كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- السنة في اتباع الجنازة
- قول القائل: استغفروا له ونحوه بدعة
- يحرم اتباع الجنازة إذا كان معها منكر، إذا لم يقدر على إزالته
- ضرب النساء بالدف منكر اتفاقا
- فصل في دفن الميت
- أصل مشروعيته
- إدخال الميت من عند رجليه إن كان أسهل عليهم
- لا توقيت في عدد من يدخله القبر
- كراهة تسجية قبر الرجل إلا لعذر
- يسن أن يسجي قبر المرأة، والخنثي
- من مات في سفينة وتعذر خروجه إلى البر ألقي في البحر
- حكم من مات في بئر
- من أولى الناس بتكفين ودفن الميت
- لا يكره للرجال الأجانب دفن امرأة، وثم محرم
- اللحد أفضل من الشق
- يكره الشق إلا لحاجة
- يسن تعميق القبر وتوسعته بلا حد
- يسن أن ينصب عليه اللبن
- يجوز تغطية اللحد ببلاطة، وسد ما بين اللبن أو غيره بطين
- يكره دفن الميت في تابوت ولو امرأة
- كراهة إدخال القبر خشبا، أو ما مسته نار
- ماذا يقول من يدخل الميت القبر عند وضعه فيه؟
- استحباب الدعاء للميت عند القبر بعد دفنه
- حكم تلقين الميت بعد دفنه، وكيفية تلقينه
- هل يلقن غير المكلف؟
- هل ينزل الملكان إلى غير المكلف ويسألانه؟
- كيفية وضع الميت في لحده
- كراهة وضع مخدة وقطيفة تحت الميت
- يجب دفن الميت مستقبل القبلة
- يسن لكل من حضر حثو التراب في القبر
- فصل يستحب رفع القبر قدر شبر
- تسنيمة أفضل من تسطيحه إلا بدار حرب
- يسن أن يرش على القبر الماء، ويوضع عليه حصى صغار
- لا بأس بتطيين القبر وتعليمه بحجر ونحوه
- كراهة البناء على القبر، ولو في ملكه
- وجوب هدم القباب التي على القبور
- كرافة الفسطاط والخيمة على القبر
- ستر قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم غير مشروع
- تكره الزيادة على تراب القبر من غيره إلا لحاجة
- كراهة المبيت عند القبر وتجصيصه وتقبيله، والكتابة عليه، ونحو ذلك
- يحرم التخلي على القبور، وبينها
- الدفن في صحراء أفضل سوى النبي صلى الله عليه وسلم
- يحرم إسراج القبور
- يحرم اتخاذ المسجد عليها، وبينها
- كراهة المشي بالفعل في المقبرة
- من سبق إلى مقبرة مسبلة قدم، ويقرع إن جاءا معا
- لا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر لغرض صحيح إلا الشهيد
- جواز نبش الميت لغرض صحيح
- استحباب جمع الأقارب في المقبرة الواحدة
- استحباب الدفن في البقاع الشريفة وما كثر فيه الصالحون
- يحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه
- من أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه
- يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة
- كيفية دفن اثنين فأكثر في قبر واحد
- متى ينبش قبر ميت لميت آخر؟
- متى تجوز الزراعة والحرث وغير ذلك في موضع الدفن
- تحرم عمارة القبر إذا دثر
- جواز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجد أو لمال فيها
- فائدة: قبر أبي رغال ورجمه
- لو وصي أحد بدفنه في ملكه، دفن مع المسلمين
- لا بأس بشرائه موضع قبره، ويوصي بدفنه فيه
- متى يصح بيع ما دفن فيه ميت
- يحرم حفر قبر في مقبرة مسبلة قبل الحاجة إلى الدفن
- يحرم الدفن في مسجد ونحوه، وفي ملك غيره
- يحرم دفن حلي أو ثياب غير الكفن مع الميت
- جواز نبش القبر إن وضع فيه ما له قيمة عرفة
- حكم نبش قبر من كفن بثوب غصب أو بلع مالا
- حكم من مات وله أنف ذهب
- إن ماتت حامل بمن يرجي حياته، فماذا يفعل بها
- الحكم لو خرج بعض الحمل حيا
- أين تدفن ذمية حامل بمسلم، وكيف تدفن؟ وهل يصلي على جنينها
- يصلى على مسلمة حامل وعلى حملها بعد مضي زمن تصويره
- تمييز قبور أهل الذمة عن مقابر المسلمين
- لا تكره القراءة على القبر ولا في المقبرة
- حكم جعل ثواب كل قرية فعلها مسلم لمسلم
- يسن إصلاح طعام لأهل الميت ثلاثة أيام
- حكم صنع أهل الميت الطعام للناس
- حكم الذبح عند القبر والأكل منه
- وضع الطعام والشراب على القبر وإخراج الصدقة مع الجنازة منكر
- فصل يسن للذكور زيارة قبر مسلم
- إباحة زيارة قبر كافر، وما يقال له
- حكم زيارة القبور للنساء
- كيفية زيارة القبر
- ماذا يسن أن يقول من زار قبور المسلمين أو مر بها
- التخيير بين تعريف السلام وتنكيره في السلام على الحي
- حكم السلام وكيفيته
- معنى السلام
- تخصيص العلماء بالسلام ثانيا بعد السلام على الكل
- حكم رد السلام، وكيفيته
- لو قال: سلام لم يجبه
- هل يجزئ إذا قال: وعليك أو وعليكم؟
- يكره السلام على آكل، وتال للقرآن ونحوهما ممن هو في شغل عن رد السلام
- من سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابا
- يكره أن يخص بعض طائفة لقيهم بالسلام
- ما يكره من صيغ السلام
- زوال الهجر المنهي عنه بالسلام
- يسن السلام عند الإنصراف عن القوم
- يسن السلام إذا دخل على أهله
- كيف يسلم إن دخل بيتا خاليا، أو مسجدا خاليا
- ماذا يقول إذا دخل بيته
- لا بأس بالسلام على الصبيان
- إن سلم على صبي وبالغ رده البالغ
- جزئ في السلام: السلام عليكم وفي الرد: وعليكم السلام
- استحباب المصافحة
- لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة
- إن سلمت شابة على رجل رده عليها، لا العكس
- لا بأس بإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه
- يسلم الصغير والقليل، والماشي والراكب على ضدهم
- وجوب الرد على سلام الغائب عند البلاغ
- كيفية الرد على سلام الغائب
- جوب تبليغ السلام على الرسول إن تحمله
- يستحب للمتلاقيين الحرص على الابتداء بالسلام
- إن بدأ كل واحد منهما بالسلام فعلى كل واحد منهما الإجابة
- كيفية السلام على الأصم، والأخرس، والرد عليهما
- آخر السلام ابتداء وردا "وبركاته"
- يجوز أن يزيد الابتداء على الرد، وعكسه
- سلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال
- لا ينزع يده من يد من يصافحه حتى يتزعها إلا لحاجة
- لا بأس بالمعانقة
- القيام للعلماء وأشراف القوم
- لا بأس بتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم
- يكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته المباحة له
- آداب التثاؤب والعطاس
- تشميت العاطس، وجوابه
- وجوب الاستئذان قبل الدخول
- عدد مرات الاستئذان
- صفة الاستئذان
- أدب الجلوس في المجلس
- فصل استحباب تعزية أهل المصيبة بالميت
- التعزية تكون إلى ثلاث
- كراهة تكرار التعزية
- كراهة الجلوس للتعزية
- كراهة المبيت عند أهل الميت
- كراهة تعزية الرجل لشابة أجنبية
- لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت
- معنى التعزية
- ما يقال في التعزية
- تحرم تعزية الكافر
- ماذا يقول المعزي
- لا بأس أن يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها
- يسن للمصاب الاسترجاع، وصلاة ركعتين
- يس للمصاب الصبر
- يكره للمصاب تغيير حاله
- لا يكره البكاء على الميت قبل الموت، وبعده
- لا يجوز الندب، ولا النياحة
- لا يجوز شق الثياب، ولطم الخدود وما أشبه ذلك
- يحرم النحيب وتعداد المحاسن، وإظهار الجزع
- إباحة اليسير من الندبة إذا كان ما ذكر فيها صحيحة
- أقوال العلماء في تعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه
- ما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر، فمن النياحة
- فائدة: أقوال أهل العلم في الروح، وهل العذاب أو النعيم على الروح أو البدن إلخ
- كتاب الزكاة
- باب
- معني الزكاة لغة
- معنى الزكاة فى اللغة
- حكمها
- أين ومتى فرضت
- تعريف الزكاة شرعا
- الأموال التي تجب فيها الزكاة
- الأموال التي لا تجب فيها الزكاة
- شروط وجوب الزكاة
- من شروطها الإسلام والحرية
- تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون
- هل تجب الزكاة في المال المنسوب إلى الجنين؟
- الشرط الثالث ملك نصاب
- الشرط الرابع تمام الملك
- لا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين
- إن اتجر وصي في الموصي به فربحه مع أصل المال، وإن خسر فعليه ضمان النقص
- وجوب الزكاة في سائمة، وغلة أرض وشجر موقوفة علي معين
- إن كان الموقوف عليهم المعينون جماعة فلا تجب الزكاة إلا على من بلغت حصته من الغلة نصابا
- لا تجب الزكاة في حصة مضارب من الربح قبل القسمة
- يزكي رب المال حصته من الربح كالأصل
- زكاة المال الموصى به.
- زكاة الدين على مليء بجميع أشكاله إذا قبضه
- من كان في يده بعض نصاب وباقيه دين زكي ما بيده
- لا زكاة في دين سقط قبل قبضه
- إن أسقط الدين ربه، أو أخذ به عوضا أو أحال عليه أو احتال به زكاة
- للبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار من المبيع
- حكم زكاة الصداق
- وجوب الزكاة في دين على غير مليء، ومماطل، ومؤجل، ومجحود
- تجب الزكاة في مال مغصوب، وضائع، ومسروق، ومدفون منسي، وموروث، ومرهون، ومبيع
- تجب الزكاة في مال مودع، وغائب
- أسر رب المال، وحبسه، ومنعه من التصرف في ماله لا يسقط الزكاة
- لا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب
- الدين بسبب الضمان لا يمنع وجوب الزكاة
- الدين يمنع وجوب الزكاة في قدره حالا كان الدين أو مؤجلا
- الدين لا يمنع خمس الركاز
- متى أبريء المدين من الدين أو قضى من مال مستحدث استأنف حولا من حين البراءة
- حكم دين الله كدين آدمي في منع وجوب الزكاة
- الشرط الخامس مضي الحول على نصاب تام
- عدم اشتراط مضي الحول في الخارج من الأرض وما في حكمه
- لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة، وربح التجارة إن كان أصله نصابا
- ضم المال المستفاد إلى نصاب من جنسه أو في حكمه وإخراج زكاة كل مال إذا تم حوله
- الوارث يستأنف حولا ولا يبني على حول مورث
- ن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه
- لا ينقطع الحول بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج، ولا بيع فاسد
- ينقطع الحول بنقص النصاب في بعض الحول، أو بيعه أو إبداله بغير جنسه، أو ارتداد مالكه
- لا ينقطع الحول بإبدال ذهب بفضة وعكسه، وعروض تجارة
- لا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه
- رد نصاب السائمة المبدل بمثله للعيب بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة