جارٍ فتح الكتاب…

مختصر الخلافيات للبيهقي

مختصر الخلافيات للبيهقي — المؤلف: ابن فرح (ت 699 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن فرح (ت 699 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. كأنما أيديهم مراوح في صلاتهم إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم وعن البخاري قال ويروى أن عدة من أهل مكة وأهل الحجاز والعراق والشام واليمن أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس منه منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد
  2. قلنا نعم فقام فلم يرفع يديه إلا في أول تكبيرة ثم لم يعد وروي عن عبد الله بن المبارك قال لم يثبت عندي حديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن رسول الله
  3. وقال الحاكم أبو عبد الله عن هذا الخبر مختصر من أصله وعاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيحين وذلك أنه كان يختصر الأخبار يؤديها على المعنى وهذه اللفظة لم تعد غير محفوظة في الخبر يريد والله
  4. في مسألة الحلي السواد ثم ذكر سندا عن علقمة والأسود عن عبد الله ﵁ قال ألا أريكم صلاة رسول الله
  5. فلم يرفع يديه إلا مرة ولم يكن يرد قوله قول من قال رأيت رسول الله
  6. في هذا الحديث حتى لقد روي عنه أنه قال لكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله
  7. وضع اليدين على الركبتين ولما أن سعدا قال كنا نفعله ثم أمرنا بالركب قلنا فكيف وسعك أن تترك خبر عبد الله الصحيح الذي حفظه عن رسول الله
  8. رووا ذلك وأثبتوه منهم وائل بن حجر وأبو حميد وابن عمر وغيرهم وليس يروى عن عبد الله ﵁ أنه أنكر ذلك من فعل رسول الله
  9. ذكر فيه الرفع عند الركوع والرفع منه ذكر خبرا في أوهى مما ذكرنا وذكر حديثا رواه إسحاق بن أبي
  10. وأبي بكر وعمر ﵄ فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة قال الحاكم أبو عبد الله هذا إسناد مقلوب لا نعلم أحدا حدث من أصحاب حماد بن أبي سليمان عنه من المشورين بالأخذ عنه ولو كان محفوظا لبادر بروايته أبو حنيفة وسفيان الثوري
  11. ثم لم يقنعه ذلك إلى أن وصله بذكر أبي بكر وعمر ﵄ ذكر خبر ثالث قال الشافعي ﵀ أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله
  12. وتعارضني بيزيد بن أبي زياد ويزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة قال فاحمر وجه سفيان فقال الأوزاعي كأنك كرهت ما قلنا قال الثوري نعم قال الأوزاعي قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق قال فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتد
  13. ونحن رافعوا أيدينا في الصلاة فقال
  14. قلنا بأيدينا السلام عليكم فقال رسول الله
  15. والوجه الرابع لوهن هذا الحديث أن شعبة بن الحجاج قال لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث وليس هذا الحديث منها والوجه الخامس أن في جميع هذه الروايات ترفع الأيدي في سبع مواطن وليس في رواية منها لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن
  16. في الدعاء للصلاة وأمر بها ورفع اليدين في القنوت قال البيهقي ورواه ابن جريج فقال حديث عن مقسم وبذلك لا تثبت الحجة
  17. على هذا ورفع حماد يده حذو المنكبين أو نحو ذلك وهذا مجمل بين في رواية أخرى عن حماد بن سلمة عن بشر عن ابن عمر والله أن رفعكم أيديكم في السماء لبدعة يحلف عليها ثلاثا ما زاد رسول الله
  18. وفعل أمة من أصحاب محمد
  19. يديه فوق صدره في الدعاء قال أبو عبد الله الحاكم فهذا الحسين بن واقد على صدقه وإتقانه قد أتى بالمعنى الذي أشرنا إليه ذكر خبر سابع قال محمد بن إسماعيل البخاري والذي قال أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد ما رأيت ابن عمر رافعا يديه في
  20. يرفعهما عند الركوع فليس الظن بعلي ﵁ أنه يختار فعله على فعل النبي
  21. بخلاف هذا كما رواه الناس عن عاصم ذكر خبر تاسع عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر ﵁ يرفع يديه في أول التكبير ثم لم يعد قال الحاكم أبو عبد الله هذه رواية شاذة لا تقوم بها الحجة ولا
  22. خلاف ما روى على حجر قال لا ولكن ذهب إلى أن قال ذلك لو كان روياه وفعلاه قلت وروى إبراهيم هذا عن علي وعبد الله نصا قال لا قلت فخفى عن إبراهيم شيء رواه علي وعبد الله أو فعلاه قال ما أشك في ذلك قلت فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي
  23. شيئا فقال عدد من أصحاب النبي
  24. بأن لم يعلم إبراهيم قول علي وعبد الله قال فقال وائل أعرابي قلت أفرأيت قرثع الضبي وقزعه وسهم بن منجاب حين روى إبراهيم عنهم وروى عن
  25. شيئا قط أكثر منهم غير وائل ووائل أهل أن يقبل عنه ويروون عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر عنده حديث وائل يقول لعله فعل ذلك مرة ثم تركه وفيما روينا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل إبطال هذا القول قال البيهقي ومما يدل على ذلك وذكر خبرا عن
  26. حتى لقي الله ﷿ وربما تعلقوا بخبر يروونه عن ابن عمر على رأيهم وذلك
  27. مسألة
  28. إذا قال سمع الله لمن
  29. إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح قال وروي
  30. إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أخرجه مسلم في الصحيح وأخرجه أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله
  31. قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ولا حجة لهم فيه لأنه أمر بأن يقول اللهم ربنا لك الحمد ونحن نقوله فأما إذا قال معه
  32. وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة سنة وإذا قام اعتمد بيديه على الأرض وقال أبو حنيفة لا يجلس بل يصير من السجود إلى القيام من غير اعتماد ودليلنا حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي
  33. يصلي قال أيوب فقلت لأبي قلابة كيف كانت يعني صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض قال وأما الذي روى خالد بن إياس
  34. وقوله أولى من متابعة غيره وبالله التوفيق
  35. ويشير بالمسبحة في التشهد وقال أبو حنيفة يكره ذلك ودليلنا حديث ابن عمر في صلاة رسول الله
  36. كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها وفي رواية عنه أيضا نحوه وقال وعقد ثلاثا وخمسين ثم يدعو وعنده أيضا عن عبد الله بن الزبير عن رسول الله
  37. أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي
  38. مسألة
  39. فذكروا صلاة رسول الله
  40. رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم يقصر ظهره وإذا رفع رأسه استوى حتى تعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يده غير مفترش ولا قابضها واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى وإذا
  41. كما كتبناه قبل هذا وأما حديث عائشة ﵂ في صلاة النبي
  42. ثم جلس فافترش رجله اليسرى فإنه ورد في التشهد الأول بيان ذلك في خبر أبي حميد وعند البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عبد الله أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال
  43. مسألة
  44. في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين في الظهر وفي الأخريين من
  45. كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا أخرجه
  46. مسألة
  47. قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب اتفق البخاري على صحته وعند مسلم أيضا عن أبي السائب أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله
  48. يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وذكر الحديث
  49. قال لا صلاة إلا بقراءة قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله
  50. أمره أن يخرج فنادى في الناس لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد وقال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح لا غبار عليه فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات وروى أبو نضرة عن أبي سعيد قال أمرنا
  51. في صلاة الفجر فقرا رسول الله
  52. بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا لنصنع ذلك قال فلا وأنا أقول مالي أنازغ القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن
  53. إذا أنصت فإذا قرأ لم يقرأ فإذا أنصت قرأ وكان رسول الله
  54. إذا أنصت وإذا قرأ لم يقرأوا خلفه فإذا أنصت قرأوا وباقيه بمعناه قال وقد صحت الرواية عن أميري المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ﵄ أنهما كانا يأمرانا بالقراءة خلف الإمام وذكر عن يزيد بن شريك أنه سأل
  55. دون ذكر جابر في الإسناد وهما قصتان عند أبي حنيفة عن ابن أبي عائشة عن ابن شداد عن النبي
  56. من صلاة الظهر فقال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى الحديث قال والدليل على ما ذكرته أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن المبارك أحفظ الرواة عن أبي حنيفة وقد روي هذا الخبر في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة فأرسله وقد تابعه زفر بن الهذيل على رواية
  57. فلما قضى صلاته قال تقرأون والإمام يقرأ قالوا إننا لنفعل قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم في نفسه أم الكتاب قال الحاكم أبو عبد الله هكذا وجدته في كتابي عن
  58. ما يعارض جميع هذه الروايات ويدافعها وروي عنه أيضا من قوله وفعله ﵁ والرواية الثالثة لهذا الحديث الواهي عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رجلا سأل النبي
  59. فلما سلم قال أيكم قرأ خلفي فقال رجل أنا يا رسول الله فقال ما لي أنازع القرآن إذا صلى أحدكم خلف الإمام فلينصت فإن قراءته له قراءة وصلاته له صلاة قال أبو عبد الله هذا حديث لم يكتبه إلا عن هذا الشيخ بهذا الإسناد ولا سمعنا أحدا من
  60. أنه قال اخلطتم على القرآن في الجهر بالقراءة خلفه فأما الموقوف فيما روي أنه استغنى في القراءة خلف الإمام قال أنصت للقرآن كما أمرت فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذاك الإمام قال أبو عبد الله فقال هذا الفتوى من ابن مسعود رضي الله
  61. أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر بإسناد صحيح وروي عنه أنه أفتى بذلك عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب والرواية السادسة لهذا الخبر الواهي عن أبي هريرة رضي الله
  62. بخلاف هذا أكثر وأشهر من أن يمكن ذكرها في هذا الموضع وروى خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله
  63. فقال إني أكون أحيانا وراء الإمام فيقول اقرأ بها في نفسك يا فارسي ثم يكون عنده خلافه عن رسول الله
  64. قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا فذكر الحديث وقال فيه وإذا قرأ فأنصتوا قال أبو عبد الله هذا الخبر وهم الراوي فيه لا خلاف أعرفه بين أهل النقل فيه والدليل الأول على وهنه أن أصحاب أبي هريرة الأنجم
  65. لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب خلف الإمام قال البيهقي هذا وجدته في كتابي ورواته ثقات وكذلك رواه محمد بن صالح بن هاني وأبو إسحق إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو الطيب محمد بن أحمد الذهلي قال أبو الطيب لمحمد بن سليمان خلف الإمام
  66. صلى بأصحابه الظهر فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا فقال رسول الله
  67. أن لا أقرأ خلف الإمام قال أبو عبد الله وهذا خبر من النوع الذي يقول أنه لا يسوى سماعه فلو صح مثله عن الثوري لما خفي ولما وقع الخلاف في صحته فنقول وبالله التوفيق أن عيسى بن جعفر قاضي الري ثقة ثبت لا يحتمل هذا الدنس فالراوي عنه لا يخلو
  68. أفي الصلاة قراءة قال نعم فقال رجل وجبت وكنت أدنى القوم إليه فقال وذكر رسول الله
  69. الإمام ضامن فما يصنع فاصنعوا قال أبو حاتم هذا صحيح لمن قال بالقراءة خلف الإمام وروي عن نفر من أصحاب رسول الله
  70. في الصلاة وأن رسول الله
  71. فيما جهر فيه رسول الله
  72. وإلى هذا ذهب الشافعي ﵁ في القديم ثم رجع عنه في الجديد فأوجب القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام وأسر وابن أكيمة مجهول وقوله فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه قال الزهري رواه الأوزاعي فميزه من قول أبي هريرة وجعله من قول
  73. من القراءة وما أمر به منها فقال لا تفعلوا يعني الجهر وما زاد على الفاتحة وليقرأ بفاتحة الكتاب لأنه لا صلاة إلا بها قال وقد مضى حديثه وشواهده وذكرنا سائر شواهده في كتاب القراءة خلف الإمام وبالله التوفيق
  74. ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية وقال أبو حنيفة يكره القنوت فيها عن أبي هريرة أن النبي
  75. وكان أبو هريرة يقنت في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وعند البخاري ومسلم عن محمد عن أنس أنه سئل هل قنت النبي
  76. كان يقنت في الصبح والمغرب وعنده عن خفاف بن إيماء بن رحضه الغفاري قال قال رسول الله
  77. يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا قال أبو
  78. قنت في صلاة الصبح وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وأبي هريرة والبراء ﵃ وذكر بعض أسانيد ذلك ثم قال ودليلهم في المسألة حديث أبي عاصم الأحول قال سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع قال إنما قنت رسول
  79. قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه قلنا هذا حديث لا شك بصحته إلا أنه
  80. ذلك إلى أن فارق الدنيا وروينا عن الخلفاء الراشدين ثم عن أبي هريرة والبراء أنهم قنتوا في صلاة الصبح ولو كان متروكا لما بقوا وروي أنه كان يقنت فيدعو لعباس وسلمه والوليد وعلى مضر فأنزل الله ﷿ ليس لك من الأمر شيء وعند مسلم
  81. صلاة
  82. إلا شهرا واحدا ثم تركه بشر بن حرب متروك الحديث والصحيح عن ابن عمر ما رواه أبو الشعثاء وأبو الأسود وأبو مجلز أنه كان لا يرى القنوت وقال ما أحفظه عن
  83. لم يعلم سنة عملها غيره فعليه وعلى جميع المسلمين قبوله فهذا خليفة رسول الله
  84. في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بذلك عن النبي
  85. قنت في صلاة الصبح وقال على ابن عمر في بمعناه وقال وقال هياج عن عنبسة عن ابن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن النبي
  86. قال ابن معين عبد الله بن نافع ضعيف وإن استدلوا بما روي عن ابن مسعود في إنكار القنوت عن
  87. قال أبو عبد الله هذا حديث ينفرد به محمد بن جابر السحيمي متروك الحديث بمره وقد صح عن ابن مسعود ﵁ خلاف هذا وإن استدلوا بما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بأنه بدعة فإنه لا يثبت وعبد الله بن ميسرة راويه يقال له أبو ليلى ويقال
  88. والمختار من التشهد قول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله كذا رواه ابن عباس وقال أبو حنيفة المختار قوله التحيات لله والصلوات كذا رواه ابن مسعود ﵃ عن
  89. يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أخرجه مسلم في الصحيح
  90. وأشاد إلى رواية ابن مسعود وأبي موسى وجابر وذكر تشهد عمر وابن عباس وعائشة ﵃ واختار رواية ابن عباس لأنه أكملها وفيه زيادة المباركات والله أعلم
  91. مسألة
  92. في التشهد وقال في آخره ثم يستخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به وعند مسلم عن ابن عباس عن النبي
  93. قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء وعنه قال رسول الله
  94. قال سلوا الله حوائجكم البتة في صلاة الصبح وقد بقي في هذه المسألة أحاديث تركتها اختصارا
  95. ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها ثم قضى ما تذكر سواء كان الوقت متسعا أو ضيقا وقال أبو حنيفة عليه أن يبدأ بالفائتة ما لم يزد على صلاة يوم وليلة إذا كان الوقت موسعا ودليلنا من طريق الخبر ما روينا في حديث أوقات الصلوات ما بين هذين
  96. ووهم في رفعه فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب ولفظة هذا الأثر قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام قال ثم يعارضه ما أخبرنا وذكره
  97. وأنا والله ما صليتها بعد قال فنزل إلى بطحان
  98. يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء فيحتمل أن يكون ما روي في حديث جابر فعله في يوم والذي في حديث علي ﵁ فعله في يوم آخر والله أعلم وفي المسألة
  99. فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله
  100. لقضاء صلاة الصبح لم يكن لتحل الصلاة بذهاب وقت الكراهة فإنما استيقظوا بعدما طلعت الشمس وذهب وقت الكراهة وحضور الشيطان لا يمنع الصلاة فقد خنق رسول الله
  101. مسألة
  102. قال التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء أخرجه البخاري ومسلم وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله
  103. ما لي أراكم أكثرتم التصفيق من يأته شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء أخرجه البخاري ومسلم وروي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله
  104. مسألة
  105. وذكر الحديث وقال فيه وإذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته
  106. يقبلها منه احتجوا بحديث عن ابن جريج عن النبي
  107. مسألة
  108. وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال ولا أعلمه إلا قال ورد إشارة بأصبعه وروي عن ابن عمر في رد رسول الله
  109. مسألة
  110. وفخذي منكشفه وقال خمر عليك أو ما علمت أن الفخذ عورة لفظ أبي أويس عن مالك
  111. عندنا فرأى فخذي منكشفه والباقي سواء وبمعناه رواه أبي بكير وجماعة عن مالك وروي عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه أن النبي
  112. فمر على معمر وهو جالس عند داره بالسوق وفخذاه مكشوفتان فقال النبي
  113. يقول ما بين السرة إلى الركبة عورة وعن ابن عباس قال قال رسول الله
  114. وأنا كاشف فخذي فقال يا علي غط فخذيك فإنها من العورة ولا يصح احتجاجهم بقصة عثمان وكشف النبي
  115. كان في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه فلما أقبل عثمان غطاهما والذي روى عبد العزيز بن صهيب عن أنس في قصة خيبر ودخوله في زقاق خيبر وأن ركبته لتمس فخذ رسول الله
  116. قال لا حجة لهم فيه فإن انحسار الإزار عن فخذيه لم يكن بقصده وإنما حصره ضيق الزقاق وقد رواه حميد عن أنس فقال في إحدى
  117. ولم يذكر انكشاف الفخذ وفي الرواية الأخرى وأن قدمي لتمس قدم رسول الله
  118. مسألة
  119. أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها وعند أبي داود عن عائشة ﵂ أن أسماء بنت أبي بكر ﵂ دخلت على
  120. فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة ﵂ وروي عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ما في الكف
  121. وكلام المخطئ والناسي والجاهل بتحريمه في الصلاة لا يقطع الصلاة وقال أبو حنيفة يقطعها دليلنا من طريق الخبر ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله
  122. أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله
  123. وإجابتهم كانت واجبة عليهم في الصلاة وغيرها وذكر حديث أبي سعيد بن المعلى لما دعاه رسول الله
  124. ألم يقول الله ﷿ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وروي حديث ذو اليدين عن ابن عمر وعمران بن حصين وروي عن عطاء قال صلى بنا ابن الزبير صلاة المغرب فسلم في ركعتين ثم قام إلى الحجر يستلمه فسبحنا
  125. فذكر الحديث وقال بينا أنا مع رسول الله
  126. دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني فقال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن أخرجه مسلم في الصحيح وفيه دليل على أن
  127. بإعادة الصلاة فمن تكلم في صلاته جاهلا أو ساهيا مضت صلاته ومن تكلم عامدا استأنف الصلاة
  128. قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إسناده مستقيم ورواته ثقات واستدلوا بحديث عبد الله قال كنا نسلم على النبي
  129. إلى المدينة وقصة ذي اليدين برواية أبي هريرة كان بعد الهجرة وأبو هريرة من آخرهم إسلاما قال صحبت رسول الله
  130. وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا وأومأ زهير بيده ثم كلمته وأومأ زهير بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك
  131. وفي رواية عنه بينما أنا أصلي مع رسول الله
  132. مسألة
  133. فذكر الحديث قال ثم نفخ في آخر سجوده وروي عن أبي بن نابل قال قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي صاحب رسول الله
  134. يقول لغلام لنا إذا سجدت يا رباح فترب وجهك قالوا معناه لا تنفخ موضع السجود وأبو حمزة ميمون الكوفي ضعيف في الحديث وروي من وجه آخر عنها قالت مر رسول الله
  135. يا رباح لا تنفخ فإن من نفخ فقد تكلم هذا أضعف من الأول ثم هو مجهول على نفخ يبلغ ثلاثة أحرف كقولك أف فما دونه فلا يكون كلاما حتى يشدد الفاء فيكون ثلاثة أحرف من التأفيف قال والنافخ لا يخرج الفاء في نغمته مشددة ولا يكاد يخرجها
  136. مسألة
  137. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم في
  138. إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته واحتج البويطي والربيع بحديث النبي
  139. كان قول المسور وأشبههما لأني لا أعلم خلافا أن كل من ولي ظهره القبلة عامدا أعاد الصلاة والراعف مولى ظهره القبلة
  140. أولى أن نتبع ورواه عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد وليسا بالقويين عن سلمان رضي الله عنه
  141. وما أدركه المسبوق فهو أول صلاته وقال أبو حنيفة ما أدركه فهو آخر صلاته ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن أبي
  142. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليك السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وقال رسول الله
  143. وروي معنى فتواه عن علي وعمر وأبي الدرداء ﵃ وروي أنه قول سعيد ابن المسيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ﵏ وكذلك عن عطاء والحسن رحمهما الله تعالى واحتجوا بالرواية الأخرى عن أبي هريرة عن رسول الله
  144. وأبو قتادة وأنس عن النبي
  145. مسألة
  146. فصلى ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله
  147. إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت وفي كتاب السنن عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال صلينا مع النبي
  148. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمين قالا بلى يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة ورواه يونس بن صعصعة عن زيد بن
  149. إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم فإن كنت قد صليت فليكن ذلك نافلة وهذه مكتوبة عن حميد قال قال أنس قدمنا مع أبي موسى فصلى بنا الغداة بالمربد ثم انتهينا إلى المسجد فأقيمت الصلاة وصلينا مع المغيرة بن شعبة رواته ثقات وروينا
  150. في هذا الخبر فقام أبو بكر ﵁ فصلى وقد كان صلى مع النبي
  151. عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وذلك منسوخ بما روينا فإن حديث يزيد بن الأسود وكان في حجة الوداع وقد روي عن ابن عمر مرفوعا لا تصلوا صلاة في يوم مرتين تفرد
  152. مسألة
  153. فقال صل قائما
  154. مسألة
  155. فافتتح البقرة فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم
  156. في الليل التام بآل عمران والنساء فإذا مر بآية فيها دعا وترغب وإذا مر بآية فيها تخويف دعا واستعاذ قال وروينا في السنن عن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله
  157. كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وعن موسى بن أبي عائشة
  158. من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة وانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى فليقبل بلى ومن قرأ
  159. مسألة
  160. والنجم فلم يسجد رواه مسلم في الصحيح ورواه البخاري دون القراءة مع الإمام وروي عن ابن عباس أن النبي
  161. لم يسجد في شيء من المفصل منذ حول إلى المدينة قال وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود في السنن قال وقد ثبت عن النبي
  162. يدعها مرة ويسجدها أخرى وفي ذلك دلالة على أنها غير واجبة وروي عن أبي هريرة أن النبي
  163. بإعادته وروي عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قرأ على رسول الله
  164. ولم يكن فرضا فيأمره النبي
  165. مسألة
  166. فسجد الرجل وسجد النبي
  167. فانتظر الرجل أن يسجد النبي
  168. كنت إماما فلو سجدت سجدت معك وقد روي
  169. مسألة
  170. أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاثة في المفصل وفي سورة الحج سجدتين وعن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله في سورة الحج سجدتان قال نعم ومن يسجدهما فلا يقرأهما قال هو أيضا في السنن وأنا إنما أخرجته شاهدا وروى
  171. مسألة
  172. يسجد فيها أخرجه البخاري في الصحيح وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري أنه قال قرأ رسول الله
  173. إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد رواته ثقات وروى الشافعي عن ابن عيينة عن عبده عن ذر عن ابن مسعود ﵁ أنه كان لا يسجد في ص ويقول إنما هو توبة نبي وروي عنه أنه قال لا تسجدوا في ص
  174. سجدها داود ﵇ لتوبة ونحن نسجدها شكرا يعني ص هذا المحفوظ وقد روي من أوجه عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من طرق معناه
