كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- الأفضل فعل طواف الإفاضة يوم النحر ويجوز تأخيره عنه
- لمن يشرع السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة
- السعي ركن من أركان الحج
- شروط السعي: وقوعه بعد طواف
- يحل الإحلال الثاني بعد السعي
- التطيب والشرب من ماء زمزم بعد التحلل
- الذكر الوارد عند الشرب من ماء زمزم
- يسن دخول الكعبة. والحجر منها
- يكبر ويدعو ويصلي ركعتين داخل الكعبة
- النظر إلى الكعبة عبادة
- يتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت
- الأستشفاء بطيب الكعبة
- فصل حكم المبيت بمنى ليالي التشريق
- رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال
- صفة رمي الجمرات الثلاث
- ترتيبها في الرمي شرط
- إن نكس الرمي لم يجزئه
- إن أخل بحصاة من الأولى لم يصبح رمي الثانية
- حكم ما إذا جهل الرامي من أي جمرة ترك الحصاة
- عدد الحصى: سبع لكل جمرة
- حكم تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق
- حكم تأخير الرمي عن وقته
- حكم من ترك حصاة واحدة أو حصاتين أو أكثر
- ليس على الرعاة والسقاة مبيت بمنى ومزدلفة
- حكم أهل الأعذار من غير الرعاة والسقاة
- حكم الاستنابة في الرمي
- يستحب خطبة الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق
- أحكام التعجل والتأخر
- سن إذا نفر من منى أن ينزل الأبطح وهو المحصب
- فصل أحكام طواف الوداع
- حكم تأخير طواف الإفاضة أو القدوم إلى حين خروجه من مكة
- : لا وداع على حائض ونفساء
- إذا فرغ من الوداع يقف في الملتزم ويدعو
- حكم الالتفات إلى البيت إذا فرغ من طواف الوداع
- فصل حكم زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحييه
- حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي ﷺ -
- آداب دخول مسجده وزيارة قبره ﷺ وقبري صاحبيه
- قصة العتبي
- التمسح بقبر النبي ﷺ ومسته بدعة وإساءة أدب
- يحرم الطواف بغير الكعبة
- بكره قصد القبور والوقوف عندها للدعاء
- الصلاة بمسجده ﷺ بألف صلاة
- الحسنات في الحرم تضاعف كالصلاة فيه
- السيئات تعظم في الحرم
- يسن أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه
- إذا أراد الخروج من المدينة عاد إلى قبر النبي ﷺ فودع
- الذكر الوارد عند الانصراف من الحج
- ما يقال للحاج إذا قدم
- اغتنام أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب
- فصل في صفة العمرة وما يتعلق بذلك
- المكي ومن في الحرم محرم من أدنى الحل
- إحرام المكي ومن في حكمه من التنعيم أفضل
- ثم يليه الإحرام من الجعرانة
- ثم يليه الإحرام من الحديبية
- من كان خارج الحرم ودون الميقات فإحرامه من دويرة أهله
- تباح العمرة كل وقت
- حكم تكرار العمرة
- حكم العمرة في أشهر الحج
- العمرة في رمضان أفضل
- تسمي العمرة الحج الأصغر
- حكم من أحرم بالعمرة من الحرم
- صفة العمرة
- فصل أركان الحج أربعة
- واجبات الحج سبعة
- سنن الحج
- أركان العمرة وواجباتها
- حكم من ترك ركنا أو النية له
- حكم من ترك واجبا
- حكم من ترك سنة
- حكم من ترك طواف الإفاضة
- كراهة تسمية من لم يحج صرورة
- كراهية فول: حجة الوداع
- الشروط المعتبرة في أمير الحاج
- التنبيه على بعض بدع الحج
- الحج لا يسقط الفرائض ولا حق الآدمي
- الحج يسقط المعاصي المتعلقة بحقوق الله
- باب الفوات والإحصار
- تعريف الفرات والإحصار لغة واصطلاحا
- من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج
- من فاته الحج سقط عنه توابع الوقوف، وانقلب إحرامه عمرة
- من فاته الحج عليه القضاء من قابل ولو كان الحج نفلا
- المحصر يلزمه دم والحج من قابل إذا لم يشترط
- حكم من عدم الهدي زمن الوجوب
- العبد يصوم ولا يهدي
- الحكم فيما إذا وقف الناس في غير يوم عرفة خطأ
- المحصر يذبح هديا في مكان حصره
- محل ذبح الهدي هو محل الحصر حلا كان أو حراما
- إذا أمكن المحصر الوصول إلى الحرم من طريق أخرى لم يجز له التحلل
- الحكم إذا لم يجد المحصر هديا
- الحكم إذا كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين
- الحكم إذا كان العدو الذي حصر الحاج مشركين
- الحكم إذا أذن العدو للحاج في العبور فلم يثقوا بهم
- الحكم إذا طلب العدو خفارة على تخلية الطريق
- الحكم إذا نوى المحصر التحلل قبل ذبح الهدي أو الصوم
- لا قضاء على محمر إن كان حجه نفلا
- من خصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم
- إن صد المحرم عن عرفة فقط تحلل بعمرة ولا شيء عليه
- من حصر عن طواف الإفاضة لم يتحلل حتي يطوف
- حكم من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة
- من فاته الحج بطلوع يوم النحر تحلل بعمرة
- من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة ينحر هذيه بالحرم
- العبد يقضي ما وجب عليه في رقه كالحر
- حكم من أحصر في حج فاسد
- حكم الإحرام بعد نصف الليل بحجة أخرى بعد الوقوف بعرفة نهارا
- حكم من اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
- تعريف الهدي والأضحية لغة وشرعا
- باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
- يسن لمن أتي مكة أن يهدي هدية
- بيان الأفضل في الهدي والأضحية
- حكم الأضحية بالوحشي
- أفضل الأجناس في الهدي والأضحية: الأسمن. ثم الأغلى ثمنا
- الأقرن أفضل من غيره
- أفضلها لونا الأشهب، ثم أصفر، ثم أسود
- لا يجزئ في الأضحية إلا الجذع من الضأن، أو الثني مما سواه
- جذع الضأن أفضل من ثني المعز
- سبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة
- تجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته
- تجزئ كل من البدنة والبقرة عن سبعة
- الجواميس كالبقر
- يجوز الاشتراك في البدن والبقر ولو كان بعض الشركاء ذميا
- لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ
- إذا اشترى سبع بدنة أبحت للحم أو شاة ذبحت للحم لم تجزئ
- فصل العيوب المانعة من الإجزاء في الهدي والأضحية
- ١ - العوراء
- ٢ - العمياء
- ٣ - العجفاء
- ٤ - العرجاء
- ٥ - الكسيرة
- ٦ - المريضة
- ٧ - العضباء
- تكره معيبة أذن أو قرن بشق أو قطع للنصف فأقل
- ٨ - الجداء
- ٩ - الهتماء
- ١٠ - العصماء
- العيوب التي لا تؤثر
- ١ - ما ذهب دون نصف ألينها
- ٢ - الجماء
- ٣ - الصمعاء
- ٤ - البتراء
- ٥ - التي بعينها بياض لا يمنع النظر
- ٦ - الخصي
- ٧ - الحامل
- أحكام الخصي المجبوب
- فصل السنة نحر الإبل قائمة
- السنة نبح الغنم والبقر
- ما يقال عند الذبح
- الأفضل تولي صاحبها ذبحها بنفسه
- حكم التوكيل في الذبح
- وقت ابتداء نبح الأضحية والهدي
- آخر وقت الذبح
- أفضل أوقات الذبح
- وقت الذبح لما وجب من الدماء بفعل محظور
- وقت الذبح لما وجب من الدماء بترك واجب
- حكم ذبح الهدي والأضحية قبل وقته
- إن فات الوقت ذبح الواجب قضاء
- فصل الأمور التي يتعين بها الهدي
- الأمور التي لا يتعين بها الهدي
- بماذا تتعين الأضحية؟
- إذا عين أضحية ناقصة نقصا مؤثرا لم تجزئه
- جواز نقل ملك الهدي والأضحية بعد تعينها
- الحكم إذا علم العيب في الأضحية أو الهدي بعد الشراء والتعيين
- الحكم إذا مات بعد تعيين الهدي أو الأضحية
- إذا أتلفت الأضحية أو المدي) بعد تعينها
- حكم ركوب الهدي والأضحية
- إذا ولدت المعينة هديا أو أضحية ذبح ولدها معها
- حكم الشرب من لبن المعينة
- حكم جز صوف ووبر المعينة
- لا يعطى الجازر شيئا منها أجرة
- يجوز الانتفاع بجلودها وجلها
- حكم بيع شيء منها
- الحكم إذا تلفت المعينة أو سرقت
- الحكم لو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر غلطا
- حكم ذبح المعينة بغير إذن ربها
- إذا أتلف المعينة صاحبها ضمنها
- إذا فقا عين المعينة تصدق بالأرش
- الحكم إذا عطب الهدي
- الحكم إذا فسخ المتطوع نيته قبل ذبحه
- إذا تعييت المعينة بغير فعله ذبحها وأجزات عنه
- إذا تعيبت المعينة بفعله لزمه بدلها
- إذا عين زائدا عما في نمته فتعيب لزمه نظير التي عينها
- إذا نحر بدل ما عطب أو تعيب أو ضل ثم وجد نحره أيضا
- إذا غصب شاة فذبحها عما في ذمته لم تجزئه
- لا يبرأ من المهدي الواجب إلا بذبحه أو نحره في وقته ومحله
- يباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن
- فصل يسن سوق الهدي من الحل ولا يجب إلا بالنذر
- يستحب أن يقف الحاج بالهدي في عرفة
- يسن أن يجمع في الهدي بين الحل والحرم
- يسن إشعار البدن وتقليدها وتقليد البقر والغنم
- لا يسن إشعار الغنم
- الحكم إذا نذر هديا مطلقا
- الأفضل كون الهدي من بهيمة الأنعام
- يجب إيصال الهدي إلى مساكين الحرم
- حكم إهداء غير المنقول كالعقار للحرم
- حكم تعيين موضع للذبح فيه
- يستحب أن يأكل من هدي التطوع ويهدي ويتصدق
- لا يأكل من الهدايا الواجبة إلا من دم المتعة والقران
- ما جاز له أكله من الهدي جاز له هديته
- إن أكل ما لا يجوز له من الهدي ضمنه بمثله لحما
- فصل حكم الأضحية
- ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها