جارٍ فتح الكتاب…

الوسيط في المذهب

الوسيط في المذهب — المؤلف: أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. القسم الأول في المقدمات وهو الشرائط والمواقيت
  2. القول في الشرائط
  3. المقصود بيان الاستطاعة وهي نوعان
  4. فرعان
  5. فرع
  6. فرع
  7. النوع الثاني استطاعة الاستنابة
  8. الطرف الأول في حالة جواز الاستنابة وله شرطان
  9. فرع
  10. الطرف الثاني في حالة وجوب الاستنابة
  11. الطرف الثالث في الاستئجار على الحج والنظر في شرائطه وأحكامه
  12. النظر الثاني في أحكام الإجارة عند اختلاف أحوال الأجير وأحواله سبعة
  13. المقدمة الثانية للحج
  14. النظر في المواقيت
  15. فرع
  16. أما الميقات المكاني فالحاج أربعة أصناف
  17. فروع أربعة
  18. فرع
  19. القسم الثاني من الكتاب في المقاصد
  20. الأول الإفراد
  21. الوجه الثاني القران
  22. الوجه الثالث التمتع
  23. وقد اشتملت الرابطة على قيود
  24. فرع
  25. فرعان
  26. ولنقدم عليه جملها
  27. الفصل الأول في الإحرام
  28. ثم النية لها ثلاثة أوجه
  29. الفصل الثاني في سنن الإحرام وهي خمس
  30. الفصل الثالث في سنن دخول مكة وهي أربعة
  31. الفصل الرابع في الطواف
  32. أما الواجبات فثمانية
  33. أما السنن فهي خمسة
  34. فرعان
  35. فرع
  36. الفصل الخامس في السعي
  37. الفصل السادس في الوقوف بعرفة
  38. فروع ثلاثة
  39. الفصل السابع في جمل أسباب التحلل
  40. الفصل الثامن في الحلق
  41. ويتفرع على القولين أمور
  42. الفصل التاسع في المبيت
  43. الفصل العاشر في الرمي
  44. ثم النظر في الرمي يتعلق بأطراف
  45. الأول في الرمي
  46. الطرف الثاني في الكيفية
  47. الطرف الثالث في تدارك الفائت
  48. الفصل الحادي عشر في طواف الوداع
  49. فرع
  50. الفصل الثاني عشر في حكم الصبي والنظر في إحرامه وأعماله ولوازمه
  51. فرعان
  52. محظورات الحج والإحرام سبعة أنواع
  53. النوع الأول اللبس
  54. النوع الثاني التطيب
  55. فرع
  56. وأما القصد فبيانه بصور
  57. فرع
  58. النوع الثالث
  59. النوع الرابع التنظف بالحلق وفي معناه القلم
  60. فرع
  61. النوع الخامس من المحظورات الجماع
  62. أما القضاء ففيه أربع مسائل
  63. فرع
  64. النوع السادس مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة
  65. فروع ثلاثة
  66. النوع السابع من المحظورات إتلاف الصيد
  67. والنظر في الإحرام يتعلق بأطراف
  68. والطرف الثاني في الأفعال الموجبة للضمان
  69. فرعان
  70. فروع ستة
  71. السبب الثاني للتحريم الحرم
  72. والنظر في ثلاثة أطراف
  73. الطرف الثالث في مواضع الحرم
  74. فرع
  75. القسم الثالث من الكتاب في التوابع واللواحق
  76. فرعان
  77. الفصل الأول في بيان التقدير والترتيب في الأبدان والمبدلات
  78. والدماء ثمانية أنواع
  79. الفصل الثاني في محل إراقة الدماء وزمانها
  80. الجزء ٣
  81. القسم الأول في بيان صحته وفساده وفيه أربعة أبواب
  82. الركن الأول الصيغة وهي الإيجاب والقبول
  83. الركن الثاني العاقد
  84. التفريغ إن أبطلنا الشراء فعليه فروع أربعة
  85. الركن الثالث المعقود عليه وهو المبيع
  86. الشرط الأول الطهارة
  87. فرع
  88. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به
  89. الشرط الثالث أن يكون مملوكا للعاقد
  90. فرع
  91. الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا
  92. فروع
  93. التفريع
  94. فرع
  95. الشرط الخامس أن يكون معلوما للمتعاقدين
  96. فروع ثلاثة
  97. المرتبة الثالثة العلم بالقدر
  98. فروع ثلاثة
  99. التفريع
  100. المرتبة الثالثة العلم بالصفات بطريق الرؤية
  101. التفريع
  102. فروع أربعة
  103. فرعان
  104. التفريع على صحة بيع الغائب أربع مسائل
  105. فرع
  106. الطرف الأول فيما يجري الربا فيه بعلة الطعم
  107. الطرف الثاني في الخلاص من ربا الفضل
  108. الطرف الثالث في الحالة التي تعتبر المماثلة فيها
  109. فروع أربعة
  110. الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه
  111. الطرف الخامس في قاعدة مد عجوة
  112. فروع ثلاثة
  113. القسم الأول ما لم يدل على الفساد وهي خمسة
  114. الأول نهيه ﷺ عن النجش
  115. الثاني قوله ﵇ لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يسومن على سوم أخيه
  116. الثالث نهى ﷺ عن أن يبيع حاضر لباد
  117. الرابع قوله ﷺ لا تتلقوا الركبان بالبيع فمن تلقي فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق
  118. الخامس نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع
  119. القسم الثاني من المناهي ما حمل على الفساد
  120. الأول نهيه عن بيع حبل الحبلة وله تأويلان
  121. الثاني نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين
  122. الثالث نهيه عن بيع الملامسة وله تأويلان
  123. الرابع نهى عن بيع الحصاة
  124. الخامس نهيه عن بيعتين في بيعة ذكر الشافعي ﵁ تأولين
  125. السادس نهى عن ثمن الكلب والخمر
  126. السابع نهى عن بيع ما لم يقبض
  127. الثامن نهى عن بيع وشرط
  128. فرع
  129. فروع ثلاثة
  130. المرتبة الأولى
  131. المرتبة الثانية التفريق في الدوام
  132. التفريع
  133. فرع
  134. المرتبة الثالثة أن يجمع بين عقدين مختلفي الحكم في الفسخ والانفساخ
  135. التفريع
  136. القسم الثاني في بيان لزوم العقد وجوازه
  137. الفصل الأول في مجاريه
  138. فرع
  139. الفصل الثاني في قواطع الخيار وهو قول أو فعل
  140. فرع
  141. الأول في حكمه في نفسه ومدته وفيه مسائل خمسة
  142. الأولى في آخر مدته
  143. الثانية أول مدته وفيه وجهان
  144. الثالثة معرفة قدر المدة التي لا بد منها
  145. الرابعة من أثره إفادة سلطة الفسخ دون حضور الخصم وقضاء القاضي خلافا لأبي حنيفة
  146. الخامسة إذا شرط الخيار لثالث ثبت له وهل يثبت لهما وفيه وجهان
  147. الفصل الثاني في حكم الخيار في الطوارئ في مدته
  148. أما التصرفات
  149. فرع
  150. السبب الأول الالتزام الشرطي
  151. السبب الثاني العيب
  152. السبب الثالث التصرية وفيه فصلان
  153. الأول في حد السبب
  154. الفصل الثاني في حكم السبب
  155. القسم الثاني في مبطلات الخيار ودوافعه وهي خمسة
  156. المانع الأول شرط البراءة من العيوب
  157. المانع الثاني من الرد التقصير
  158. فرع
  159. المانع الثالث هلاك المعقود عليه
  160. فرع
  161. المانع الرابع زوال الملك عن البيع
  162. فرعان
  163. المانع الخامس العيب الحادث
  164. فروع ثلاثة
  165. الفصل الأول في حقيقة الرد والفسخ
  166. الفصل الثاني في حقيقة الإقالة وفيه قولان
  167. فرع
  168. الفصل الثالث في النزاع في الرد بالعيب
  169. فرع
  170. القسم الثالث من كتاب البيع في حكمه قبل القبض وبعده
  171. النظر الأول في ثمرته وحكمه وله حكمان
  172. الحكم الأول نقل الضمان
  173. فرع
  174. الحكم الثاني للقبض تسلط المشتري على التصرف
  175. الأولى فيما يلحق بالبيع من التصرفات
  176. المرتبة الثانية فيما يلحق بيد البائع من الأيدي
  177. المرتبة الثالثة النظر في أنواع المبيع
  178. النظر الثاني في صورة القبض وكيفيته
  179. التفريع
  180. فرع
  181. النظر الثالث في وجوب البداية بالقبض وفيه أربعة أقوال
  182. التفريع
  183. القسم الرابع
  184. الأول الألفاظ المطلقة في العقد وهي مشهورة والغرض بيان لفظين
  185. الأولى التولية
  186. فرع
  187. القسم الثاني ما يطلق في الثمن وهو ألفاظ المرابحة
  188. فرعان
  189. التفريع
  190. فرع
  191. القسم الثالث من الألفاظ ما يطلق في البيع وهي في غرضنا ستة ألفاظ
  192. اللفظ الأول الأرض
  193. التفريع
  194. فرعان
  195. اللفظ الثاني الباغ
  196. اللفظ الثالث الدار
  197. اللفظ الرابع اسم العبد
  198. اللفظ الخامس الشجر
  199. فروع ثلاثة
  200. اللفظ السادس أسامي الثمار
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس