كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- لو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها
- لو ملك سائمة للتجارة نصف حول، ثم قطع نية التجارة استأنف حولا
- كيف يزكي من اشترى أرضا لتجارة بزرعها أو شجرة للتجارة
- لو أكثر من شراء عقار فارة من الزكاة زكي قيمته
- لا زكاة فيما أعد للكراء
- لو اشترى شقصا للتجارة بألف، فصار عند الحول بألفين زكاهما
- إن اشتري صباغ ما يصبغ به، ويبقي أثره فهو عرض تجارة
- لا زكاة في آلات الصناع وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها
- حكم تحول عرض تجارة إلى عرض آخر
- الحكم إذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته
- لا يجب على الوكيل إخراج زكاته أولا
- قبول قول الدافع زكاة ماله إلى الساعي
- من لزمه نفر وزكاة قدم الزكاة
- جواز الصدقة تطوعة قبل إخراج الزكاة
- باب زكاة الفطر
- معنى الفطر لغة واصطلاحا، وحكمة مشروعيته
- دليل شرعيته
- على من تجب زكاة الفطر من المسلمين
- تجب زكاة الفطر علي سيد مسلم عن عبده المسلم
- تجب في مال صغير تلزمه مؤنة نفسه
- تجب في العبد المرهون، والعبد الموصي به والعبد المبيع مدة الخيار على مالكه
- شرط وجوب زكاة الفطر
- تلزم المكاتب فطرة زوجته وقريبه ممن تلزمه مؤنته
- ما الحكم إن لم يفضل عند من وجبت عليه زكاة الفطر إلا بعض صاع
- يلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين
- بيان من لا تلزم فطرتهم
- رتيب الفطرة كالنفقة
- حكم الفطرة عن الجنين
- من تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله لزمته فطرته
- أحوال الرقيق الواحد بين الشركاء في زكاة الفطر
- على السيد فطرة عبده الآبق أو الضال أو المغصوب
- لا يلزم الزوج فطرة ناشز ومن لا تلزمه نفقتها
- من لزم غيره فطرته، فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ
- لو أخرج العبد فطرته بغير إذن سيده لم يجزئه
- حكم إخراج الزكاة عمن لا تلزمه نفقته
- هل يمنع الدين وجوب الفطرة
- وقت وجوب زكاة الفطر
- لا تسقط الفطرة بعد وجوبها
- جواز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين
- آخر رقتها غروب الشمس يوم الفطر
- الأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة
- يكره إخراج الفطرة باقي يوم العيد
- من وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مكان نفسه
- فصل مقدار زكاة الفطر، ونوع الطعام الذي تخرج منه
- إن عدم المنصوص عليه من الأصناف أخرج ما يقوم مقامه من حب وثمر يقتات
- ما لا يجزى، إخراجه في الفطر
- أفضل مخرج: تمر، ثم زبيب، ثم بر، ثم ما هو أنفع للفقير ثم شعير الخ
- جواز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه
- لفقير إخراج فطرة، وزكاة عن نفسه إلى من أخذنا منه
- لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها إلا لخوف ضرر، أو مصلحة، أو لتعذر إخراجها من النصاب
- باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
- حكم من جحد وجوب الزكاة
- حكم من منع الزكاة بخلا بها أو تهاونا
- كم من غيب ماله أو كتمه
- إن لم يمكن أخذ الزكاة من مانعها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله
- لا يكفر مانع الزكاة تهاونا أو بخلا بقتاله له
- من طولب بالزكاة، فادعى ما يمنع وجوبها، قبل قوله
- وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
- يستحب للإنسان تفرقة زكاته وفطرته بنفسه
- لرب المال دفعها إلى الساعي وإلى الإمام ولو فاسقا. يضعها في مواضعها
- يبرأ دافع الزكاة بدفعها إلى الساعي أو الإمام
- يجزيء دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرة، أو اختيارا
- للإمام طلب النذر، والكفارة، والزكاة، ولا يجب الدفع إليه
- فصل لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية
- إن أخذها الإمام قهرة لامتناعه كفت نية الإمام وأجزأته ظاهرا، وكذا لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا
- إن لم ينو رب المال عند دفع الزكاة تقع نفلا
- لا بأس بالتوكيل في إخراج الزكاة
- صحة توكيل المميز في دفع الزكاة
- عدم إجزاء إخراج الزكاة من مال غصب
- ما يستحب أن يقول المخرج عند دفع الزكاة
- ما يستحب أن يقول الآخذ
- حكم إظهار إخراج الزكاة
- جواز نقل الزكاة إلى دون مسافة قصر
- لا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلا لأخذها
- حكم نقل الزكاة عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة
- إن خلا البلد عن مستحق الزكاة نقلت إلى أقرب البلاد إليه
- المسافر بالمال المزكي يفرق الزكاة في موضع أكثر إقامة المال فيه
- جواز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة ولو إلى مسافة قصر
- إن كان المال في أكثر من بلد فيخرج زكاة كل مال في بلده إلا في نصاب سائمة
- إخراج فطرة نفسه وفطرة من يمونه في بلد نفسه
- أجرة النقل على رب المال
- استحباب رسم الإبل والبقر في أفخاذها والغنم في آذانها
- فصل يجوز تعجيل الزكاة للحولين فأقل، بعد كمال النصاب
- لا يجوز تعجيل الزكاة قبل السوم
- لو دفع زيادة عما وجب عليه مع نية التعجيل يحتسب للعام القادم
- ليس للولي تعجيل الزكاة
- يجوز تعجيل زكاة الأمر بعد ظهوره، والزرع بعد نباته
- ما يجزيه فيه التعجيل، وما لا يجزيء فيه
- لا يصح تعجيل زكاة المعدن، ولا ما يجب في الركاز
- للإمام ونائبه استسلاف الزكاة برضي رب المال
- يشترط لإجزاء الزكاة عن رب المال قبض الفقير لها، وتملكه لها فلا يجزئ غداء الفقراء، ولا إبراء المدين من دينه بنية الزكاة الخ
- لا يصح تصرف الفقير وغيره قبل قبضها
- لا يجزيء إخراج قيمة زكاة المال والفطرة
- يجب على الإمام أن يبعث السعاة قرب الوجوب لقبض الزكاة
- لا يجوز للساعي تأخير قسمة زكاة عنده بلا عذر
- جواز توكيل الساعي ثقة في قبضها عند وجوبها وصرفها في مصرفها
- إذا قبض الساعي الزكاة، فرقها في مكانه، فإن فضل شيء حمله
- للساعي بيع الزكاة لحاجة وصرفه في الأحظ للفقراء
- إذا أخذ الساعي زكاة إنسان كتب له براءة
- أهل الزكاة ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم
- باب ذكر أهل الزكاة
- جواز أخذ الزكاة لشراء الكتب الدينية
- الصنف الأول: الفقراء
- تعريف الفقير
- الصنف الثاني: المساكين
- تعريف المسكين
- الغني في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها
- إن تفرغ قادر على التكسب للعلم أعطي من الزكاة، لا إن تفرغ للعبادة
- إطعام الجائع ونحره واجب على الكفاية
- من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله
- حكم السؤال العام
- بحرم السؤال وله ما يغنيه
- الحالات التي لا بأس بالسؤال فيها
- إن أعطي ما يجوز له أخذه من غير مسألة ولا استشراف نفس فهل يجب أخذه أو يستحب
- حكم السؤال لمحتاج غيره
- لو سأل شيئا مطلقة فأعطاه هل يكون صدقة أو قرضأ؟
- الصنف الثالث: العاملون على الزكاة
- ما يشترط في العامل، وما لا يشترط فيه
- ما يأخذه العامل من الزكاة فهو أجرته
- يجوز أن يكون الراعي والحمال للزكاة ونحوهما كافرا أو عبدا
- إن وكل مسلم غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل
- جواز إعطاء العامل أجرته من بيت المال
- بخير الإمام في التعاقد مع العامل
- يجوز للعامل تفريق الزكاة إن أذن له الإمام أو أطلق
- إذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة لعذر انتظره أرباب الأموال
- إن أسقط العامل بعض الزكاة أو أخذ دون ما يعتقده المالك لزمه الإخراج
- إن ادعى العامل دفعها، فأنكر الفقير، صدقا
- إن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها
- إن أعطي العامل من الزكاة فله الأخذ وإن تطوع بعمله
- متى تقبل شهادة أرباب الأموال على العامل؟
- عدم قبول شهادة أهل السهمان للعامل، أو عليه
- لا يجوز للعامل قبول هدية من أرباب الأموال
- الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وحكمهم باق
- تعريف المؤلفة قلوبهم
- لا يحل للمؤلف المسلم أخذ ما يعطي ليكف شره
- الصنف الخامس: الرقاب وهم المكاتبون المسلمون
- لو عجز المكاتب أو مات وبيده وفاء فهو لسيده
- يجوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب بلا إذنه
- يجوز للإمام أن يفدي بالزكاة أسيرة مسلمة في أيدي الكفار
- يجوز للإمام أن يشتري منها رقبة يعتقها
- لا يجوز للإنسان أن يشتري من الزكاة من يعتق عليه بالشراء
- المن ولاء من أعتق من الزكاة؟
- لا يعطي المكاتب لجهة الفقر
- الصنف السادس: الغارمون، وهم ضربان أحدهما من غرم الإصلاح ذات البين
- إذا دفع إلى الغارم ما يقضي به دينه لم يجز له صرفه في غيره
- الضرب الثاني من الغارمين من غرم لإصلاح نفسه في مباح
- قاعدة: من أخذ بسبب يستقر الأخذ به صرفه نيما شاء كسائر ماله، وإن لم يستقر، صرفه فيما أخذه له خاصة
- جواز دفع الزكاة في قضاء دين المدين
- الصنف السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان
- لا يجوز لرب المال أن يشتري ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه
- لا يجوز لرب المال غزوه على فرس أخرجه من زكاته
- إن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسة فله دفعها إليه للغزو
- لا يحج أحد بزكاة ماله، ولا يغزو، ولا يحج بها عنه، ولا يغزي بها عنه
- الحج من السبيل
- يأخذ الفقير من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة
- الصنف الثامن: ابن السبيل
- تعريف ابن السبيل
- متى يقبل قوله: إنه ابن سبيل؟
- مقدار ما يعطي أهل الزكاة
- لا يعطى أحد منهم مع الغني إلا أربعة: العامل، والمؤلف،. والغازي، والغارم
- إن فضل مع الغارم، والمكاتب، والغازي، وابن السييل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده
- متى يقبل دعوي كونه فقيرة أو مكاتبا، أو غارمة
- متى يجوز إعطاء القوي على الكسب من الزكاة
- لا تمنع المرأة الفقيرة من أخذ الزكاة إذا كانت تقدر على تحصيل المهر بالنكاح
- يعطي القادر على التكسب إذا تفرغ لطلب العلم
- من غرم أو سافر في معصية لم تدفع إليه الزكاة
- استحباب صرف الزكاة في الأصناف الثمانية كلها
- سقوط سهم العامل إن فرقها ربها أو دفعها إلى الإمام الأعظم
- ليس لرب المال ولا لوكيله في تفرقتها أخذ نصيب العامل عليها
- من فيه سببان أخذ بهما
- استحباب صرف الزكاة إلى الأقارب الذين لاتلزم مؤنتهم
- يجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه
- يجوز دفع الزكاة إلى غريمه ليقضي دينه ما لم يكن حيلة
- الأولى بالتقديم في إعطاء الزكاة؟
- فصل لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر
- لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد كامل الرق
- لا يجوز دفع الزكاة إلى فقيرة لها زوج غني
- لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي نسبه ما لم يكونوا عمالا، أو مؤلفة، أو غزاة، أو غارمين لذات البين
- حكم دفع المرأة زكاتها إلى الزوج، والعكس
- حكم دفع الزكاة إلى بني هاشم
- تعريف بني هاشم
- هل يجوز دفع الزكاة إلى ولد هاشمية من غير هاشمي
- لا يجوز دفع الزكاة لموالي بني هاشم بخلاف موالي مواليهم
- يجوز لبني هاشم ومواليهم الأخذ من صدقة التطوع، إلا النبي ﷺ -
- حكم أخذ أزواجه ﷺ من الزكاة
- لا يجزيه دفع الزكاة إلى سائر من تلزمه مؤنته ممن يرثه
- لا يجوز دفع الزكاة إلى فقير ومسكين مستغنيين بتفقة لازمة
- يجوز دفع الزكاة إلى بني المطلب
- جواز دفع الزكاة إلى ذوي الأرحام
- جواز دفع الزكاة إلى من تبرع بنفقته
- من حرمت عليه الزكاة له قبولها هدية ممن أخذها
- الذكر والأنثى في جواز أخذ الزكاة وعدمه سواء
- الصغير من أهل الزكاة كالكبير
- لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم، أو يظنه من أهلها
- إن تلفت الزكاة في يد القابض الذي لا يستحقها ضمنها
- الكفارة كالزكاة لا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها
- حكم دفع صدقة التطوع إلى غني لا يعلم غناه
- إجزاء دفع الزكاة إلى غني يظنه فقيرة
- فصل استحباب صدقة التطوع كل وقت
- حالات تتأكد وتتفاضل فيها صدقة التطوع