مختصر الخلافيات للبيهقي
مختصر الخلافيات للبيهقي — المؤلف: ابن فرح (ت 699 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن فرح (ت 699 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- مسألة
- مسألة
- مسألة
- وأبا بكر وعمر ﵄ يمشون أمام الجنازة وفي بعض الروايات وعثمان وقد روي هذا الحديث مرسلا ووصله سفيان وتابعه منصور وبكر بن وائل وزياد بن سعد من رواية هشام عنهم وكلهم ثقات وكذلك روي عن عقيل بن خالد في بعض الروايات عنه وشعيب بن أبي
- وروي عن الزهري عن أنس بن مالك أيضا وروى الشافعي عن مالك عن ابن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب ﵁ تقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش وروى ذلك أيضا عن أبي قتادة وأبي أسيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله
- أمام الجنازة وعن المغيرة عن رسول الله
- عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الجنب أن يكون خيرا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل الشر والجنازة متبوعة ولا
- أن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها فقال اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا ركبت أمامها لم تتبعها هذا لا يثبت وأبو معشر نجيح ضعيف وروى يحيى بن سعيد القطان بسنده عن سهل بن سعد أن النبي
- في المشي أمامها والأخذ به أولى وقد كانوا أئمة بموضع القدوة بهم فلا يفعلون في الظاهر إلا ما هو الأفضل عندهم والله أعلم
- والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي وقال أبو حنيفة
- يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله الحديث في ترتيب الأئمة وفيه ولا يؤمن الرجل في سلطانه وهذا ورد في الصلاة التي هي من الأمور العامة التي تكون ولايتها إلى الأئمة فأما الصلاة على الجنازة فإنها من الأمور الخاصة التي يكون الولي فيها أولى من
- يقول إذا اجتمعت الجنازة والإمام فالإمام أولى من الوالي بالصلاة عليها وفيها إن مروان هو الذي صلى وهذا لا يصح فإن الحسين ﵁ لا يصح له عن النبي
- مسألة
- ويكون مسندا وقد روينا عن رسول الله
- مسألة
- مسألة
- أتى قبرا منبوذا فصفهم وتقدم فصلى عليه وكبر أربعا وعند أبي داود عن أبي هريرة إن امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي
- صلى على قبر امرأة بعدما دفنت وروى هذا الحديث عن زيد بن ثابت وأخيه يزيد بن ثابت وكان ممن شهد بدرا وعامر بن زمعة بمعنى حديث أبي هريرة وروى مذهبنا عن ابن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة ﵃ والله أعلم
- مسألة
- نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات وعندهما أيضا عن جابر أن رسول الله
- إن أخا لكم مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي وروي عنه بإسناد رواته ثقات أن النبي
- من حديث الثقات عند مالك وإنما الصلاة دعاء للميت وهو إذا كان ملففا بيننا نصلي عليه فإنما يدعو له بالصلاة بوجه علمناه فكيف لا
- مسألة
- على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه وعنده أنها صلت على سعد بن أبي وقاص في المسجد وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه صلى عمر بن الخطاب ﵁ في
- من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له قال صالح وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي
- على ابني بيضاء في المسجد سكتوا ولم يعارضوا بغيره والله أعلم وله الحمد
- وسل الميت من قبل رأسه وقال العراقيون يوضع على شفير
- سل من قبل رأسه وقال أخبرنا الثقات من أصحابنا أن قبر النبي
- والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا ثم جاء آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم لم يرض حتى روى عن حماد عن إبراهيم أن رسول الله
- من قبل رأسه وقال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر اختلاف بينهم في ذلك أن رسول الله
- وحكى ابن المنذر سل الميت من قبل رجل القبر عن ابن عمر وأنس وعبد الله بن زيد الأنصاري واستدلوا بحديث ضعيف عن ابن عباس وعن ابن مسعود عن النبي
- أدخل من قبل القبلة والله أعلم وله الحمد وبه الاستعانة
- ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما
- من كتاب الزكاة
- مسألة
- مع غيره من الزكوات في كتابه الذي كتبه لأنس حين ولاه صدقة
- فرواه عنه وهو في صحيح البخاري وروي ذلك أيضا عن ابن عمر في كتاب رسول الله
- وعن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي
- وأبي بكر وعمر ﵄ في الصدقات وأما الشافعي ﵀ فإنه قال في كتابه القديم روى هذا مجهول عن علي ﵁ وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا غلط عليه وأن هذا ليس من حديثه نريد قوله في الاستئناف واستدل على هذا
- كتبه لجده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فنص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقه وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل فهو منقطع بين أبي بكر إلى النبي
- مسألة
- على المسلمين فذكر الحديث على وفق ما قلنا به أخرجه البخاري في الصحيح والله أعلم
- وفي أربعين من البقر مسنة وقال أبو حنيفة وفي خمسين سنة وربع سنة لنا عن معاذ أن رسول الله
- أنه كتب إلى أهل اليمن قال فيه وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع وفي كل أربعين باقورة بقرة وروى الشافعي أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل ﵁ أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون
- قبل أن يقدم معاذ
- مسألة
- فقالا إنا رسولا رسول الله
- أن نأخذ شافعا قلت فأي شيء تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية وروى مالك بإسناده عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب ﵁ بعث مصدقا وكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله
- مسألة
- مسألة
- لقاتلتهم على منعها والذي روى عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق رسول الله
- أن لا نأخذ من راضع لبن فإنما أراد به والله أعلم أن راضع اللبن لا يؤخذ في زكاة الغنم إذا بقي من الأمهات شيء فإذا لم يبق من الأمهات شيء جاز أخذها بدليل ما ذكرنا في حديث أبي بكر ﵁ في العناق وروى الشافعي عن سفيان عن بشر بن عاصم
- أنه قال في أربعين شاة شاة والله أعلم
- والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى وقال أبو حنيفة لا حكم للخلطة ولا تتغير بها الزكاة لنا حديث أنس عن أبي بكر في فريضة رسول الله
- مسألة
- قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة فدل على أنه إذا كان واحد منهما لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك وروى عن عبد الحميد عن ابن جرير عن ابن ماهك أن رسول الله
- مسألة
- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وعندهما عن أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من
- وورد به الخبر وروي بإسناد رواته ثقات عن معاذ أن رسول الله
- به من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر في الجزية فإن رد الصدقات على فقرائهم إلا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة ثم يعارضه ما روي عن أبي سعيد قال جاء رجال من أهل البادية إلى النبي
- أبصر ناقة مسنة في أبل الصدقة فقال قاتل الله صاحب هذه الناقة فقال يا
- رأى في إبل الصدقة فذكره مرسلا وضعف مجالدا وأما ما روى أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال فإذا انصرف رسول الله
- عن شري الصدقات حتى تقبض
- مسألة
- لقاتلتهم عليه وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله
- مسألة
- قال ليس في عبد المسلم ولا في فرسه صدقة وفيما ذهبنا إليه إجماع الصحابة وعلى هذا إجماع التابعين ﵃ وذكر فيه آثارا عن عمر وأبي عبيدة وعلي وغيرهم ﵃ وعن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز واعتمادهم في المسألة على حديث
- قال إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله فلا أراه يبخل بدفع الزكاة ويمتنع من أدائها وهو وإن تأخر دفعها فعن قريب يستدركها وأن خالدا قد احتبس أمواله حتى أدراعه وأعتده في سبيل الله فلا شيء عليه ويؤكده جمعه بين أدراعه
- ليس على المسلم في فرسه صدقة وبالله التوفيق استدلوا بما روي عن يعلى بن أمية أن أخاه ابتاع فرسا أنثى بمائة قلوص فذكر الحديث وأن عمر قال خذ من كل فرس دينارا قال فضرب على الخيل دينارا دينارا قلنا في ثبوته كلام ونظر فإن ثبت فإنما
- فقال علي ﵁ هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة والله أعلم
- والعشر لا يجب فيما دون خمسة أوسق وقال أبو حنيفة يجب في الكثير والقليل لنا في الصحيحين عن أبي سعيد عن رسول الله
- لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق وعنده أيضا عن جابر عن رسول الله
- أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو ما كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضج نصف العشر والقصد من هذا الخبر بيان ما يجب فيه العشر أو نصف العشر فإما بيان النصاب الذي يجب فيه العشر أو نصف العشر فهو مستفاد مما تقدم والله أعلم
- مسألة
- اخرصوها فخرصناها وخرصها رسول الله
