كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إن نقر المحرم صيدا فتلف، أو نقص في حال نفوره ضمن
- إن رمي المحرم صيد فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ضمنهما
- حكم جرح المحرم صيدا جرحا غير موح
- كل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد في الإحرام والحرم
- إن نصب المحرم شبكة أو حفر بئرا بغير حق فوقع فيها صيد، ضمنه
- هل يضمن إن نتف ريش الصيد أو شعره؟
- إن اشترك جماعة في قتل صيد، فعليهم جزاء واحد
- حكم ما إذا اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي
- إذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد
- باب صيد الحرمين ونباتهما
- يحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم
- من أتلف من صيد حرم مكة شيئا فعليه ما على المحرم في مثله
- حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام مطلقا، إلا القمل
- حكم صيد الحل وقع في الحرم، أو العكس
- الحالات التي لا يضمن فيها الصيد
- فصل يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه، ويضمنه
- ما يجوز قطعه والانتفاع به من شجر الحرم وحشيشه
- إذا قطع الآدمي ما يحرم قطعه من شجر الحرم وحشيشه حرم الانتفاع به
- مقدار الضمان في قطع شجر الحرم وحشيشه
- حكم قلع شجر الحرم وغرسه في الحل أو الحرم
- بخير من وجب عليه جزاء شجر الحرم بين الجزاء، وبين تقويمه
- حكم قطع غصن في الحل، أصله أو بعضه في الحرم، وعكسه
- حكم إخراج حجارة مكة، وترابها
- لا يكره إخراج ماء زمزم
- مكة أفضل من المدينة
- استحباب المجاورة بمكة
- حد الحرم المكي
- فصل حكم صيد المدينة
- فصل (ويحرم صيد المدينة)
- حكم قطع شجر المدينة وحشيشها
- من أدخل إلى المدينة صيدا فله إمساكه، وذبحه
- لا جزاء في صيدها وشجرها وحشيشها
- حد حرم المدينة
- لا يحرم على المحل صيد وادي وج وشجره، وحشيشه
- باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعى وغيره
- يسن الاغتسال لدخول مكة، وأن يدخلها نهارا من أعلاها
- يسن أن يخرج من كدي من الثنية السفلى
- يسن أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة
- إذا رأى البيت رفع يديه
- ما يقول عند رؤية البيت
- الابتداء بالطواف سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا
- الأولى للمرأة تأخير الطواف إلى الليل إن أمنت الحيض
- الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة
- صفة الاضطباع
- لا يضطبع في السعي
- ابتداء الطواف من الحجر الأسود ومحاذاته
- استلام الحجر الأسود بمسحه بيده اليمنى
- تقبيل الحجر الأسود بدون صوت
- يسجد على الحجر الأسود وإن شق عليه التقبيل استلمه وقبل يده
- ما يقول عند استلامه أو استقباله بوجهه
- ما يفعل إن لم يكن الحجر الأسود موجودا
- كيفية الطواف
- استلام الركن اليماني وعدم تقبيله
- لا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين أي الشامي والغربي
- لا تستلم ولا تقبل صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد والمدافن
- يطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول ماشيا
- لا يسن للراكب وحامل المعذور والنساء ولا فيمن أحرم من مكة أو قربها الرمل ولا الاضطباع
- عدم قضاء الاضطباع والرمل عند الفوات
- معنى الرمل
- إذا لم يتمكن من الرمل طاف كيفما أمكنه مع الدنو من البيت إن أمكن
- كلما حاذى الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما استحبابا
- كلما حاذى الحجر الأسود قال: "الله أكبر"
- تستحب قراءة القرآن في الطواف دون الجهر بها
- الدعاء الوارد بين الركن اليماني والحجر الأسود
- الإكثار من الذكر والدعاء في بقية الطواف ومنه
- عدم إجزاء الطواف أو السعي راكبا أو محمولا بغير عذر
- متى يقع الطواف أو السعي عن المحمول ومتى يقعان عن الحامل؟
- الوقوف بعرفات يقع عن الحامل والمحمول جميعا
- إن طاف منكسا لم يجزئه
- إن طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة، أو ترك شيئا من الطواف فلا يجزئ
- إن لم ينو الطواف أو طاف خارج المسجد أو محدثا لم يجزئ
- عدم إجزاء طواف النجس، والشاك فيه، والعريان
- عدم إجزاء طواف من قطعه بفصل طويل. أو أحدث في بعضه
- هل الشاذروان من الكعبة أو لا؟
- إجزاء الطواف في المسجد من وراء حائل، وعلى سطحه
- حكم طواف من قصد غريما في طوافه
- إذا شك في عدد الأشواط أخذ باليقين
- إذا قطع الطواف بفصل يسير لصلاة مكتوبة أو حضرت جنازة بني من الحجر
- السعي في ذلك كالطواف
- صلاة ركعتين بعد تمام الطواف والأفضل خلف المقام
- ما يقرأ فيهما لا بأس أن يصليهما في أي مكان أو إلى غير سترة
- تكفي عن ركعتي الطواف مكتوبة وسنة راتبة
- يسن الإكثار من الطواف كل وقت
- يجوز جمع أسابيع من الطواف ويركع لكل أسبوع ركعتين
- لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه
- الحكم إذا فرغ المتمتع من العمرة والحج، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله
- فصل شروط صحة الطواف ثلاثة عشر
- سنن الطواف عشر
- بعد الفراغ من ركعتي الطواف يسن استلام الحجر
- ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويرقى عليه حتى يرى البيت
- ما يقول على الصفا
- كيفية السعي ومايقول على المروة
- يستوعب ما بينهما ويحتسب النهاب سعية والرجوع سعية
- لا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا في حج أو عمرة
- يستحب أن يسعي طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر
- تشترط للسعي النية
- المرأة لا ترقى الصفا والمروة. ولا تسعي بين العلمين
- يشترط تقدم الطواف عليه
- عدم وجوب الموالاة بين الطواف والسعي
- إن سعر الفرد أو القارن مع طواف القدوم لم يعد السعي مع طواف الزيارة
- بعد الفراغ من السعي يقصر المتمتع بلا هدي، ويحل ولا يؤخر التحلل
- إن كان مع المتمنع هدي أدخل الحج على العمرة وصار قارنا
- المفرد والقارن بعد الطواف والسعي يبقى على إحرامه
- المتمتع أو المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف
- يستحب للمتمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية
- باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
- يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة
- (فائدة): أسماء أيام المناسك السبعة
- يستحب للمتمتع لم يجد الهدي الإحرام في اليوم السابع
- يستحب أن يفعل عند إحرامه من مكة ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غسل وغيره
- يحرم بالحج من المسجد الحرام بعد أن يطوف أسبوعا ويصلي ركعتين
- لا يطوف للوداع بعد إحرامه وقبل خروجه من مكة إلى متى
- ثم يخرج إلى متى قبل الزوال ويييت بها
- المبيت بمنى ليلة التروية سنة
- إذا صادف-من تجب عليه الجمعة - يوم الجمعة وهو مقيم بمكة فما الحكم؟
- إذا طلعت الشمس يوم عرفة خرج فأقام بتمرة ندب حتى تزول الشمس
- تحديد موضع نمرة
- يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة قصيرة إذا زالت الشمس
- إذا فرغ الإمام من الخطبة نزل فصلي الظهر والعصر جمعا بأذان وإقامتين
- إن لم يؤذن للصلاة فلا كراهة
- يجمع غير الإمام ولو منفردا
- ثم يأتي موقف عرفة. ويستحب أن يغتسل له
- كل عرفة موقف إلا بطن عرنة
- حد عرفات
- يسن أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة مستقبلا القبلة راكبا
- تفضيل المشي في الحج على الركوب
- أدعية يوم عرفة
- وقت الوقوف: من طلوع الفجر يوم عرفة
- القول الثاني: أن وقت الوقوف بعد الزوال
- يصح حج من حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة. ولو مارا بها أو نائما أو جاهلا
- لا يصح الوقوف من مجنون ومغمى عليه وسكران
- من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج
- استحباب الطهارة للوقوف
- يصح وقوف الحائض
- لا يشترط للوقوف ستارة. ولا استقبال القبلة ولا نية
- يجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارا
- من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم
- إن خاف فوت وقت الوقوف صلي صلاة خائف إن رجا الإدراك
- وقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة
- بطلان ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة الجمعة تعدل ثنتين وسبعين حجة
- فصل يدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة
- سبب تسميتها مزدلفة
- يسن أن يسلك إلى مزدلفة طريق المازمين مع الإمام أو نائبه
- يكره الدفع قبل الإمام
- يسرع في الفجوة ويلبي في الطريق ويذكر الله تعالي
- إذا وصل مزدلفة صلي المغرب والعشاء جمعا قبل حط رحله
- لا يتطوع بين المغرب والعشاء
- إذا صلي المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأته
- يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي الفجر
- باح الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل
- إذا جاء مزدلفة بعد الفجر فعليه دم
- يرخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمزدلفة
- حد المزدلفة
- يصلي الصبح بمزدلفة أول وقتها ثم يأتي المشعر الحرام فيذكر الله ويدعو حتي يسفر جدا
- لا بأس بتقديم الضعفة والنساء بعد نصف الليل في الدفع إلى متى
- فصل يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة
- يسرع في وادي محر راكبا أو ماشيا
- يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة
- من أين تؤخذ حصى الجمار؟
- حكم أخذ حصي الجمار من متى وسائر الحرم
- بكره تكسير حصى الجمار
- قدر حصى الجمار
- كراهة الرمي بالحصى النجس
- صفة الحصى وعدده وحكم غسله
- حد متى
- تحية متى: رمي جمرة العقبة
- يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات بعد طلوع الشمس
- يجزئ الرمي بعد نصف ليلة النحر
- إذا غربت الشمس ولم يرم الجمرة فإنه يرميها بعد الزوال من الغد
- حكم رمي الحصيات السبع دفعة واحدة
- يشترط علمه بحصول الحصيات في المرمى
- لا يجزئ وضعها في المرمى
- المرمى: مجتمع الحصى
- يكبر مع كل حصاة ويستبطن الوادي
- الذكر الوارد عند الرمي
- هيئة الرامي
- يجوز رمي جمرة العقبة من فوقها
- يرمي جمرة العقبة ولا يقف بعد رميها عندها للدعاء
- يقطع التلبية مع رمي أول حصاة
- حكم الرمي بغير الحصى
- لا يجزئ الرمي بالحصى الذي رمي به
- ينحر هديه بعد الرمي ويضحي إن أحب
- حلق الرأس
- التقصير يكون من جميع الرأس
- المرأة تقصر قدر أنملة
- العبد يقصر ولا يحلق إلا بإذن سيده
- ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه مع الحلق
- من عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه
- يحل للمحرم بالرمي والخلق كل شيء إلا النساء
- فصل بماذا يحصل التحلل الأول والثاني
- الحلق والتقصير نسك
- حكم تأخير الخلق والتقصير عن أيام متى
- حكم الترتيب في أعمال يوم النحر
- خطبة الإمام بكرة النهار يوم النحر
- طواف القدوم يوم النحر للمتمتع
- طواف الإفاضة يوم النحر
- أسماء طواف الإفاضة
- طواف الإفاضة ركن من أركان الحج
- حكم من رجع إلى بلده قبل أداء طواف الإفاضة
- لا يجزئ عن طواف الإفاضة غيره