كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فضل الصدقة على ذي الرحم، وعلى الجار
- استحباب صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه
- إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أو أضر بنفسه أو بغريمه، أو كفيله، أثم
- حكم التصدق بالمال كله
- الفقير لا يقترض، ويتصدق
- وفاء الدين مقدم على الصدقة
- جواز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما
- استحباب تعفف الغني وعدم التعرض للصدقة
- يحرم المن بالصدقة وغيرها وهو كبيرة
- من أخرج شيئا يتصدق به، استحب أن يمضيه
- التصدق بالجيد، وعدم قصد الخبيث
- أفضل الصدقة جهد المقل
- حكم إبدال ما أعطى سائلا، فسخطه
- كتاب الصيام
- تعريف الصيام لغة
- تعريف الصيام شرعا
- حكم الصيام
- متى فرض الصيام
- حكم قول درمضان» بإسقاط شهر،
- سبب تسميته «رمضان»
- يجب صوم رمضان برؤية هلاله
- الحكم إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان
- أذكار رؤية الهلال
- الحكم إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر
- لا يثبت بقية توابع الصيام إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان
- المذهب: يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إن حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر
- معنى قوله ﷺ "فإن غم عليكم فاقدروا له"
- يجزئ صوم يوم الثلاثين من شعبان إن بان من رمضان وتصلي التراويح ليلته، وتثبت بقية توابعه
- ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات
- إن نوى صيام يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي فبان من رمضان لم يجزئه
- لو صام يوم الثلاثين من شعبان تطوعة فوافق الشهر لم يجزئه
- إن رأى الهلال نهارة فهو لليلة المقبلة
- إذا ثبت رؤية الهلال بمكان لزم الناس كلهم الصوم
- يقبل في رؤية هلال رمضان قول عدل واحد
- لا يقبل في رؤية هلال رمضان قول مستور ولا مميز
- يقبل قول العدل في هلال رمضان ولو كان في جمع لم يره منهم غيره
- يقبل في هلال رمضان قول المرأة والعبد
- لا يعتبر لوجوب الصوم لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم
- تثبت بقية الأحكام من وقوع الطلاق والعتاق المعلقين بدخول رمضان وحلول الآجال تبعا للصوم
- لا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة
- إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة اثنين ولم يروا الهلال أفطروا
- إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة واحد لم يفطروا
- إذا صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا الهلال، قضوا يوما
- إذا صاموا لأجل غيم ونحوه لم ينظروا
- الحكم إذا ما غم هلال شعبان ورمضان
- قد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين ثلاثين
- قد يتوالى شهران وثلاثة وأربعة تسعة وعشرين
- معنى قوله ﷺ: "شهرا عبد لا ينقصان"
- قد يستر الهلال ليلة تارة وثلاث ليال تارة أخرى
- من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم وجميع. أحكام الشهر
- إذا رأي هلال شوال وحده لم يفطر
- ما الحكم إذا رأى الهلال وحده بمفازة
- الإنكار على من أكل في نهار رمضان ظاهرة
- الحكم إذا رأى عدلان هلال شوال ولم يشهدا عند الحاكم أو رد الحاكم شهادتهما أو لم يعرف أحدهما عدالة الآخر
- الأسير والمطمور بتحريان إذا اشتبهت الأشهر عليهما
- إذا لم يوافق تحريهما رمضان فضيا النقص
- فصل شروط من يجب عليه صوم رمضان
- حكم الصوم إذا ارتد ثم أسلم في اليوم نفسه أو بعده
- حكم صوم المميز
- الحكم إذا ما قامت البينة برؤية الهلال أثناء النهار
- الحكم إذا صار غير المكلف أهلا للوجوب أثناء نهار رمضان
- من أفطر - والصوم واجب عليه - لزمه الإمساك والقضاء
- من أفطر في صوم واجب غير مضان لم يلزمه الإمساك
- إذا علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم
- إذا علم الصبي أنه يبلغ غدا فلا يلزمه الصوم
- العاجز عن الصوم يفطر ويطعم
- لا يجزئ أن يصوم عن العاجز غيره
- إذا سافر الكبير العاجز عن الصوم أو مرض فلا فدية عليه ولا قضاء
- إن أطعم العاجز عن القضاء ثم قدر على القضاء لا يجب عليه القضاء
- المريض إذا خاف بصومه ضررة شئ فطره
- لا يفطر المريض الذي لا يتضرر بالصوم
- يجوز الفطر لمن يقاتل عدوة، أو أحاط العدو ببلده
- من به شبق يخاف أن ينشق ذكره ألا يجامع ويقضي ولا يكفر
- إذا اندفعت شهوته بغير الجماع لم يجز له الجماع
- إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته المسلمة لم يبح له إفساد صومها
- إن تعذر قضاء ذي الشبق لدوام شيقه أطعم لكل يوم مسكينة
- المريض الذي ينتفع بالجماع حكمه حكم ذي الشبق
- المسافر سفر قصر
- له الفطر إذا فارق بيوت قريته
- يكره صوم المسافر ولو لم يجد المشقة
- جزي المسافر الصوم في رمضان
- إذا سافر المكلف بقصد الفطر حرم السفر والفطر
- لا يجوز أن يصوم المسافر والمريض في رمضان عن غيره
- إذا قلب صوم رمضان إلى صوم نفل لم يصح له النفل ولا الفرض
- من نوى الصوم في السفر فله الفطر بما شاء من جماع وغيره
- إذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر بعد خروجه
- لا يجوز لمن نوى السفر الفطر قبل خروجه
- الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر
- الإطعام على من يمون الولد وعلى الفور
- إذا قيل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت تستأجر له استأجرت ولم ترضع
- يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة
- حكم الظئر حكم المرضعة لولدها في الفطر والفدية وعدمهما
- إذا تغير لبن الظئر أو نقص ?ير المستأجر بين فسخ الإجارة وإمضائها
- إذا قصدت الظئر الإضرار بالرضيع بصومها أثمت
- لا يسقط الإطعام بالعجز كالدين
- لا يسقط إطعام من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر
- وجوب إنقاذ الصائم للغريق ونحوه مع القدرة
- إذا جن الصائم أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه
- إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه جزءا من النهار صح صومه
- إذا نام الصائم جميع النهار صح صومه
- لا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه. يلزم المغمى عليه القضاء
- فصل لا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل
- لكل يوم من رمضان نية مفردة
- لا يفسد صوم يوم بفساد يوم آخر
- إذا نوت حائض ونفساء صوم غير وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح
- لو نسي النية أو أغمي عليه من الغروب إلى الفجر لم يصح صومه
- لو نوي نهارا صوم الغد لم يصح
- النية محلها القلب
- الأكل والشرب بنية الصوم نية
- يجب تعيين النية: من فرض، أو قضاء، أو كفارة
- صور تعيين النية؟
- يصح صوم النفل بنية من النهار
- يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية
- يصح تطوع حائض ونفساء طهرتا بصوم بقيته إذا لم تأتيا بمفسد
- يصح تطوع كافر أسلم في يوم بصوم بقيته إذا لم يأت بمفسد
- مفسدات الصوم: الأكل ولو ترابا أو ما لا يغذي ولا يماع، والشرب
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- الاستعاط في الأنف
- الاحتقان في الدبر
- مداواة الجائفة أو الجرح بما يصل إلى الجوف
- الاكتحال بما يصل إلى الحلق
- القيء عمدا
- كل ما أدخل في الجوف فغاب فيه أفسد الصوم
- كل ما وصل إلى الدماغ
- حكم الاستمناء
- إذا قبل، أو لمس، أو باشر دون الفرج فأمتى أو أمذى فسد صومه
- لا نطر بدون الإنزال
- إذا كرر النظر فأمتى فسد صومه
- إذا كرر النظر فأمذى لم يفسد صومه
- إذا حجم أو احتجم فسد صومه
- الجواب عن حديث أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم
- إن جرح الصائم جرحة لا يصل إلى الجوف لم يفطر
- لا فيطر بقصد وشرط ورعاف
- حكم من أفطر جاهلا أو ناسية أو غير عامد
- استواء الفرض والنفل في العذر بالنسيان
- لا يفطر المكره
- يحصل الفطر بردة وموت
- لا يفطر إن دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان من غير قصد
- لا يفطر من قطر في إحليله دهنا
- لا يفطر من فكر فأمتى أو أمذى
- لا يفطر بالاحتلام
- لا يفطر من خرج منه المتى أو المذي لمرض أو سقوط أو هيجان شهوة
- لا يفطر من أمتى نهارا من وطء ليل أو العكس
- لا يفطر من ذرعه القيء
- لا يفطر من أصبح في فيه طعاما فلفظه أو شق عليه فبلعه من غير قصد
- حكم الاغتسال للصائم
- حكم المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما للصائم
- حكم المضمضمة والاستنشاق لغير طهارة
- حكم الغسل غير المشروع للصائم
- يجب تنبيه الصائم في نهار رمضان إذا أراد الأكل أو الشرب ناسيا
- حكم اغتسال الصائم للجنابة نهارا
- حكم تأخير الصائم غسل الجنابة يوما فأكثر
- إذا بصق الصائم نخامة بلا قصد لم يفطر
- ن أتي بمفطرات الصوم شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه
- حكم من أتي بمفطرات الصوم ظانا طلوع الفجر
- من أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس قضى
- من أكل ونحوه ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الحال لم يقض
- لو شك في غروب الشمس بعد الأكل ونحوه فلا قضاء عليه
- إذا أكل يظن بقاء النهار فقضى
- إذا أكل يظن أنه ليل فبان نهارة فعليه القضاء
- لو أكل ناسية فظن فطره فأكل عامدا قضى
- فصل فيما يوجب الكفارة
- من جامع في نهار رمضان من غير عذر فعليه القضاء والكفارة
- إذا أولج بفرج أصلي أو بغير أصلي في فرج غير أصلي ولم ينزل لم يفسد صومه
- إذا أولج بفرج غير أصلي في أصلي فسد صومها فقط
- إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع فعليه القضاء والكفارة
- لو جامع يعتقد الوقت ليلا فبان نهارة فعليه القضاء والكفارة
- لا يلزم المرأة كفارة إذا جومعت مع العذر
- تلزم المرأة الكفارة إذا جومعت مع عدم العذر
- إذا طاوعته أمته على الجماع كفرت بالصوم
- الزوجة المكرهة على الوطء تدفع بالأسهل فالأسهل
- إذا استدخلت الصائمة ذكر نائم ونحوه فعليها القضاء والكفارة
- إذا أنزل بقبلة ولمس ونحوهما لم تجب الكفارة
- إذا جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة
- إذا جامع دون الفرج فأنزل ولو مذية فسد صومه
- إذا أنزل المجبوب أو امرأتان بمساحقة، فسد الصوم
- إذا جامع في يومين من رمضان واحد فعليه كفارتان
- إذا جامع مرتين في يوم واحد فعليه كفارة واحدة
- إذا جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية
- كل من لزمه الإمساك، يكفر لوطئه
- إذا جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر ونحوه لم تسقط الكفارة
- إذا مات في أثناء النهار بطل صومه
- المسافر إذا نوى الصوم ثم جامع فلا كفارة
- لا تجب الكفارة إلا في الجماع
- يختص وجرب الكفارة برمضان
- تجب الكفارة على الترتيب: عتق، ثم صيام، ثم إطعام
- لا يحرم الوطء قبل التكفير، ولا في ليالي صوم الكفارة
- إذا لم يجد ما يطعم به سقطت عنه الكفارة
- تسقط الكفارة إن كفر عنه غيره بإذنه، وله أكلها إن كان محتاجا
- باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
- لا بأس بابتلاع الصائم ريقه
- يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه
- إن أخرج ريقه بين شفتيه أو انفصل عن فمه ثم ابتلعه أفطر
- إن ابتلع ريق غيره أفطر
- يكره للصائم المبالغة في المضمضة والإستنشاق
- إن تنجس فمه ولو بخروج فيء ونحوه قلعه أفطر
- يفطر الصائم ببلع نخامة
- يكره للصائم ذوق الطعام
- إذا وجد الصائم طعم المذوق في حلقه أفطر
- يكره للصائم مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء