جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. لا يضحى عما في البطن
  2. السنة في الأضحية: أكل ثلثها، وإهداء ثلثها، والتصدق بثلثها
  3. حكم الإهداء منها لكافر
  4. تجب الصدقة ببعض الأضحية
  5. الحكم إذا لم يتصدق بشيء منها
  6. يعتبر التمليك في الأضحية
  7. من أراد أن يضحي ودخل العشر حرم عليه أخذ شيء من شعره - وظفره ويشرته إلى الذبح
  8. تحريم ادخار لحم الأضحية منسوخ
  9. الأضحية من النفقة بالمعروف
  10. حكم أضحية المدين
  11. لا يعتبر التمليك في العقيقة
  12. فصل تعريف العقيقة
  13. حكم العقيقة
  14. يعق عن الغلام شاتان متقاريتان
  15. الحكم إذا لم يكن عنده ما يعق؟
  16. لا يعق غير الأب
  17. هل يعق المولود عن نفسه إذا كبر؟
  18. يعق عن اليتيم من ماله
  19. بعق عن الجارية شاة
  20. يستحب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع من ميلاده
  21. ويجوز قبل السابع
  22. العقيقة لا تجزئ قبل الولادة
  23. متى پسمي المولود؟
  24. أحب الأسماء إلى الله
  25. جواز التسمية بأكثر من اسم
  26. ما يكره من الأسماء
  27. ما يحرم من الأسماء
  28. حكم التسمية بأسماء الملائكة. وأسماء سور القرآن
  29. من لقب بما بصدقه فعله جاز
  30. حكم التكني بأبي القاسم
  31. تباح تكنية الصغير
  32. يحرم أن يقال لمنافق أو كافر: يا سيدي
  33. حكم التسمية بأسماء الشياطين والفراعنة والجبابرة
  34. يستحب تغيير الاسم القبيح
  35. لا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربية
  36. يسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى
  37. يسن أن يحتك المولود بتمرة
  38. يحلق رأس الذكر لا الأنثى في اليوم السابع
  39. ليس لوقت العقيقة نهاية
  40. حكم اجتماع عقيقة وأضحية
  41. حكم اجتماع هدي وأضحية
  42. يكره لطخ راس المولود من دم العقيقة
  43. لا بأس بلطخ رأس المولود بزعفران
  44. يستحب أن لا يكسر عظم العقيقة وتفصل عضوا عضوا
  45. طبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا
  46. يستحب أن يعطي القابلة منها فخذا
  47. حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر أحكامها
  48. يباع جلد العقيقة وسواقطها ويتصدق بثمنه
  49. ما يقال عند ذبحها
  50. ما يقال في تهنئة الوالد بولده
  51. حكم الفرعة والعتيرة
  52. كتاب الجهاد
  53. باب
  54. الجهاد أفضل تطوع البدن وهو مشروع بالإجماع
  55. تعريف الجهاد لغة وشرعا وأنه فرض كفاية
  56. من أمثلة فروض الكفايات
  57. من أمثلة العلوم المحرمة
  58. من أمثلة العلوم الكروهة: المنطق والأشعار المشتملة على الغزل والبطالة
  59. من العلم المباح: علم الهيئة، والهندسة، والعروض، والقوافي
  60. من فروض الكفاية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  61. على من يجب الجهاد؟
  62. ذكر من لا يجب عليهم الجهاد
  63. يلزم الجهاد: الأعور والأعشى
  64. أنواع الجهاد
  65. أقل ما يفعل الجهاد مع القدرة عليه: مرة في العام إلا لحاجة لتأخيره
  66. لا يجوز تأخيره إل جي إسلام الكفار، ولا يعتبر له أمن الطريق
  67. حكم القتال في الأشهر الحرم
  68. حكم القتال في عام أكثر من مرة
  69. متى يصير الجهاد فرض عين؟
  70. الحكم إذا نودي بالصلاة والنفير معا
  71. لا يقطع الصلاة لأجل النفير
  72. لا تنفر الخيل إلا على حقيقة ولا ينفر علي غلام إذا أبق
  73. لا بأس بغزو الرجلين على فرس بينهما
  74. إذا نادي الإمام: الصلاة جامعة؛ لحادثة بشاور فيها لم يجز لأحد التخلف من مرة بلا عذر
  75. منع النبيصلى الله عليه وسلم من نزع الأمة الحرب إذا لبسها ومنع من الرمز والشعر
  76. غزو البحر أفضل من غزو البر
  77. الجهاد من السياحة المرغب فيها
  78. غزى مع كل أمير - بر أو فاجر - يحفظ المسلمين
  79. الصفات الواجبة والمذمومة في الأمير
  80. استحباب تشييع الغازي ماشيا إذا خرج ولا بأس بخلع نعليه
  81. لا يستحب تلقي الغازي وتحسن التهنئة بالقدوم للمسافر
  82. يتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو؛ إلا لحاجة
  83. يقاتل من تقبل منهم الجزية حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية
  84. يقاتل من لا تقبل منهم الجزية حتى يسلموا إلا إن ضعف المسلمون
  85. حكم دعوة الكفار إلى الإسلام قبل البدء بالقتال
  86. أمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الرعية طاعته
  87. ينبغي أن يرتب الإمام قوماني أطراف البلاد يكون من بإزائهم من المشركين ويؤمر في كل ناحية أميرا ذا راي وعقل وخبرة
  88. وصية الإمام للأمير
  89. الحكم إذا حمل الأمير الجيش على مهلكة
  90. إذا عدم الإمام لم يؤخر الجهاد وتقسم الغنيمة على موجب الشرع
  91. إذا مات الأمير الذي أثره الإمام أو قتل؛ فللجيش أن يؤمروا احدهم
  92. إذا لم يقبل الإمارة أحد منهم دافع عن أنفسهم
  93. لا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير يسن الرباط
  94. يسن الرباط
  95. تعريف الرباط وأقله وتعريف الثغر
  96. الرباط أفضل من المقام بمكة. والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر
  97. لا يكره لمن بالثغر تقل أهله إلى غير مخوف للأمن ويكره لغيرهم
  98. ثواب الحرس في سبيل الله
  99. حكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة
  100. كل بلد فتح لا تبقى منه هجرة إنما الهجرة إليه وتجب على من بدار حرب
  101. حكم الهجرة من بلد البغاة أو البدع المضلة ولمن قدر على إظهار دينه
  102. حكم الجهاد لمن عليه دين ومن والداه أو أحدهما حي
  103. إذا عرض للمجاهد مرض أو عمى أو عرج فله الإنصراف ولو بعد التقاء الصفين
  104. الحكم إذا أذن له أبواه في الجهاد، وشرطا عليه أن لا يقاتل
  105. فصل يحرم فرار مسلم من كافرين، وجماعة من ممثليهم
  106. يلزم المسلمين الثبات وإن ظنوا التلف، إلا منحرفين لقتال أو متحيزين
  107. حكم الاستئسار
  108. يجوز تحصن أهل بلد أو تحيزهم إليه إن جاءهم العدو، ولو كان أهل البلد أكثر من نصفهم
  109. يجوز التحيز إلى جبل للقتال فيه رجالة
  110. إن فر المسلمون قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إذا أحرزها غيرهم
  111. الحكم إذا ألقي في سفن المسلمين نار فاشتعلت
  112. فصل يجوز تبيت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون
  113. يجوز قتل الكفار في مطمورة ورميهم بالمنجنيق و قطع المياه والطرق عنهم
  114. جواز الإغارة على علانيهم وحطابيهم ونحوهم
  115. لا يجوز إحراق نحلهم ولا تغريقه ويجوز أخذ العسل وأكله
  116. لا يجوز عقر دوابهم إلا حال قتالهم أو للأكل
  117. حكم حرق شجر الكفار وزرعهم وقطعها
  118. يجوز رمي الكفار بالنار والحيات والعقارب في كفات المجانيق وتدخينهم في المطامير، وتفريقهم، وهدم حصونهم وعامرهم عليهم
  119. إذا قدر على الكفار لم يجز تحريفهم
  120. يجوز إتلاف كتبهم المبدلة حتى لو أمكن الانتفاع بها
  121. ذكر من يحرم قتله من أهل الحرب إذاظفر بهم
  122. يجوز قتل ذي الرأي منهم ومن قاتل منهم أو حرض على القتال
  123. متي يقتل المريض؟
  124. الحكم إذا تترس الكفار بمن لا يجوز قتلهم أو بالمسلمين؟
  125. متى تقتل المرأة من أهل الحرب؟
  126. فصل هل يجوز قتل الأسير قبل أن يأتي به الإمام
  127. من أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا بينة
  128. يجوز أن يقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما في المعترك
  129. بخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد في الأسرى بين أمور
  130. يتعين ما فعله الأمير في الأسير من هذه الأمور
  131. يجب على الأمير اختيار الأصلح للمسلمين في الأسير
  132. يقتل الأسير بضرب عنقه بالسيف ولا يجوز التمثيل به ولا تعذيبه
  133. يعاقب الجاسوس المسلم
  134. من استرق من الكفار أو فردي بمال كان الرقيق والمال للغانمين
  135. الحكم إذا سأل الأساري تخليتهم على إعطاء الجزية
  136. لا يزول التخيير الثابت فيهم بمجرد بذل المال قبل إجابتهم
  137. لا يبطل الاسترقاق حقا لمسلم
  138. الصبيان والمجانين والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل رقيق بنفس السبي
  139. حكم الأسرى الأحرار إذا أسلموا
  140. يجوز مفاداة المسترق منهم بمسلم لتخليصه
  141. يفدي الأسير المسلم من بيت المال، فإن تعذر فمن مال المسلمين
  142. لا يرد الأسير المسلم إلى بلاد العدو بحال
  143. لا يفدى الأسير المسلم بخيل ولا سلاح، ولا مكاتب، ولا أم ولد
  144. إن حكم حاكم بقتل أو رق أو فداء فهل للإمام مخالفته
  145. إذا أسلم أسير محكوم برقه أو فدائه فحكمه لا ينقض
  146. لمشتري أسير من أهل دار الحرب الرجوع عليه بما اشتراه به إذا أطلقه
  147. من سبي من أطفال الكفار أو مميزيهم فهل يتبعهم أو يكون على الفطرة
  148. حكم فسخ نكاح الزوجين أو التفريق بينهما أو بيعهما بالاسترقاق
  149. فصل حكم التفريق بين ذي رحم محرم بيع وغيره
  150. إذا حاصر الإمام حصنا لزمه عمل الأصلح من الملازمة أو الانصراف
  151. إذا أسلم من بالحصن فهل يحرز ماله ودمه وامرأته؟
  152. إن سأل الكفار الموادعة بمال أو غيره وجب إجابتهم إن كان فيه مصلحة
  153. إن بذل الجزية من تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم
  154. إن بذل أهل الحصن المحاصرين ما على غير وجه جزية فللإمام قبوله إن رأي مصلحة في ذلك
  155. إذا استأجر مسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ومنافعها للمستأجر مدة الإجارة
  156. إذا أسلم رفيق الحربي وخرج إلينا فهو حربي وإذا أسر سيده أو غيره فالمسبي رقيق له
  157. وإذا لحق بنا العبد قبل سيده لم نرده إليه لا بعده
  158. إن نزل أهل الحصن على حكم حاكم عينوه ورضيه الإمام فهل يقبل؟
  159. إن أسلموا قبل الحكم عليهم عصموا دماءهم وأموالهم لا بعده
  160. حكم تقل رأس الكافر من بلد إلى بلد ورميه بالمنجنيق أو فداءه أو التمثيل به
  161. وجوب إخلاص النية والدعاء بما ورد
  162. باب ما يلزم الإمام والجيش
  163. بيان ما يلزم الأمير إذا أراد الغزو
  164. يحرم أن يستعين بكفار، أو يعينهم إلا لضرورة
  165. يسن أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس ويرفق بهم في السير
  166. يعد الأمير الزاد للجيش ويقوي نفوسهم
  167. يعرف الأمير العرفاء على الجيش
  168. يستحب للإمام عقد الألوية البيض
  169. يستحب للإمام عقد الرايات ويجعل لكل طائفة شعارا
  170. يتخير الإمام لهم اصلح المنازل وأكثرها ماء ومرعى ويتبع مكامنها
  171. لا يغفل الحرم والطلائع ويبعث العيون على العدو
  172. يمنع جيشه من الفساد والمعاصي والتشاغل بالتجارة
  173. يشاور ذا الرأي والدين ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل
  174. يخفي أمره ما أمكن وإذا أراد غزوة وري بغيرها
  175. يصف جيشه ويجعل في كل جنبة كفؤا
  176. لا يميل الأمير مع قرابته وذي مذهبه ويراعي أصحابه ويرزقهم
  177. فصل يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية
  178. لا يقبل من غيرهم إلا الإسلام
  179. يجوز أن يبذل الإمام أو الأمير جعلا لمن يعمل ما فيه غناء
  180. يشترط أن لا يجاوز الجعل ثلث الغنيمة بعد الخمس
  181. يجب أن يكون الجمل معلوما إن كان من بيت المال
  182. جواز الجعل بأكثر من الثلث للمصلحة
  183. الحكم إن جعل له امرأة معنية من أهل الحصن أو رجلا
  184. كل موضع وجبت فيه القيمة، ولم يغنم الجيش شيئا، فإنها تعطي من بيت المال
  185. للإمام تنفيل الجيش في البداءة والرجعة
  186. للإمام بعث السرايا أمام الجيش وخلفه، في الذهاب والعودة
  187. حكم ما غنمته السرايا
  188. لا تستحق السرية الجعل إلا بشرط أو أن يمنحهم الأمير
  189. فصل يلزم الجيش: طاعة الأمير والنصح له والصبر معه
  190. يلزم الجيش اتباع رأي الإمام والرضا بقسمته للغنيمة
  191. لا ينبغي للأمير أن يأذن في موضع إذا علم أنه مخوف
  192. استحباب إجابة الكافر إلى البراز لمن علم من نفسه القوة والشجاعة بإذن الأمير
  193. السلب لا يخمس وهو من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس
  194. يستحق القاتل السلب ولو كان عبدا أو امرأة أو كافرا أو صبيا
  195. متى يستحق القاتل السلب أو الرضخ ومتى لا يستحقه؟
  196. إن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة
  197. إن أسره فقتله الإمام فسلبه ورقبته وفداؤه غنيمة
  198. إن قطع يده أو رجله، وقتله آخر، فسلبه للقاتل
  199. لا تقبل دعوى القتل إلا بشهادة رجلين
  200. تعريف الكلب وماذا يدخل فيه وحكمه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس