106. ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر على ذلك.
  107. ذكر الأمر بقلة الضحك وكثرة البكاء.
  108. ذكر الأمر للمرء المسلم أن يحمد الله ﵎ على ما هداه للإسلام إذا رأى غير الإسلام، أو قبره.
  109. ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت.
  110. ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله.
  111. ذكر الأمر بتخمير الإناء بالليل ولو بعود يعرض عليه.
  112. ذكر الأمر بمعونة المسلمين بعضهم بعضا في الأسباب التي تقربهم إلى الباري جل وعلا.
  113. ذكر الأمر بالإحسان إلى الشعر لمربيه وتنظيف الثياب إذ النظافة من الدين.
  114. ذكر الأمر للمرء أن يتخذ ثوبين نظيفين، ولا يلبسهما إلا في يوم الجمعة، إذا كان ممن أنعم الله جل وعلا عليه.
  115. النوع الرابع والثمانون
  116. ذكر العلة التي من أجلها لم يذكر ﷺ تلك الآية.
  117. ذكر الخبر المصرح بمعنى ما أشرنا إليه.
  118. ذكر الأمر بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه إذ استعمال ذلك استعمال الملائكة مثله.
  119. ذكر الأمر للمرء أهله بصلاة الليل.
  120. النوع الخامس والثمانون
  121. ذكر البيان بأن المرء يكتب له بعض صلاته إذا قصر في البعض الآخر.
  122. النوع السادس والثمانون
  123. ذكر الخصال التي إذا كانت في الأضحية لا يجوز أن يضحى بها.
  124. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء.
  125. ذكر الأمر بأخذ القرآن عن رجلين من المهاجرين ورجلين من الأنصار.
  126. النوع السابع والثمانون
  127. ذكر البيان بأن دعوة المظلوم تستجاب له لا محالة، وإن أتى عليها البرهة من الدهر.
  128. ذكر الأمر بالصبر لمن أصيب بمصيبة في الدنيا.
  129. النوع الثامن والثمانون
  130. ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه حيف.
  131. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  132. ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن الإيثار في النحل بين الأولاد جائز.
  133. ذكر البيان بأن قوله ﷺ، "فارجعه" أراد به لأنه غير الحق.
  134. ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد.
  135. ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد غير جائز في النحل.
  136. ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله.
  137. ذكر خبر رابع يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد غير جائز.
  138. ذكر خبر خامس يصرح بترك استعمال الإيثار للمرء في النحل بين ولده.
  139. ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز.
  140. النوع التاسع والثمانون
  141. ذكر إثبات الفلاح لمن كانت شرته إلى سنة المصطفى ﷺ.
  142. ذكر الأمر بالانفراد بالدين عند وقوع الفتن.
  143. ذكر الأمر بإقامة الحدود في البلاد إذ إقامة الحد في بلد يكون أعم نفعا من أضعافه القطر إذا عمته.
  144. ذكر الأمر للمرء بالاستغناء بالله جل وعلا عن خلقه إذ فاعله يغنيه الله جل وعلا بتفضله.
  145. ذكر الأمر بمجالسة الصالحين، وأهل الدين دون أضدادهم من المسلمين.
  146. ذكر الأمر بلزوم الرفق في الأشياء إذ دوامه عليه زينته في الدنيا والآخرة.
  147. ذكر الأمر للمرأة بلزوم قعر بيتها لأن ذلك خير لها عند الله جل وعلا.
  148. ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب البركة في بيعهما.
  149. النوع التسعون
  150. ذكر البيان بأن استعمال هذه الأشياء من الفطرة لا أنها كلها الفطرة نفسها.
  151. ذكر الأمر بالاستطابة بثلاثة أحجار لمن أراده.
  152. ذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابها بول الإنسان.
  153. النوع الحادي والتسعون
  154. ذكر بعض العدد المحصور المستثنى من جملته الخارج حكمه من حكمه.
  155. النوع الثاني والتسعون
  156. ذكر الأمر للمصلي بما يفهم عنه في صلاته عند حاجة إن بدت له فيها.
  157. ذكر الأمر للمرء أن يركع ركعتين قبل كل صلاة فريضة يريد أداءها.
  158. ذكر الأمر لمن أتي بشراب فشربه وهو في جماعة وأراد مناولتهم أن يبدأ بالذي عن يمينه.
  159. ذكر الأمر للقوم إذا اجتمعوا على ماء وأراد أحدهم أن يسقيهم أن يبدأ بهم حتى يكون هو آخرهم شربا.
  160. ذكر الأمر للمستشار بالنصيحة للمستشير فيما يستشيره فيه.
  161. ذكر البيان بأن المشير، له أن يعترض بالقول دون التصريح للمستشير.
  162. ذكر الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله جل وعلا لئلا تكون أسبابه بترا.
  163. ذكر الأمر للمرء أن يرحم أطفال المسلمين رجاء رحمة الله تعالى إياه.
  164. ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا، أو ثلاثا إذا كانت ثيبا، ثم الاعتدال بينهما في القسمة.
  165. ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة.
  166. ذكر الأمر لمن صلى بالليل أن يجعل آخر صلاته الوتر ركعة واحدة.
  167. ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة.
  168. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "الجار أحق بسقبه" أراد به الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي لا يكون بشريك.
  169. ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها.
  170. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله ﷺ: "الجار أحق بسقبه".
  171. ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه.
  172. النوع الثالث والتسعون.
  173. النوع الرابع والتسعون
  174. ذكر البيان بأن قول أنس: "أمر بلال"، أراد به النبي ﷺ دون غيره.
  175. ذكر البيان بأن إفراد الإقامة إنما يكون خلا قوله: قد قامت الصلاة.
  176. ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ هو الآمر لبلال بتثنية الأذان وإفراد الإقامة لا غيره.
  177. ذكر الخبر المصرح بأن النبي ﷺ هو الذي أمر بلالا بتثنية الأذان وإفراد الإقامة لا معاوية، كما توهم من جهل صناعة الحديث فحرف الخبر عن جهته.
  178. ذكر الأمر بالترجيع بالأذان ضد قول من كرهه.
  179. ذكر الأمر بالترجيع في الأذان والتثنية في الإقامة إذ هما من اختلاف المباح.
  180. ذكر البيان بأن المؤذن إذا رجع في أذانه يجب أن يخفض صوته بالشهادتين الأوليين، ويرفع صوته فيما قبلهما وفيما بعدهما.
  181. ذكر ما يقول المرء عند رفعه رأسه من الركوع.
  182. ذكر الإباحة للمرء أن يقول في الموضع الذي ذكرناه بدون ما وصفنا.
  183. ذكر الإباحة للمرء أن يقول ما وصفنا بحذف الواو منه.
  184. ذكر الأمر بالتشهد عند القعدة للمرء في صلاته.
  185. ذكر الأمر بنوع ثان من التشهد إذ هما من اختلاف المباح.
  186. ذكر الأمر بالصلاة على المصطفى ﷺ وذكر كيفيتها.
  187. ذكر الأمر بنوع ثان من الصلاة على المصطفى ﷺ إذ هما من اختلاف المباح.
  188. النوع الخامس والتسعون
  189. ذكر الأمر للمرء بالإقرار لله جل وعلا بالوحدانية، ولصفيه ﷺ بالرسالة عند وسوسة الشيطان إياه.
  190. ذكر الأمر بالإبراد بالصلاة في شدة الحر في البلدان الحارة.
  191. ذكر البيان بأن الأمر بالإبراد بالصلاة في شدة الحر، أريد به صلاة الظهر دون غيرها.
  192. ذكر البيان بأن الحر كلما اشتد يجب أن يبرد بالظهر أكثر.
  193. ذكر العلة التي من أجلها أمر بالإبراد بالظهر في شدة الحر.
  194. ذكر الأمر لمن أم الناس بالتخفيف لوجود أصحاب العلل خلفه.
  195. ذكر السبب الذي من أجله أمر ﷺ بهذا الأمر.
  196. ذكر الأمر للمرء إذا صلى وحده أن يطول ما شاء فيها.
  197. ذكر الأمر لمن أخر إمامه الصلاة عن وقتها أن يصلي وحده، ثم يصلي معهم ثانيا إذا كانت في الوقت.
  198. ذكر الأمر للمأمومين أن يقف منهم وراء الإمام أولوا الأحلام والنهى.
  199. ذكر الأمر بتسوية الصفوف للمأمومين إذ استعماله من تمام الصلاة.
  200. ذكر ما يتوقع في المأمومين عند تركهم لتسوية الصفوف في الصلاة.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس