المدونة
المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
مالك بن أنس (ت 179 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- أكري داره سنة سكنها المكتري ستة أشهر ثم استحقها رجل
- أكري داره من رجل فهدمها المتكاري أو المكري تعديا ثم استحقها رجل
- في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها
- في الرجل يشتري الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل
- ابتاع سلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم استحق رجل تلك السلعة
- الرجل يشتري الجارية ثم يستحقها رجل
- اشترى جارية فولدت منه ولدا فقتله رجل ثم استحقها سيدها
- في الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل
- اشترى جارية فولدت منه ثم استحقها رجل والسيد عديم والوالد قائم موسر
- الرجل يبني داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها
- اشترى سلعا كثيرة أو صالح على سلع كثيرة وجاء رجل فاستحق بعضها
- في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحقه رجل
- في الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق أحدهما
- في الرجلين يصطلحان على الإقرار أو الإنكار ثم يستحق ما في يدي أحدهما
- في الرجل يجب له على الرجل دم عمد فيصالح على عبد فيستحق العبد
- ابتاع العبد فوجد به عيبا فصالح من العيب على عبد آخر
- في الرجل يشتري العبد بالعرض فيموت ثم يستحق العرض
- في الرجل يهب للرجل الهبة فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض
- في الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية
- في الرجل يهلك ويوصي بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله ثم يستحق رجل رقبته
- الرجل يسلف الدراهم أو السلعة في طعام فاستحقت الدراهم أو السلعة
- ابتاع سلعة على أن يهب له البائع هبة فاستحق السلعة وقد فاتت الهبة
- في الرجل يبتاع الحلي بذهب أو ورق ثم يستحق
- كتاب الشفعة الأول
- باب تشافع أهل الذمة
- باب تشافع أهل السهام
- باب اقتسام الشفعة
- باب التشافع والشركة في الساحة والطريق
- باب ما لا تقع فيه الشفعة
- الشفعة في النقض
- شفعة العبيد
- شفعة الصغير
- أجل شفعة الغائب والحاضر
- باب أخذ الشفعة الجد لابن ابنه وشفعة المكاتب وأم الولد
- باب اختلاف المشتري والشفيع في الثمن
- باب عهدة الشفيع
- في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب
- باب اشتراك الشفعاء في الشفعة
- باب اشتراء الشقص وعروض معه صفقة واحدة
- باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد
- باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها
- باب اختلاف الشفيع والمشتري والبائع في الثمن
- باب اشترى شقصا فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع
- باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن ثم قدم الشفيع
- باب تلوم السلطان على الشفيع
- باب اشتراء دار فباع نقضها ثم استحق رجل نصفها
- ما جاء فيمن اشترى أنصباء
- ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق بشفعة أو غيرها
- باب الرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد
- باب حوالة الأسواق في الدور
- الشفعة هل تورث
- باب تنازع الشفيع والغرماء في الدار
- ما جاء في بيع الشفعة
- شفعة الغائب
- باب الدعوى في الدور
- اختلاف البيعين في الثمن
- ما جاء في الشركة في الشفعة
- الكفالة في بيع الدور
- الرجوع عن أخذ الشفعة بعد الأخذ
- اشترى شقصا بعبد فمات العبد قبل أن يأخذ الشقص
- أخذ الشفعة بالبيع الفاسد
- فيمن باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص بالشفعة ثم أصاب بالعبد عيبا
- اختلاف الشفيع والمشتري في صفة عرض ثمن شقص
- اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة
- أقر أنه باع وأنكر المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ بإقرار البائع
- ما جاء فيمن باع عبدا بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص
- باب ما لا شفعة فيه من السلع
- الشفعة في العين والبئر
- ما جاء في الشفعة في الثمرة
- فيمن اشترى وديا فصار نخلا ثم استحق بالشفعة
- كتاب الشفعة الثاني
- الشفعة في الأرحاء
- الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر
- اشترى شربا فغار بعض الماء
- الرجل يشتري الأرض وفيها زرع أو نخل لم يشترطه
- فيمن اشترى أرضا بعبد فاستحق نصف الأرض ثم أتى الشفيع
- فيمن اشترى نقض شقص والشريك غائب
- في الرجل يشتري الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق فهل يضمن
- الشفعة فيما وهب للثواب
- باب الهبة لغير الثواب
- الشفعة في البيع الفاسد
- الشفعة فيما انهدم وبلي
- تسليم الشفعة بثمن وبغيره قبل الاشتراء
- تسليم الوالد والوصي شفعة الصغير
- الشركة في شراء الدور وأخذ المقارض الشفعة بمال القراض
- شفعة العبيد والمكاتبين
- شفعة المرأة
- في شهادة ذوي القرابة في الوكالة
- في الحاضر يوكل على طلب شفعته والمخاصمة
- أخذ الوصي بالشفعة للحبل
- في عبد النصراني يسلم وسيده غائب
- اشترى شقصا فبناه مسجدا ثم أتى الشفيع
- بيع المسجد
- الشفعة في الجدار والسفلي يكون لرجل علوه ولآخر سفله هل بينهما شفعة
- فيمن اشترى أرضا ونخلا فاستحق بعض النخل
- فيمن اشترى دارين صفقة واحدة فاستحق شيء من أحدهما
- فيمن ادعى في دار فصولح على دراهم ولم يسم الدعوى كم هي
- فيمن استأجر أجيرا بشقص هل فيه شفعة أم لا
- فيمن ادعى أنه قتل دابته فصالح على شقص
- في حوز ولي اللقيط ما تصدق به على اللقيط
- فيمن اشترى عرصة ثم اشترى نقضها
- فيمن اشترى شقصا فتصدق به ثم أتى الشفيع
- كتاب القسمة الأول
- ما جاء في بيع الميراث
- ما جاء في التهايؤ في القسم
- ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم
- ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه
- قسمة القرى
- قسمة الدور بين ناس شتى
- في قسمة قرية فيها دور وشجر
- ما جاء في قسمة الثمار
- ما جاء في قسمة البقل
- ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها
- ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه
- ما جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في رءوس النخل
- ما جاء في قسمة العبيد
- ما جاء في قسم اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم
- في قسمة الجذع والمصراعين والخفين والنعلين والثياب
- في قسمة الجبنة والطعام
- في قسمة الأرض والعيون
- في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه
- ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر
- ما جاء في قسمة الفواكه
- ما جاء في قسمة أهل الميراث ثم يدعي أحدهما الغلط
- ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعي أحدهما بيتا بعد القسم
- ما جاء في الاختلاف في حد القسمة
- في قسمة الوصي مال الصغار
- في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمه مجرى الماء
- الرجل تكون له النخلة في أرض رجل أقلعت فأراد أن يغرس مكانها غيرها
- في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث
- في إقرار الوارث بالدين بعد القسمة
- في الوصية تلحق الميت بعد القسمة
- في قسم القاضي العقار على الغائب
- ما جاء في قسمة الأرض والشجر المفترقة
- ما جاء في قسمة ما لا ينقسم
- ما يجمع في القسمة من البز والماشية
- ما جاء في قسمة الحلي والجوهر
- ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر
- ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية
- ما جاء في القسمة على الخيار
- في قسمة الأب أو وصيه على ابنه الصغير وهبته ماله
- ما جاء في وصي الأم ومقاسمته
- ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ
- في قسمة الأم أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الأم على ولدها
- في قسمة وصي اللقيط للقيط
- ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته
- كتاب القسمة الثاني
- ما جاء في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيبا أو ببعضها
- ما جاء في الحنطة يقتسمانها فيجد أحدهما بحنطته عيبا
- في الرجل يشتري عبدا فيستحق لغيره
- ما جاء في استحقاق بعض الصفقة
- ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة
- ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين
- ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى
- قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من أحدهما
- أوصى لرجل بثلث ماله فأخذ في وصيته ثلث دار فاستحق من يده بعد البناء
- ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة ليست لهما فيقتسمانه
- ما جاء في قسمة الطريق والجدار
- ما جاء في قسمة الحمام والآبار والمواجل والعيون
- ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة
- ما جاء في قسمة الأرض القليلة والدكان بين الشركاء
- الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير إلى أجل
- ما جاء في أرزاق القضاة والعمال وأجر القسام على من هو
- فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض
- ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام
- ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة
- في قسمة البيوت والغرف والسطوح
- فيمن أراد أن يحدث في أرضه حماما أو فرنا أو رحى
- في قسمة الدور والرقيق إذا كانت القيمة واحدة
- في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذ أو غير نافذ
- في قسم الدار الغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار
- اختلاف الورثة في قسمة الدور
- كتاب الوصايا الأول
- في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم
- في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم
- في الرجل يوصي بثلث غنمه لرجل فيستحق بعضها
- في الرجل يوصي للرجل بعشرة شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشرة
- في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه
- الرجل يوصي أن يشترى عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان
- في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد
- في المريض يشتري ابنه في مرضه
- في الوصية بالعتق
- التشهد في الوصية
- في الرجل يكتب وصيته ولا يقرؤها على الشهود
- في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يده حتى يموت
- في الوصية إلى الوصي
- وصية المرأة
- في وصي الأم والأخ والجد
- في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر
- في الرجل يقول فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم فهو وصي
- في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا
- الرجل يبدو له في الوصية بعد موت الموصي
- الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم
- في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه
- في الوصيين يختلفان في مال الميت
- في الوصية إلى العبد
- في بيع الوصي عقارا ليتامى وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم
- الوصي يشتري من تركة الميت
- الوصي يبيع تركة الموصي وفي الورثة كبار وصغار
- في الرجل يوصي ويقول قد أوصيت إلى فلان فصدقوه