- المرأة عن حديقتها كم بلغ فقالت بلغت عشرة أوسق وروى الشافعي عن عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد
- قال في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا وبإسناده أن رسول الله
- قال إذا خرصتم فدعوا الثلث وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد وهو عند أبي داود بمعناه وقال إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث وعنده عن عائشة كان النبي
- قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر أقركم على ما
- يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه وروي عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعثه على خرص التمر وقال إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون هذا إسناد متصل ورواته ثقات وأكثر ما
- مسألة
- أنه إنما آخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث قد احتج به الشيخان بجميع رواته وموسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر له أن يدرك أيام معاذ بن جبل ﵁ ورواه الثوري في الجامع بهذا الإسناد وزاد
- قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله
- إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواته ثقات وهو متصل فإن سماع أبي بردة بن أبي موسى صحيح من أبيه وذكر أخبارا وآثارا عن ابن عمر وعائشة وعلي وطلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب
- مسألة
- فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواقي والنضح فنصف
- فيما سقت السماء على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور وعنده عن محمد بن عبيد عن وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن جرير بن عبيد الله عن النبي
- أنه قال في أهل الذمة لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم أرضيهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة والذي يؤخذ من أراضي العراق فإنما هو كرا أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة ثم وقفها
- لا يجتمع على المسلم خراج وعشور وهذا باطل وصله ورفعه يحيى بن عنبسة متهم بالوضع قال ابن عدي الحافظ إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله فرواه يحيى فأوصله إلى النبي
- منعت العراق قفيزها
- يكون في أمتي خليفة يحثي المال لا يعده الحديث أخرجه مسلم في الصحيح قال وفي كتاب الغريبين عن أبي عبيدة
- ما وظف على أهل الذمة في هذه البلاد في زمن عمر ﵁ من الجزية وأنهم إذا أسلموا سقطت عنهم تلك الجزية وقوله منعت معناه ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم وفي هذا المعنى يصير الخبر حجة لنا في سقوط الخراج والذي يكون على طريق الجزية عن أراضي
- والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا كان فيما زاد على النصاب بحسابه قلت الزيادة أو كثرت وقال أبو حنيفة ما لم تبلغ الزيادة أربعين درهما ومن الذهب أربع مثاقيل فلا شيء فيها لنا ما في حديث أنس عن أبي بكر الصديق في الصدقات وفي آخره وفي
- ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة قال سفيان والوقية أربعون درهما ووجه الاستدلال من هذا أنا لو خليناه وقوله وفي الرقة ربع العشر لكنا نوجبه في قليلها وكثيرها إلا أن الشرع دل أن ليس ذلك فيما نقص عن خمس أواق
- فذكر حديثا في الزكاة قال فيه من كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم وهذا لو ثبت لم يكن فيه حجة فكيف وإسحق بن بشر الكاهلي منسوب إلى الوضع والمثنى لا يحتج به وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي
- مسألة
- لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وقد ذكرناه في مسألة الزكاة في المستفاد في أثناء الحول والله أعلم
- ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين وقال أبو حنيفة فيه الزكاة وهو القول الآخر فوجه قولنا لا زكاة فيه من طريق الأثر ما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة وروي عنه
- ليس في الحلي زكاة وهذا لا أصل له مرفوعا والصحيح أنه موقوف على جابر وروى الشافعي عن مالك عن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ كانت بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وروي عن أسماء بيت أبي بكر أنها
- ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي
- بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ مثقالا وثلاثة أرباع مثقال قلت يا رسول الله أفي المال حق سوى الزكاة قال نعم ثم قرأ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى قال علي بن عمر أبو بكر الهذلي
- فقالت إن لي حليا وأن زوجي خفيف ذات اليد وإن لي بني أخ أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم قال نعم قال علي بن عمر هذا وهم والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل موقوف وروي عن يحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
- قال تصدقن ولو من حليكن فذكر الحديث وفيه أنها قالت لبلال سئل رسول الله
- قال أخبرها أن لهما أجرين أجر القرابة وأجر الصدقة وما روي عن يعلى قال دخلت على النبي
- مسألة
- مسألة
- مسألة
- أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر عن الصغير والكبير والحر والمملوك وعند مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله
- أنه قال لا ثنيا
- مسألة
- ليس فيما دون خمس أواق صدقة وفي الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال قال رسول الله
- ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وعند البخاري في الصحيح عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله
- مسألة
- مسألة
- أقطع بلال بن الحارث
- أخذ من المعادن القبلية الصدقة وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله
- جمع في هذا الخبر بين ذكر المعدن والركازة وأضاف إلى كل واحد منهما حكمة فلو كان المعدن والركاز واحد في وجوب الخمس فيه لجمع بينهما في الحكم وأضاف إليهما إيجاب الخمس والله أعلم ورواه عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة وزاد
- أتاه رجل بخمس أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئا رواه البيهقي موصلا عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة أن رجلا جاء بخمس أواق إلى رسول الله
- بقطعة فضة فقال خذ مني زكاتها فقال من أين جئت بها قال من معدن قال لا بل نعطيك مثل ما جئت به ولا ترجع إليه ليس في هذا بيان مقدار ما جاء به وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها شيئا وفيه النهي عن الرجوع إليه وكأنه أحب التنزه عنه لما
- لم يأخذ منها شيئا ولو كان فيها شيء لأخذه وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن والبويطي عنه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فيه وأجاب الشافعي ﵀ عن قولهم تقول العرب قد أركز المعدن فإن قال إنما يقال أركز المعدن عند الندرة تأتي منه
- فذكر حديثا فيه طول في الضوال وغيرها وفيه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قالوا فقوله
- أنه سئل عن التمر المعلق فقال غرامته ومثله معه وجلد أو نكال فإذا أواه الجرين ففيه القطع وهو يقول غرامته فقط وليس مثله معه ويقول لا يقطع فيه إذا أواه الجرين رطبا والجرين يؤويه رطبا وروي في ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها ويقول
- مسألة
- وليس فيما دون خمس أواق صدقة زاد في رواية عند البخاري من الورق وروي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند رسول الله
- ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله
- فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو عقرته فقال رسول الله
- مسألة
- فأخبره بها وقال له خذ صدقتها فقال له النبي
- بارك الله لك فيها إنما لم يأخذ منه
- مسألة
- فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغيرا أو كبيرا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أخرجه مسلم في الصحيح وعند أبي داود عن ابن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله
- مسألة
- فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وعند أبي داود عن ابن عباس ﵄ قال فرض رسول الله
- مسألة
- بزكاة الفطر تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة قال فكان عبد الله يؤديها قبل ذلك باليوم وباليومين قال وكان عبد الله يؤديها عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه عن كل إنسان يعوله صغيرا أو كبيرا وعن رقيق امرأته وكان له مكاتب بالمدينة وكان لا يؤدي
- مسألة
- صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط والطعام في هذا الحديث المراد به الحنطة بدليل تناولها من طريق العربية وبما روى أحمد بن حنبل في مسنده عن عياض بن عبد بن أبي سرح قال قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال لا أخرج
- زكاة الفطر على كل صغير وكبير حرا ومملوكا صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا يكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى مدين من تمر الشام
- أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة يعني معاوية ومن تابعه عليه بدليل حديث أبي سعيد الصريح في ذلك وبدليل ما روي عنه أيضا أن رسول الله
