جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. التفريق بين الإبدال والبيع
  2. بيع النصاب فرارا من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرام ولا يسقط الزكاة
  3. إذا تم الحول، وجبت الزكاة في عين المال
  4. لا يجب إخراج الزكاة من عين المال المزكي
  5. إذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم تؤد زكاته، فزكاة نصاب واحد
  6. إذا كان المزكي أكثر من نصاب، نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل
  7. وجوب الزكاة في ذمة البائع إذا باع النصاب كله بعد وجوب الزكاة
  8. تعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية برقبة العبد الجاني
  9. النماء بعد وجوب الزكاة للمالك
  10. لو أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة لزمه ما وجب في التالف
  11. للمالك التصرف في النصاب بيع وغيره
  12. هل له الرجوع بعد لزوم بيع في قدر الزكاة؟
  13. لو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن من إخراجها ضمنها
  14. لا تسقط الزكاة بتلف المال إلا الزرع والثمر، وما لم يدخل تحت اليد
  15. من مات وعليه زكاة أو غيرها أخذت من تركته
  16. إن كان مع الزكاة دين آدمي، وضاق ماله اقتسموا بالحصص
  17. تقدم الأضحية المعينة على الدين، والنذر بمعين على الزكاة والدين
  18. تعريف البهيمة، والأنعام
  19. باب زكاة بهيمة الأنعام
  20. لا تجب الزكاة إلا في السائمة منها المعدة للدر والنسل
  21. تعريف السائمة
  22. لا تجب الزكاة في العوامل أكثر السنة ولو كانت سائمة
  23. لو صامت بعض الحول وعلفت بعضه، فالحكم للأكثر
  24. تجب الزكاة في متولد بين سائمة ومعلوفة
  25. لا يعتبر للسوم والعلف نية
  26. أنواع بهيمة الأنعام
  27. نصاب الإبل، ومقدار ما يجب فيها
  28. حكم الإبل المعيبة
  29. صفة الشاة المجزئة في زكاة الإبل
  30. زكاة خمس وعشرين من الإبل
  31. حكم ما لو عدم بنت المخاض
  32. زكاة ست وثلاثين من الإبل
  33. زكاة ست وأربعين من الإبل
  34. زكاة إحدى وستين من الإبل
  35. زكاة ست وسبعين من الإبل
  36. زكاة إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين من الإبل
  37. ما زاد على المائة والعشرين من الإبل
  38. متى تستقر الفريضة
  39. حكم ما زاد على المائتين
  40. حكم الأربعمائة
  41. حكم الأوقاص
  42. من وجبت عليه سن فعدمها خير المالك في الصعود وأخذ الجبران، وفي النزول وإعطاء الجبران إلا ولي يتيم ومجنون
  43. لو كان النصاب من الإبل كله مراضا، وعدمت الفريضة فيه فللمالك دفع السن السفلى مع الجبران
  44. لا مدخل للجبران في غير الإبل
  45. فصل النوع الثاني البقر
  46. تعريف البقر
  47. دليل وجوب الزكاة في البقر
  48. نصاب البقر ومقدار ما يجب فيها
  49. لا يجزئ الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر، أو ابن لبون مكان بنت مخاض إلا أن يكون النصاب كله ذكورا
  50. حديث معاذ في زكاة البقر
  51. إذا كان النصاب كله صغارا فلا تؤخذ صغيرة إلا في غنم
  52. تؤخذ من المراض مريضة
  53. إذا اجتمع صغار وكبار، صحاح ومعيبات، ذكور وإناث تؤخذ أنتي صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين
  54. إذا كانت السائمة نوعين أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين
  55. إذا كان في المال المزكي كرام، ولئام وجب الوسط بقدر قيمة المالين
  56. يجوز الإخراج عن النصاب من غير نوعه إن لم تنقص القيمة
  57. فصل النوع الثالث: الغنم
  58. نصاب الغنم ومقدار ما يجب فيها
  59. يؤخذ من معز ثني، ومن الضأن جذع في كل موضع وجبت فيه شاة
  60. ما لا يؤخذ في الزكاة من الغنم
  61. لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة، والفطرة
  62. يجزئ إخراج من أعلى من الفرض من جنسه
  63. فصل الخلطة في المواشي دون غيرها من الأموال
  64. تأثير الخلطة في نصاب الزكاة دون الحول
  65. شروط الخلطة
  66. إذا اختل شرط من شروط الخلطة، أو ثبت لهما حكم: الإنفراد لهما أو لأحدهما زكيا زكاة المنفردين
  67. إذا كانت ماشية الرجل متفرقة بين بلدين فأكثر بينهما مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه، وإلا فهي كالمجتمعة
  68. لا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية، ولا الخلطة في غير السائمة
  69. يجوز للساعي اخذ الفرض من مال أي الخليطين، ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته
  70. إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض، فهل يرجع المأخوذ منه على خليطه؟
  71. إذا أخذ الساعي الزائد بتأويل
  72. يجزيء إخراج بعض الخلطاء الزكاة دون إذن بقينهم
  73. باب زكاة الخارج من الأرض
  74. دليل وجوب الزكاة فيه
  75. ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض
  76. ما لا تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض
  77. وجوب الزكاة في كل ورق مقصود
  78. فصل لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض شرطان: أحدهما بلوغ النصاب
  79. مقدار الوسق
  80. مقدار الصاع
  81. مقدار النصاب بالرطل
  82. تعريف الإردب
  83. نقل الوسق، والصاع، والمد إلى الوزن
  84. المكيل يختلف في الوزن، فالاعتبار في ذلك بالمتوسط
  85. نصاب علس وأرز بقشرهما عشرة أوسق ونحوه
  86. ضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
  87. لا تضم ثمرة عام واحد إلى آخر
  88. ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
  89. لا يضم جنس إلى آخر
  90. لا تضم الأثمان إلى شيء من الحبوب، أو الثمار أو الماشية
  91. الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا للحر المسلم. وقت وجوب الزكاة
  92. لا تجب الزكاة فيما يجنيه من مباح
  93. فصل يجب العشر فيما سقي بغير مؤنة
  94. يجب نصف العشر فيما سقي بكلفة
  95. إذا كان السقي بكلفة وبغير كلفة سواء وجب ثلاثة ارباع العشر
  96. إذا سقي بأحدهما أكثر اعتبر أكثرهما
  97. إذا جهل مقدار السقي وجب العشر
  98. يضم الحائطان، والأرضان في تكميل النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها
  99. إذا اشتد الحب ويدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة
  100. قطع الثمر قبل بدو الصلاح لغرض صحيح يسقط زكاتها
  101. الزكاة على البائع بعد بدو صلاح. الثمرة
  102. تجب الزكاة على المورث بعد الاشتداد ريدو الصلاح لا على الورثة
  103. حكم شرط البائع الزكاة على المشتري
  104. متي يستقر وجوب زكاة الحبوب، والثمار
  105. حكم ما لو تلفت الحبوب أو الثمار
  106. وجوب زكاة الحب مصفى، والثمر يابسا
  107. حكم ما لو خالف المالك فأخرج سنبلا، ورطبة وعنبا
  108. جواز قطع الثمر بعد بدو صلاحه وقبل كماله لمصلحة، وعليه زكاته يابسا
  109. حكم الرطب الذي لا يصير تمرة والعنب الذي لا يتزبب، وأن فيه الزكاة إن بلغ نصابا
  110. لا يصح شراء الرجل زكاته، ولا صدقته
  111. إن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية جاز
  112. فصل بعث الإمام ساعيا للخرص عند بدو صلاح الثمر
  113. الشروط المعتبرة في الخارص
  114. على من أجرة الخارص؟
  115. لا تخرص الحبوب، ولا الثمار غير النخل والكرم
  116. معنى الخرص، وطريقته
  117. إن ادعي رب المال غلط الخارص غلطة محتملا قبل قوله
  118. يجب على الخارص أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع حسب المصلحة
  119. هل يكمل النصاب بهذا القدر المتروك؟
  120. ما يجوز لرب المال أكله، ولا يحتسب به عليه
  121. يؤخذ العشر من كل نوع علي حدته بحصته
  122. لا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر
  123. لا يجزئ إخراج الوسط عن جد ورديء، ولا إخراج الردئ عن الجيد ولو زاد
  124. يجب العشر على المستأجر والمستعير دون المالك
  125. الخراج على مالك الأرض دونهما
  126. لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله
  127. لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما
  128. حكم الزكاة في المزارعة
  129. متى حصد غاصب الأرض زرعه زكاه، وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب، زكاه
  130. كراهة الحصاد والجذاذ ليلا
  131. اجتماع العشر والخراج في ارض خراجية لمسلم
  132. الأرض الخراجية ثلاثة أضرب
  133. لا خراج على الأرض العشرية، وهي خمسة أضرب
  134. للإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة
  135. يجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم ولا عشر عليهم
  136. فصل وفي العسل العشر
  137. دليل وجوب الزكاة فيه
  138. نصاب العسل عشرة أفراق
  139. تعريف الفرق
  140. لا تتكرر زكاة معشرات ما لم تكن للتجارة
  141. ولا شيء في المن ونحوه مما ينزل من السماء
  142. تضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل
  143. وجوب زكاة الذهب والفضة واعتبار النصاب لهما إجماعا
  144. باب زكاة الذهب والفضة
  145. نصاب الذهب عشرون مثقالا
  146. زنة المثقال
  147. نصاب الفضة مائتا درهم
  148. في الذهب والفضة ربع العشر
  149. زنة الدرهم
  150. أصناف الدرهم
  151. لا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصاب
  152. كيفية إخراج الزكاة من المغشوش
  153. جواز إخراج زكاة المغشوشة منها
  154. كيفية معرفة قذر الغش حقيقة
  155. لا زكاة في المغشوشة إلا أن يكون الغش فضة
  156. كراهة ضرب نقد مغشوش، واتخاذه
  157. جواز المعاملة بالنقد المغشوش مع الكراهة
  158. حكم الكيمياء وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق ذهبا أو فضة
  159. حكم ضرب الفلوس والاتجار فيها
  160. لا يضرب لغير السلطان
  161. إخراج الزكاة عن جيد ورديء من جنسه
  162. إن أخرج عن الأعلى رديئة وزاد در ما بينهما من الفضل أجزأ
  163. يضم أحد التقدين إلى الآخر في تكميل النصاب
  164. لا يجزيء إخراج الفلوس عن الذهب والفضة
  165. تضم قيمة العروض إلى كل منها
  166. يضم جيد كل جنسه ومضروبه إلى رديئه وتبره
  167. فصل الحلي التي فيها الزكاة
  168. لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ
  169. الفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة
  170. يقوم الحلي المباح المعد للتجارة، كسائر أموال التجارة
  171. حكم الزكاة في الحلي المنكسرة
  172. الاعتبار في الإخراج من الحلي المحرم بوزنه، وفي الحلي للتجارة بقيمته
  173. يباح للذكر من الفضة خاتم
  174. لبس الخاتم في خنصر يسار أفضل
  175. لا بأس بجعل الفص مثقالا فأكثر
  176. يكره لبس الخاتم في سبابة ووسطي
  177. يكره أن يكتب عليه ذكر الله
  178. يحرم أن ينقش عليه صورة حيوان
  179. حكم التختم بالعقيق
  180. يكره خاتم حديد، وصفر، ونحاس، ورصاص
  181. ما يباح للذكر من حلي الفضة
  182. يجوز للرجل اتخاذ عدة خواتيم أو مناطق ونحوها
  183. تحرم حلية مسجد و محراب بنقد
  184. حكم ما لو وقف على مسجد ونحوه قنديلا من ذهب أو فضة
  185. يحرم تمويه سقف وحائط ونحوه بذهب أو فضة
  186. ما يباح للذكر من الذهب
  187. يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
  188. يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه
  189. يحرم تشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في لباس وغيره
  190. باب زكاة عروض التجارة
  191. معنى العروض، وسبب التسمية
  192. وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابة
  193. العروض
  194. وفي اصطلاح المتكلمين
  195. لا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: التملك بفعله، ونية التجارة
  196. تقوم العروض عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة وجوبا من الذهب أو الورق
  197. لا عبرة بالنقص والزيادة بعد التقويم عند تمام الحول
  198. كل ذي صفة أو صناعة محرمة تقوم ساذجة
  199. إن اشترى أو باع عرضة للتجارة بنصاب بني على حول الأول
  200. إن ملك نصاب سائمة لتجارة، فعليه زكلة تجارة دون سوم
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس