جارٍ فتح الكتاب…

المدونة

المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مالك بن أنس (ت 179 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم
  2. الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين
  3. الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يلحقه دين
  4. الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده
  5. الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق
  6. الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله مال
  7. في الرجل يعتق شقصا ثم يموت العبد قبل أن يقوم على مال
  8. في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل
  9. الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها
  10. الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا
  11. الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه
  12. في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته
  13. المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه
  14. كتاب العتق الثاني
  15. الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه
  16. العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما
  17. الأب يشتري على ولده من يعتق عليه
  18. الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به
  19. الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان
  20. الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر
  21. الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت
  22. الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر
  23. الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع
  24. الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو تصدق به
  25. في الرجل يهب العبد للرجل فيقتل العبد لمن قيمته
  26. الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره
  27. عتق الصبي والسكران والمعتوه
  28. عتق المكره
  29. العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد
  30. العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أو يشتريه رجل شراء فاسدا
  31. في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به
  32. الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد
  33. الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله
  34. الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم
  35. النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه
  36. في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه
  37. الرجل يخدم الرجل عبده سنين ويجعل عتقه بعد الخدمة
  38. العبد يعتق وله على سيده دين
  39. العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يده
  40. عتق العبد الممثل به على سيده
  41. الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة
  42. الرجل يدعي الصبي الصغير في يديه أنه عبد وينكر الصبي ويدعي الحرية
  43. في الرجل يدعي العبد في يدي غيره أنه عبده
  44. اللقيط يقر بالعبدية أو الرجل يدعي اللقيط عبدا له
  45. في العبد يدعي أن سيده أعتقه
  46. إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا وينكر بقية الورثة
  47. الرجل يقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال
  48. الرجل يقر في مرضه بعتق عبده
  49. الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما
  50. الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما عنه ثم يشتريه أحدهما
  51. الرجل الواحد يشهد للعبد أن سيده أعتقه
  52. الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق
  53. اختلاف الشهادة في العتق
  54. كتاب المكاتب
  55. قول الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
  56. الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره
  57. المكاتب يشترط على سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق
  58. الكتابة إلى غير أجل
  59. المكاتب يشترط عليه الخدمة
  60. المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا
  61. المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة
  62. الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدها
  63. المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره عنه ويزيده
  64. المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما
  65. قطاعة المكاتب بالعرض
  66. المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم
  67. الجماعة يكاتبون كتابة واحدة
  68. كاتب عبدين له فأدى أحدهما الكتابة حالة
  69. كاتب عبدين له فأصابت أحدهما زمانة
  70. القوم يكاتبون جميعهم كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره
  71. كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه
  72. كان لكل واحد منهما عبد فكاتباهما كتابة واحدة
  73. عبدان كوتبا جميعا فغاب أحدهما وعجز الآخر
  74. المكاتب تحل نجومه وهو غائب
  75. المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر
  76. المكاتب تحل نجومه وسيده غائب
  77. المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين
  78. المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين
  79. المكاتب يسافر بغير إذن سيده
  80. لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده
  81. المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يده من ذلك شيء
  82. المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليه
  83. كتابة الصغير والذي لا حرفة له
  84. الرجل يعتق نصف مكاتبه
  85. الرجل يطأ مكاتبته
  86. المكاتبة تلد وتلد بنتها فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل
  87. بيع المكاتب وعتقه
  88. بيع كتابة المكاتب
  89. العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده
  90. المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده
  91. كتابة الوصي عبد يتيمه
  92. كتابة الأب عبد ابنه الصغير
  93. العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه
  94. كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل
  95. المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال
  96. المديان يكاتب عبده
  97. في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه
  98. كتابة الذمي
  99. مكاتب النصراني يسلم
  100. أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه
  101. النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما
  102. مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون
  103. الدعوى في الكتابة
  104. الخيار في الكتابة
  105. الرهن في الكتابة
  106. باب الحمالة في الكتابة
  107. الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا
  108. اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه
  109. المكاتب يشتري عمته أو خالته
  110. سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب
  111. ولد المكاتب يسعون معه في كتابته
  112. باب في سعاية أم الولد
  113. المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو بعينه
  114. يكاتب عبده وهو مريض
  115. كاتب عبده في مرضه وأوصى بكتابته لرجل
  116. الوصية لرجل بمكاتب
  117. أوصى بأن يكاتب عبده
  118. الوصية للمكاتب
  119. المكاتب يوصي بدفع الكتابة
  120. بيع المكاتب أم ولده
  121. المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشي الولد العجز
  122. المكاتب يموت ويترك ولدا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا
  123. المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة
  124. مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا
  125. مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالا
  126. كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب
  127. مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معها
  128. كتاب التدبير
  129. ما جاء في التدبير
  130. اليمين بالتدبير
  131. يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان
  132. عتق المدبر الأول فالأول
  133. المديان يموت ويترك مدبرا
  134. المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم
  135. ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها
  136. مال المدبر يقوم عليه
  137. الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر
  138. الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر
  139. الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا
  140. في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها
  141. العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده
  142. المدبرة يرهنها سيدها
  143. بيع المدبرة
  144. المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري
  145. المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد
  146. مدبر وعبد كوتبا كتابة واحد ثم مات السيد
  147. وطء المدبرة بين الرجلين
  148. الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها
  149. ارتداد المدبر
  150. مدبر الذمي يسلم
  151. مدبر المرتد
  152. الدعوى في التدبير
  153. المعتق إلى أجل
  154. كتاب أمهات الأولاد
  155. القضاء في أمهات الأولاد
  156. يقر بوطء أمة في مرضه فجاءت بولد أيلزمه أم لا
  157. يبيع الجارية ثم يدعي ولدها
  158. يقر بوطء أمته ثم ينكر ولدها
  159. ترك أم ولده أو أمة أقر بوطئها ثم تأتي بولد بعد موته
  160. المديان يقر بولد أمته أنه ابنه
  161. يزوج أمته فتلد ولدا لستة أشهر فأقل فيدعيه
  162. وطئ أمة مكاتبه فتحمل
  163. وطئ جارية ابنه
  164. يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا
  165. أم ولد المرتد ومدبره
  166. أم ولد الذمي تسلم
  167. أم الولد يكاتبها سيدها
  168. يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاها
  169. أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم
  170. بيع أم الولد وعتقها
  171. العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حامل
  172. أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه
  173. المدبر يموت قبل سيده فيترك ولدا وأم ولد
  174. يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده
  175. يدعي الملقوط أنه ابنه
  176. يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه
  177. الأمة تدعي ولدا من سيدها
  178. المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنه
  179. الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض
  180. الأمة بين الرجلين يطئانها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها
  181. الرجلان يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل
  182. الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل
  183. الرجل يقر بالولد من زنا
  184. الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل
  185. كتاب الولاء
  186. ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره
  187. ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد
  188. ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال
  189. ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها
  190. ولاء العبد يعتقه الرجل على ابنه أو أخيه النصراني
  191. ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقه
  192. ولاء أم ولد النصراني تسلم
  193. ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني
  194. ولاء مدبر النصراني يسلم
  195. العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذنه
  196. ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني
  197. ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم
  198. ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر
  199. ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه
  200. ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعدما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس