كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- يسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر مستقبل القبلة
- حكم تشبيك الأصابع في المسجد
- يباح اتخاذ المحراب في المسجد والمنزل
- ضمن المسجد بالإتلاف والغصب إجماعا
- حكم بناء المسجد في طريق واسع، وإلى جانب مسجد آخر
- يكره تطيين المسجد وبناؤه بنجس
- هل تتخذ البيعة مسجدا
- حكم مداومة موضع معين للصلاة في المسجد
- ليس لأحد أن يقيم إنسانة في المسجد ويجلس مكانه
- من قام من موضعه لعذر فهو أحق به
- ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه
- إن جعل اسفل بيته أو علوه مسجدة وانتفع بالآخر صح
- حكم هدم المسجد وتجديد بنائه
- حكم الارتفاق بحريم الجوامع والمساجد
- لا يجوز إحداث المسجد في المقبرة
- يجوز استعمال السواك في المسجد
- حكم تسريح الشعر في المسجد
- كتاب الحج
- باب
- وجه تأخير الحج عن الصلاة والزكاة والصوم
- الحج لغة وشرعا
- الحج فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عينا
- متى فرض الحج؟
- كم حج النبي ﷺ؟
- عدد عمر النبي ﷺ -
- العمرة لغة وشرعا
- هل تجب العمرة على المكي كغيره؟
- وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة على الفور
- شروط وجوب الحج والعمرة
- الشرط الأول والثاني: الإسلام والعقل
- لا يجب الحج والعمرة على كافر ولا يصحان منه
- يعاقب الكافر على ترك الحج والعمرة وسائر فروع الإسلام
- لا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه
- عدم بطلان الاستطاعة بالجنون
- عدم بطلان الإحرام بالإغماء والموت والسكر
- الشرط الثالث والرابع: البلوغ والحرية
- لا يجب الحج والعمرة على الصغير. والقن، والمكاتب، ويصحان منهم
- إذا سعى القن والصغير بعد طواف القدوم قبل الوقوف والعتق والبلوغ فهل يجزئ الحج عن حجة الإسلام؟
- المميز يحرم بنفسه بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه
- معنى إحرام الولي عن غير المميز
- يفعل الصغير بنفسه ما أمكنه فعله وما عجز عنه فعله عنه الولي
- لا يجوز الرمي عن الصغير إلا بعد أن يرمي عن نفسه
- إن أمكن الصغير الطواف ماشيأ فعله. وإلا طيف به محمولا
- على من تكون نفقة حج الصغير وسفره؟
- عمد الصغير والمجنون خطأ
- كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام تكون على الصغير أو على وليه؟
- حكم ما إذا أفسد الصبي حجه بالوطء، أو تحلل من إحرامه لفوات وقت الوقوف أو إحصار
- إذا أحرم العبد بغير إذن سيده. والمرأة نفط بغير إذن زوجها فللسيد والزوج تحليلهما
- يلزم العبد حكم جنايته
- إن أفسد القن حجه بالرطه لزمه المضي فيه والقضاء
- إن عتق القن قبل القضاء لزمه الابتداء بحجة الإسلام
- إن تحلل القن لسبب أو فسد حجه، أو تمتع. أو أقرن. فعليه الصوم بدل الهدي
- حكم المدبر والمكاتب والمعلق والمبعض حكم القن فيما ذكر
- لو باع السيد قنه وهو محرم فمشتريه كبائعه، وللمشتري فسخ البيع إن لم يعلم بإحرامه
- ليس للزوج منع امرأته من حج فرض وعمرة إذا كملت الشروط
- لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة دون المبتوتة
- حكم تحلل المرأة من إحرامها الواجب إذا حلف زوجها بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام
- ليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه
- ما يلزم فيه طاعة الوالدين وما لا يلزم فيه طاعتهما
- لولي السفيه المبذر تحليله من إحرامه بنفل
- لا يحلل مدين من إحرامه
- فصل الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة: الاستطاعة
- الاستطاعة: ملك الزاد والراحلة لذهابه وعوده
- ينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه
- تعتبر الراحلة مع بغير المسافة وهو مسافة القصر إلا مع عجز لكبر ونحوه
- ويعتبر ما يحتاج إليه من آلة الراحلة صالحة لمثله عادة
- من لا يقدر على خدمة نفسه اعتبر من بخدمه
- استحباب الحج لمن لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر
- كراهة الحج لمن جرفته المسألة
- يعتبر كون الزاد والراحلة والتهما فاضلا عما يحتاج إليه
- يقدم النكاح على الحج مع عدم الوسع لهما من خاف العنت
- يعتبر في الاستطاعة أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود
- من كملت له الشروط الخمسة وجب عليه الحج على الفور
- تتمه: حكم الغزو قبل الحج
- من عجز عن السعي إلى الحج والعمرة لكبر أو زمانة أو أيست المرأة من محرم لزمهم أن يقيموا من يحج عنهم ويعتمر
- إن عوفي المغضوب قبل إحرام النائب لم يجزئه حج النائب عنه
- متى يلزم العضوب استنابة من يحج عنه؟
- من أمكنه السعي إلى الحج والعمرة لزمه إذا كان في وقت المسير
- يشترط أن لا يكون في الطريق خفارة
- من شرائط لزوم الأداء أمن الطريق ووجود القائد للأعمى والدليل للبصير الذي يجهل الطريق
- من وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة
- من أين يكون الإحجاج عنه؟
- يسقط الحج بحج أجنبي عنه
- إن مات من وجب عليه الحج أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات
- إن وصى بحج نفل وأطلق، فمن أين يحج عنه؟
- فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم
- يعتبر المحرم لكل سفر يحتاج فيه إلى محرم
- يعتبر المحرم لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع فأكثر
- هل الإماء يفتقرن إلى محرم
- تنبيه: الخنثي كالرجل
- المحرم: هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها
- نساء النبي ﷺ محرمات على الغير إلى الأبد
- نفقة المحرم عليها
- لو بذلت المرأة النفقة لمحرمها لم يلزمه السفر معها
- العبد ليس محرما لسيدته
- لو حجت المرأة بغير محرم حرم عليها، وأجزأها
- يصح الحج من مغصوب، وأجير خدمة، وتاجر، وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة
- ماذا تفعل المرأة إذا مات المحرم؟
- من عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر فليس له أن يحج عن غيره
- من عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحرم بنذر ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام
- العمرة كالحج في ذلك
- وحكم النائب كالمنوب عنه في ذلك
- جواز استنابة اثنين لنسكين مختلفين عن ميت واحد في سنة واحدة
- يصح أن ينوب الرجل عن المرأة والعكس في الحج والعمرة
- لا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه
- تصح الاستنابة في حج التطوع لقادر وغيره
- هل يجوز أداء نسك عن الغير بلا إذنه؟
- من الذي يعين النائب؟
- يكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب
- استحباب الحج عن الأبوين
- النائب أمين فيما أعطيه ليحج منه
- من أحكام المستنيب
- فصل من أراد الحج فليبادر، وليجتهد في الخروج من المظالم، واختيار رفيق صالح، ويستخير الله سبحانه
- يخرج بوم خميس، أو يوم اثنين
- ماذا يقول إذا نزل منزلا، أو دخل بلدا؟
- المواقيت لغة وشرعا
- باب المواقيت
- المواقيت المكانية الثابتة بالنص
- الأفضل أن يرحم من أول الميقات وهو الأبعد عن مكة
- هذه المواقيت لمن مر عليها وإن لم يكن من أهلها
- ميقات من منزله بين الميقات ومكة
- ميقات أهل مكة ومن بها
- إذا أحرم المكي للعمرة من مكة فماذا عليه
- ميقات من لم يكن طريقه على ميقات من المواقيت السابقة
- فصل لا يجوز لمن أراد دخول مكة. أو الحرم. أو أراد نسكا تجاوز المبقات بغير إحرام، إن كان حرا مسلما مكلفا
- من دخل مكة لقتال مباح أو حاجة متكررة أو نحوها فلا يلزمه الإحرام
- من تجاوز الميقات بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام
- أبيح للنبي ﷺ وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار
- حكم من جاوز الميقات مريدا للنسك بلا إحرام
- كراهة الإحرام قبل الميقات
- كراهة الإحرام بالحج قبل أشهره
- إن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني فهو محرم
- من أحرم بالحج قبل الميقات الزماني والمكاني فهل ينعقد عمرة
- ميقات العمرة الزماني جميع العام
- أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة
- باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
- يسن لمريد الإحرام الاغتسال، والتنظف. والتطيب
- يستحب للمرأة إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء
- يكره تطييب مريد الإحرام ثوبه
- إن طيب ثوبه فله استدامته، وليس له لبسه بعد نزعه
- يسن لمريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين
- يجوز الإحرام في ثوب واحد
- الرجل يتجرد من المخيط، وأما المرأة فلها لبس المخيط
- الإحرام عقب صلاة مكتوبة أو نافلة
- متى يحرم؟
- لا ينعقد الإحرام إلا بالنية، ويستحب التلفظ بما أحرم به
- يستحب التلفظ بالنسك الذي أحرم به
- ينعقد الإحرام بما نراه، دون ما لفظه
- ينعقد الإحرام حال الجماع، ويبطل به
- يخرج من الإحرام بردة. لا مجنون وإغماء وسكر وموت
- ولا ينعقد مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر
- كيفية الإحرام والاشتراط فيه
- فائدة الاشتراط
- فصل مريد الإحرام مخير بين التمتع والإفراد والقران
- أفضل الأنساك التمتع، ثم الإفراد، ثم القرآن
- صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وبعد الفراغ منها يحرم بالحج
- صفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا
- صفة القرآن أن يحرم بهما جميعا، أو محرم بالعمرة. ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها
- ومن معه الهدي فيصح الإدخال ولو بعد السعي
- إن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها
- وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء ويسقط ترتيب العمرة
- يجب على المتمنع دم نسك بسبعة شروط
- أحدها: أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام
- الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج
- الثالث: أن يحج من عامه
- الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر
- الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج
- السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة
- السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها
- لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد لوجوب دم المتعة
- المتعة تصح من المكي كغيره ولا دم عليه
- لزوم دم تمنع وقران بطلوع فجر يوم النحر
- يلزم القارن أيضا نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام
- لا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما ولا بفواته
- إذا قضى القارن قارنا أو مفردة أو منمنعا ماذا يلزمه؟
- يسن للقارن والمفرد فسخ نينهما بالحج ما لم يكونا سانا هديا أو وقفا بعرفة
- لو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل من عمرته
- المعتمر غير المتمتع بحل بكل حال
- المرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة فماذا تعمل؟
- فصل من أحرم مطلقا، صح، وله صرفه إلى ما شاء من الأنساك بالنية
- حكم الإحرام مبهما
- إن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما
- حكم من أحرم بنسك أو ذره، ثم نسيه
- يصح: أحرمت يوما، أو بنصف نسك ونحوه، لا إن أحرم زيد فأنا محرم
- إن أحرم عن اثنين، أو عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه
- يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد
- من استنابه اثنان في عام فاحرم عن أحدهما بعينه
- فصل حكم التلبية
- يسن ابتداء التلية عقب الإحرام وذكر نسكه فيها
- يسن الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها دون إجهاد أو رفع صوت في مساجد الحل وأمصاره
- لا يستحب إظهار التلبية في الطواف والسعي ويكره رفع الصوت بها حول البيت
- تسن التلبية عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه ويسن الدعاء بعدها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- صفة التليية: لبيك اللهم لبيك إلخ
- لا يستحب الزيادة عليها ولا يكره
- لا يستحب تكرارها في حالة واحدة
- لا تشرع التلية بغير العربية لقادر
- متى يتأكد استحباب التلبية؟
- تستحب التلبية في مكة والمسجد الحرام وسائر مساجد الحرم
- لا بأس أن يلبي الحلال
- تلبي المرأة، وتسمع نفسها، ويكره جهرها بها أكثر من سماع رفيقتها