مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل — المؤلف: الحطاب (ت 954 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الحطاب (ت 954 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- القوانين الفقهية
- الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
فهرس المحتويات
- فرع أشكل الأمر عليهن في العدة
- المعتدة إذا مات الحمل في بطنها
- فرع عدة الحامل
- مسألة ضربت المرأة وخرج بعض الجنين وهي حية ثم بقيته بعد موتها فهل فيه غرة أم لا
- التنبيه الأول المعتدة إذا مر بها تسعة أشهر
- التنبيه الثاني عدة الوفاة في نكاح صحيح للمرأة المسلمة
- التنبيه الثالث انظر الريبة أمن العدة أم لا
- التنبيه الرابع تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر
- فرع لحقتها العدة وهي متطيبة هل عليها ترك الطيب
- فصل لزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي
- تنبيه مال المفقود
- الفرع الأول دخل بها في نكاح فاسد
- الفرع الثاني فقد قبل البناء وضرب له الأجل وفرق الحاكم بينهما
- الفرع الثالث تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدرى أحي هو أم ميت
- فرع جهلت التواريخ وقد دخل الثاني
- الفرع الأول ردت إلى الأول في العدة
- الفرع الثاني زوجة الغائب إذا ثبت موته عندها برجلين
- فرع تزوجت زوجته ثم ثبت أنه تنصر مكرها وشهدت بينة بالإكراه وأخرى بالطوع
- تنبيه الدار بكراء ولم ينقد الزوج الكراء وهو موسر
- فصل في الاستبراء
- فرع إذا قلنا لا بد من الاستبراء بموت السيد فمات وهي في أول الدم
- تنبيه محل وجوب الاستبراء
- فرع إذا كانت تحيض في كل ستة أشهر هل تستبرئ بحيضة أو تستبرئ بثلاثة أشهر
- فرع كان يطأ أمة فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها
- تنبيه ابتاع جارية وهي ممن تستبرأ
- فرع قبضها المبتاع ثم جاء بها وقال لم تحض
- فصل طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء
- كتاب الرضاع
- باب المرأة إذا مكنت من نفسها فإنه يجب لها النفقة
- تنبيهات التنبيه الأول طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها
- التنبيه الثاني إذا دعي الزوج إلى الدخول فامتنع فهل تلزمه النفقة
- التنبيه الثالث لأبي البكر دعاء الزوج للبناء الموجب للنفقة
- التنبيه الرابع سافر الزوج قبل الدخول فطلبت زوجته النفقة
- فرع الرجل يطلق امرأته ألبتة وهي حامل أترى عليه أجرة القابلة
- فرع على الزوج إخدام الزوجة إذا كانت أهلا للإخدام
- فرع أنفق على ولد رجل غائب موسر وخاف ضيعته
- فرع المرأة يغيب عنها زوجها فتثبت عند العدول ما تثبت عند القاضي
- مسألة قامت المرأة بالطلاق لعدم النفقة في غيبة الزوج فتطوع بها متطوع
- فرع أم ولد غاب عنها سيدها وأثبتت مغيبه
- فرع رضيت الزوجة بالرجعة مع عدم اليسار
- فرع أحبت المرأة أن تفرض لها النفقة
- مسألة تنازع الزوجين في إرسال النفقة
- فصل النفقة الواجبة بالملك
- تنبيه حضانة الذكر للبلوغ والأنثى
- مسألة التزمت المرأة حضانة ابنتها فتزوجت قبل تمام الحضانة
- مسألة إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانة ولدها
- فرع للحاضنة الإخدام
- كتاب البيوع
- تنبيه الصيغة في البيع
- تنبيه باع سلعة بعشرين دينارا على مؤامرة صاحبها وهو وكيل فقال له رجل عندي زيادة
- تنبيه بيع المساومة
- مسألة باع رقيقا بين أنه صحيح يصيح عليهم ثلاثة أيام
- فرع أوقف المنادي السلعة بثمن على التاجر وشاور صاحبها فأمره بالبيع ثم زاد غيره عليه
- تنبيه حكم تراخي القبول عن الإيجاب
- تنبيه رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر
- تنبيه قال أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت فلم يقل أخذتها حتى انقضى المجلس
- فروع ما أحدث المبتاع في المبيع من عتق أو تدبير
- قبض الثمن وكيل الظالم من المشتري
- وجد المضغوط متاعه قد فات
- أعطى المضغوط حميلا فتغيب فأخذ المال من الحميل
- بيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده وقريبه
- اضطره السلطان إلى بيع سلعته
- شهادة العدول على بيع المكره
- أودع متاعا فعدا عليه
- تعرض لهم اللصوص يريدون أكلهم فقام بعض أهل الرفقة فضمنهم
- فرع بيع العبد ثم قدم السيد فأثبت أنه أسلم قبل إسلام العبد
- تنبيه بيع خثاء البقر وبعر الغنم والإبل
- فروع الأول بيع جلد الميتة
- الفرع الثاني بيع شعر الخنزير الوحشي
- الفرع الثالث بيع مصحف كتب من دواة ماتت فيها فأرة
- الفرع الرابع بيع قاعة المرحاض
- مسألة أكرى أرضه بمائها وشرط عليه أن يعطي أحمالا من الزبل معلومة
- فروع الأول اشتراط المنفعة في المبيع
- الفرع الثاني بيع السم
- الفرع الثالث بيع الحر والخنزير والقرد والخمر وما لا منفعة فيه
- الفرع الرابع بيع المدر الذي يأكله الناس
- الفرع الخامس شراء الدوامات وشبهها للصبيان
- الفرع السادس التجارة في عظام على قدر الشبر
- الفرع السابع صناعته عمل ثياب الحرير هل هو في سعة من عمل عمائم منها وشبهها
- فروع بيع الفضولي
- طال الزمان في بيع الفضولي قبل علم المالك حتى استغله المشتري فهل تكون الغلة له
- هل يدخل المبيع في ضمان المشتري في بيع الفضولي أم لا
- شراء الفضولي
- مسألة اشترى من رجل شيئا فأراد أن يكتب في كتاب شرائه هذا ما اشترى فلان لفلان بماله وأمره
- إقرار البائع بعد البيع بالتعدي
- ولدت الأمة بعد الجناية
- جنى عبد فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات على قوم
- تنبيه شراء الغائب
- فرع وقعا في الوثيقة وعرفا الثمن والمثمون ثم ادعى أحدهما الجهل
- فرع اشترى من رجل دراهم بين يديه كل عشرين بدينار فلما نقده الدنانير قال لا أرضاها
- فرع اشترى نصف شقة ولم يسم المشترى أولا ولا آخرا ولم يسم البائع حين القطع
- فرع إذا باع لصباغ أو غيره سلعة على أن يصبغ له ثيابا وما صبغ له حاسبه بنصف ثمنه
- مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
- فرع أجرة الذبح في مسألة الجلد والساقط
- تنبيه التبايع بمكيال مجهول
- فائدة بيع ما أصله الجزاف وما أصله الكيل
- فرع تنازعا في عين السلعة المبيعة بالرؤية
- تنبيه النقد في بيع الغائب
- تنبيه وقع التقابض في الصرف ثم أودع أحدهما ما قبضه عند الآخر
- تنبيه اصطرف دراهم فعجزت الدراهم درهما
- فرع دينار مشترك بين رجلين فصرفاه معا ثم وكل أحدهما صاحبه في القبض وذهب
- فرع لو حضر الموكل والوكيل العقد وعقدا جميعا الصرف
- فرع الحوالة في الصرف
- فرع لا يجوز في الصرف حمالة
- فرع الخيار في الصرف
- فرع كان لك على شخص دينار فجاءك بدراهم لتصرفها بدينار فأردت مقاصته
- فرع له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق دينارا لصاحبه وأخذ منه بنصفه دراهم
- فرع التصديق في الصرف الأول
- تنبيهات الأول له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق نصف دينار دراهم وأخذ منه دينارا قبل الأجل
- التنبيه الثاني لا يجتمع مع البيع عقود ستة
- فروع الأول إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز
- الفرع الثاني وقع البيع والصرف ثم وجد بالسلعة أو بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده
- الفرع الثالث لو انعقدت الصفقة بينهما بيعا محضا ثم دخل على ذلك الصرف
- الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع
- فرع إذا أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل كيله
- فرع لو كانت السكة أولا بغير ميزان ثم حدث الميزان
- فرع إذا أقرضه دراهم فلم يجدها بالموضع الذي هو به الآن أصلا
- فرع وكل على قبض أثمان مستغلات ضيعته وفي البلد سكك مختلفة
- فرع استشعر بقطع السكة وحصل منها شيء عند أحد هل يسارع في إخراجها قبل قطعها أم لا
- فرع بيع السلعة بسكة قديمة
- فرع العامة إذا اصطلحت على سكة وإن كانت مغشوشة
- فرع فسخ بيع الغش
- فرع فيمن فجر في سوق المسلمين فجعل في مكياله زفتا
- مسألة اشترى مصحفا فوجده ملحونا كثير الخطأ غير صحيح
- فرع في العوفية اختلف في بيعها وشرائها وجعلها من جملة الأموال
- فصل في علة طعام الربا
- فرع النخالة هل حكمها حكم الطعام أم لا
- فرع بيع التمر بالنوى
- فرع إذا كان نصف التمرة بسرا ونصفها قد أرطب هل يجوز بيع بعضه ببعض
- فرع بيع البسر بالبسر
- فرع مبادلة المأكول والمعفون من الطعام بالصحيح السالم
- فرع باع حيوانا للذبح بدراهم إلى أجل
- فرع لو بعت دينك من غير غريمك
- مسألة باع سلعة على أن يوفيه الثمن من عطائه فيحبس العطاء أو بعضه وله مال غيره
- تنبيه للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد أنه إن جاءه بالثمن إلى أجل كذا فالبيع لازم له
- فرع له داران باع إحداهما وشرط على المشتري أن لا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين
- فروع الأول بعت منه سلعة إلى أجل على أن تأخذ به رهنا ثقة من حقك فلم تجد عنده رهنا
- الفرع الثاني لو هلك الرهن بعد قبضه أو مات الحميل بعد أخذه
- الفرع الثالث لو ادعى المشتري العجز عن الرهن والحميل
- الفرع الرابع إذا كان الرهن معينا ثم استحق
- الفرع الخامس كان الرهن غير معين فأتى الراهن برهن ورضيه المرتهن فلم يقبضه حتى استحق
- الفرع السادس إذا هلك الرهن المعين بعد قبضه
- الفرع السابع لو استحق نصف الرهن
- فرع اشترى شراء فاسدا فقبضها المشتري ثم ردها إلى البائع على وجه أمانة فهلكت بيد البائع
- فرع من اشترى أمة بيعا فاسدا فولدت عنده ثم مات الولد
- فرع حكم الجاهل في البيوع
- فروع الأول إذا فات المبيع بيعا فاسدا ووجب رد القيمة
- الفرع الثاني أجرة المقومين في البيع الفاسد
- الفرع الثالث من ابتاع طعاما جزافا بيعا فاسدا
- فرع اتخذها أم ولد في البيع الفاسد أو باعها كلها أو نصفها أو حال سوقها فقط
- فرع التولية في البيع الفاسد
- فرع مكتري الدار كراء فاسدا إن أكراها من غيره مكانه كراء صحيحا
- فصل في البيع الذي فيه تأجيل
- فصل في بيع أهل العينة
- فصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض
- فرع لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط
- تنبيه في مدة خيار التروي
- فرع هل للمشتري ركوب الدابة بمقتضى عقد الخيار ليختبرها من غير أن يشترط ذلك
- تنبيهات في الخيار
- فرع ساوم رجلا سلعة فماكسه المشتري حتى تقف على ثمن
- فرع شرط في عقد ثلاث سنين وبنى المبتاع وغرس في أمد الخيار
- الخيار يكون لثلاث
- كراء اللبس
- اشتراط الانتفاع بالدار والعبد
- طلب البائع وقف الثمن
- فرع اشترى عبدا بأمة بالخيار ثم أعتقهما قبل انقضائه
- فرع فات بيع المبتاع والخيار للبائع
- فرع إذا مضت أيام الخيار ولم يختر ثم أراد بعد ذلك الاختيار
- فرع كان الخيار في أحدهما والثاني لازم وادعى ضياعهما معا
- فرع فلو كان المشترى عبدين وقبضهما ليختارهما فضاعا
- فرع إذا شرط شيئ فقال لم أجده
- فرع باع جارية فقيل له أبكر هي أم ثيب
- فرع الصبي يأبق من الكتاب ثم يباع كبيرا
- فرع سوء الجار هل هو من العيوب
- فرع ودعوى العبد الحرية
- فرع قام بعيب مبيع في غيبة بائعه والبائع منه حاضر
- فرع أوصى بشراء دار توقف حبسا بمسجد
- فرع الإباق عيب
- فرع ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده أو كاتبه ثم صح
- فرع ولو حدث عند المشتري موضحة أو منقلة أو جائفة ثم برئت
- فرع نكل البائع عن اليمين
- فرع شرط على البائع إن أبق فهو منه
- تنبيهات الأول أخذ المشتري الأرش للإباق
- الثاني نسي البائع العيب حين البيع
- تنبيهات اشترى النخل بالثمرة المؤبرة ثم وجد بها عيب
- فرع الرجل يبيع من الرجل الدابة أو الثوب ويختلفا في التحاكم في العيب
- مسألة باع أرضا ثم استقاله فأقاله على أنه متى باعها كان أحق بها من الثمن
- فصل البيع حال كونه مرابحة
- مسألة قال لأقضينك غدا يوم الجمعة وذلك ظنه فإذا هو يوم الخميس
- فرع وهب صغيرا يرضع
- فرع شراء شرب يوم أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في أرضه
- فصل إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن
- كتاب السلم
- إذا كان رأس مال السلم شيئا مما يكال أو يوزن
- إذا وجب انتقاض السلم لرد رأس المال بعيب
- إذا شرط تعين الدنانير والدراهم
- إذا ظهر على عيب في المسلم فيه بعد قبضه
- اختلاف المسلم والمسلم إليه
- فرع باع كرمه على أن ينقده عشرين دينارا يعطيه ثلث الثمن إذا قطف ثلثه
- فصل قرض ما يسلم فيه