الوسيط في المذهب
الوسيط في المذهب — المؤلف: أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
فهرس المحتويات
- القسم الأول في المقدمات وهو الشرائط والمواقيت
- القول في الشرائط
- المقصود بيان الاستطاعة وهي نوعان
- فرعان
- فرع
- فرع
- النوع الثاني استطاعة الاستنابة
- الطرف الأول في حالة جواز الاستنابة وله شرطان
- فرع
- الطرف الثاني في حالة وجوب الاستنابة
- الطرف الثالث في الاستئجار على الحج والنظر في شرائطه وأحكامه
- النظر الثاني في أحكام الإجارة عند اختلاف أحوال الأجير وأحواله سبعة
- المقدمة الثانية للحج
- النظر في المواقيت
- فرع
- أما الميقات المكاني فالحاج أربعة أصناف
- فروع أربعة
- فرع
- القسم الثاني من الكتاب في المقاصد
- الأول الإفراد
- الوجه الثاني القران
- الوجه الثالث التمتع
- وقد اشتملت الرابطة على قيود
- فرع
- فرعان
- ولنقدم عليه جملها
- الفصل الأول في الإحرام
- ثم النية لها ثلاثة أوجه
- الفصل الثاني في سنن الإحرام وهي خمس
- الفصل الثالث في سنن دخول مكة وهي أربعة
- الفصل الرابع في الطواف
- أما الواجبات فثمانية
- أما السنن فهي خمسة
- فرعان
- فرع
- الفصل الخامس في السعي
- الفصل السادس في الوقوف بعرفة
- فروع ثلاثة
- الفصل السابع في جمل أسباب التحلل
- الفصل الثامن في الحلق
- ويتفرع على القولين أمور
- الفصل التاسع في المبيت
- الفصل العاشر في الرمي
- ثم النظر في الرمي يتعلق بأطراف
- الأول في الرمي
- الطرف الثاني في الكيفية
- الطرف الثالث في تدارك الفائت
- الفصل الحادي عشر في طواف الوداع
- فرع
- الفصل الثاني عشر في حكم الصبي والنظر في إحرامه وأعماله ولوازمه
- فرعان
- محظورات الحج والإحرام سبعة أنواع
- النوع الأول اللبس
- النوع الثاني التطيب
- فرع
- وأما القصد فبيانه بصور
- فرع
- النوع الثالث
- النوع الرابع التنظف بالحلق وفي معناه القلم
- فرع
- النوع الخامس من المحظورات الجماع
- أما القضاء ففيه أربع مسائل
- فرع
- النوع السادس مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة
- فروع ثلاثة
- النوع السابع من المحظورات إتلاف الصيد
- والنظر في الإحرام يتعلق بأطراف
- والطرف الثاني في الأفعال الموجبة للضمان
- فرعان
- فروع ستة
- السبب الثاني للتحريم الحرم
- والنظر في ثلاثة أطراف
- الطرف الثالث في مواضع الحرم
- فرع
- القسم الثالث من الكتاب في التوابع واللواحق
- فرعان
- الفصل الأول في بيان التقدير والترتيب في الأبدان والمبدلات
- والدماء ثمانية أنواع
- الفصل الثاني في محل إراقة الدماء وزمانها
- الجزء ٣
- القسم الأول في بيان صحته وفساده وفيه أربعة أبواب
- الركن الأول الصيغة وهي الإيجاب والقبول
- الركن الثاني العاقد
- التفريغ إن أبطلنا الشراء فعليه فروع أربعة
- الركن الثالث المعقود عليه وهو المبيع
- الشرط الأول الطهارة
- فرع
- الشرط الثاني أن يكون منتفعا به
- الشرط الثالث أن يكون مملوكا للعاقد
- فرع
- الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا
- فروع
- التفريع
- فرع
- الشرط الخامس أن يكون معلوما للمتعاقدين
- فروع ثلاثة
- المرتبة الثالثة العلم بالقدر
- فروع ثلاثة
- التفريع
- المرتبة الثالثة العلم بالصفات بطريق الرؤية
- التفريع
- فروع أربعة
- فرعان
- التفريع على صحة بيع الغائب أربع مسائل
- فرع
- الطرف الأول فيما يجري الربا فيه بعلة الطعم
- الطرف الثاني في الخلاص من ربا الفضل
- الطرف الثالث في الحالة التي تعتبر المماثلة فيها
- فروع أربعة
- الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه
- الطرف الخامس في قاعدة مد عجوة
- فروع ثلاثة
- القسم الأول ما لم يدل على الفساد وهي خمسة
- الأول نهيه ﷺ عن النجش
- الثاني قوله ﵇ لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يسومن على سوم أخيه
- الثالث نهى ﷺ عن أن يبيع حاضر لباد
- الرابع قوله ﷺ لا تتلقوا الركبان بالبيع فمن تلقي فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق
- الخامس نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع
- القسم الثاني من المناهي ما حمل على الفساد
- الأول نهيه عن بيع حبل الحبلة وله تأويلان
- الثاني نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين
- الثالث نهيه عن بيع الملامسة وله تأويلان
- الرابع نهى عن بيع الحصاة
- الخامس نهيه عن بيعتين في بيعة ذكر الشافعي ﵁ تأولين
- السادس نهى عن ثمن الكلب والخمر
- السابع نهى عن بيع ما لم يقبض
- الثامن نهى عن بيع وشرط
- فرع
- فروع ثلاثة
- المرتبة الأولى
- المرتبة الثانية التفريق في الدوام
- التفريع
- فرع
- المرتبة الثالثة أن يجمع بين عقدين مختلفي الحكم في الفسخ والانفساخ
- التفريع
- القسم الثاني في بيان لزوم العقد وجوازه
- الفصل الأول في مجاريه
- فرع
- الفصل الثاني في قواطع الخيار وهو قول أو فعل
- فرع
- الأول في حكمه في نفسه ومدته وفيه مسائل خمسة
- الأولى في آخر مدته
- الثانية أول مدته وفيه وجهان
- الثالثة معرفة قدر المدة التي لا بد منها
- الرابعة من أثره إفادة سلطة الفسخ دون حضور الخصم وقضاء القاضي خلافا لأبي حنيفة
- الخامسة إذا شرط الخيار لثالث ثبت له وهل يثبت لهما وفيه وجهان
- الفصل الثاني في حكم الخيار في الطوارئ في مدته
- أما التصرفات
- فرع
- السبب الأول الالتزام الشرطي
- السبب الثاني العيب
- السبب الثالث التصرية وفيه فصلان
- الأول في حد السبب
- الفصل الثاني في حكم السبب
- القسم الثاني في مبطلات الخيار ودوافعه وهي خمسة
- المانع الأول شرط البراءة من العيوب
- المانع الثاني من الرد التقصير
- فرع
- المانع الثالث هلاك المعقود عليه
- فرع
- المانع الرابع زوال الملك عن البيع
- فرعان
- المانع الخامس العيب الحادث
- فروع ثلاثة
- الفصل الأول في حقيقة الرد والفسخ
- الفصل الثاني في حقيقة الإقالة وفيه قولان
- فرع
- الفصل الثالث في النزاع في الرد بالعيب
- فرع
- القسم الثالث من كتاب البيع في حكمه قبل القبض وبعده
- النظر الأول في ثمرته وحكمه وله حكمان
- الحكم الأول نقل الضمان
- فرع
- الحكم الثاني للقبض تسلط المشتري على التصرف
- الأولى فيما يلحق بالبيع من التصرفات
- المرتبة الثانية فيما يلحق بيد البائع من الأيدي
- المرتبة الثالثة النظر في أنواع المبيع
- النظر الثاني في صورة القبض وكيفيته
- التفريع
- فرع
- النظر الثالث في وجوب البداية بالقبض وفيه أربعة أقوال
- التفريع
- القسم الرابع
- الأول الألفاظ المطلقة في العقد وهي مشهورة والغرض بيان لفظين
- الأولى التولية
- فرع
- القسم الثاني ما يطلق في الثمن وهو ألفاظ المرابحة
- فرعان
- التفريع
- فرع
- القسم الثالث من الألفاظ ما يطلق في البيع وهي في غرضنا ستة ألفاظ
- اللفظ الأول الأرض
- التفريع
- فرعان
- اللفظ الثاني الباغ
- اللفظ الثالث الدار
- اللفظ الرابع اسم العبد
- اللفظ الخامس الشجر
- فروع ثلاثة
- اللفظ السادس أسامي الثمار