كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- التفريق بين الإبدال والبيع
- بيع النصاب فرارا من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرام ولا يسقط الزكاة
- إذا تم الحول، وجبت الزكاة في عين المال
- لا يجب إخراج الزكاة من عين المال المزكي
- إذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم تؤد زكاته، فزكاة نصاب واحد
- إذا كان المزكي أكثر من نصاب، نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل
- وجوب الزكاة في ذمة البائع إذا باع النصاب كله بعد وجوب الزكاة
- تعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية برقبة العبد الجاني
- النماء بعد وجوب الزكاة للمالك
- لو أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة لزمه ما وجب في التالف
- للمالك التصرف في النصاب بيع وغيره
- هل له الرجوع بعد لزوم بيع في قدر الزكاة؟
- لو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن من إخراجها ضمنها
- لا تسقط الزكاة بتلف المال إلا الزرع والثمر، وما لم يدخل تحت اليد
- من مات وعليه زكاة أو غيرها أخذت من تركته
- إن كان مع الزكاة دين آدمي، وضاق ماله اقتسموا بالحصص
- تقدم الأضحية المعينة على الدين، والنذر بمعين على الزكاة والدين
- تعريف البهيمة، والأنعام
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- لا تجب الزكاة إلا في السائمة منها المعدة للدر والنسل
- تعريف السائمة
- لا تجب الزكاة في العوامل أكثر السنة ولو كانت سائمة
- لو صامت بعض الحول وعلفت بعضه، فالحكم للأكثر
- تجب الزكاة في متولد بين سائمة ومعلوفة
- لا يعتبر للسوم والعلف نية
- أنواع بهيمة الأنعام
- نصاب الإبل، ومقدار ما يجب فيها
- حكم الإبل المعيبة
- صفة الشاة المجزئة في زكاة الإبل
- زكاة خمس وعشرين من الإبل
- حكم ما لو عدم بنت المخاض
- زكاة ست وثلاثين من الإبل
- زكاة ست وأربعين من الإبل
- زكاة إحدى وستين من الإبل
- زكاة ست وسبعين من الإبل
- زكاة إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين من الإبل
- ما زاد على المائة والعشرين من الإبل
- متى تستقر الفريضة
- حكم ما زاد على المائتين
- حكم الأربعمائة
- حكم الأوقاص
- من وجبت عليه سن فعدمها خير المالك في الصعود وأخذ الجبران، وفي النزول وإعطاء الجبران إلا ولي يتيم ومجنون
- لو كان النصاب من الإبل كله مراضا، وعدمت الفريضة فيه فللمالك دفع السن السفلى مع الجبران
- لا مدخل للجبران في غير الإبل
- فصل النوع الثاني البقر
- تعريف البقر
- دليل وجوب الزكاة في البقر
- نصاب البقر ومقدار ما يجب فيها
- لا يجزئ الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر، أو ابن لبون مكان بنت مخاض إلا أن يكون النصاب كله ذكورا
- حديث معاذ في زكاة البقر
- إذا كان النصاب كله صغارا فلا تؤخذ صغيرة إلا في غنم
- تؤخذ من المراض مريضة
- إذا اجتمع صغار وكبار، صحاح ومعيبات، ذكور وإناث تؤخذ أنتي صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين
- إذا كانت السائمة نوعين أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين
- إذا كان في المال المزكي كرام، ولئام وجب الوسط بقدر قيمة المالين
- يجوز الإخراج عن النصاب من غير نوعه إن لم تنقص القيمة
- فصل النوع الثالث: الغنم
- نصاب الغنم ومقدار ما يجب فيها
- يؤخذ من معز ثني، ومن الضأن جذع في كل موضع وجبت فيه شاة
- ما لا يؤخذ في الزكاة من الغنم
- لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة، والفطرة
- يجزئ إخراج من أعلى من الفرض من جنسه
- فصل الخلطة في المواشي دون غيرها من الأموال
- تأثير الخلطة في نصاب الزكاة دون الحول
- شروط الخلطة
- إذا اختل شرط من شروط الخلطة، أو ثبت لهما حكم: الإنفراد لهما أو لأحدهما زكيا زكاة المنفردين
- إذا كانت ماشية الرجل متفرقة بين بلدين فأكثر بينهما مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه، وإلا فهي كالمجتمعة
- لا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية، ولا الخلطة في غير السائمة
- يجوز للساعي اخذ الفرض من مال أي الخليطين، ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته
- إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض، فهل يرجع المأخوذ منه على خليطه؟
- إذا أخذ الساعي الزائد بتأويل
- يجزيء إخراج بعض الخلطاء الزكاة دون إذن بقينهم
- باب زكاة الخارج من الأرض
- دليل وجوب الزكاة فيه
- ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض
- ما لا تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض
- وجوب الزكاة في كل ورق مقصود
- فصل لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض شرطان: أحدهما بلوغ النصاب
- مقدار الوسق
- مقدار الصاع
- مقدار النصاب بالرطل
- تعريف الإردب
- نقل الوسق، والصاع، والمد إلى الوزن
- المكيل يختلف في الوزن، فالاعتبار في ذلك بالمتوسط
- نصاب علس وأرز بقشرهما عشرة أوسق ونحوه
- ضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
- لا تضم ثمرة عام واحد إلى آخر
- ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
- لا يضم جنس إلى آخر
- لا تضم الأثمان إلى شيء من الحبوب، أو الثمار أو الماشية
- الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا للحر المسلم. وقت وجوب الزكاة
- لا تجب الزكاة فيما يجنيه من مباح
- فصل يجب العشر فيما سقي بغير مؤنة
- يجب نصف العشر فيما سقي بكلفة
- إذا كان السقي بكلفة وبغير كلفة سواء وجب ثلاثة ارباع العشر
- إذا سقي بأحدهما أكثر اعتبر أكثرهما
- إذا جهل مقدار السقي وجب العشر
- يضم الحائطان، والأرضان في تكميل النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها
- إذا اشتد الحب ويدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة
- قطع الثمر قبل بدو الصلاح لغرض صحيح يسقط زكاتها
- الزكاة على البائع بعد بدو صلاح. الثمرة
- تجب الزكاة على المورث بعد الاشتداد ريدو الصلاح لا على الورثة
- حكم شرط البائع الزكاة على المشتري
- متي يستقر وجوب زكاة الحبوب، والثمار
- حكم ما لو تلفت الحبوب أو الثمار
- وجوب زكاة الحب مصفى، والثمر يابسا
- حكم ما لو خالف المالك فأخرج سنبلا، ورطبة وعنبا
- جواز قطع الثمر بعد بدو صلاحه وقبل كماله لمصلحة، وعليه زكاته يابسا
- حكم الرطب الذي لا يصير تمرة والعنب الذي لا يتزبب، وأن فيه الزكاة إن بلغ نصابا
- لا يصح شراء الرجل زكاته، ولا صدقته
- إن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية جاز
- فصل بعث الإمام ساعيا للخرص عند بدو صلاح الثمر
- الشروط المعتبرة في الخارص
- على من أجرة الخارص؟
- لا تخرص الحبوب، ولا الثمار غير النخل والكرم
- معنى الخرص، وطريقته
- إن ادعي رب المال غلط الخارص غلطة محتملا قبل قوله
- يجب على الخارص أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع حسب المصلحة
- هل يكمل النصاب بهذا القدر المتروك؟
- ما يجوز لرب المال أكله، ولا يحتسب به عليه
- يؤخذ العشر من كل نوع علي حدته بحصته
- لا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر
- لا يجزئ إخراج الوسط عن جد ورديء، ولا إخراج الردئ عن الجيد ولو زاد
- يجب العشر على المستأجر والمستعير دون المالك
- الخراج على مالك الأرض دونهما
- لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله
- لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما
- حكم الزكاة في المزارعة
- متى حصد غاصب الأرض زرعه زكاه، وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب، زكاه
- كراهة الحصاد والجذاذ ليلا
- اجتماع العشر والخراج في ارض خراجية لمسلم
- الأرض الخراجية ثلاثة أضرب
- لا خراج على الأرض العشرية، وهي خمسة أضرب
- للإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة
- يجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم ولا عشر عليهم
- فصل وفي العسل العشر
- دليل وجوب الزكاة فيه
- نصاب العسل عشرة أفراق
- تعريف الفرق
- لا تتكرر زكاة معشرات ما لم تكن للتجارة
- ولا شيء في المن ونحوه مما ينزل من السماء
- تضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل
- وجوب زكاة الذهب والفضة واعتبار النصاب لهما إجماعا
- باب زكاة الذهب والفضة
- نصاب الذهب عشرون مثقالا
- زنة المثقال
- نصاب الفضة مائتا درهم
- في الذهب والفضة ربع العشر
- زنة الدرهم
- أصناف الدرهم
- لا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصاب
- كيفية إخراج الزكاة من المغشوش
- جواز إخراج زكاة المغشوشة منها
- كيفية معرفة قذر الغش حقيقة
- لا زكاة في المغشوشة إلا أن يكون الغش فضة
- كراهة ضرب نقد مغشوش، واتخاذه
- جواز المعاملة بالنقد المغشوش مع الكراهة
- حكم الكيمياء وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق ذهبا أو فضة
- حكم ضرب الفلوس والاتجار فيها
- لا يضرب لغير السلطان
- إخراج الزكاة عن جيد ورديء من جنسه
- إن أخرج عن الأعلى رديئة وزاد در ما بينهما من الفضل أجزأ
- يضم أحد التقدين إلى الآخر في تكميل النصاب
- لا يجزيء إخراج الفلوس عن الذهب والفضة
- تضم قيمة العروض إلى كل منها
- يضم جيد كل جنسه ومضروبه إلى رديئه وتبره
- فصل الحلي التي فيها الزكاة
- لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ
- الفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة
- يقوم الحلي المباح المعد للتجارة، كسائر أموال التجارة
- حكم الزكاة في الحلي المنكسرة
- الاعتبار في الإخراج من الحلي المحرم بوزنه، وفي الحلي للتجارة بقيمته
- يباح للذكر من الفضة خاتم
- لبس الخاتم في خنصر يسار أفضل
- لا بأس بجعل الفص مثقالا فأكثر
- يكره لبس الخاتم في سبابة ووسطي
- يكره أن يكتب عليه ذكر الله
- يحرم أن ينقش عليه صورة حيوان
- حكم التختم بالعقيق
- يكره خاتم حديد، وصفر، ونحاس، ورصاص
- ما يباح للذكر من حلي الفضة
- يجوز للرجل اتخاذ عدة خواتيم أو مناطق ونحوها
- تحرم حلية مسجد و محراب بنقد
- حكم ما لو وقف على مسجد ونحوه قنديلا من ذهب أو فضة
- يحرم تمويه سقف وحائط ونحوه بذهب أو فضة
- ما يباح للذكر من الذهب
- يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
- يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه
- يحرم تشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في لباس وغيره
- باب زكاة عروض التجارة
- معنى العروض، وسبب التسمية
- وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابة
- العروض
- وفي اصطلاح المتكلمين
- لا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: التملك بفعله، ونية التجارة
- تقوم العروض عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة وجوبا من الذهب أو الورق
- لا عبرة بالنقص والزيادة بعد التقويم عند تمام الحول
- كل ذي صفة أو صناعة محرمة تقوم ساذجة
- إن اشترى أو باع عرضة للتجارة بنصاب بني على حول الأول
- إن ملك نصاب سائمة لتجارة، فعليه زكلة تجارة دون سوم