- في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر وذكر في إسناده اختلافا ثم قال وفي الجملة لا يصح هذا الحديث بهذا الإسناد إذ لو كان عند ابن عمر أن النبي
- في زكاة الفطر فقال حديث بصري وإسناده مرسل رواه الحسن
- أن نعطي صدقة الفطر نصف صاع حنطة وصاعا مما سواه أبان متروك الحديث قال حماد بن زيد جاءني إبان فقال أحب أن تكلم شعبة أن يكف عني قال فكلمته فكف عنه أياما فأتاني في بعض الليل فقال إنك سألتني أن أكف عن أبان وأنه لا يحل الكف عنه فإنه
- صدقة الفطر على كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من قمح هذا منكر عمر
- بعث مناديا فذكر الحديث وقال فيه مدان من قمح وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب وربما استدلوا بما روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله
- بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي تقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم وربما استدلوا بما روي عن عصمة بن مالك عن النبي
- فذكر الحديث وقال فيه بنصف صاع من بر قال الدارقطني لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث وروي عنه أيضا بالإسناد خلاف ذلك وربما استدلوا بما روي عن الحكم عن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراء
- فذكر الحديث وقال فيه نصف صاع من بر وهو مرسل وجابر متروك والله أعلم بالصواب استدلوا بمرسل عن سعيد بن المسيب في ذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى حديث مدين خطأ وهو كما قال فقد ثبت أن التعديل بمدين إنما كان بعد رسول الله
- مسألة
- الميزان على ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة وعن أبي هريرة قال قالوا لرسول الله
- اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا فذكر الحديث وعن إسحق بن سليمان الرازي قال قلت لمالك يا أبا عبد الله كم وزن صاع رسول الله
- وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها كانت تؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله
- وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي
- قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي
- قلت لهم ما حجتكم في ذلك فقالوا نأتيك بالحجة غدا فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل
- فنظرت فإذا هي سواء فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث ينقصان معه يسير فرأيت أمرا قويا فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة قال الحسين فحججت من عامي ذلك فلقيت مالك بن أنس فسألته عن الصاع فقال صاعنا هذا صاع رسول الله
- أن أصوم ثلاثة أيام أو أنسك ما تيسر أو فرق من طعام بين ستة مساكين ورواه مجاهد عن ابن أبي ليلى وقال فيه وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع ومعهود أن الفرق ستة عشر رطلا قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق ستة
- في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين والصاع ثمانية أرطال قال الدارقطني لم يروه عن منصور غير صالح وهو ضعيف الحديث وقال البخاري صالح بن موسى منكر الحديث وروى ابن أبي ليلى وهو ضعيف عن عبد الكريم عن أنس قال كان رسول الله
- يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال أبو داود حدثنا مسدد عن أمية بن خالد
- بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل ثم قد روت عائشة ﵂ أنها كانت تغتسل هي ورسول الله
- الجزء ٣
- كتاب الصيام
- ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة ﵄ من كتاب الصيام
- مسألة
- قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وروى من وجه آخر عنها بمعناه إلا أنه قال مع الفجر ورواته ثقات وله شاهد بإسناد صحيح عنها أن النبي
- قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال علي بن عمر تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات وروى مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄ كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر
- في قرى الأنصار من أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم صومه آخر يومه قالت فلم نزل نصومه بعد ونصومه صبياننا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وأخرجا أيضا عن سلمة بن الأكوع ﵁ أن رسول
- يقول إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر
- يوم عاشوراء فقال النبي
- مسألة وصوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال في أحد القولين وقال أبو حنيفة ﵀ لا يصح وروي عن حذيفة ﵁ أنه بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام قال الربيع وقال الشافعي حكاية عن أبي معاوية عن
- مسألة
- قال لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم وأخرجه
- قال لا تستقبلوا الشهر استقبالا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبين منظره سحابة أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر رضي
- قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة ﵁ عن النبي
- لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه وروي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه وروي أن الحسن وابن سيرين وقتادة كانوا إذا حال بينهم وبين الهلال
- قال له أو لغيره هل صمت من سرر شعبان شيئا قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين فقد حكينا عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز رحمهما الله أنهما قالا سره أوله وقيل عن الأوزاعي آخره والمراد به والله أعلم
- مسألة
- فقال إني رأيت الهلال يعني هلال رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا ورواه حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس
- وأمر الناس بالصيام
- أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان وليس بمعتمد لأن راويه حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف
- مسألة
- أن نمسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهدا عدل تمسكنا بشهادتهما فسأله الحسين بن الحارث من أمير مكة فقال لا أدري ثم لقيني بعد ذلك فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ثم قال الأمير إن
- وأما بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر ﵄ وصدق كان أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله
- الناس فأفطروا عن شقيق قال جاءنا كتاب عمر ﵁ ونحن بخانقين وقال في كتابه إن الأهلة بعضها أكبر من
- مسألة
- صائما صبح ثلاثين فرئي هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى والله أعلم
- وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهب وقال أبو حنيفة ﵀ على كل واحد منهما كفارة
- فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان الحديث قال أبو عبد الله الحاكم قال لي بعض فقهائنا قد روى هذا الحديث أبو ثور عن معلى بن منصور الرازي عن سفيان عن الزهري
- فقال هلكت وأهلكت قلت له هذا باطل لا أصل له فذكر سماعا له فيه عن أبي ثور فقلت اشهدوا علي أنه متى صح هذا عن أبي ثور كما قال فهو باطل والدليل على بطلانه أني قرأت في كتاب أبي بكر محمد بن أحمد بن باكويه الجلاث سماعه من محمد
- فقال أهلكت يا رسول الله وليس هذا بشيء فقد رواه غيره عن محمد بن يحيى هلكت ورواه أحمد بن حنبل وغيره عن عبد الرزاق هلكت وقد أقر محمد بن إسحاق بالتصحيف فقال بعد روايته
- أمره بالكفارة وفي بعض الروايات أمره أيضا بالقضاء ولم يأمر المرأة بذلك وهو أخبر عن حاله وحالها وفي الصحيحين أيضا عن عائشة ﵂ بقريب من معنى حديث أبي هريرة ﵁ وفيه مكان هلكت احترقت
- مسألة
- قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله ﷿ لم يقض عنه ولو صام الدهر كله وروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وإبراهيم ألا كفارة على المفطر في رمضان واستدلوا بما روى مالك عن ابن شهاب عن حميد
- حتى بدت ثناياه ثم قال كله قال الشافعي ﵀ وكان فطره بجماع أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك ولم يخرجه البخاري من حديثه وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وهشام بن سعد وغيرهم عن
- فقال إنه احترق فسأله ما له فقال أصبت أهلي في رمضان فأتى النبي
- في كفارة الفطر بالأكل شيء والأخبار كلها وردت في الفطر بالجماع وكان على بن موسى القمي من أصحاب الرأي ويدعي المعرفة بالحديث زعم أن الخبر الذي أوجب الكفارة على المفسد لصيامه هو في الجماع فجعل علماؤنا الأكل بمنزلة الجماع روى
- فقال يا رسول الله إني وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم فذكر الحديث وروي عن ابن المسيب عن النبي
- وهو
- وروي بإسناد مظلم بإسناد عن مقاتل بن سليمان عن عطاء عن جابر ﵁ عن النبي
- فقال يا رسول الله إني وقعت على امرأتي نهارا في شهر رمضان فقال أعتق رقبة وذكر الحديث ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن جابر ﵁ قال جاء رجل إلى النبي
- فقال إني أفطرت يوما من رمضان وذكر الحديث وهو متى ما صح كان واردا أيضا في المفطر بالجماع بدليل أنه قد روي عن عبد الله العمري ولوين بن حكيم عن نافع عن ابن عمر ﵄ مقيدا أتى رجل رسول الله