جارٍ فتح الكتاب…

الوسيط في المذهب

الوسيط في المذهب — المؤلف: أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. العارض الثاني الاجتياح
  2. القسم الخامس من كتاب البيع وفيه بابان
  3. النظر الثاني في لزوم العهدة
  4. فرع
  5. التفريع
  6. النظر الثالث في المال الذي تقضى منه ديون التجارة
  7. فرع
  8. القسم الثاني من الباب في غير المأذون
  9. الأول في وجوه الاختلاف
  10. فرع
  11. الفصل الثاني في كيفية التحالف والنظر في البداية والعدد والصيغة
  12. فرع
  13. التفريع
  14. الفصل الثالث في حكم التحالف
  15. فرع
  16. الفصل الرابع في أحوال المبيع عند التفاسخ وفيه خمس مسائل
  17. فرعان
  18. التفريع
  19. الأول المضمون عنه
  20. الركن الثاني المضمون له
  21. الركن الثالث الضامن
  22. الركن الرابع المضمون به
  23. القيد الأول الثبوت
  24. القيد الثاني كون الحق لازما
  25. القيد الثالث كونه معلوما
  26. الركن الخامس
  27. فروع أربعة
  28. الركن السادس في الصيغة وما يقترن بها من شرط ومن تقييد وفيه مسائل
  29. الحكم الأول
  30. فروع ثلاثة
  31. الحكم الثاني
  32. الحكم الثالث
  33. الحكم الرابع الرجوع بعد الأداء
  34. فرع
  35. فروع ثلاثة
  36. الفصل الأول في أركانه وهي ثلاثة الأول المال الذي فيه الشركة
  37. فروع
  38. الفصل الثاني في حكم الشركة الصحيحة ولها ثلاثة أحكام
  39. الفصل الثالث في الاختلاف وفيه مسألتان
  40. الركن الأول ما فيه التوكيل
  41. الركن الثاني الموكل
  42. الركن الثالث الوكيل
  43. الركن الرابع الصيغة
  44. الحكم الأول وجوب الموافقة والامتثال
  45. التفريع
  46. الحكم الثاني للوكالة ثبوت حكم الأمانة للوكيل
  47. الحكم الثالث العهدة والمطالبة
  48. الحكم الرابع للوكالة الجواز
  49. الأول التنازع في أصل الوكالة أو صفتها
  50. النزاع الثاني في التصرف المأذون فيه
  51. النزاع الثالث في استيفاء الثمن
  52. الركن الأول المقر
  53. الركن الثاني المقر له
  54. الركن الثالث المقر به
  55. الركن الرابع صيغة الإقرار
  56. فرع دخيل في هذا الكتاب وهو
  57. الأول أن يعقبه بما يرفعه كله
  58. القسم الثاني فيما يرفع بعض الإقرار
  59. أحدهما أن يقر على نفسه ويستلحق شخصا
  60. فرعان
  61. القسم الثاني أن يقر بالنسب على مورثه
  62. التفريع
  63. فروع سبعة
  64. الأول المعير
  65. الثاني المستعير
  66. الثالث المعار
  67. الرابع صيغة الإعارة
  68. الأول الضمان
  69. الحكم الثاني التسلط على الانتفاع
  70. الحكم الثالث الجواز
  71. وأما فصل الخصومة
  72. الركن الأول الموجب للضمان
  73. الركن الثاني
  74. الركن الثالث في الواجب وينقسم إلى المثل والقيمة
  75. الأول في النقصان
  76. فرع
  77. الفصل الثاني في الزيادة
  78. فروع أربعة
  79. الفصل الثالث في تصرفات الغاصب والنظر في طرفين
  80. القسم الأول السلم
  81. الأول أن يكون المسلم فيه دينا
  82. الشرط الثاني القدرة على التسليم
  83. فرع
  84. الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه معلوم الوصف
  85. فرعان
  86. الشرط الرابع تعريف المقدار بالوزن أو الكيل في المسلم فيه
  87. الشرط الخامس تعيي مكان التسليم في المسلم فيه
  88. الشرط السادس تسليم رأس المال في المجلس
  89. الشرط السابع تقدير رأس المال
  90. لعزة وجوده أو لعدم إحاطة الوصف به
  91. الجنس الأول الحيوان
  92. السلم في الرقيق
  93. الجنس الثاني في أجزاء الحيوان وزوائده
  94. الجنس الثالث الثياب وأصولها
  95. الجنس الرابع الفواكه
  96. الجنس الخامس الخشب
  97. الجنس السادس في الجواهر
  98. الجنس السابع المختلطات
  99. أما الصفة
  100. فرعان
  101. القسم الثاني من الكتاب النظر في القرض والنظر في حقيقته وركنه وشرطه وحكمه
  102. التفريع
  103. الركن الأول في المرهون
  104. فرع
  105. الركن الثاني المرهون به
  106. الركن الثالث الصيغة وشرطها وموجبها
  107. الركن الرابع العاقد
  108. القسم الأول في القبض
  109. القسم الثاني من الباب الكلام في الطوارئ قبل القبض
  110. الطرف الأول فيما حجر على المالك فيه
  111. الأول التصرف القولي
  112. الوجه الثاني لتصرفه الوطء
  113. الوجه الثالث الانتفاع
  114. الطرف الثاني في بيان جانب المرتهن
  115. الطرف الثالث في محل الوثيقة
  116. الطرف الرابع في غاية الرهن وما به انفكاكه
  117. السبب الآخر في فك الرهن قضاء الدين
  118. النزاع الأول في العقد
  119. فروع ثلاثة
  120. النزاع الثاني في القبض
  121. النزاع الثالث في الجناية
  122. النزاع الرابع فيما يفك الرهن
  123. الجزء ٤
  124. القسم الأول من الكتاب فيما إذا لم يكن من ثمن مبيع أو كان ولكن المبيع هالك
  125. الحكم الأول التصرف المحجور فيه
  126. القيد الثاني قولنا المال الموجود عند الحجر
  127. القيد الثالث قولنا مبتدأ احترزنا به عن مسألتين
  128. فرعان
  129. الحكم الثاني بيع مال المفلس وقسمته
  130. الحكم الثالث حبسه إلى ثبوت إعساره
  131. القسم الثاني من الكتاب فيما إذا كانت الديون لازمة من أثمان السلع وهي قائمة
  132. فرع
  133. فروع أربعة
  134. الفصل الأول في السبب
  135. الفصل الثاني فيما ينفذ من التصرفات وما لا ينفذ
  136. فروع ثلاثة
  137. فرعان
  138. فروع ثلاثة
  139. فروع
  140. الركن الأول المأخوذ
  141. فروع ثلاثة
  142. الركن الثاني الآخذ
  143. فرع
  144. الركن الثالث المأخوذ منه
  145. فروع عشرة
  146. الفصل الأول فيما يحصل به الملك
  147. فرع
  148. الفصل الثاني فيما يبذل من الثمن
  149. التفريع
  150. الفصل الثالث في الأخذ عند تزاحم الشركاء
  151. الحالة الأولى
  152. فروع ثلاثة
  153. فرع
  154. فرع
  155. فرع
  156. الركن الثالث الربح
  157. الركن الرابع الصيغة
  158. الركن الخامس والسادس وهما العاقدان
  159. فرعان
  160. التفريع
  161. فرع
  162. فرع
  163. الركن الأول في الأصل الذى يعقد عليه العقد وله شرائط
  164. الشرط الثالث أن تكون الحديقة مرئية
  165. الركن الثاني في المشروط للعامل وهو الثمار
  166. الركن الثالث العمل الموظف على العامل
  167. فرع
  168. الركن الرابع في الصيغة
  169. الركن الأول الصيغة
  170. الركن الثاني الأجرة
  171. الركن الثالث في المنفعة
  172. فرعان
  173. القسم الثاني في استئجار الأراضي
  174. التفريع
  175. فرع
  176. القسم الثالث استئجار الدواب
  177. الفصل الأول في موجب الألفاظ المطلقة لغة وعرفا
  178. القسم الثاني في استئجار الأراضي والدور
  179. القسم الثالث في استئجار الدواب
  180. فرع
  181. فرع
  182. الفصل الثاني في الضمان
  183. فروع أربعة
  184. فروع أربعة
  185. القسم الثاني فوات المنفعة الكلية
  186. فروع
  187. القسم الثالث ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعا
  188. فروع أربعة
  189. والنظر في أحكامها وأركانها أما الأركان فأربعة
  190. الركن الثاني العاقد
  191. الركن الثالث العمل
  192. الركن الرابع الجعل
  193. فروع ثلاثة
  194. أما أحكامها فأربعة
  195. النوع الأول العمارة
  196. النوع الثاني من الاختصاص أن يكون حريم عمارة
  197. النوع الثالث اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف
  198. النوع الرابع اختصاص المتحجر
  199. النوع الخامس من الاختصاص الإقطاع
  200. النوع السادس الحمى
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس