كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- باب محظورات الإحرام
- محظورات الإحرام تسعة
- أحدها: إزالة الشعر من جميع بدنه بحلق أو غيره
- إن كان للمحرم عذر، أزاله وفدى
- الثاني: تقليم الأظفار إلا من عذر
- في ثلاث شعرات أو أظفار فصاعدا دم
- في أقل من ثلاث شعرات أو أظفار في كل واحد طعام مسكين
- في قص بعض الظفر ما في جميعه، وكذا قطع بعض الشعرة
- إن حلق رأس المحرم بإذنه، فالفدية عليه
- من حلق رأسه بلا إذنه وسكت ولم ينة فالفدية عليه
- من أكره على خلق رأسه بيده غيرة فالفدية على الحالق
- حكم التطييب كالحلق
- إن حلق محرم حلالا أو قلم أظفاره فلا فدية عليه
- حكم الرأس والبدن في إزالة الشعر وفي الطيب واللبس واحد
- لا شيء على المحرم في قلع الشعر المؤذي، وقص الظفر المنكسر
- إن خلل المحرم لحيته أو رأسه فسقط شعر ميت، فهل عليه فدية؟
- للمحرم حك بدنه أو رأسه برفق وكذا غسلهما
- لا شيء على المحرم في إزالة الظفر لمرض
- إن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية
- فصل الثالث: تغطية الرأس
- إن غطى المحرم الرأس بلاصق معتاد. أو غير معتاد. فعليه الفدية
- إن استظل في محمل ونحوه، ويثوب ونحوه حرم، وفدي
- لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية، وما لا فدية فيه
- يجوز تلد الرأس بعسل وصمغ ونحوه
- إن حمل على رأسه شيئا، أو وضع يده عليه، أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد، أو استظل بخيمة أو شجرة أو سقف أو جدار فلا شيء عليه
- يجوز للمحرم الذكر تغطية وجهه
- فصل الرابع: لبس المحرم الذكر المخيط ماعمل على قدره
- إن لم يجد إزارا لبس سراويل
- إن عدم نعلين لبس خفين ولا فدية عليه ولا يقطعهما
- إن لبس مقطوعا من الخف ونحوه دون الكعبين مع وجود نعل، حرم، وفدي
- يياح للمحرم النعل ولو كانت بعقب وقيد
- لا يعقد المحرم عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما
- ليس له أن يجعل للمنطقة والرداء زرا وعروة ولا يخله بإبرة أو خيط
- يجوز له شد وسطه بمنديل ونحوه إذا لم يعقد إلا إزاره وهميانه ومنطقته
- للمحرم أن يلتحف بقميص ويرتدي به، ويرداء موصل
- إن طرح قباء ونحوه على كتفيه، فدى
- إن لبس المحرم لمرض أو برد فدي
- لا تحرم دلالة على طيب ولباس
- يتقلد المحرم السيف لحاجة
- لا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة
- حكم الخنثى المشكل في لبس المخيط وتغطية الوجه
- فصل الخامس: الطيب
- يحرم عليه لبس ماصبغ بزعفران أو ورس إلخ
- يحرم عليه الاكتحال والاستعاط والاحتقان بطيب
- محرم عليه شم الأيمان الطيبة، والادهان بها
- يحرم عليه أكل أو شرب ما فيه طيب
- إن مس من الطيب ما لا يعلق بيده، فلا فدية عليه، فإن شمه فدي
- يجوز له شم العود، والفواكه، وما ينبته الآدمي بغير قصد الطيب أو ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب
- يفدي المحرم بشم ما ينبته الآدمي لطيب ويتخذ منه
- لا فدية بارهان بدهن غير مطيب
- إن جلس عند عطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه، فدي
- إذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره
- فصل السادس: قتل صيد البر المأكول وذبحه
- تعريف صيد البر
- يحرم على المحرم الدلالة على الصيد، والإشارة، والإعانة
- لا تحرم دلالة على طيب ولباس
- حكم دلالة حلال محرما على صيد
- حكم اشتراك حلال وتحرم أو سبع ومحرم في قتل صيد
- حكم دلالة محرم محرما على صيد
- حكم دلالة حلال حلالا على صيد في الحرم
- إن نصب حلال شبكة ونحوها، ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بثرة بحق، لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة
- الصيد الذي يحرم على المحرم أكله
- يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله، وعليه الجزاء إن أكله
- إن قتل المحرم صيدا أو تسبب في قتله ثم أكله. ضمنه لقتله أو تسيبه. لا لأكله
- بيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق
- يحرم تنفير الصيد
- إن أتلف المحرم يض الصيد أو تسبب في إتلافه ضمنه بقيمته
- بيض الصيد الذي لا يضمنه المحرم والذي يضمنه
- ما يحل للمحرم من بيض الصيد ولينه وما لا محل له
- لو كان الصيد ملوكا وأتلفه المحرم. ضمنه جزاء لمساكين الحرم، وقيمته لمالكه
- المحرم لا يملك الصيد ابتلاء. فإن أخذه ثم تلف فعليه جزاؤه
- لا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار مجلس وشرط
- يملك المحرم الصيد بإرث
- إن أمسك المحرم صيدا حتى تحلل لزمه إرساله
- من غصب الصيد لزمه رده
- من ملك صيدا في الحل، فأدخله الحرم لزمه إرساله
- وكذا من أمسك صيدا في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله
- إن قتل صيدا صائلا، أو تلف بسبب تخليصه، لم يضمنه
- للمحرم أخذ ما لا يضر الصيد
- لا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي إجماعا
- لا تأثير لحرم ولا إحرام في محرم الأكل غير المتولدبين مأكول وغيره وهو ثلاثة أقسام
- الأول: الفواسق واستحباب قتلها
- استحباب قتل هذه الفواسق ووجوب قتل الكلب العقور
- الثاني: ما كان طبعه الأذى واستحباب قتله
- الثالث: ما لا يؤذي بطبعه كالرخم، والبوم، والديدان وحكم قتله
- حكم قتل الضفدع وقتل ما يؤذي وحكم القتل بالنار
- لا بأس أن يقرد بعيره
- يحرم على المحرم قتل قمل وصئبانه. وكذا رميه، ولا جزاء فيه
- لا يحرم بالإحرام صيد البحر إلا في الحرم
- طير الماء، والجراد من صيد البر فيضمن بقيمته
- إذا ذبح المحرم الصيد - وكان مضطرا - فله ولمثله أكله، وهو ميتة في حق غيره
- إن احتاج المحرم إلى فعل محظور فله فعله، وعليه الفداء
- فصل السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح
- المحرم لا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا تزوج المحرمة: والنكاح باطل
- الجواب على من أجاز نكاح المحرم
- تزوج النبي ﷺ وهو محرم - إن صح فهو خاص به
- الاعتبار في صحة النكاح وعلمه بحالة عقد النكاح، لا بحالة الوكالة
- إن أحرم الإمام الأعظم لم يجز أن يتزوج ولا أن يزوج بولاية خاصة أو عامة، وكذا نائبه
- تكره خطبة محرم، وخطبة محل محرمة. كخطبة عقد النكاح
- كراهة حضور المحرم وشهادته في النكاح
- تباح الرجعة للمحرم، وتصح كشراء أمة لوطء وغيره
- يصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال. الإحرام
- فصل - الثامن من محظورات الإحرام: الجماع في فرج أصلي
- من جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول ولوبعد الوقوف فسد نسكهما
- يجب بسبب الجماع قبل التحلل الأول بدنة
- على الواطئ والموطوءة المضي في الحج الفاسد وحكمه حكم الصحيح وعليهما القضاء فورا
- يصح قضاء عبد وأمة في رقهما
- الواطئ والموطوءة يحرمان في القضاء من حيث أحرما أولا في الميقات،. أو قبله
- إن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء
- نفقة المراة في القضاء عليها إن طاوعت
- تستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه
- العمرة كالحج يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي لا بعده
- ماذا يفعل المتمتع إذا أفسد عمرته؟
- إن أفسد المفرد حجته أو أفسد القارن نسكه فماذا عليهما
- حكم المجامع بعد التحلل الأول، وقبل الثاني
- إن وطئ بعد الطواف وقبل الرمي فماذا يلزمه
- فصل التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة فيما دون الفرج
- فصل إحرام المرأة في وجهها فتفدي إن غطته لغير حاجة
- يحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا لبس المخيط، وتظليل المحمل
- يحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين، وفيه الفدية
- حكم لف الخرقة على اليدين
- يباح للمحرمة خلخال ونحوه من الحلي
- حكم لباس الزينة والكحل والخضاب للمحرمة
- يجوز لهما لبس المعصفر والكحلي وغيرهما
- يكره للرجل لبس المعصفر
- يجوز لهما قطع رائحة كريهة بغير طيب والنظر في المرآة
- للمحرم بط جرح وختان وقطع عضو عند الحاجة والحجامة
- يجتنب المحرم الرفث والتقبيل. والغمز والفسوق
- يستحب للمحرم قلة الكلام والاشتغال بالتلبية وذكر الله
- يباح له الاتجار وصنع الصنائع
- تعريف الفدية لغة وشرعا
- باب الفدية
- جواز تقديم الفدية على فعل المحظور لعذر
- الفدية على ثلاثة أضرب
- أحدها: على التخيير، وهو نوعان
- النوع الأول: ما يخير فيه بين صيام، أو إطعام، أو ذبح
- النوع الثاني: جزاء الصيد. بخير فيه بين إخراج المثل. أو تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاما
- إن كان الصيد مما لا مثل له خير بين الشراء بقيمته طعاما، وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما
- فصل الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع
- أحدها: دم متعة وقران، فيجب الهدي، فإن عدم صام
- لا يلزم المعسر اقتراض من الهدي ولو وجد من يقرضه
- وقت وجوب الصيام لمن لم يجد الهدي من القارن والمتمتع
- لا يجب تتابع ولا تفريق في الصوم
- من عجز عن الهدي ووجب علي الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي إن قدر عليه سواء شرع في الصيام أو لم يشرع
- من لزمه صوم المتعة فمات قبل صومه لغير عذر، أطعم عنه لكل يوم مسكين
- النوع الثاني: المحصر، يلزمه الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام
- النوع الثالث: فدية الوطء، تجب به بدنة
- إذا لم يجد المحصر بدنة صام عشرة أيام لقضاء الصحابة بذلك
- تجب شاة إن كان الوطء في العمرة
- المرأة المطاوعة يجب عليها مثل ذلك لا المكرهة والنائمة
- الضرب الثالث: الدماء الواجبة لغير ما تقدم، كدم وجب لفوات حج أو ترك واجب
- المباشرة في غير الفرج منها ما يوجب بدنة
- تكرار النظر. والتقيل. واللمس لشهوة. والاستمناء قد يوجب بدنة - أو شاة أو لا شيء
- وخطا كعمد في كل ما تقدم من المباشرة إلخ
- والمرأة كالرجل مع الشهوة
- فصل إن كرر محظورة من جنس غيرقتل صيد قبل التكفير عن الأول فعليه كفارة واحدة تابع الفعل، أو فرقه
- تتعدد كفارة الصيد بتعدده
- إن فعل محظورا من أجناس، فعليه لكل واحد فداء
- إن حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا، أو ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فعليه الكفارة
- إن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسية. أو جاهلا، أو مكرها فلا كفارة
- يلزم الناسي والجاهل والمكره غسل الطيب، وخلع اللباس في الحال حكم من رفض إحرامه
- حكم من رفض إحرامه
- من تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك
- ليس للمحرم لبس ثوب مطيب بعد إحرامه
- إن أحرم وعليه قميص ونحوه خلعه في الحال ولم يشفه،. ولا فدية عليه
- حكم لبس أو افتراش ثوب مطبب انقطع ريحه
- فصل كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام يلزمه ذبحه في الحرم
- ويلزمه تفرقة لحمه على مساكين الحرم أو إطلاقه لهم بعد ذبحه
- من هم مساكين الحرم؟
- يجزى نحر الهدي في أي نواحي الحرم
- الأفضل أن ينحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة
- إن لم يقدر على إيصاله إلى مساكين الحرم جاز نحره في غير الحرم
- فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل. وما وجب من الفدية بفعل محظور خارج الحرم، تجوز تفرقتها وحيث وجد سببها
- وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما وجب لترك واجب
- دم الإحصار يخرجه حيث أحصر
- الصيام والحلق، وهدي التطوع يجزئه بكل مكان
- كل دم ذكر ولم يقيد يجزئ فيه شاة كأضحية أو سبع بدنة
- من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، كعكسه
- يجزئ عن كل واحدة من البدنة والبقرة سبع شياه
- باب جزاء الصيد على طريق التفصيل
- جزاؤه ما يستحق بلله من مثله، ومقاربه، وشبهه
- يجتمع الضمان، والجزاء إذا كان الصيد ملكا للغير
- يجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت الصيد ضربان
- أحدهما: له مثل من النعم خلقة. فيجب فيه مثله، وهو نوعان
- النوع الأول: ما قضت فيه الصحابة، ففيه ما قضت
- في النعامة بدنية
- في حمار الوحش ويقرته والوعل بقرة
- في الضبع كبش
- في الظبي وهو الغزال عنتر
- في الوبر والضب جلي
- في اليربوع جفرة
- في الأرنب عناق
- في واحدة الحمام شاة
- النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين
- يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين
- ضمن كل واحد من الكبير والصغير. والصحيح والمعيب، والذكر والأنثى، والحامل والحائل بمثله
- حكم ما إذا جني المحرم على حامل فألقت جنينها
- يجزئ فداء أنثي بذكر، كعكسه
- فصل الضرب الثاني: ما لا مثل له من النعم فيجب فيه قيمته مكانه
- حكم ما إذا أتلف المحرم جزءا من صيد واندمل والصيد ممتنع