جارٍ فتح الكتاب…

المدونة

المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مالك بن أنس (ت 179 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه
  2. في الوارثين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما
  3. في شهادة الوصي للورثة
  4. في شهادة النساء للوصي في الوصية
  5. الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه
  6. في الرجل يوصي لأم ولده على أن لا تتزوج
  7. في الرجل يوصي لجنين امرأة فأسقطته بعد موت الموصي
  8. في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه
  9. في إقرار الوارث الأجنبي بوصية أو بوديعة
  10. في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الأجل أو تجني جناية
  11. في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث
  12. في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد
  13. أوصى لرجل بخدمة عبده سنة فباع الورثة العبد من رجل
  14. أوصى لرجل بخدمة عبده سنة
  15. في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده
  16. في الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية
  17. في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل
  18. أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصى له غائب
  19. في الرجل يوصي بخدمة أمته لرجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا
  20. في الرجل يوصي لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر
  21. وصية المحجور عليه والصبي
  22. في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه
  23. الوصية للقاتل
  24. في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له بعد موت الموصي
  25. في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له
  26. في الرجل يوصي لصديقه الملاطف
  27. الرجل يوصي فيعول على ثلثه
  28. في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا
  29. في رجل أوصى بزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وبإطعام مساكين
  30. في الرجل يوصي بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبدا له
  31. في الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله
  32. الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين
  33. في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار
  34. في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر إن حدث به حدث
  35. في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه بعد موته ويعتق آخر على مال
  36. في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة
  37. في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده
  38. في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر
  39. كتاب الوصايا الثاني
  40. في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث
  41. أوصى أن يخدم عبده فلانا سنة ثم هو حر ولم يترك مالا
  42. فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته
  43. فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر
  44. فيمن أوصى بوصايا وبعمارة مسجد
  45. في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا
  46. فيمن أوصى بثلث ماله العين وثلث ماله الدين
  47. فيمن أوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب
  48. فيمن أوصى بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث
  49. فيمن أوصى بعبده لرجل وثلث ماله لآخر فمات العبد وقيمته الثلث
  50. فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى
  51. فيمن أوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر
  52. في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي
  53. فيمن أوصى أن يحج عنه
  54. فيمن أوصى أن يحج عنه وارث
  55. المريض تحل عليه زكاة ماله
  56. في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة
  57. أوصى بغلة دار للمساكين وبخدمة عبد حياته فيريد بيعه بنقد أو بدين من الورثة
  58. فيمن أوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل فيريد أن يؤاجرهما
  59. فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته فصالحه الورثة من وصيته على مال
  60. فيمن أوصى بحائطه لرجل فأثمرت قبل موت الموصي أو بعده
  61. أوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقتها ويوصي
  62. في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى
  63. في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر
  64. في رجل أوصى لغني وفقير
  65. في رجل أوصى لولد رجل
  66. رجل أوصى لبني رجل
  67. رجل أوصى لموالي رجل
  68. رجل أوصى لقوم فمات بعضهم
  69. في إجازة الورثة للموصي أكثر من الثلث
  70. إجازة الوارث المديان للموصي أكثر من الثلث
  71. إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه
  72. كتاب الهبات
  73. تغيير الهبة
  74. في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا
  75. الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا له على رجل فيقبل ذلك الرجل
  76. القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء
  77. في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة للعوض
  78. الرجل يهب لابن لي صغير فعوضته في مال ابني
  79. الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه
  80. الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه
  81. في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها
  82. في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها
  83. الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها
  84. الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل
  85. الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له
  86. الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها
  87. في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب
  88. الهبة لم يقبضها الموهوب له فأتى رجل فادعى أنه اشتراها وأقام البينة
  89. الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح
  90. الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض
  91. في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا
  92. في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته
  93. في الرجل يقول قد أسكنتك هذه الدار وعقبك فمات ومات عقبه
  94. في الرجل يهب عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ
  95. في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا
  96. في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له
  97. في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له
  98. المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها
  99. في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمدا
  100. أوصى بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث المال
  101. في العبد توهب له الهبة
  102. كتاب الهبة
  103. في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير
  104. في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له
  105. في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه
  106. في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو
  107. في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدري كم هو
  108. في الرجل يهب للرجل نصيبا من دار ولا يسميه له
  109. الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه
  110. في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان
  111. في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض
  112. في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني
  113. في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر
  114. في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل
  115. في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب
  116. في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي
  117. وهب صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في رءوس النخل
  118. في الرجل يهب لرجل ما في بطون غنمه أو جاريته
  119. وهب له جارية وشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفي يده الجارية
  120. وهب لابنه الصغير ولأجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك ولم يقبض الأجنبي حتي مات الواهب
  121. في الرجل يهب للرجل الأرض
  122. الرجل يهب للرجل الذي له عليه دين أو غيره
  123. الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره
  124. أجر دابته ثم أعارها إياه ثم وهبها له وهما غائبان عن موضع العارية والوديعة
  125. الهبة للثواب يصاب بها العيب
  126. في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب
  127. في حوز الهبة للطفل والكبير
  128. في حوز الأم فيما لو وهبت لولدها الصغار هبة وهم في حجرها
  129. في حوز الأب مال ولده الصغير
  130. في حوز الأب مالا لابنه العبد
  131. حوز الزوج مال زوجته
  132. اعتصار الأم
  133. اعتصار الأب
  134. في اعتصار ذوي القرابة
  135. في الهبة للثواب
  136. الثواب في هبة الذهب والورق
  137. في الثواب فيما بين ذوي القرابة وبين المرأة وزوجها
  138. الثواب بين الغني والفقير والغنيين
  139. في الرجوع في الهبة
  140. الثواب أقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها
  141. الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته
  142. كتاب الحبس والصدقة
  143. في الحبس في سبيل الله
  144. في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله
  145. في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله
  146. في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرج ذلك من يده حتى يموت
  147. الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة وكيف يرجع الحبس
  148. حبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ولثلث يحملها
  149. في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها
  150. الحبس على الولد وإخراج البنات وإخراج بعضهم عن بعض
  151. في المحبس عليه يموت وقد رمى في الحبس مرمة ولم يذكرها أو ذكرها
  152. في الرجل يحبس حائطه في المرض فلا يخرج من يده حتى يموت
  153. في الرجل يحبس حائطه في الصحة ولا يخرجه من يديه حتى يموت
  154. في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت
  155. حبس ثمرة حائطه على أجل فمات المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبرت
  156. في الرجل يسكن الرجل منزلا على أن عليه مرمته
  157. في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته
  158. في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته
  159. كتاب الصدقة
  160. في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها
  161. الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبض صدقته حتى مات المتصدق
  162. في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته
  163. في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بصدقة ثم يشتريها من نفسه
  164. تصدق بصدقة وجعلها على يدي رجل فأراد المتصدق عليه أن يقبضها
  165. في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت
  166. في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين
  167. في صدقة البكر
  168. كتاب الوديعة
  169. استودع رجل مالا فدفعه إلى امرأته أو أجيره أو أم ولده
  170. استودع وديعة فخرج بها معه في السفر
  171. فيمن استودع دراهم أو حنطة فخلطها بمثلها
  172. فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير
  173. خلط دراهم فضاعت
  174. فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير
  175. فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها
  176. فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت
  177. استودع رجلا أو قارضه ثم طلبها فقال رددتها إليك أو ضاعت مني
  178. فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل آخر
  179. بعث معه مال إلى رجل فهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ
  180. فيمن بعث معه بمال صلة أو صدقة فقال قد دفعته
  181. فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة
  182. فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره ثم رده فضاع عنده
  183. فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة
  184. الدعوى في الوديعة
  185. فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت
  186. فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها
  187. في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها
  188. في العبد والمكاتب وأم الوالد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع
  189. في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله
  190. فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال أمرتني أن أدفعها إلى فلان
  191. باع ثوبا فقال البزاز للغلام اقبض منه فرجع فقال قد دفع إلي وضاع مني
  192. فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عندهم
  193. استودع رجلا فجاءه رجل فقال ادفعها لي فقد أمرني بقبضها
  194. فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون
  195. فيمن استودع رجلا ماشية فأنفق عليها
  196. فيمن استودع رجلا ماشية فأنزى عليها
  197. فيمن استودع إبلا فأكراها
  198. فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها
  199. فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله
  200. فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس