جارٍ فتح الكتاب…

مختصر الخلافيات للبيهقي

مختصر الخلافيات للبيهقي — المؤلف: ابن فرح (ت 699 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن فرح (ت 699 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله قال الحافظ أبو عبد الله بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأئمة وهذا حديث صحيح ولهذا الحديث شواهد عن النبي
  2. خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فذكر الحديث في بعث علي ﵁ وإقبال خالد وإسلام همذان قال فكتب علي ﵁ إلى رسول الله
  3. الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همذان السلام على همذان وهذا حديث صحيح قد أخرج البخاري صدر الحديث ولم يسقه بتمامه وسجود الشكر ثابت على شرطه ومنها في حديث كعب بن مالك المخرج في الصحيحين في
  4. وتوبته الحديث الطويل وقال فيه فبينا أنا جالس على الحال الذي ذكر الله ﷿ منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع يقول بأعلا صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد
  5. من مكة نريد المدينة فلما كان قريبا عزور نزل فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ذكره ثلاثا قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت لربي ساجدا شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي
  6. أبصر رجلا له زمانة فسجد قال محمد بن عبيد الله وأن أبا بكر ﵁ أتاه فتح فسجد وعنه أن أبا بكر لما أتاه فتح
  7. مر برجل به زمانة فنزل فسجد ثم مر به أبو بكر ﵁ فنزل فسجد ثم مر عمر ﵁ فنزل فسجد ومنها ما روي عن جابر قال كان رسول الله
  8. مسألة
  9. فذكر الحديث في سؤاله رسول الله
  10. من صلاته بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما نهرني ولا سبني قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أخرجه مسلم في الصحيح قال وقد روينا عن عائشة أن النبي
  11. مسألة
  12. عن الصلاة في السفينة فقال كيف أصلي في السفينة قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق قال رواته ثقات
  13. قال ليصل قائما دليل في هذه المسألة وقد أخرجاه قبل هذا وروي عن عبيد الله بن أبي عتبة مولى لأنس سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله يصلي بنا إمامنا الفرض قائما في السفينة ونصلي خلفه قياما ولو شئنا لخرجنا
  14. ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها وقال أبو حنيفة يقرأ فيها ما شاء من القرآن وتجزئه صلاته دليلنا ما عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله
  15. قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وهو عند مسلم في الصحيح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة وفي أوله قال رسول الله
  16. يقول قال الله جل ثناؤه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وذكر الحديث وذكر حديث أبي ابن كعب قال قال لي رسول الله
  17. أسمعناكم وما أخفاه منا أخفيناه منكم من قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل أخرجه مسلم في الصحيح
  18. قال أم القرآن عوض غيرها وليس غيرها منها عوض قال أبو عبد الله الحاكم رواة هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي
  19. أن أنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب كذا رواه غير وهيب عن جعفر بن ميمون وخالفهم سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان في آخرين عن جعفر فقال الثوري في روايته عنه لا صلاة إلا بقرآن بفاتحة الكتاب فما زاد وقال
  20. مسألة
  21. في قوله للرجل صلي فقال له رسول الله
  22. قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم وعند مسلم عنه عن النبي
  23. وروي عن ابن مسعود قال قال رسول الله
  24. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواته ثقات ورواه عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله
  25. مسألة
  26. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا أكف الثوب ولا الشعر أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم عن خباب قال شكونا إلى رسول الله
  27. شدة الرمضاء في مياهنا وأكفنا فلم يشكنا زكريا بن أبي زائدة مجمع على عدالته وكذلك الطريق إليه سديد والزيادة من الثقة مقبولة وحديث رفاعة مكن جبهتك من الأرض قد سبق ذكره في مسألة التكبير وذكر عن عياض بن عبد الله القرشي قال رأى رسول
  28. في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه في رواية جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وهذا لا حجة لهم فيه لأنه يريد به ثوبا منفصلا عنه وبيانه فيما روينا وذكر عن أنس أيضا كنا نصلي مع رسول الله
  29. صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها لجبهتي إذا سجدت من شدة الحر
  30. يسجد على ثوبه وهؤلاء الثلاث كلهم ضعاف وروى حسين بن عبد الله وهو ضعيف لا يحتج به عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله
  31. كان يسجد على كور العمامة وروى عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب حديثا مرفوعا في السجود في أعلى الجبهة مع قصاص الشعر وفي رواية على قصاص الشعر قال علي بن عمر تفرد به وليس بالقوي وروى معناه أبو بكر بن أبي مريم وهو متروك الحديث
  32. يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته ويحتمل أن يكون أراد يسجد على عمامته وجبهته كما قلنا في المسح بالاحتياط لفرط السجود أولا والله أعلم
  33. ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة على أحد القولين وقال أبو حنيفة ليس بفرض دليلنا عن ابن عباس
  34. أن يسجد على سبعة يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته ونهى أن يكف منها الشعر والثياب أخرجه مسلم وأخرجه البخاري كما سبق وروى مسلم في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله
  35. إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وعند أبي داود عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما ودليل القول الثاني ما عن علي ﵁ أن رسول الله
  36. مسألة
  37. في ناحية المسجد فصلى الحديث وفيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وقال في آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وفي رواية عندهما الحديث وقال في آخره ثم كذلك
  38. في حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي دليل في هذه المسألة وروى عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن عائشة ﵂ أنها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين وعن جابر بن عبد الله ﵁ مثله رواه وهب بن
  39. مسألة
  40. الحديث في التشهد وقال فيه فالتفت إلينا رسول الله
  41. قولوا التحيات لله وحديث ابن عباس ﵄ كان رسول الله
  42. خطب لنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فإذا قمتم إلى الصلاة الحديث وقال فيه فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الصلوات الطيبات وذكرنا في التشهد أخرجه مسلم في الصحيح وفي رواية عنده الحديث وفيه فإذا كان عند القعود
  43. يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول تعلموا فإنه لا صلاة إلا بتشهد وعنه ﵁ قال التشهد تمام الصلاة وأدلتهم مخرجة في مسألة التحليل مجاب عنها والله أعلم
  44. مسألة
  45. فريضة في التشهد الأخير وركن من أركان الصلاة وقال أبو حنيفة إنها سنة دليلنا ما عن كعب بن عجرة أن النبي
  46. في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا نبي الله فكيف نصلي عليك فسكت النبي
  47. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وروي عن فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله
  48. فانصرف فقال رسول الله
  49. ثم يدعو بما شاء قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح
  50. كان يقول لا صلاة لمن لم يصل على النبي
  51. في التشهد الأخير فليعد صلاته أو قال لا تجزئ صلاته فهذا عن الشعبي يبطل قولهم من العلماء لم يقولوا في هذه المسألة بوجوب الصلاة على النبي
  52. مسألة
  53. قلنا يعني الإشارة بأصبعه السبابة السلام عليكم قال لنا النبي
  54. وقالت في آخره كان يختم الصلاة بالتسليم وعنده عن سعد
  55. يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده اتفقا على حديث عتبان وفيه ثم سلم يعني رسول الله
  56. بالتسليم في حديث عبد الله في سجدتي السهو قال
  57. كان يسلم عن يمينه وعن يساره وعن عبد الله بن عمرو عن أبي سعيد وعن وائل الحضرمي وعن البراء بن عازب ثم قال وقد تابع عبد الله بن مسعود ﵁ على تسليمتي رسول الله
  58. كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح تابعهم على ذلك أنس وسمرة وذكرهما ثم روى عن أبي سعيد أن رسول الله
  59. مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وروي عن عبد الله قال مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها بالتسليم إذا سلم الإمام فقم إن شئت واستدلوا بحديث روي عن معلي بن منصور الرازي عن يعقوب يعني أبا يوسف حدثنا أبو حنيفة
  60. أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة فقال قل التحيات لله وذكره ثم قال فإذا فعلت أو قلت هذا فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد قال أبو العباس ابن عبده ليس هذا من حديث أبي حنيفة إنما رواه أبو يوسف عن أبي
  61. والدليل على صحة ما قلناه أن أبا خيثمة قد أقر بالشك في ذلك الموضع من الخبر في الروايات كلها عنه فأما أبو النضر هاشم بن القاسم فإنه قال في حديثه قال أبو خيثمة حدثني من سمعه قال يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
  62. ما ليس من كلامه وهو قوله إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك هذا إنما هو من قول عبد الله بن مسعود والدليل الواضح على صحة ما ذكره أبو علي الحافظ وأبو عبد الله رحمهما الله إن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قد روى هذا الخبر عن ابن الحر فميز
  63. وفصله شبابة عن زهير وحوله عن كلام ابن مسعود وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي
  64. ما ليس منه بالرجوع إلى قوله أولى والله أعلم قال دحيم ابن ثوبان ثقة وقال البخاري ابن ثوبان الشامي الزاهد وقال أبو علي الحافظ ابن ثوبان حافظ مميز من
  65. قلنا متابعة محمد بن أبان عن الحسن لشك زهير بن يزيد الحديث وهنا فإنه ليس ممن يقبل منه ما يوافق الأثبات فكيف ما يخالف فيه الثقات قال ابن معين محمد بن أبان الجعفي ضعيف قال البخاري ليس بالقوي فقد ظهر لمن وفق أن هذه الزيادة من قول
  66. وعلى آله
  67. والتحليل من الصلاة بالتسليم وفي ذلك غنية لمن تدبره ولم يعاند الحق وأهله ثم لو قابلنا اليقين بالشك وروايات الحفاظ والمقبولين بروايات الضعفاء والمجروحين وقبلنا هذه الروايات التي رويناها لهم وكأنه كان قبل أن شرع التشهد في الصلاة والصلاة
  68. إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم وروى عاصم بن ضمرة من قوله إذا قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته وعاصم ليس بحجة وإن كنا نروي حديثه على طريق الاستئناس والاستشهادات قال علي بن سعيد النسوي
  69. مسألة
  70. وقص الحديث وفيه فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك وروي عن ابن أبي أوفى قال أتى النبي
  71. مسألة
  72. أتاه جبريل ﵇ وهو عند أضاة بني غفار فقال إن الله يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على حرف فقال رسول الله
  73. مسألة
  74. حتى قام مقامه ثم ذكر أنه لم يغتسل فقال مكانكم فانصرف إلى منزله فاغتسل ثم خرج حتى قام مكانه ورأسه ينطف الماء ورواه عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري وقال فيه فأتى رسول الله
  75. كبر ورواه أبو بكر أن رسول الله
  76. في صلاة فكبر فكبرنا معه ثم أشار إلى القوم أي كما أنتم فلم نزل قياما حتى أتانا رسول الله
  77. كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيديه امكثوا ثم رجع وعلى جلده أثر الماء وهذا المرسل لعطاء بن يسار يقوى بانضمام مرسل محمد بن سيرين عن النبي
  78. مرسلا وبإجماع الصحابة ﵃ فقد روينا عن عمر وعثمان ﵄ فعلهما في خلافتهما بمشهد من الصحابة وصلاتهما بهم من غير نكير من أحد منهم وروي أيضا عن ابن عمر ﵄ مثل ما قلنا وعند البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال
  79. صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا قال علي بن عمر هذا مرسل وأبو جابر متروك الحديث قال الشافعي ﵀ الرواية عن حرام بن عمر بن حرام ومن روى عن أبي جابر البياضي بيض الله عينيه وقال مالك لم يكن رضا وقال ابن معين كان كذابا
  80. وليس هو على وضوء فتمت للقوم وأعاد النبي
  81. أيما إمام صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فقد تمت صلاة القوم ويعيد الإمام
  82. وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في النجاسة سواء ووجوب غسل الثوب والبدن منه وفرق أبو حنيفة بينهما فقال في بول ما يؤكل لحمه أن ما يصيب البدن أو الثوب فمعفو ما لم يكن
  83. انتهى إلى قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير كان أحدهما يمشي بالنميمة وكان الآخر لا يتقي البول قال ثم أخذ جريدة فكسرها بقطعتين ثم قال عسى أن يخفف عنهما حتى ييبسا اتفقا على صحته وفي رواية عند البخاري فكان لا يستتر من
  84. وعنان فرسه في ذراعه فبال الفرس فانتضح عليه من بوله ولم ينصرف لذلك وهذا مرسل وفي إسناده ضعيف وروي عن أبي قتادة ما أكل لحمه فلا بأس بسلخه هذا موقوف وفي ضعف وروي عن بكير بن عبد الله بن الأشبح قال كان أصحاب رسول الله
  85. مسألة
  86. بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله
  87. فنضحه ولم
  88. كان يؤتى بالصبيان فينزل عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله اتفقا على صحته أيضا وعند أبي داود عن لبابة بنت الحارث ﵂ قالت كان الحسين بن علي ﵄ في حجر رسول الله
  89. قال في بول الصبي ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح فإن أبا الأسود الديلي يصح سماعه من علي ﵁ وفي رواية
  90. أخرى وروى أبو داود عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة ﵂ تصب على بول الغلام ما لم يطعم وإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية فقد صح عن النبي
  91. مسألة
  92. أخرجه مسلم في الصحيح وأخرج أيضا عن الأسود عنها قالت إن كنت لأجده يعني المني في ثوب رسول الله
  93. يسلت المني من ثوبه بعرق الأذفر ثم يصلي فيه قال وقال القاسم قالت عائشة ﵂ كان رسول الله
  94. وهو في الصلاة وفيما قبله ما يؤكده وروى إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال سئل النبي
  95. فركا فإن رأيته أغسله وإن لم يره فأنضحه يعني المني أخرجه مسلم في الصحيح وهو محمول على الاستحباب ونحن نستحب غسله وأول الخبر دليل على
  96. كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصاب منه ثوبه ثم خرج إلى الصلاة وأنا انظر إلى أثر البقع في ثوبه ذلك في موضع الغسل أخرجه البخاري في الصحيح وهذا ليس بخلاف لقولهما كنت أفرك المني من ثوبه ثم يصلي فيه ولا لحتها المني من ثوبه
  97. بعرق الأذخر ثم يصلي فيه لا يكون غسله
  98. مسألة
  99. اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال
  100. دعوه وأهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين واستدلوا بما اعتد أبي داود عن عبد الله بن مغفل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي
  101. خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء قال أبو داود وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي
  102. مسألة
  103. بصب الماء عليه وذلك الأمر باق إلى أن يحصل المأمور به قال البخاري في الصحيح وقال أحمد بن شبيب وذكر حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك كان هذا في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا بحديث أبي
  104. في إيجاب الغسل سبعا من ولوغ الكلب وقال أبو بكر الإسماعيلي معنى الخبر أن المسجد لم يكن يغلق عليها وكانت تتردد فيه وعساها كانت تبول إلا أن علم بولها فيه لم يكن عند النبي
  105. في بول الأعرابي بما أمر دل على أن بول ما سواه في حكم النجاسة واحد وأن اختلف غلظ نجاستها وسمعت واحدا من أصحابه سئل عن هذه المسألة فروي عن النبي
  106. وإنما يروى عن أبي قلابة وهو من التابعين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وذكر إسناده إليه والله أعلم
  107. مسألة
  108. ووجوه
  109. ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تترك لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وزاد فيه بعض الرواة إلا لمحمد
  110. سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر وهذا أصح قال البيهقي وهذا أصح من حديث جسرة عن عائشة ﵂ فمحمول على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب والله أعلم
  111. ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عنها فيها صلاة لها
  112. نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أخرجه مسلم في الصحيح وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله
  113. قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقد روى حفص بن أبي العطاف وهو ممن لا يحتج به عن أبي الزناد عن الأعرج عن
  114. قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وفي حديث جابر الصحيح قدمت بالغداة فقال رسول الله
  115. فقالوا أقرأ ﵍ منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينها وقد بلغنا أن رسول الله
  116. نهى عنها ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له بقول أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده
  117. قضاهما بعد العصر بعد نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات فلا يجوز دعوى النسخ فيه بأخبار النهي والذي روي عن ذكوان عن أم سلمة ﵂ في هذه القصة أنها قالت أفنقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا قال لا وهذه رواية ضعيفة والذي تدل
  118. إذا عمل عملا أثبته وليس لغير رسول الله
  119. يصلي صلاة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر
  120. ما هاتان الركعتان فقال لم أكن صليتهما قبل الفجر فسكت ولم يقل شيئا قال أبو عبد الله الحاكم ﵀ قيس بن قهد صحابي والطريق إليه صحيح قال وقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس وذكر إسناده إليه عن قيس بن قهد قال رأى رسول
  121. أصلاة الصبح مرتين فقال الرجل لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت عنه رسول الله
  122. قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أخرجه البخاري في الصحيح قال الشافعي ﵁ والعلم يحيط أن المصلي ركعة من قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة قبل
  123. قال إذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته وروى مالك عن نافع عن ابن عمر كان يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما فإن عارضوا بما روي عن سالم أنه شهد أباه وشهد جنازة رافع بن خديج حين صلى
  124. رضي الله عنها حين صلوا الصبح وذكر يحيى بن معين أن يحيى القطان روى عن عنبسة الوزان عن أبي لبابة مروان عن أبي هريرة أنه صلى على جنازة والشمس على أطراف الحيطان وعن كعب بن مالك أنه سجد للشكر حين بشر بتوبة الله عليه وعلى صاحبه بعد صلاة الصبح
  125. وروى الشافعي عن سفيان بإسناده عن جبير بن مطعم أن رسول الله
  126. قال يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون وعن مجاهد قال قدم علينا أبو ذر فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم
  127. لم يدخل بيتها إلا صلاهما رواه البخاري في الصحيح روى الشافعي عن سفيان عن
  128. تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقال إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها وعن ابن أيمن عن أبيه طاف مع أبي سعيد الخدري قبل صلاة المغرب ثم ركع ركعتين وعن ابن أبي نجيح عن أبيه قال قدم علينا أبو سعيد الخدري فطاف بعد الصبح
  129. نهى عن الصلاة نصف النهار وحتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة قال الشافعي رحمه الله تعالى والنهي عن الصلاة في هذه
  130. أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وروي عن مجاهد عن أبي الخليل عنه قال أبو داود هذا مرسل أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة ومجاهد أكبر من أبي الخليل قال البيهقي ﵁ واعتمادي في المسألة على ما أخبرنا أبو عبد الله وذكر
  131. قال من اغتسل يوم الجمعة واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب إن وجده ثم جاء ولم يتخط الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى
  132. استحب التبكير إلى صلاة الجمعة في أخبار كثيرة وندبه إلى الصلاة بعد مجيئه المسجد إلى أن يخرج الإمام ثم ندبه الإمساك والإنصات للخطبة فدل ذلك على جواز فعل الصلاة نصف النهار إذ لو كان ممنوعا منه لما مده إلى الخروج الإمام ولما أطلق له جواز فعل
  133. بيده يقللها لفظ حديث البخاري وفي أخرى عند مسلم عنه قال قال رسول الله
  134. وهذا لسائر الأيام والله أعلم
  135. مسألة
  136. يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنها ونسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتها وكان إذا صلى أثبتها وروي عن أبي هريرة أن النبي
  137. كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وصح عن ابن عمر أنه كان يعيد ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس
  138. مسألة
  139. قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح لفظ حديث البخاري وروي عنه عن رسول الله
  140. قال من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت فليصل إليها أخرى وعن همام قال سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلع قرن الشمس قال حدثني خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن
  141. قال يتمها رواة هذه الأحاديث كلهم ثقات وفتوى أبي هريرة ﵁ بذلك بعد وفاة رسول الله
  142. عن صلاة الليل فقال رسول الله
  143. قالت كان رسول الله
  144. يقول ركعة من آخر الليل أخرجه مسلم في الصحيح قال البيهقي رحمه الله تعالى سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان قدس الله روحه يستدل في جواز الوتر بركعة واحدة بقول النبي
  145. جعل ركعتي القاعد مثل ركعة يركعها القائم ولو لم تكن الركعة الواحدة صلاة لم تكن ركعتا القاعد التي جعلها النبي
  146. كان يقرأ في الركعتين التي يوتر بعدهما سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون ويقرأ في الوتر ب قل هو الله أحد وقل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال وقد روينا صحة الوتر بركعة واحدة عن أمير
  147. وفي رواية عنده أيضا في الصحيح عن ابن أبي مليكة قال قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة قال أصاب إنه فقيه قال الربيع بن سليمان سئل الشافعي ﵀ عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء
  148. كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم
  149. وورد به الأثر
  150. كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وكان يوتر بخمس سجدات لا يجلس بينهن حتى يجلس في الأخيرة ثم يسلم أخرجه مسلم في الصحيح وروى الشافعي بإسناده عنها أن النبي
  151. قال قام فصلى ركعتين ثم ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن وروي عن حبيب المعلم قال قيل للحسن أن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر فقال كان عمر ﵁ أفقه منه كان ينهض في الثالثة بالتكبيرة وروي عن عطاء
  152. قالت كنا نعد لرسول الله
  153. ويدعوه ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدها يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن النبي
  154. إذا غلبه قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة أخرجه مسلم في الصحيح
  155. من ثلاثة أوجه أحدها ما رواه الزهري عن عروة عنها في وتره
  156. بخمس لا يقعد ولا يسلم إلا في آخرهن الثالث ما رواه سعد بن هشام عنها والرواية عنه فيه متعارضة فإن ذهبنا إلى المرجح فحديث عروة بن الزبير أولى لأنه أعرف بحديث عائشة ﵂ من سعد بن هشام وكما أظن لا يخفى هذا على عالم لقربه من عائشة
  157. لا توتروا بثلاث فتشبهوه بصلاة المغرب وأوتروا بسبع أو بخمس رواته كلهم ثقات وله شاهد آخر بإسناد صحيح وذكر بمعناه وزاد أوتروا بخمس أو سبع أو بتسع أو إحدى عشرة أو أكثر من ذلك والكوفيون لا يجيزون الوتر بأكثر من ثلاث ولا بأقل ويخالفون
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. في صلاة الصبح قبل الركوع أو بعده قال بعد الركوع يسيرا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وروى البخاري في الصحيح عن عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله فقلت فإن فلانا أخبرني
  161. عهد فقنت
  162. شهرا يدعو عليهم وروي عن أبي جعفر الرازي عن عاصم بخلاف هذا قال قلت لأنس إنهم يقولون أن رسول الله
  163. بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العرب وكان يقنت قبل ذلك قبل الركوع هكذا وجدته في كتابي ورواته كلهم ثقات وروي في حديث حميد الطويل عن أنس كلاهما قال قلت لأنس كيف كنتم تقنتون أقبل الركوع أو بعد قال كل ذلك يفعل قبل وبعد
  164. في صلاة الصبح فوجدنا آخر الأمرين من رسول الله
  165. قبل الركوع أو بعده قال بعده ولم يزد على ذلك وهو مخرج في الصحيحين وفي رواية ابن علية عن أيوب عن محمد قال ثم سئل بعد ذلك هل قنت رسول الله
  166. قنت في صلاة الصبح بعد الركوع وتابعهما على ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وخفاف بن إيماء والبراء بن عازب وعائشة ﵃ فرووا عن النبي
  167. القنوت إلى ما بعد الركوع ودعا على أحياء من أحياء العرب في قنوته شهرا ثم ترك الدعاء عليهم ولم يترك القنوت ولم يرده إلى ما بعد الركوع حتى فارق الدنيا وحديث أبي جعفر الرازي يدل عليه فإنه قال فكان يقنت قبل ذلك قبل الركوع فأخبر أن قنوته قبله
  168. في وتر إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أتيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت قال أبو عبد الله الحاكم ﵀ هذا
  169. لأنظر كيف يقنت فقنت قبل الركوع هذا حديث لم يكتبه إلا من حديث أبان وأبان متروك الحديث لا يحل الاحتجاج به وقد سبق ذكرنا له في كتاب الطهارة وقد روي عن
  170. يوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقنت قبل الركوع قال أبو الأعلى الحافظ لم يسنده غير مخلد يعني ابن يزيد إن كان حفظه وروى وكيع وابن المبارك وأبو نعيم وغيرهم عن الثوري عن زبيد
  171. قنت في الوتر قبل الركوع وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي عن النبي
  172. لم يذكر القنوت ولا ذكر أبيا وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشر العبدي وسماعهما بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت ورواه أيضا هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة لم يذكر القنوت وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان
  173. قنت قبل الركوع وروى عطاء بن مسلم الخفاف وهو ضعيف عن العلاء عن حبيب عن ابن عباس ﵄ قال نبئت عن خالتي ميمونة فذكر حديثا وقال في آخره قنت وركع
  174. ويقنت بالدعاء الذي علمه رسول الله
  175. قال كان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وفي رواية عنه قال علمني كلمات أقولهن في قنوت
  176. مسألة
  177. قال صلاة الليل مثنى مثنى
  178. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل قال الحاكم هذا حديث غريب بهذا الإسناد ولم يكتبه إلا عن هذا الشيخ ورواته كلهم ثقات ولا أعرف له علة وروي عن علي ﵁ عن النبي
  179. قال الصلاة مثنى مثنى فيشهد في كل ركعتين ثم تضرع وتخشع وتمسكن وترفع يديك تقول تستقبل بهما وجهك وتقول يا رب يا رب فمن لم يفعل فهي خداج ورواه شعبة مخالف في إسناده وبعض لفظه وذكر أبو عيسى الترمذي أن البخاري قال تلك
  180. وكان يصلي أربعا قبل الظهر فسألته عن ذلك فقال إن أبواب السماء تفتح فما تغلق حتى يصلى الظهر قال قلت يا رسول الله أيسلم بينهن قال لا إلا في آخرهن ومداره عن ابن عبيدة الضبي وهو ضعيف قال
  181. من صلى أربعا قبل الظهر ثم رآني أكتبه فقال لا تكتبه لا تكتبه أما أنه من عتيق حديثه وقال ابن معين عبيدة الضبي ليس بشيء وقال البخاري ليس بالقوي وقد روي من وجه آخر عن أيوب ببعض معناه وليس فيه ذكر التسليم وروى عمرو بن هارون حدثنا عن
  182. مسألة
  183. في صلاة الصبح فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف فلما انصرف رسول الله
  184. مر برجل فكلمه بشيء لا يدري ما هو فلما انصرف أحطنا به ماذا قال لك رسول الله
  185. رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا وروي عن ابن عباس قال كنت أصلي
  186. فقال أتصلي أربعا وعند أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله
  187. قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وزاد إلا ركعتي الصبح وهذه الزيادة لا أصل لها عباد وحجاج ضعيفان وروى ما قالوه عن أبي الدرداء وعبد الله أنهما فعلاه وقد روينا عن عمر خلاف ذلك وعن ابنه مع ما روينا من السنة الصحيحة فهو أولى
  188. مسألة
  189. ثم يأتي فيؤم قومه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعند مسلم أيضا عنه كان معاذ ﵁ يصلي مع النبي
  190. العشاء ثم ينصرف فيأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ورواه أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذ ﵁ كان يصلي مع رسول الله
  191. الحال في الإمامة ولو كان تفصيل بين أن يكون الإمام متطوعا أو مؤديا فرضا لاستفصل رسول الله
  192. صلاة الخوف فصلى رسول الله
  193. أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين أخرجه مسلم في الصحيح قال الشافعي والآخرة من هاتين للنبي
  194. المسجد والناس في صلاة العصر قد فرغوا من صلاة الظهر فصلوا مع النبي فلما فرغوا قال بعضهم لبعض كيف صنعتم قال أحدهم جعلتها الظهر ثم صليت العصر وقال الآخر جعلتها للعصر ثم صليت الظهر وقال الآخر جعلتها للمسجد ثم صليت الظهر والعصر فلم يعب
  195. مسألة
  196. قال لمعاذ أفتان أنت ولم يأمر الرجل بإعادة الصلاة التي أتمها لنفسه منفردا والله أعلم
  197. إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجز وقال أبو حنيفة يصح ما لم يكن بينه وبين المسجد شارع أو نهر لنا حديث علي وعائشة وأنس ﵃ قال الشافعي قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي
  198. مرفوعا وروى الشافعي بإسناده عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يصلي بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد الطريق وروي أيضا بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي
  199. مسألة
  200. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله أخرجه البخاري في الصحيح وعنده أيضا في الصحيح عن أنس بن
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس