جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. يسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر مستقبل القبلة
  2. حكم تشبيك الأصابع في المسجد
  3. يباح اتخاذ المحراب في المسجد والمنزل
  4. ضمن المسجد بالإتلاف والغصب إجماعا
  5. حكم بناء المسجد في طريق واسع، وإلى جانب مسجد آخر
  6. يكره تطيين المسجد وبناؤه بنجس
  7. هل تتخذ البيعة مسجدا
  8. حكم مداومة موضع معين للصلاة في المسجد
  9. ليس لأحد أن يقيم إنسانة في المسجد ويجلس مكانه
  10. من قام من موضعه لعذر فهو أحق به
  11. ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه
  12. إن جعل اسفل بيته أو علوه مسجدة وانتفع بالآخر صح
  13. حكم هدم المسجد وتجديد بنائه
  14. حكم الارتفاق بحريم الجوامع والمساجد
  15. لا يجوز إحداث المسجد في المقبرة
  16. يجوز استعمال السواك في المسجد
  17. حكم تسريح الشعر في المسجد
  18. كتاب الحج
  19. باب
  20. وجه تأخير الحج عن الصلاة والزكاة والصوم
  21. الحج لغة وشرعا
  22. الحج فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عينا
  23. متى فرض الحج؟
  24. كم حج النبي ﷺ؟
  25. عدد عمر النبي ﷺ -
  26. العمرة لغة وشرعا
  27. هل تجب العمرة على المكي كغيره؟
  28. وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة على الفور
  29. شروط وجوب الحج والعمرة
  30. الشرط الأول والثاني: الإسلام والعقل
  31. لا يجب الحج والعمرة على كافر ولا يصحان منه
  32. يعاقب الكافر على ترك الحج والعمرة وسائر فروع الإسلام
  33. لا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه
  34. عدم بطلان الاستطاعة بالجنون
  35. عدم بطلان الإحرام بالإغماء والموت والسكر
  36. الشرط الثالث والرابع: البلوغ والحرية
  37. لا يجب الحج والعمرة على الصغير. والقن، والمكاتب، ويصحان منهم
  38. إذا سعى القن والصغير بعد طواف القدوم قبل الوقوف والعتق والبلوغ فهل يجزئ الحج عن حجة الإسلام؟
  39. المميز يحرم بنفسه بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه
  40. معنى إحرام الولي عن غير المميز
  41. يفعل الصغير بنفسه ما أمكنه فعله وما عجز عنه فعله عنه الولي
  42. لا يجوز الرمي عن الصغير إلا بعد أن يرمي عن نفسه
  43. إن أمكن الصغير الطواف ماشيأ فعله. وإلا طيف به محمولا
  44. على من تكون نفقة حج الصغير وسفره؟
  45. عمد الصغير والمجنون خطأ
  46. كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام تكون على الصغير أو على وليه؟
  47. حكم ما إذا أفسد الصبي حجه بالوطء، أو تحلل من إحرامه لفوات وقت الوقوف أو إحصار
  48. إذا أحرم العبد بغير إذن سيده. والمرأة نفط بغير إذن زوجها فللسيد والزوج تحليلهما
  49. يلزم العبد حكم جنايته
  50. إن أفسد القن حجه بالرطه لزمه المضي فيه والقضاء
  51. إن عتق القن قبل القضاء لزمه الابتداء بحجة الإسلام
  52. إن تحلل القن لسبب أو فسد حجه، أو تمتع. أو أقرن. فعليه الصوم بدل الهدي
  53. حكم المدبر والمكاتب والمعلق والمبعض حكم القن فيما ذكر
  54. لو باع السيد قنه وهو محرم فمشتريه كبائعه، وللمشتري فسخ البيع إن لم يعلم بإحرامه
  55. ليس للزوج منع امرأته من حج فرض وعمرة إذا كملت الشروط
  56. لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة دون المبتوتة
  57. حكم تحلل المرأة من إحرامها الواجب إذا حلف زوجها بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام
  58. ليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه
  59. ما يلزم فيه طاعة الوالدين وما لا يلزم فيه طاعتهما
  60. لولي السفيه المبذر تحليله من إحرامه بنفل
  61. لا يحلل مدين من إحرامه
  62. فصل الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة: الاستطاعة
  63. الاستطاعة: ملك الزاد والراحلة لذهابه وعوده
  64. ينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه
  65. تعتبر الراحلة مع بغير المسافة وهو مسافة القصر إلا مع عجز لكبر ونحوه
  66. ويعتبر ما يحتاج إليه من آلة الراحلة صالحة لمثله عادة
  67. من لا يقدر على خدمة نفسه اعتبر من بخدمه
  68. استحباب الحج لمن لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر
  69. كراهة الحج لمن جرفته المسألة
  70. يعتبر كون الزاد والراحلة والتهما فاضلا عما يحتاج إليه
  71. يقدم النكاح على الحج مع عدم الوسع لهما من خاف العنت
  72. يعتبر في الاستطاعة أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود
  73. من كملت له الشروط الخمسة وجب عليه الحج على الفور
  74. تتمه: حكم الغزو قبل الحج
  75. من عجز عن السعي إلى الحج والعمرة لكبر أو زمانة أو أيست المرأة من محرم لزمهم أن يقيموا من يحج عنهم ويعتمر
  76. إن عوفي المغضوب قبل إحرام النائب لم يجزئه حج النائب عنه
  77. متى يلزم العضوب استنابة من يحج عنه؟
  78. من أمكنه السعي إلى الحج والعمرة لزمه إذا كان في وقت المسير
  79. يشترط أن لا يكون في الطريق خفارة
  80. من شرائط لزوم الأداء أمن الطريق ووجود القائد للأعمى والدليل للبصير الذي يجهل الطريق
  81. من وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة
  82. من أين يكون الإحجاج عنه؟
  83. يسقط الحج بحج أجنبي عنه
  84. إن مات من وجب عليه الحج أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات
  85. إن وصى بحج نفل وأطلق، فمن أين يحج عنه؟
  86. فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم
  87. يعتبر المحرم لكل سفر يحتاج فيه إلى محرم
  88. يعتبر المحرم لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع فأكثر
  89. هل الإماء يفتقرن إلى محرم
  90. تنبيه: الخنثي كالرجل
  91. المحرم: هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها
  92. نساء النبي ﷺ محرمات على الغير إلى الأبد
  93. نفقة المحرم عليها
  94. لو بذلت المرأة النفقة لمحرمها لم يلزمه السفر معها
  95. العبد ليس محرما لسيدته
  96. لو حجت المرأة بغير محرم حرم عليها، وأجزأها
  97. يصح الحج من مغصوب، وأجير خدمة، وتاجر، وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة
  98. ماذا تفعل المرأة إذا مات المحرم؟
  99. من عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر فليس له أن يحج عن غيره
  100. من عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحرم بنذر ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام
  101. العمرة كالحج في ذلك
  102. وحكم النائب كالمنوب عنه في ذلك
  103. جواز استنابة اثنين لنسكين مختلفين عن ميت واحد في سنة واحدة
  104. يصح أن ينوب الرجل عن المرأة والعكس في الحج والعمرة
  105. لا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه
  106. تصح الاستنابة في حج التطوع لقادر وغيره
  107. هل يجوز أداء نسك عن الغير بلا إذنه؟
  108. من الذي يعين النائب؟
  109. يكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب
  110. استحباب الحج عن الأبوين
  111. النائب أمين فيما أعطيه ليحج منه
  112. من أحكام المستنيب
  113. فصل من أراد الحج فليبادر، وليجتهد في الخروج من المظالم، واختيار رفيق صالح، ويستخير الله سبحانه
  114. يخرج بوم خميس، أو يوم اثنين
  115. ماذا يقول إذا نزل منزلا، أو دخل بلدا؟
  116. المواقيت لغة وشرعا
  117. باب المواقيت
  118. المواقيت المكانية الثابتة بالنص
  119. الأفضل أن يرحم من أول الميقات وهو الأبعد عن مكة
  120. هذه المواقيت لمن مر عليها وإن لم يكن من أهلها
  121. ميقات من منزله بين الميقات ومكة
  122. ميقات أهل مكة ومن بها
  123. إذا أحرم المكي للعمرة من مكة فماذا عليه
  124. ميقات من لم يكن طريقه على ميقات من المواقيت السابقة
  125. فصل لا يجوز لمن أراد دخول مكة. أو الحرم. أو أراد نسكا تجاوز المبقات بغير إحرام، إن كان حرا مسلما مكلفا
  126. من دخل مكة لقتال مباح أو حاجة متكررة أو نحوها فلا يلزمه الإحرام
  127. من تجاوز الميقات بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام
  128. أبيح للنبي ﷺ وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار
  129. حكم من جاوز الميقات مريدا للنسك بلا إحرام
  130. كراهة الإحرام قبل الميقات
  131. كراهة الإحرام بالحج قبل أشهره
  132. إن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني فهو محرم
  133. من أحرم بالحج قبل الميقات الزماني والمكاني فهل ينعقد عمرة
  134. ميقات العمرة الزماني جميع العام
  135. أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة
  136. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  137. يسن لمريد الإحرام الاغتسال، والتنظف. والتطيب
  138. يستحب للمرأة إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء
  139. يكره تطييب مريد الإحرام ثوبه
  140. إن طيب ثوبه فله استدامته، وليس له لبسه بعد نزعه
  141. يسن لمريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين
  142. يجوز الإحرام في ثوب واحد
  143. الرجل يتجرد من المخيط، وأما المرأة فلها لبس المخيط
  144. الإحرام عقب صلاة مكتوبة أو نافلة
  145. متى يحرم؟
  146. لا ينعقد الإحرام إلا بالنية، ويستحب التلفظ بما أحرم به
  147. يستحب التلفظ بالنسك الذي أحرم به
  148. ينعقد الإحرام بما نراه، دون ما لفظه
  149. ينعقد الإحرام حال الجماع، ويبطل به
  150. يخرج من الإحرام بردة. لا مجنون وإغماء وسكر وموت
  151. ولا ينعقد مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر
  152. كيفية الإحرام والاشتراط فيه
  153. فائدة الاشتراط
  154. فصل مريد الإحرام مخير بين التمتع والإفراد والقران
  155. أفضل الأنساك التمتع، ثم الإفراد، ثم القرآن
  156. صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وبعد الفراغ منها يحرم بالحج
  157. صفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا
  158. صفة القرآن أن يحرم بهما جميعا، أو محرم بالعمرة. ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها
  159. ومن معه الهدي فيصح الإدخال ولو بعد السعي
  160. إن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها
  161. وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء ويسقط ترتيب العمرة
  162. يجب على المتمنع دم نسك بسبعة شروط
  163. أحدها: أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام
  164. الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج
  165. الثالث: أن يحج من عامه
  166. الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر
  167. الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج
  168. السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة
  169. السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها
  170. لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد لوجوب دم المتعة
  171. المتعة تصح من المكي كغيره ولا دم عليه
  172. لزوم دم تمنع وقران بطلوع فجر يوم النحر
  173. يلزم القارن أيضا نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام
  174. لا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما ولا بفواته
  175. إذا قضى القارن قارنا أو مفردة أو منمنعا ماذا يلزمه؟
  176. يسن للقارن والمفرد فسخ نينهما بالحج ما لم يكونا سانا هديا أو وقفا بعرفة
  177. لو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل من عمرته
  178. المعتمر غير المتمتع بحل بكل حال
  179. المرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة فماذا تعمل؟
  180. فصل من أحرم مطلقا، صح، وله صرفه إلى ما شاء من الأنساك بالنية
  181. حكم الإحرام مبهما
  182. إن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما
  183. حكم من أحرم بنسك أو ذره، ثم نسيه
  184. يصح: أحرمت يوما، أو بنصف نسك ونحوه، لا إن أحرم زيد فأنا محرم
  185. إن أحرم عن اثنين، أو عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه
  186. يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد
  187. من استنابه اثنان في عام فاحرم عن أحدهما بعينه
  188. فصل حكم التلبية
  189. يسن ابتداء التلية عقب الإحرام وذكر نسكه فيها
  190. يسن الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها دون إجهاد أو رفع صوت في مساجد الحل وأمصاره
  191. لا يستحب إظهار التلبية في الطواف والسعي ويكره رفع الصوت بها حول البيت
  192. تسن التلبية عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه ويسن الدعاء بعدها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  193. صفة التليية: لبيك اللهم لبيك إلخ
  194. لا يستحب الزيادة عليها ولا يكره
  195. لا يستحب تكرارها في حالة واحدة
  196. لا تشرع التلية بغير العربية لقادر
  197. متى يتأكد استحباب التلبية؟
  198. تستحب التلبية في مكة والمسجد الحرام وسائر مساجد الحرم
  199. لا بأس أن يلبي الحلال
  200. تلبي المرأة، وتسمع نفسها، ويكره جهرها بها أكثر من سماع رفيقتها
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس