مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل — المؤلف: الحطاب (ت 954 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الحطاب (ت 954 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- القوانين الفقهية
- الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
فهرس المحتويات
- باب المسابقة بجعل في الخيل والإبل
- فرع فيمن تطوع بإخراج شيء للمتصارعين وللمتسابقين
- كتاب النكاح
- باب خصائص النبي
- باب خص النبي ﷺ بوجوب الضحى والأضحى والتهجد والوتر
- فرع أبيح له ﵇ أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان
- فرع يكره لقارئ حديثه ﷺ أن يقوم لأحد
- تنبيهان في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
- فصل ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر
- فرع هل يستحب للمرأة نظر الرجل
- فرع النظر للشابة الأجنبية الحرة في ثلاثة مواضع
- تنبيهات الأول توكيل المرأة الثيب من يعقد نكاحها
- التنبيه الثاني شهادة الخاطبين في النكاح
- التنبيه الثالث شهادة الوصي في النكاح
- التنبيه الرابع أخذ الأجرة على الشهادة في النكاح
- تنبيهات خطب في العدة ثم تزوجها بعدها
- كان الزوج الناكح في العدة غير عالم بالتحريم
- وطء الصبي للمعتدة
- تزوجت في العدة ثم تزوجها آخر بعد خروجها من العدة
- تزوج شخص امرأة ثم ادعت أنه تزوجها في العدة
- فرع تزوج امرأة طلقها رجل قبله ثم استراب في أنه نكحها قبل تمام عدتها
- فرع تزوج امرأة فأخرج دينارا فقال اشتروا به طعاما
- تنبيه الخيار في عقد النكاح
- تنبيه للوصي أن ينكح إماء اليتامى وعبيدهم
- فرع نكاح الأمة المخدمة
- فرع جبر الرقيق على النكاح
- فرع أراد الأب أن يرجع عن ترشيدها ويردها في ولايته فهل له ذلك
- فسخ النكاح بلا طلاق
- فرع تزوجها أحدهما بعد زوج كانت عنده على طلقتين
- تنبيهات حكم نكاح الشغار
- فسخ النكاح لعيب أحد الزوجين
- هل يفتقر فسخ النكاح الفاسد إلى حكم حاكم
- تنبيه طلاق الصبي لا يلزم ولا يخبر الولي فيه
- فرع لا يباع العبد في نفقة زوجته
- فرع إذا وطئ الصغير بملك اليمين أو قبل أو باشر
- فرع طلقها طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج خامسة
- فرعان الأول باع أمة وطئها ثم تزوج أختها فلم يطأها حتى اشترى المبيعة
- الفرع الثاني زوج أم ولده ثم اشترى أختها فوطئها ثم رجعت إليه أم ولده
- فرع طلق زوجته ثلاثا ثم وطئها فحملت عارفا بالتحريم
- فرع كان الزوجان مسلمين فارتد أحدهما بعد طلاق الثلاث
- نية المطلق ونيتها لغو وإنما المعتبر نية المحلل
- زوجها لعبده ليسأله طلاقها بعد وطئها
- فرع إذا دفعت إليه جارية ليستخدمها هل يجوز نكاحه لها
- فرع أراد أن يزوج أمة عبده منه
- فرع اشترى أحد الزوجين الآخر بخيار
- فرع اشترى زوج أمه أو امرأة أبيه
- فرع اشترى أحد الزوجين الآخر وهو مكاتب
- فرع أمة تحت حر ولدت أولادا له وأرادوا بيعها وولدها
- فرع لا تنكح الأمة إلا بشرطين
- فرع تزوج أمة ثم أعتق سيد الأمة ولده منها
- فرع تزوج رجل حرة فأقرت لرجل أنها أمته
- فروع الأول ليس للمرأة أن تلزم زوجها العزل عنها
- الفرع الثاني القسم بين الزوجات
- الفرع الثالث حكم شرب الأدوية لتقليل النسل
- فرع نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر
- فرع المتزوج في مرض الموت هل ترثه زوجته
- فرع الإقرار بالنكاح في المرض أو في الصحة
- فرع حكم نكاح التفويض
- فرع لا خيار للزوجة إن كان الزوج خنثى محكوما له بالرجولية
- فرع وطئها ثم اعترض عنها
- فائدة فيما يعالج به المعترض عن الزوجة
- تنبيه الكبر المانع من الوطء
- فرع وجدها سوداء أو عرجاء أو عمياء وادعى أنه تزوجها على السلامة
- فرع إذا وصفها وليها حين الخطبة بأنها عذراء
- فرع ويصدق الزوج إن ادعى فيها الوطء
- تنبيه لو نكل قبل الأجل ثم أتى الأجل فادعى الزوج أنه أصاب
- تنبيه وإن اختار الزوج إمساكها
- فرع زوج السيد أمته على أنها ابنته أو ابنة عمه فدخل الزوج وأولدها
- فرع اشترى جارية من رجل وهو يعلم أنها ليست له فوطئها
- فرع لو استهلك الأب الدية ثم أعدم
- فرع لو هرب القاتل أو اقتص منه في العمد
- فرع لو قتل خطأ اقتص الأب عن سائر ورثته
- فصل تزوجت وهي معتق بعضها وكمل عتقها بعد ذلك على أن لها الخيار
- تنبيه إذا عتق جميعها تحت العبد
- فرع ادعى وطأها بعد علمها بالعتق وأكذبته
- فرع بيع زوجها قبل عتقها فظنت أن ذلك طلاق ثم عتقت
- فصل في الصداق
- فرع بيان السكة إن كان الصداق دنانير أو دراهم
- فرع الزوج المريض الذي لا يقدر على جماع
- تنبيهات الأول الدخول بالهدية
- التنبيه الثاني له على مليئة ربع دينار
- فرع للمرأة أن تطلبه بحميل بوجهه
- فرع إذا مضت آجال التلوم ولم يثبت إعسار الزوج
- فرع ويحضر الزوج لضرب أول آجاله
- فرع هل يشترط في التأجيل إقامة النفقة والكسوة
- فرع إذا كان الزوج غير بالغ
- تنبيه في استحقاق المهر بالوطء في الدبر
- مسألة المرأة إذا اشتهرت بالسفاح وإباحة فرجها لغير زوجها
- فرع أنكر الزوج الخلوة ولم تقم له بينة
- فرع بنى بزوجته ثم طلقها وادعى عدم المسيس
- فرع إذا استهلكت الذمية صداقها من الخمر
- تنبيه النكاح الفاسد لصداقه
- فرع دعا الزوج في النكاح الفاسد لصداقه إلى البناء والنفقة
- فرع فيمن يكتسب مالا حراما فيتزوج به
- فرعان الأول نكح بنقد مقدم وكالئ إلى ما يكلأ الناس
- الفرع الثاني اختلف الزوج والولي في أجل الكالئ فقال الشهود نسيناه
- فرع تزوج أمة رجل وابنته في عقد واحد أو امرأة وأمتها
- فرع قال الموثق في الكتاب النقد من الصداق كذا
- فرع لو سمى لها الصداق في مرضه ثم صح ثم مات
- فرع حكم الصداق إذا أكره الرجل على أن يزني بامرأة مكرهة
- مسألة توافق الزوج والمرأة على النكاح على شروط
- فرع اشترط أبو الزوجة على صهره أن لا يتزوج عليها
- فرع للرجل السفر بزوجته
- فرع شرط لزوجته أن لا يتسرى معها
- فرع للزوجة التصرف في مهرها بالبيع والهبة والصدقة
- فرع أعتقت عبدها ولا مال لها غيره فرد الزوج عتقها ثم طلقها أو مات
- تنبيهات الأول ما الحكم لو قام الأب بدعوى العارية بعد كمال السنة
- التنبيه الثاني إذا ادعى أن الذي دخلت به عارية له أو لغيره
- التنبيه الثالث ادعى الرجل أن جهاز ابنته عارية قبل السنة
- فرع إذا أعطته مالا على أن يمسكها ثم فارقها عاجلا
- فصل إذا تنازعا في الزوجية
- مسألة إذا شهد الشهود على المرأة على عينها أو كانوا يعرفونها
- فرع لو قال في يتيمة بعد أن بلغت وقالت قبله
- تنبيه العبد والجارية يدعيان الحرية
- فرع أقامت المرأة على الرجل المنكر شاهدين ولم يأت بدافع
- فرع في من احتضر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه
- فرع تداعى رجل وامرأة في شيء من أمور الزوجية وأقر بالزوجية
- فرع إذا أخذت بالصداق رهنا ثم سلمته
- فرع لو كان ما تنازع فيه الزوجان مما يكون للرجال والنساء
- فرع لو أقام كل واحد من الزوجين بينة في شيء أنه له
- تنبيهان نكل من توجهت عليه اليمين من الزوج
- فرع طلقها وعليها ثياب وطالبته بالكسوة
- فصل في الوليمة
- فروع الأول إذا دعاك داعيان إلى الوليمة
- الفرع الثاني إذا دعي الرجل إلى الوليمة وغيرها
- الفرع الثالث حكم حضور وليمة اليهودي والأكل منها
- فرعان لا يخص الأغنياء بالوليمة
- تنبيه أنواع الأطعمة في بعض الأعراس أو الولائم أو الأعياد
- فصل في القسم للزوجات في المبيت
- فرع لو خاصمها الرجل في الجماع
- مسألة لو زفت إليه امرأتان في ليلة
- فرع ليس للأمة إسقاط حقها من قسمها إلا بإذن سيدها
- فرع إذا انقضت أيام بناء الزوج أو مرضه أو سفره
- كتاب الطلاق
- باب في الخلع
- فرع اشترط الزوج في الخلع إن لم يصح له الخلع فالعصمة باقية غير منفصلة
- فروع لو كان الأب فوض إلى الوصي العقد قبل البلوغ وبعده
- راجعها الزوج معتقدا أن ذلك الطلاق رجعي ثم دخل بها ووطئها
- عقدت المرأة الخلع وضمن للزوج وليها أو غيره ثم ظهر ما يسقط التزامها
- فصل في طلاق السنة
- فصل في أركان الطلاق
- مسألة إذا أتبع الخلع طلاقا من غير صمات نسقا
- فرع قال أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا
- مسألة قال لزوجته أنت طالق إلا أن يبدل الله ما في خاطري
- مسألة قال خيمته علي حرام والخيمة في عرفهم كناية عن الزوجة
- فرع قال لزوجته إن لم أحبلك فأنت طالق
- مسألة من نزلت به يمين في امرأته
- مسألة له أربع زوجات رأي إحداهن مشرفة من طاقة فقال لها إن لم أطلقك فصواحبك طوالق
- مسألة قال نسائي طوالق وله أربع نسوة ثم أتى مستفتيا وقال أردت فلانة وفلانة وفلانة
- فروع الأول رجل حلف أن لا ينفق على امرأته حتى تستأذن عليه
- الفرع الثاني حلف بالطلاق على زوجته لتفعلن شيئا وحلفت ألا تفعله
- الفرع الثالث الزوجين إذا اختلفا فيمن يخدم الزوجة هل خادمها أو خادمه
- الفرع الرابع لزمه دين لرجل أو عارية فحلف بالطلاق ثلاثا ليؤدين ذلك وحلف الطالب بالطلاق ثلاثة إن قبله
- الفرع الخامس قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا وكذا وقال الآخر امرأته طالق إن كنت قلته
- تنبيه حلف لابنه لا كلمه حتى يطلق زوجته
- فصل التفويض في الطلاق
- تنبيه طلاق المملكة قبل الدخول
- تنبيه المخيرة في الطلاق إذا مكنته من مقدمات الوطء
- مسألة خيرها أو ملكها ثم أبانها ثم تزوجها
- الفرع الأول قالت قبلت أمري في المجلس ولم تفسر ذلك حتى حاضت ثلاث حيض أو وضعت
- الفرع الثاني أجابت المرأة بغير ألفاظ الطلاق عندما ملكها
- مسألة قارن التخيير والتمليك خلع فهل له المناكرة فيما زادت على الواحدة
- مسألة خالع زوجته وقال لها إثر الخلع أمرك بيدك
- تنبيه شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء
- تنبيه خير امرأته فاختارت طلقة واحدة وقد كان طلقها طلقتين
- تنبيه الحاضنة إذا رضيت بأخذ بعض الأولاد دون بعض
- الفرع الأول المخيرة في الطلاق إذا اختارت الشيء الذي خيرها فيه
- الفرع الثاني قال لها أمرك بيدك وأراد ثلاثا فطلقت نفسها واحدة
- فرع بقاء التخيير والتمليك بيد الزوجة في التخيير والتمليك العاري عن التقييد
- فصل الرجعة
- فرع طلق الرجل امرأته وادعى بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها قبل أن تنقضي عدتها
- فرع لكل مطلقة المتعة
- باب الإيلاء
- فرع حلف أن لا يطأ زوجته
- فرع التكفير في الإيلاء بعبد مشترى بعضه وموروث بعضه
- باب الظهار
- تنبيه أداة التشبيه في الظهار
- تنبيه ظهار الفضولي
- مسألة قال الرجل أنت علي حرام كأمي وأختي وزوجتي ما يلزمه في زوجته
- تنبيه ألفاظ الظهار
- تنببه أراد بصريح الظهار الطلاق أو الطلاق والظهار
- فرع ظاهر من أمته بيمين ثم باعها ثم اشتراها
- فرع ظاهر من زوجته وهي أمة بيمين ثم اشتراها
- فرع إن قصد البراءة بالرجعي ارتجع ثم كفر قبل الرجعة في العدة
- فرع عتق الجنين والرضيع في الظهار
- فرع أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر أخرس أو أصم أو مقعدا أو مطبقا
- الفرع الأول اشترى عبدا فأعتقه في ظهاره أو بعيرا فقلده وأشعره ثم أصاب به عيبا
- الفرع الثاني أعتق رقبة في ظهار فاستحقت الرقبة فرجع المعتق على بائعها بالثمن
- الفرع الثالث الدين المانع سعيه لنفسه لصرفه في قضاء دينه وزمانة الشيخوخة
- تنبيه المظاهر إذا صام تسعة وخمسين ثم أصبح معتقدا للتمام
- باب اللعان
- فرع صفة اللعان
- باب العدة
- فرع المطلقة قبل البناء بها
- مسألة انتزاع ولد المرضع
- التنبيه الأول المطلقة إذا انقطع الدم عنها
- التنبيه الثاني ماتت الزوجة بعد رؤية الدم وقبل التمادي
- التنبيه الثالث راجعها زوجها عند انقطاع الدم وعدم تماديه ثم رجع الدم
- مسألة قدر الحيض في العدة
- مسألة ما تراه اليائسة هل هو حيض