مختصر الخلافيات للبيهقي
مختصر الخلافيات للبيهقي — المؤلف: ابن فرح (ت 699 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن فرح (ت 699 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- فقال يا رسول الله أفطرت يوما من رمضان متعمدا فقال رسول الله
- أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا وهذه اللفظة باطلة وأبو معشر ضعيف الحديث وقد سبق منه ما يكفي إن شاء الله تعالى وقد روي عنه من وجه آخر فقال فيه أفطرت والله أعلم
- والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية وقال أبو حنيفة ﵀ عليهما القضاء ولا فدية ودليلنا من طريق الأثر ما روى الشافعي عن مالك رحمهما الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
- مسألة
- يقول لهلال رمضان إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له فثبت بهذا الخبر وجوب الصوم عليه في ذلك اليوم وكونه عنده من رمضان والمفسد لصومه في نهار رمضان بالجماع يلزمه الكفارة
- لم يسأل أوقع ذلك في مثل هذا اليوم أو بعده وروي الواقدي بسنده عن عائشة ﵂ مرفوعا صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وروي عن ابن المنكدر عن عائشة مرفوعا عرفة يوم يعرف الإمام والأضحى يوم يضحي
- ومن كان عليه صوم رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل عليه رمضان آخر قضى وكفر وقال أبو حنيفة ﵀ يقضي ولا يكفر
- ولا يصح رواه إبراهيم بن نافع أبو إسحاق الجلاب عن عمر بن موسى بن
- مسألة
- قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس ﵄ قال جاءت امرأة إلى النبي
- إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت يا رسول الله إنها لم تحج أفأحج عنها قال حجي
- أولى وعلمي أنه لو بلغه الخبر لصار إليه روي عن ابن عباس وعائشة ﵃ أنهما أفتيا بالكفارة دون ذكر الصوم عنه ومن قال من أصحابنا بذلك احتج به عنهما وهما رويا الحديث المرفوع في القضاء عن الميت فدل على أن المراد
- مسألة
- نهى عن صيام هذين اليومين أما أحدهما ف يوم فطركم من صيامكم وعيدكم وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال نهى رسول الله
- لا نذر في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم وعند البخاري عن حكيم بن أبي حمزة الأسلمي سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر ﵄ عن رجل نذر لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر
- مسألة
- إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ووجه قوله أفطر روى أبو داود عن جابر بن عبد الله ﵄ قال قال عمر ﵁ هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما
- مسألة
- قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حنى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبي حتى يعقل روى جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس ﵄ قال مر علي رضي الله عنه
- رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حنى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق قال نعم فأمر بها فخلى عنها رواته ثقات إلا أن جريرا انفرد برفعه عن سليمان ورواه جماعة عن الأعمش موقوفا على علي رضي الله عنه
- وإسناده حسن والمحدثون يقولون أدرك الحسن البصري عليا ﵁ وعند أبي داود عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه
- قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل والله أعلم
- ويكره السواك للصائم بعد العشى وقال أبو
- كل حسنة يعمل ابن آدم تكتب عشرا إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والسواك يقطع هذا الخلوف وبمثله احتج أبو هريرة
- يتسوك وهو صائم وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث قال البخاري منكر الحديث وروى مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ﵂ قالت قال رسول الله
- وفي ذلك
- مسألة
- ذات يوم يا عائشة هل عندك شيء قالت لا والله ما عندنا شيء قال إني صائم قالت فخرج رسول الله
- قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما هكذا أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد وعن أبي بكر عن
- فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه كذا رواه المزني عنه ورواه الطحاوي عن المزني عنه فزاد سأصوم يوما مكانه قال الشافعي ﵀ سمعت سفيان عامة مجالسه لا يذكر فيه سأصوم
- خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعضهم فبلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة وعند
- آخى بين سلمان وأبي الدرداء قال فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء مبتذلة فقال ما شأنك يا أم الدرداء قالت إن أخاك يقوم الليل ويصوم النهار فجاءه أبو الدرداء فرحبه وقرب إليه طعاما وقال له سلمان قال أطعم إني صائم
- بالذي أمره سلمان فقال له رسول الله
- وأم هانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناوله فشرب ثم ناول أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها كنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا قولها يوم فتح مكة
- قال الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار وعون بن عمارة فيه نظر وجعفر بن الزبير متروك وروى ابن فديك عن ابن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد الله ابن رفاعة الأنصاري أن أبا سعيد الخدري ﵁ صنع طعاما فدعا رسول
- تكلف لك أخوك وصنع لك طعاما فأفطر وصم يوما غيره إن أحببت
- فأمرهما أن يفطرا وقال اقضيا يوما مكانه وكذلك روي عن حجاج بن أرطاة عن الزهري والحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه وذكر عروة في هذا الحديث وهم وإنما روي عن الزهري عن عائشة مرسلا وكذا رواه مالك في الموطأ وسفيان بن
- فبدرتني حفصة فذكرت ذلك له فقال اقضيا يوما مكانه وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة قال الشافعي ﵀ أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن
- فقال اقضياه قال الحافظ أبو عبد الله سلامة وأم سلمة إن لم يكن زوج النبي
- دخل على حفصة وأم
- وأصحابه فقال رجل من القوم إني صائم فقال رسول الله
- مسألة
- يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر ورويناه أيضا في كتاب السنن من حديث ثوبان وجابر
- فلا معنى للكراهة بأنه زيادة على الفرض فإنه إنما يصومهن تطوعا لا بنية الفرض وقد فصل بينه وبين الفرض بإفطار يوم العيد والله أعلم
- وصيام أيام التشريق لا يجوز بحال وقال في القديم يجوز صيامها للمتمتع وقال أبو حنيفة ﵀ لا يجوز فوجه قولنا لا يجوز بحال ما في صحيح مسلم عن نبيشة
- أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وعن كعب بن مالك ﵁ أن رسول الله
- يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح وروى الشافعي عن مالك رحمهما الله وهو عند أبي داود عن القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ
- البيضاء في شعب الأنصار وهو يقول يا أيها الناس إن رسول الله
- وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب ﵁ قال يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم والله أعلم
- الاعتكاف بغير صوم يصح وقال أبو حنيفة ﵀ لا يصح
- قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي
- فأمره أن يفي به فدخل المسجد تلك الليلة فلما أصبح إذ السبي يسعون ويقولون أعتقنا رسول الله
- يوم الجعرانة يا رسول الله إن علي يوما أعتكفه فقال النبي
- بعد إسلامه فقال أوف بنذرك وقوله ويصوم ليس بمحفوظ وسعيد تفرد به وهو غير مقبول منه لمخالفته الثقات وروي عن ابن عباس ﵄ أن النبي
- أنه أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فذكر الحديث وفي آخره ثم أحر الاعتكاف إلى العشر الأول من شوال قال أبو بكر الإسماعيلي فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن أول شوال يوم الفطر ولا يجوز صومه
- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده
- وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم والله أعلم وروى أبو داود عن وهب عن خالد عن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود المريض ولا يشهد الجنازة ولا يمس
- كتاب الحج
- ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة ﵄ من كتاب الحج وما ورد فيه من خبر أو أثر
- مسألة
- مهلين بالحج ومعنا النساء
- مسألة
- في قول الله ﵎ ولله على الناس
- مرسلا وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن مرسلا روي في ذلك عن ابن عمر عن النبي
- فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه
- أتاه رجل فقال إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولم يحج ولا يستمسك
- احجج عن أبيك قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح وروي عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن امرأة من خثعم شابة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على
- ومن مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه وإن لم يوص وقال أبو حنيفة ﵀ لا يصح قضاء الحج عنه إذا لم يوص به إلا لابنه فإن حج عنه رجوت أن يجزئه ودليلنا من طريق الخبر ما في صحيح البخاري عن ابن عباس ﵄ أن
- فأتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت إنها ماتت وعليها صوم شهر فقال صومي عن أمك قالت إنها لم تحج قال فحجي عن أمك
- مسألة
- سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة قال يحيى بن معين أثبت الناس سماعا من سعيد عبدة بن سليمان
- رجلا يلبي عن نبيشة فقال أيها الملبي هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك قال علي بن عمر تفرد الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث والمحفوظ عن ابن عباس ﵄ حديث شبرمة ويقال إن الحسن رجع عنه إلى الصواب فحدث
- مسألة
- سئل عن قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا فقيل وما السبيل قال الزاد والراحلة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح
- مرسلا وفي الصحيحين عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله
- فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل قال فقال لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة إلى مكة بغير خفير وذكر باقي الحديث وروى إسرائيل عن سعد الطائي في هذا الحديث فإن طالت بك حياة لترين
- يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة إلى مكة بلا مجوزه قال وقد كان ذلك والله عزيزا في الجاهلية واستدلوا بما في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال سمعت رسول الله
- فأخبرت أن أبا سعيد يخبر عن رسول الله
- يقول لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام أو تحجج إلا ومعها زوجها وهذا اللفظ أو تحجج ليس بمحفوظ وراويه جابر الجعفي وهو كذاب كما سبق ذكره والله أعلم
- الحج موسع الوقت يجوز تأخيره بعد وجوبه وقال العراقيون إنه مضيق الوقت يكون مؤخره عن سنة وجوبه مفرطا
- على الحج وتخلف ﵇ بالمدينة بعد منصرفه من تبوك لا محاربا ولا مشغولا بشيء وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج وأزواج رسول الله
- الفرض ولا ترك المتخلفين عنه ولم يحج ﵇ بعد فرض الحج إلا حجة الإسلام وهي حجة الوداع وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن رسول الله
- أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو ينسك شاة
- سنة سبع معتمرا عمرة القضاء فأقام بمكة ثلاثة أيام ثم انصرف ولو أراد الحج لأمكنه ذلك إن شاء الله ثم خرج في شهر رمضان سائرا إلى مكة عام الفتح وذلك في سنة ثمان فأقام بها سبع عشرة ثم خرج منها واستعمل عليها عتاب بن أسيد ولو
- خرج في رمضان فصام وصام الناس معه وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدم رسول الله
- مكة لبضع عشرة خلت من شهر رمضان وعنده أيضا في الصحيح عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق ﵄ بعثه في الحجة التي أمره رسول الله
- أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم حج وهو في صحيح مسلم في الحديث الطويل في صفة الحج والله أعلم
- والإحرام بالحج في غير أشهر الحج لا يصح وقال أبو حنيفة ﵀ أساء وتجزئه روى أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم
- لرجموه وروى الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ﵄ سئل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج فقال لا وروي عن عطاء قال إنما قال الله تعالى الحج
- ولا يكره فعل العمرة في وقت وحكى عن أبي حنيفة
- عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج الحديث فالقارن معتمر في هذه الأيام وأي فرق بين إفراده عمرة وبين قرانه بينها وبين حجة وما روي عن عائشة ﵂ قالت
- مسألة
- وفيه دلالة ظاهرة فإنه أخبر عن وجوبها وصوبه عمر وبين أنه مهتد بما يراه من وجوبها لسنة النبي
- مهلين بالحج فذكر الحديث وفيه فجاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله أرايت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل للأبد وحكى مسلم بن الحجاج عن أحمد بن حنبل أنه لا يعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود
- فقال يا رسول الله العمرة واجبة قال لا وأن تعتمر خير لك
- من هذا الوجه وخالفه عبد الملك بن جريج وغيره فرووه عن ابن المنكدر عن جابر ﵁ من قوله وهو الصواب وحجاج ليس ممن يقبل منه ما ينفرد به من الروايات لسوء حفظه وقلة مراعاته لما يحدث به وكثرة تدليسه فكيف إذا خالف
- قال الحج جهاد والعمرة تطوع ولا تقوم به الحجة لأن أبا صالح ماهان وقيل عبد الرحمن بن قيس ليس له ذكر في الصحيح وهو مرسل ونحن لا نحتج بالمراسيل إذا لم تخالف المسانيد فكيف إذا خالفتها وقد وهم بعضهم فرفعه
- مسألة
- وأصح ذلك حديث عمرة عن عائشة ﵂ قالت خرجنا لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج وإنما أحرم رسول الله
- لا يذكر حجا ولا عمرة فلما قدمنا يعني مكة أمرنا أن نحل وذكر باق الحديث ورواه طاووس عن النبي
- أفرد الحج وكأنه
- إلا ما هو أفضل وعنده عنها ﵂ أيضا قالت خرجنا مع رسول الله
- بحج وأهل به ناس معه وفي الصحيحين عنها ﵂ خرجنا مع رسول الله
- بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر
- بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن للناس بالحج فقدم الناس المدينة ليخرجوا معه فانطلق رسول الله
- بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمر به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله
- يوم ساق البدن وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله
- بالحج خالصا وحده وذكر باقي الحديث بمعناه وفيه البيان الواضح أن النبي
- بالحج مفردا وروي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال حججت مع أبي بكر ﵁ فجرد ومع عمر ﵁ فجرد ومع عثمان ﵁ فجرد وعن عمر ﵁ قال افصلوا بين حجكم
- وقال في الهدي جزور أو بقرة أو شاة أو شركا في دم وعند مسلم عن ابن عباس ﵄ عن النبي
- أراد أصحابه الذين حلوا واستمتعوا إذ ثبت أنه
- وهذا يومئذ كافر يعني معاوية بالعرش يعني بيوت مكة وروى الشافعي ﵀ عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس ﵄ عام حج معاوية بن أبي سفيان
- وصنعناها معه وعندها عن ابن عمر ﵄ قال تمتع رسول الله
- فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله
- مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له شيء حرم منه حتى يقضي حجة ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وذكر الحديث في طواف رسول الله
- ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر وعند مسلم عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى ﵁ أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك
- فقال لي بم أهللت قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي
- فإنه لم يحل حتى نحر الهدي وعند مسلم عن أبي نضرة قال كان ابن عباس رضي الله
- فلما قام عمر بن الخطاب ﵁ قال إن الله ﷿ كان يحل لنبيه
- فقال عثمان ﵁ أجل ولكنا كنا خائفين وعنده أيضا عن أبي ذر ﵁ قال لا يصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج
- يحتمل أن يكون مراده بذلك إذنه فيه وأمره من لم يكن معه هدي بدليل ما مضى من الأحاديث في الإفراد والله أعلم وعند أبي داود عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي
- في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج إنما أخرجت هذه الأحاديث لتعلم اختلاف الناس في حج
- لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك أدخله الله النار فقال وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فهم يترددون ولو أني كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه وأحل كما حلوا وقد
- لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج إذ لو كان كذلك لما قال هذا لكنه أمر أصحابه بفسخ الإحرام بالعمرة قطعا لعادة الناس في كراهة الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم لما رآهم يكرهون ذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي
- أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله يعني يحلون من كل شيء أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ذكر حجج من اختار القران ورآه أفضل عند أبي داود عن ابن حنبل عن هشيم عن يحيى بن أبي
- يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا وفي رواية يحيى بن يحيى عن هشيم بمثله إلا أنه قال سمعت رسول الله
- يصرخون بذلك وهم كل من جمع منهم بين الحج والعمرة وقد ذكرنا هذا في كتاب السنن مشروحا حديث معاذ بن معاذ عن شعبة عن مسلم القري سمع ابن عباس ﵄ يقول أهل النبي
- ولا من ساق الهدي من
- بالحج وذكر الحديث
- بالحج وعن حميد عن بكر عن أنس ﵁ قال سمعت النبي
- يقول لبيك حجا وعمرة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وروى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره أن رجلا أتى ابن عمر
- قال ألم تأت العام الأول قال بلى ولكن أنس بن مالك ﵁ زعم أنه قرن قال ابن عمر إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس وإني كنت تحت ناقة رسول الله
- قال حجة واحدة واعتمر عمرته التي صده المشركون عن البيت وعمرنه حين صالحوه فدخل من العام المقبل وعمرته في ذي القعدة حين قسم غنيمة حنين وعمرته في حجته أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم قال مع حجته وروي ذلك في حديث
- حجتين قبل أن يهاجر وحج بعد ما هاجر حجة قرن معها عمرة وكذا رواه غير واحد عن زيد بن الحباب وكأنه أراد بذلك والله أعلم إن صح الجمع بينهما في سنة واحدة لا في عقد واحد فقد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله
- أربعا وقال والرابعة التي قرن مع حجته وهذا أيضا لا يرضاه أهل العلم بالحديث فقد رواه ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عكرمة أن النبي
- أهل بالحج وهو عند أبي داود وعند مسلم عن حميد بن هلال عن مطرف قال قال
- جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان بسلم على حتى اكتويت فترك ثم تركت الكي فعاد وعند البخاري عن قتادة عن مطرف عن عمران ﵁ قال تمتعنا مع رسول الله
- اعتمر طائفة من أهله في العشر ورواه أبو رجاء العطاردي عن عمران في المتعة هكذا اختلفوا عنه وقصده من جميع ذلك بيان جواز العمرة في
- يقول وهو بوادي العقيق أتاني الليلة آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فيكون ذلك والله أعلم إذنا في إدخال العمرة على الحج لا أنه
- لقول أحد من الناس وعند أبي داود عن البراء ﵁ قال كنت مع علي ﵁ حين أمره رسول الله
- فقال لي رسول الله
- قال إني قد سقت الهدي وقرنت قوله وقرنت ليس بمذكور في الروايات الواردة في الصحيحين عن جابر وأنس ﵄ في قدوم علي ﵁ من اليمن وجعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدي معه والقارن لا يحل من
- هل تعلمون أن رسول الله
- مسألة
- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وذكر الحديث وقال فيه عن النبي
- وسبعة إذا رجع إلى أهله والله تعالى أعلم
- ويبتدئ بالتلبية إذا انبعثت به راحلته في قوله الجديد وقال أبو حنيفة ﵀ المختار أن يبتدئ به في مجلس صلاته بعد فراغه من الركعتين وهو قوله القديم فوجه الجديد ما عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما
- أهل حين استوت به راحلته قائمة وأخرجه مسلم عنه بمعناه وعندهما عن أنس ﵁ قال صلى رسول الله
- إذا أخذ الطريق الفزع أهل إذا استقبلت به راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل بيداء ووجه قوله القديم ما روى خصيف عن سعيد بن جبير عن
- أهل في دبر صلاته حين فرغ من ركعتين وما مضى أصح إسنادا لأن خصيفا تكلموا فيه وقد تابعه الواقدي في ذلك عن ابن عباس ﵄ ومتابعة الواقدي لا تغني والأحاديث الواردة فيه عن ابن عمر ﵄ وغيره أسانيدها
- والتلبية ليست بواجبة في الإحرام ولا هي شرط فيها وقال أبو حنيفة ﵀ التلبية شرط في صحة الإحرام أو ما يقوم مقامها من سوق للهدي وروي عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام ﵁ أنه حج على عهد
- قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأنضبت راحلتي فهل لي من حج فقال رسول الله
- لم يذكرها الإمام والاقتصار على تلبية رسول الله
- لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان عبد الله بن عمر ﵄ يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل وعند أبي داود عن جابر
- يسمع فلا يقول لهم شيئا وروي عن ابن عباس ﵄ كان من تلبية رسول الله
- مسألة
- فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله
- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو حزا أو حليا أو سراويلا أو قميصا أو خفا وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله
- ليس على المرأة حرم إلا في وجهها قال الحاكم أبو عبد الله هكذا رواه أيوب عن عبيد الله مسندا مرفوعا وحاله عند أئمة أهل النقل بخلاف ما عدله به عبد الله بن رجاء ﵀ قال ابن معين شيخ يماني ضعيف وروى مخلد
- مسألة
- بميت مات محرما أن يكشف عن رأسه دون وجهه ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما قال ابن المنذر فيه أي المحرم يغطي وجهه ورخص سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله روى عن ابن الزبير يغشى المحرم وجهه بثوبه حتى شعر
- مسألة
- بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ولم يرخص في حديث ابن عمر إلا في النعلين قال وليقطعهما أسفل من الكعبين وفي أكثر الروايات أن ذلك كان
- من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين والله أعلم
- وإذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية وقال أبو حنيفة ﵀ عليه الفدية فيه حديث ابن عباس ﵄ في المحرم والله أعلم
- مسألة
- ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم وفي رواية ابن عباس بدل ابن عمر والله أعلم
- وإن تطيب ناسيا فلا فدية عليه وقال أبو حنيفة ﵀ عليه الفدية
- بالجعرانة فأتاه رجل وعليه مقطع يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه على فقال رسول الله
- ما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ورواه نوح بن حبيب القومسي فقال فيه فأتى بالرجل فقال أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحراما قال أبو عبد الرحمن السلمي لا أعلم
- إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وروى ابن جريج عن عطاء من تطيب ناسيا أو لبس ناسيا
- مسألة
- يقول لا ينكح
- أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب
- تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت وهو بسرف أخرجه البخاري في الصحيح وروى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عبد الله بن
- نكح وهو محرم قال عمرو فحدثت ابن شهاب حديث أبي الشعثاء فقال حدثني يزيد ابن الأصم أن النبي
- تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وأخرجه أبو داود عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة عن ميمونة ﵂ قالت تزوجني رسول الله
- نكح ميمونة وهو محرم ما نكحها رسول الله
- تزوج وهو محرم قال أبو عيسى الترمذي ﵀ سألت محمد بن إسماعيل البخاري ﵀ عن هذا الحديث فقال يرون هذا عن ابن أبي مليكة مرسل ذكر عائشة فيه وهم والصواب إرساله كذا يقول أهل العلم بالحديث والله أعلم
- مرسلا هكذا رواه جرير عن مغيرة مرسلا قال أبو علي الحافظ كلا الروايتين عن أبي عوانة خطأ والمحفوظ حديث جرير قال محمد بن عبد الله بن عمار سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول في حديث ابن مسعود ﵁ لا بأس أن
- مسألة
- يستلمهما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وحديث ابن عباس ﵄ لم أر رسول الله
- لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه والله أعلم
- ولا يصح الطواف إلا بما تصح به الصلاة من الطهارة وقال أبو حنيفة ﵀ إن طاف بغير طهارة أجزأه ويجبر بدم ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس ﵄ عن النبي
- يرمي على راحلته يوم النحر يقول لنا خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه أخرجه مسلم في الصحيح بنحوه وعند البخاري عن عائشة ﵂ قدمت وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله
- مسألة
- فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقال قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أخرجه البخاري ومسلم وعن جابر ﵁ قال قال رسول الله
- من وراء الحجر وعند البخاري عن أبي السفر عن ابن عباس رضي الله
- طاف من ورائه ولا يقولن أحدكم الحطيم وفي حديث عائشة ﵂ في الصحيحين عن رسول الله
- مسألة
- طاف في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجن أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عنه وروى يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله
- في حجة الوداع على راحتله بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه أخرجه مسلم في الصحيح وأخرج أيضا عن عائشة ﵂ قالت طاف رسول الله
- إني لم أطف طواف الخروج فقال إذا أقمت الصلاة فطوفي من وراء الناس على بعيرك والله أعلم
- والسعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن مفروض لا
- أنه كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعا ثم يصلي سجدتين ويطوف بين الصفا والمروة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وقد روينا عن النبي
- الطواف بينهما وليس لأحد أن يترك الطواف بينهما كذا في رواية الزهري عن عروة وفي رواية هشام عن أبيه قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة أخرجه مسلم في الصحيح
- فطاف في بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بالصفا والمروة سبعا وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال عمرو فسألنا جابرا ﵁ فقال لا تقربها حتى تطوف بين الصفا والمروة رواه البخاري عن
- وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وأن مئزره ليدور من شدة السعي حتى لا أقول إني لأرى ركبته وسمعته يقول اسعوا فإن الله ﷿ كتب عليكم السعي ورواه يونس بن محمد ومعاذ بن هانئ عن ابن المؤمل في هذا
- القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد وقال أبو حنيفة
- عام حجة الوداع فذكر الحديث وقال في آخره قالت وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعند مسلم عنها ﵂ أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة فقال لها رسول