  175. السجدة إذا كانت في آخر السورة وكان في الصلاة فالأولى أن يسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرى وقال بعض العراقيين يركع ولا يسجد للتلاوة لنا ما روي عن أبي هريرة قال رأيت عمر بن الخطاب ﵁ سجد في النجم في صلاة الفجر ثم استفتح
  176. مسألة
  177. سجد في صلاة الظهر ثم قام فيرون أنه قرأ سورة فيها سجدة
  178. مسألة
  179. نهى أن يصلي في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله
  180. وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته إذا عاد إلى الإسلام وقال أبو حنيفة ليس عليه قضاؤها ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن أنس ﵁ أن النبي
  181. إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله ﷿ يقول وأقم الصلاة لذكري وهذا الذي ارتد غفل عن ذكر الله تعالى واتبع هواه قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فإذا عاد إلى ذكر
  182. وإذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه فإن كان يتصفح الأوراق متواليا وزاد على ثلاثة أوراق بطلت صلاته وإن كان يتصفح ورقة ولم يوال ذلك أو والى ولكن كانت ثلاثا فما دونها لم تبطل صلاته وكذلك إذا كان مكتوبا على حائط فقرأه في الصلاة لم تبطل صلاته
  183. أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان والله أعلم
  184. من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا لم تفسد به صلاته وإن كان ذلك أول مرة وقال أبو حنيفة إذا كان ذلك أول مرة فإن صلاته تفسد دليلنا حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا
  185. ويبنى على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك سواء كان في المرة الأولى والثانية فصاعدا وقال أبو حنيفة إذا وقع له هذا الشك تحرى وبنى على أغلب ظنه دليلنا من طريق الخبر حديث
  186. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان وروي عن ابن عمر قال قال رسول
  187. قال إذا شك أحدكم في صلاته الحديث بمعناه قال محمد بن إسحق قال لي حسين بن عبد الله أسند لك مكحول هذا الحديث قلت ما سألته قال فإنه ذكر عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف وحسين بن عبد الله هذا ليس بثقة والاعتماد على
  188. إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ويسجد سجدتين والأخذ بالصواب هو الأخذ باليقين قال الله تعالى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا والله أعلم
  189. وسجود السهو قبل السلام وقال أبو حنيفة بعده وروى مالك عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينه قال صلى بنا
  190. ركعتين من بعض الصلوات ثم قال فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديثه وروي بمعناه عن معاوية عن أبي سعيد أن رسول الله
  191. فليسجد سجدتين وهو جالس وكذلك رواه ابن عيينة ومعمر والليث ورواه ابن أخي الزهري عن الزهري قال فليسجد سجدتين قل أن يسلم ثم يسلم وهو جالس
  192. صلى رسول الله
  193. أنه سجد للسهو قبل السلام وأنه أمر بذلك قبل السلام وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر به بعد السلام وكلاهما صحيحان وله شواهد يطول بذكرها الكتاب وفي ألفاظهما منع تأويل أحدهما والأخذ بالآخر فالأشبه والصواب جواز الأمرين جميعا وإلى هذا
  194. مسألة
  195. الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم أخرجه البخاري في الصحيح
  196. ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه وقال أبو حنيفة إن فعله الإمام سجد للسهو دليلنا من طريق الخبر حديث أبي قتادة أن رسول الله
  197. قال لا سهو في الصلاة إلا لقيام عن جلوس أو جلوس عن قيام وسمع الصنابحي أبا بكر الصديق قرأ في الركعة الثالثة من المغرب بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب روينا إسناده في
  198. مسألة
  199. إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين وإن استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان
  200. وسجود الشكر عند حادث النعمة سنة مؤكدة وقال أبو حنيفة إنه بدعة دليلنا ما روي عن بكار بن عبد العزيز بن
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس