المدونة
المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
مالك بن أنس (ت 179 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم
- الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين
- الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يلحقه دين
- الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده
- الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق
- الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله مال
- في الرجل يعتق شقصا ثم يموت العبد قبل أن يقوم على مال
- في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل
- الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها
- الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا
- الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه
- في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته
- المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه
- كتاب العتق الثاني
- الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه
- العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما
- الأب يشتري على ولده من يعتق عليه
- الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به
- الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان
- الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر
- الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت
- الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر
- الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع
- الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو تصدق به
- في الرجل يهب العبد للرجل فيقتل العبد لمن قيمته
- الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره
- عتق الصبي والسكران والمعتوه
- عتق المكره
- العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد
- العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أو يشتريه رجل شراء فاسدا
- في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به
- الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد
- الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله
- الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم
- النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه
- في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه
- الرجل يخدم الرجل عبده سنين ويجعل عتقه بعد الخدمة
- العبد يعتق وله على سيده دين
- العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يده
- عتق العبد الممثل به على سيده
- الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة
- الرجل يدعي الصبي الصغير في يديه أنه عبد وينكر الصبي ويدعي الحرية
- في الرجل يدعي العبد في يدي غيره أنه عبده
- اللقيط يقر بالعبدية أو الرجل يدعي اللقيط عبدا له
- في العبد يدعي أن سيده أعتقه
- إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا وينكر بقية الورثة
- الرجل يقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال
- الرجل يقر في مرضه بعتق عبده
- الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما
- الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما عنه ثم يشتريه أحدهما
- الرجل الواحد يشهد للعبد أن سيده أعتقه
- الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق
- اختلاف الشهادة في العتق
- كتاب المكاتب
- قول الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
- الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره
- المكاتب يشترط على سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق
- الكتابة إلى غير أجل
- المكاتب يشترط عليه الخدمة
- المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا
- المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة
- الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدها
- المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره عنه ويزيده
- المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما
- قطاعة المكاتب بالعرض
- المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم
- الجماعة يكاتبون كتابة واحدة
- كاتب عبدين له فأدى أحدهما الكتابة حالة
- كاتب عبدين له فأصابت أحدهما زمانة
- القوم يكاتبون جميعهم كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره
- كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه
- كان لكل واحد منهما عبد فكاتباهما كتابة واحدة
- عبدان كوتبا جميعا فغاب أحدهما وعجز الآخر
- المكاتب تحل نجومه وهو غائب
- المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر
- المكاتب تحل نجومه وسيده غائب
- المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين
- المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين
- المكاتب يسافر بغير إذن سيده
- لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده
- المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يده من ذلك شيء
- المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليه
- كتابة الصغير والذي لا حرفة له
- الرجل يعتق نصف مكاتبه
- الرجل يطأ مكاتبته
- المكاتبة تلد وتلد بنتها فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل
- بيع المكاتب وعتقه
- بيع كتابة المكاتب
- العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده
- المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده
- كتابة الوصي عبد يتيمه
- كتابة الأب عبد ابنه الصغير
- العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه
- كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل
- المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال
- المديان يكاتب عبده
- في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه
- كتابة الذمي
- مكاتب النصراني يسلم
- أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه
- النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما
- مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون
- الدعوى في الكتابة
- الخيار في الكتابة
- الرهن في الكتابة
- باب الحمالة في الكتابة
- الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا
- اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه
- المكاتب يشتري عمته أو خالته
- سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب
- ولد المكاتب يسعون معه في كتابته
- باب في سعاية أم الولد
- المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو بعينه
- يكاتب عبده وهو مريض
- كاتب عبده في مرضه وأوصى بكتابته لرجل
- الوصية لرجل بمكاتب
- أوصى بأن يكاتب عبده
- الوصية للمكاتب
- المكاتب يوصي بدفع الكتابة
- بيع المكاتب أم ولده
- المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشي الولد العجز
- المكاتب يموت ويترك ولدا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا
- المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة
- مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا
- مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالا
- كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب
- مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معها
- كتاب التدبير
- ما جاء في التدبير
- اليمين بالتدبير
- يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان
- عتق المدبر الأول فالأول
- المديان يموت ويترك مدبرا
- المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم
- ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها
- مال المدبر يقوم عليه
- الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر
- الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر
- الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا
- في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها
- العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده
- المدبرة يرهنها سيدها
- بيع المدبرة
- المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري
- المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد
- مدبر وعبد كوتبا كتابة واحد ثم مات السيد
- وطء المدبرة بين الرجلين
- الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها
- ارتداد المدبر
- مدبر الذمي يسلم
- مدبر المرتد
- الدعوى في التدبير
- المعتق إلى أجل
- كتاب أمهات الأولاد
- القضاء في أمهات الأولاد
- يقر بوطء أمة في مرضه فجاءت بولد أيلزمه أم لا
- يبيع الجارية ثم يدعي ولدها
- يقر بوطء أمته ثم ينكر ولدها
- ترك أم ولده أو أمة أقر بوطئها ثم تأتي بولد بعد موته
- المديان يقر بولد أمته أنه ابنه
- يزوج أمته فتلد ولدا لستة أشهر فأقل فيدعيه
- وطئ أمة مكاتبه فتحمل
- وطئ جارية ابنه
- يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا
- أم ولد المرتد ومدبره
- أم ولد الذمي تسلم
- أم الولد يكاتبها سيدها
- يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاها
- أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم
- بيع أم الولد وعتقها
- العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حامل
- أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه
- المدبر يموت قبل سيده فيترك ولدا وأم ولد
- يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده
- يدعي الملقوط أنه ابنه
- يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه
- الأمة تدعي ولدا من سيدها
- المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنه
- الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض
- الأمة بين الرجلين يطئانها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها
- الرجلان يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل
- الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل
- الرجل يقر بالولد من زنا
- الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل
- كتاب الولاء
- ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره
- ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد
- ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال
- ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها
- ولاء العبد يعتقه الرجل على ابنه أو أخيه النصراني
- ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقه
- ولاء أم ولد النصراني تسلم
- ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني
- ولاء مدبر النصراني يسلم
- العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذنه
- ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني
- ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم
- ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر
- ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه
- ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعدما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم