جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب محظورات الإحرام
  2. محظورات الإحرام تسعة
  3. أحدها: إزالة الشعر من جميع بدنه بحلق أو غيره
  4. إن كان للمحرم عذر، أزاله وفدى
  5. الثاني: تقليم الأظفار إلا من عذر
  6. في ثلاث شعرات أو أظفار فصاعدا دم
  7. في أقل من ثلاث شعرات أو أظفار في كل واحد طعام مسكين
  8. في قص بعض الظفر ما في جميعه، وكذا قطع بعض الشعرة
  9. إن حلق رأس المحرم بإذنه، فالفدية عليه
  10. من حلق رأسه بلا إذنه وسكت ولم ينة فالفدية عليه
  11. من أكره على خلق رأسه بيده غيرة فالفدية على الحالق
  12. حكم التطييب كالحلق
  13. إن حلق محرم حلالا أو قلم أظفاره فلا فدية عليه
  14. حكم الرأس والبدن في إزالة الشعر وفي الطيب واللبس واحد
  15. لا شيء على المحرم في قلع الشعر المؤذي، وقص الظفر المنكسر
  16. إن خلل المحرم لحيته أو رأسه فسقط شعر ميت، فهل عليه فدية؟
  17. للمحرم حك بدنه أو رأسه برفق وكذا غسلهما
  18. لا شيء على المحرم في إزالة الظفر لمرض
  19. إن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية
  20. فصل الثالث: تغطية الرأس
  21. إن غطى المحرم الرأس بلاصق معتاد. أو غير معتاد. فعليه الفدية
  22. إن استظل في محمل ونحوه، ويثوب ونحوه حرم، وفدي
  23. لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية، وما لا فدية فيه
  24. يجوز تلد الرأس بعسل وصمغ ونحوه
  25. إن حمل على رأسه شيئا، أو وضع يده عليه، أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد، أو استظل بخيمة أو شجرة أو سقف أو جدار فلا شيء عليه
  26. يجوز للمحرم الذكر تغطية وجهه
  27. فصل الرابع: لبس المحرم الذكر المخيط ماعمل على قدره
  28. إن لم يجد إزارا لبس سراويل
  29. إن عدم نعلين لبس خفين ولا فدية عليه ولا يقطعهما
  30. إن لبس مقطوعا من الخف ونحوه دون الكعبين مع وجود نعل، حرم، وفدي
  31. يياح للمحرم النعل ولو كانت بعقب وقيد
  32. لا يعقد المحرم عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما
  33. ليس له أن يجعل للمنطقة والرداء زرا وعروة ولا يخله بإبرة أو خيط
  34. يجوز له شد وسطه بمنديل ونحوه إذا لم يعقد إلا إزاره وهميانه ومنطقته
  35. للمحرم أن يلتحف بقميص ويرتدي به، ويرداء موصل
  36. إن طرح قباء ونحوه على كتفيه، فدى
  37. إن لبس المحرم لمرض أو برد فدي
  38. لا تحرم دلالة على طيب ولباس
  39. يتقلد المحرم السيف لحاجة
  40. لا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة
  41. حكم الخنثى المشكل في لبس المخيط وتغطية الوجه
  42. فصل الخامس: الطيب
  43. يحرم عليه لبس ماصبغ بزعفران أو ورس إلخ
  44. يحرم عليه الاكتحال والاستعاط والاحتقان بطيب
  45. محرم عليه شم الأيمان الطيبة، والادهان بها
  46. يحرم عليه أكل أو شرب ما فيه طيب
  47. إن مس من الطيب ما لا يعلق بيده، فلا فدية عليه، فإن شمه فدي
  48. يجوز له شم العود، والفواكه، وما ينبته الآدمي بغير قصد الطيب أو ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب
  49. يفدي المحرم بشم ما ينبته الآدمي لطيب ويتخذ منه
  50. لا فدية بارهان بدهن غير مطيب
  51. إن جلس عند عطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه، فدي
  52. إذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره
  53. فصل السادس: قتل صيد البر المأكول وذبحه
  54. تعريف صيد البر
  55. يحرم على المحرم الدلالة على الصيد، والإشارة، والإعانة
  56. لا تحرم دلالة على طيب ولباس
  57. حكم دلالة حلال محرما على صيد
  58. حكم اشتراك حلال وتحرم أو سبع ومحرم في قتل صيد
  59. حكم دلالة محرم محرما على صيد
  60. حكم دلالة حلال حلالا على صيد في الحرم
  61. إن نصب حلال شبكة ونحوها، ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بثرة بحق، لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة
  62. الصيد الذي يحرم على المحرم أكله
  63. يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله، وعليه الجزاء إن أكله
  64. إن قتل المحرم صيدا أو تسبب في قتله ثم أكله. ضمنه لقتله أو تسيبه. لا لأكله
  65. بيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق
  66. يحرم تنفير الصيد
  67. إن أتلف المحرم يض الصيد أو تسبب في إتلافه ضمنه بقيمته
  68. بيض الصيد الذي لا يضمنه المحرم والذي يضمنه
  69. ما يحل للمحرم من بيض الصيد ولينه وما لا محل له
  70. لو كان الصيد ملوكا وأتلفه المحرم. ضمنه جزاء لمساكين الحرم، وقيمته لمالكه
  71. المحرم لا يملك الصيد ابتلاء. فإن أخذه ثم تلف فعليه جزاؤه
  72. لا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار مجلس وشرط
  73. يملك المحرم الصيد بإرث
  74. إن أمسك المحرم صيدا حتى تحلل لزمه إرساله
  75. من غصب الصيد لزمه رده
  76. من ملك صيدا في الحل، فأدخله الحرم لزمه إرساله
  77. وكذا من أمسك صيدا في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله
  78. إن قتل صيدا صائلا، أو تلف بسبب تخليصه، لم يضمنه
  79. للمحرم أخذ ما لا يضر الصيد
  80. لا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي إجماعا
  81. لا تأثير لحرم ولا إحرام في محرم الأكل غير المتولدبين مأكول وغيره وهو ثلاثة أقسام
  82. الأول: الفواسق واستحباب قتلها
  83. استحباب قتل هذه الفواسق ووجوب قتل الكلب العقور
  84. الثاني: ما كان طبعه الأذى واستحباب قتله
  85. الثالث: ما لا يؤذي بطبعه كالرخم، والبوم، والديدان وحكم قتله
  86. حكم قتل الضفدع وقتل ما يؤذي وحكم القتل بالنار
  87. لا بأس أن يقرد بعيره
  88. يحرم على المحرم قتل قمل وصئبانه. وكذا رميه، ولا جزاء فيه
  89. لا يحرم بالإحرام صيد البحر إلا في الحرم
  90. طير الماء، والجراد من صيد البر فيضمن بقيمته
  91. إذا ذبح المحرم الصيد - وكان مضطرا - فله ولمثله أكله، وهو ميتة في حق غيره
  92. إن احتاج المحرم إلى فعل محظور فله فعله، وعليه الفداء
  93. فصل السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح
  94. المحرم لا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا تزوج المحرمة: والنكاح باطل
  95. الجواب على من أجاز نكاح المحرم
  96. تزوج النبي ﷺ وهو محرم - إن صح فهو خاص به
  97. الاعتبار في صحة النكاح وعلمه بحالة عقد النكاح، لا بحالة الوكالة
  98. إن أحرم الإمام الأعظم لم يجز أن يتزوج ولا أن يزوج بولاية خاصة أو عامة، وكذا نائبه
  99. تكره خطبة محرم، وخطبة محل محرمة. كخطبة عقد النكاح
  100. كراهة حضور المحرم وشهادته في النكاح
  101. تباح الرجعة للمحرم، وتصح كشراء أمة لوطء وغيره
  102. يصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال. الإحرام
  103. فصل - الثامن من محظورات الإحرام: الجماع في فرج أصلي
  104. من جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول ولوبعد الوقوف فسد نسكهما
  105. يجب بسبب الجماع قبل التحلل الأول بدنة
  106. على الواطئ والموطوءة المضي في الحج الفاسد وحكمه حكم الصحيح وعليهما القضاء فورا
  107. يصح قضاء عبد وأمة في رقهما
  108. الواطئ والموطوءة يحرمان في القضاء من حيث أحرما أولا في الميقات،. أو قبله
  109. إن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء
  110. نفقة المراة في القضاء عليها إن طاوعت
  111. تستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه
  112. العمرة كالحج يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي لا بعده
  113. ماذا يفعل المتمتع إذا أفسد عمرته؟
  114. إن أفسد المفرد حجته أو أفسد القارن نسكه فماذا عليهما
  115. حكم المجامع بعد التحلل الأول، وقبل الثاني
  116. إن وطئ بعد الطواف وقبل الرمي فماذا يلزمه
  117. فصل التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة فيما دون الفرج
  118. فصل إحرام المرأة في وجهها فتفدي إن غطته لغير حاجة
  119. يحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا لبس المخيط، وتظليل المحمل
  120. يحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين، وفيه الفدية
  121. حكم لف الخرقة على اليدين
  122. يباح للمحرمة خلخال ونحوه من الحلي
  123. حكم لباس الزينة والكحل والخضاب للمحرمة
  124. يجوز لهما لبس المعصفر والكحلي وغيرهما
  125. يكره للرجل لبس المعصفر
  126. يجوز لهما قطع رائحة كريهة بغير طيب والنظر في المرآة
  127. للمحرم بط جرح وختان وقطع عضو عند الحاجة والحجامة
  128. يجتنب المحرم الرفث والتقبيل. والغمز والفسوق
  129. يستحب للمحرم قلة الكلام والاشتغال بالتلبية وذكر الله
  130. يباح له الاتجار وصنع الصنائع
  131. تعريف الفدية لغة وشرعا
  132. باب الفدية
  133. جواز تقديم الفدية على فعل المحظور لعذر
  134. الفدية على ثلاثة أضرب
  135. أحدها: على التخيير، وهو نوعان
  136. النوع الأول: ما يخير فيه بين صيام، أو إطعام، أو ذبح
  137. النوع الثاني: جزاء الصيد. بخير فيه بين إخراج المثل. أو تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاما
  138. إن كان الصيد مما لا مثل له خير بين الشراء بقيمته طعاما، وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما
  139. فصل الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع
  140. أحدها: دم متعة وقران، فيجب الهدي، فإن عدم صام
  141. لا يلزم المعسر اقتراض من الهدي ولو وجد من يقرضه
  142. وقت وجوب الصيام لمن لم يجد الهدي من القارن والمتمتع
  143. لا يجب تتابع ولا تفريق في الصوم
  144. من عجز عن الهدي ووجب علي الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي إن قدر عليه سواء شرع في الصيام أو لم يشرع
  145. من لزمه صوم المتعة فمات قبل صومه لغير عذر، أطعم عنه لكل يوم مسكين
  146. النوع الثاني: المحصر، يلزمه الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام
  147. النوع الثالث: فدية الوطء، تجب به بدنة
  148. إذا لم يجد المحصر بدنة صام عشرة أيام لقضاء الصحابة بذلك
  149. تجب شاة إن كان الوطء في العمرة
  150. المرأة المطاوعة يجب عليها مثل ذلك لا المكرهة والنائمة
  151. الضرب الثالث: الدماء الواجبة لغير ما تقدم، كدم وجب لفوات حج أو ترك واجب
  152. المباشرة في غير الفرج منها ما يوجب بدنة
  153. تكرار النظر. والتقيل. واللمس لشهوة. والاستمناء قد يوجب بدنة - أو شاة أو لا شيء
  154. وخطا كعمد في كل ما تقدم من المباشرة إلخ
  155. والمرأة كالرجل مع الشهوة
  156. فصل إن كرر محظورة من جنس غيرقتل صيد قبل التكفير عن الأول فعليه كفارة واحدة تابع الفعل، أو فرقه
  157. تتعدد كفارة الصيد بتعدده
  158. إن فعل محظورا من أجناس، فعليه لكل واحد فداء
  159. إن حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا، أو ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فعليه الكفارة
  160. إن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسية. أو جاهلا، أو مكرها فلا كفارة
  161. يلزم الناسي والجاهل والمكره غسل الطيب، وخلع اللباس في الحال حكم من رفض إحرامه
  162. حكم من رفض إحرامه
  163. من تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك
  164. ليس للمحرم لبس ثوب مطيب بعد إحرامه
  165. إن أحرم وعليه قميص ونحوه خلعه في الحال ولم يشفه،. ولا فدية عليه
  166. حكم لبس أو افتراش ثوب مطبب انقطع ريحه
  167. فصل كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام يلزمه ذبحه في الحرم
  168. ويلزمه تفرقة لحمه على مساكين الحرم أو إطلاقه لهم بعد ذبحه
  169. من هم مساكين الحرم؟
  170. يجزى نحر الهدي في أي نواحي الحرم
  171. الأفضل أن ينحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة
  172. إن لم يقدر على إيصاله إلى مساكين الحرم جاز نحره في غير الحرم
  173. فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل. وما وجب من الفدية بفعل محظور خارج الحرم، تجوز تفرقتها وحيث وجد سببها
  174. وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما وجب لترك واجب
  175. دم الإحصار يخرجه حيث أحصر
  176. الصيام والحلق، وهدي التطوع يجزئه بكل مكان
  177. كل دم ذكر ولم يقيد يجزئ فيه شاة كأضحية أو سبع بدنة
  178. من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، كعكسه
  179. يجزئ عن كل واحدة من البدنة والبقرة سبع شياه
  180. باب جزاء الصيد على طريق التفصيل
  181. جزاؤه ما يستحق بلله من مثله، ومقاربه، وشبهه
  182. يجتمع الضمان، والجزاء إذا كان الصيد ملكا للغير
  183. يجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت الصيد ضربان
  184. أحدهما: له مثل من النعم خلقة. فيجب فيه مثله، وهو نوعان
  185. النوع الأول: ما قضت فيه الصحابة، ففيه ما قضت
  186. في النعامة بدنية
  187. في حمار الوحش ويقرته والوعل بقرة
  188. في الضبع كبش
  189. في الظبي وهو الغزال عنتر
  190. في الوبر والضب جلي
  191. في اليربوع جفرة
  192. في الأرنب عناق
  193. في واحدة الحمام شاة
  194. النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين
  195. يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين
  196. ضمن كل واحد من الكبير والصغير. والصحيح والمعيب، والذكر والأنثى، والحامل والحائل بمثله
  197. حكم ما إذا جني المحرم على حامل فألقت جنينها
  198. يجزئ فداء أنثي بذكر، كعكسه
  199. فصل الضرب الثاني: ما لا مثل له من النعم فيجب فيه قيمته مكانه
  200. حكم ما إذا أتلف المحرم جزءا من صيد واندمل والصيد ممتنع
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس