كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- لا يضحى عما في البطن
- السنة في الأضحية: أكل ثلثها، وإهداء ثلثها، والتصدق بثلثها
- حكم الإهداء منها لكافر
- تجب الصدقة ببعض الأضحية
- الحكم إذا لم يتصدق بشيء منها
- يعتبر التمليك في الأضحية
- من أراد أن يضحي ودخل العشر حرم عليه أخذ شيء من شعره - وظفره ويشرته إلى الذبح
- تحريم ادخار لحم الأضحية منسوخ
- الأضحية من النفقة بالمعروف
- حكم أضحية المدين
- لا يعتبر التمليك في العقيقة
- فصل تعريف العقيقة
- حكم العقيقة
- يعق عن الغلام شاتان متقاريتان
- الحكم إذا لم يكن عنده ما يعق؟
- لا يعق غير الأب
- هل يعق المولود عن نفسه إذا كبر؟
- يعق عن اليتيم من ماله
- بعق عن الجارية شاة
- يستحب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع من ميلاده
- ويجوز قبل السابع
- العقيقة لا تجزئ قبل الولادة
- متى پسمي المولود؟
- أحب الأسماء إلى الله
- جواز التسمية بأكثر من اسم
- ما يكره من الأسماء
- ما يحرم من الأسماء
- حكم التسمية بأسماء الملائكة. وأسماء سور القرآن
- من لقب بما بصدقه فعله جاز
- حكم التكني بأبي القاسم
- تباح تكنية الصغير
- يحرم أن يقال لمنافق أو كافر: يا سيدي
- حكم التسمية بأسماء الشياطين والفراعنة والجبابرة
- يستحب تغيير الاسم القبيح
- لا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربية
- يسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى
- يسن أن يحتك المولود بتمرة
- يحلق رأس الذكر لا الأنثى في اليوم السابع
- ليس لوقت العقيقة نهاية
- حكم اجتماع عقيقة وأضحية
- حكم اجتماع هدي وأضحية
- يكره لطخ راس المولود من دم العقيقة
- لا بأس بلطخ رأس المولود بزعفران
- يستحب أن لا يكسر عظم العقيقة وتفصل عضوا عضوا
- طبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا
- يستحب أن يعطي القابلة منها فخذا
- حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر أحكامها
- يباع جلد العقيقة وسواقطها ويتصدق بثمنه
- ما يقال عند ذبحها
- ما يقال في تهنئة الوالد بولده
- حكم الفرعة والعتيرة
- كتاب الجهاد
- باب
- الجهاد أفضل تطوع البدن وهو مشروع بالإجماع
- تعريف الجهاد لغة وشرعا وأنه فرض كفاية
- من أمثلة فروض الكفايات
- من أمثلة العلوم المحرمة
- من أمثلة العلوم الكروهة: المنطق والأشعار المشتملة على الغزل والبطالة
- من العلم المباح: علم الهيئة، والهندسة، والعروض، والقوافي
- من فروض الكفاية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- على من يجب الجهاد؟
- ذكر من لا يجب عليهم الجهاد
- يلزم الجهاد: الأعور والأعشى
- أنواع الجهاد
- أقل ما يفعل الجهاد مع القدرة عليه: مرة في العام إلا لحاجة لتأخيره
- لا يجوز تأخيره إل جي إسلام الكفار، ولا يعتبر له أمن الطريق
- حكم القتال في الأشهر الحرم
- حكم القتال في عام أكثر من مرة
- متى يصير الجهاد فرض عين؟
- الحكم إذا نودي بالصلاة والنفير معا
- لا يقطع الصلاة لأجل النفير
- لا تنفر الخيل إلا على حقيقة ولا ينفر علي غلام إذا أبق
- لا بأس بغزو الرجلين على فرس بينهما
- إذا نادي الإمام: الصلاة جامعة؛ لحادثة بشاور فيها لم يجز لأحد التخلف من مرة بلا عذر
- منع النبيصلى الله عليه وسلم من نزع الأمة الحرب إذا لبسها ومنع من الرمز والشعر
- غزو البحر أفضل من غزو البر
- الجهاد من السياحة المرغب فيها
- غزى مع كل أمير - بر أو فاجر - يحفظ المسلمين
- الصفات الواجبة والمذمومة في الأمير
- استحباب تشييع الغازي ماشيا إذا خرج ولا بأس بخلع نعليه
- لا يستحب تلقي الغازي وتحسن التهنئة بالقدوم للمسافر
- يتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو؛ إلا لحاجة
- يقاتل من تقبل منهم الجزية حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية
- يقاتل من لا تقبل منهم الجزية حتى يسلموا إلا إن ضعف المسلمون
- حكم دعوة الكفار إلى الإسلام قبل البدء بالقتال
- أمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الرعية طاعته
- ينبغي أن يرتب الإمام قوماني أطراف البلاد يكون من بإزائهم من المشركين ويؤمر في كل ناحية أميرا ذا راي وعقل وخبرة
- وصية الإمام للأمير
- الحكم إذا حمل الأمير الجيش على مهلكة
- إذا عدم الإمام لم يؤخر الجهاد وتقسم الغنيمة على موجب الشرع
- إذا مات الأمير الذي أثره الإمام أو قتل؛ فللجيش أن يؤمروا احدهم
- إذا لم يقبل الإمارة أحد منهم دافع عن أنفسهم
- لا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير يسن الرباط
- يسن الرباط
- تعريف الرباط وأقله وتعريف الثغر
- الرباط أفضل من المقام بمكة. والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر
- لا يكره لمن بالثغر تقل أهله إلى غير مخوف للأمن ويكره لغيرهم
- ثواب الحرس في سبيل الله
- حكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة
- كل بلد فتح لا تبقى منه هجرة إنما الهجرة إليه وتجب على من بدار حرب
- حكم الهجرة من بلد البغاة أو البدع المضلة ولمن قدر على إظهار دينه
- حكم الجهاد لمن عليه دين ومن والداه أو أحدهما حي
- إذا عرض للمجاهد مرض أو عمى أو عرج فله الإنصراف ولو بعد التقاء الصفين
- الحكم إذا أذن له أبواه في الجهاد، وشرطا عليه أن لا يقاتل
- فصل يحرم فرار مسلم من كافرين، وجماعة من ممثليهم
- يلزم المسلمين الثبات وإن ظنوا التلف، إلا منحرفين لقتال أو متحيزين
- حكم الاستئسار
- يجوز تحصن أهل بلد أو تحيزهم إليه إن جاءهم العدو، ولو كان أهل البلد أكثر من نصفهم
- يجوز التحيز إلى جبل للقتال فيه رجالة
- إن فر المسلمون قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إذا أحرزها غيرهم
- الحكم إذا ألقي في سفن المسلمين نار فاشتعلت
- فصل يجوز تبيت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون
- يجوز قتل الكفار في مطمورة ورميهم بالمنجنيق و قطع المياه والطرق عنهم
- جواز الإغارة على علانيهم وحطابيهم ونحوهم
- لا يجوز إحراق نحلهم ولا تغريقه ويجوز أخذ العسل وأكله
- لا يجوز عقر دوابهم إلا حال قتالهم أو للأكل
- حكم حرق شجر الكفار وزرعهم وقطعها
- يجوز رمي الكفار بالنار والحيات والعقارب في كفات المجانيق وتدخينهم في المطامير، وتفريقهم، وهدم حصونهم وعامرهم عليهم
- إذا قدر على الكفار لم يجز تحريفهم
- يجوز إتلاف كتبهم المبدلة حتى لو أمكن الانتفاع بها
- ذكر من يحرم قتله من أهل الحرب إذاظفر بهم
- يجوز قتل ذي الرأي منهم ومن قاتل منهم أو حرض على القتال
- متي يقتل المريض؟
- الحكم إذا تترس الكفار بمن لا يجوز قتلهم أو بالمسلمين؟
- متى تقتل المرأة من أهل الحرب؟
- فصل هل يجوز قتل الأسير قبل أن يأتي به الإمام
- من أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا بينة
- يجوز أن يقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما في المعترك
- بخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد في الأسرى بين أمور
- يتعين ما فعله الأمير في الأسير من هذه الأمور
- يجب على الأمير اختيار الأصلح للمسلمين في الأسير
- يقتل الأسير بضرب عنقه بالسيف ولا يجوز التمثيل به ولا تعذيبه
- يعاقب الجاسوس المسلم
- من استرق من الكفار أو فردي بمال كان الرقيق والمال للغانمين
- الحكم إذا سأل الأساري تخليتهم على إعطاء الجزية
- لا يزول التخيير الثابت فيهم بمجرد بذل المال قبل إجابتهم
- لا يبطل الاسترقاق حقا لمسلم
- الصبيان والمجانين والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل رقيق بنفس السبي
- حكم الأسرى الأحرار إذا أسلموا
- يجوز مفاداة المسترق منهم بمسلم لتخليصه
- يفدي الأسير المسلم من بيت المال، فإن تعذر فمن مال المسلمين
- لا يرد الأسير المسلم إلى بلاد العدو بحال
- لا يفدى الأسير المسلم بخيل ولا سلاح، ولا مكاتب، ولا أم ولد
- إن حكم حاكم بقتل أو رق أو فداء فهل للإمام مخالفته
- إذا أسلم أسير محكوم برقه أو فدائه فحكمه لا ينقض
- لمشتري أسير من أهل دار الحرب الرجوع عليه بما اشتراه به إذا أطلقه
- من سبي من أطفال الكفار أو مميزيهم فهل يتبعهم أو يكون على الفطرة
- حكم فسخ نكاح الزوجين أو التفريق بينهما أو بيعهما بالاسترقاق
- فصل حكم التفريق بين ذي رحم محرم بيع وغيره
- إذا حاصر الإمام حصنا لزمه عمل الأصلح من الملازمة أو الانصراف
- إذا أسلم من بالحصن فهل يحرز ماله ودمه وامرأته؟
- إن سأل الكفار الموادعة بمال أو غيره وجب إجابتهم إن كان فيه مصلحة
- إن بذل الجزية من تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم
- إن بذل أهل الحصن المحاصرين ما على غير وجه جزية فللإمام قبوله إن رأي مصلحة في ذلك
- إذا استأجر مسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ومنافعها للمستأجر مدة الإجارة
- إذا أسلم رفيق الحربي وخرج إلينا فهو حربي وإذا أسر سيده أو غيره فالمسبي رقيق له
- وإذا لحق بنا العبد قبل سيده لم نرده إليه لا بعده
- إن نزل أهل الحصن على حكم حاكم عينوه ورضيه الإمام فهل يقبل؟
- إن أسلموا قبل الحكم عليهم عصموا دماءهم وأموالهم لا بعده
- حكم تقل رأس الكافر من بلد إلى بلد ورميه بالمنجنيق أو فداءه أو التمثيل به
- وجوب إخلاص النية والدعاء بما ورد
- باب ما يلزم الإمام والجيش
- بيان ما يلزم الأمير إذا أراد الغزو
- يحرم أن يستعين بكفار، أو يعينهم إلا لضرورة
- يسن أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس ويرفق بهم في السير
- يعد الأمير الزاد للجيش ويقوي نفوسهم
- يعرف الأمير العرفاء على الجيش
- يستحب للإمام عقد الألوية البيض
- يستحب للإمام عقد الرايات ويجعل لكل طائفة شعارا
- يتخير الإمام لهم اصلح المنازل وأكثرها ماء ومرعى ويتبع مكامنها
- لا يغفل الحرم والطلائع ويبعث العيون على العدو
- يمنع جيشه من الفساد والمعاصي والتشاغل بالتجارة
- يشاور ذا الرأي والدين ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل
- يخفي أمره ما أمكن وإذا أراد غزوة وري بغيرها
- يصف جيشه ويجعل في كل جنبة كفؤا
- لا يميل الأمير مع قرابته وذي مذهبه ويراعي أصحابه ويرزقهم
- فصل يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية
- لا يقبل من غيرهم إلا الإسلام
- يجوز أن يبذل الإمام أو الأمير جعلا لمن يعمل ما فيه غناء
- يشترط أن لا يجاوز الجعل ثلث الغنيمة بعد الخمس
- يجب أن يكون الجمل معلوما إن كان من بيت المال
- جواز الجعل بأكثر من الثلث للمصلحة
- الحكم إن جعل له امرأة معنية من أهل الحصن أو رجلا
- كل موضع وجبت فيه القيمة، ولم يغنم الجيش شيئا، فإنها تعطي من بيت المال
- للإمام تنفيل الجيش في البداءة والرجعة
- للإمام بعث السرايا أمام الجيش وخلفه، في الذهاب والعودة
- حكم ما غنمته السرايا
- لا تستحق السرية الجعل إلا بشرط أو أن يمنحهم الأمير
- فصل يلزم الجيش: طاعة الأمير والنصح له والصبر معه
- يلزم الجيش اتباع رأي الإمام والرضا بقسمته للغنيمة
- لا ينبغي للأمير أن يأذن في موضع إذا علم أنه مخوف
- استحباب إجابة الكافر إلى البراز لمن علم من نفسه القوة والشجاعة بإذن الأمير
- السلب لا يخمس وهو من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس
- يستحق القاتل السلب ولو كان عبدا أو امرأة أو كافرا أو صبيا
- متى يستحق القاتل السلب أو الرضخ ومتى لا يستحقه؟
- إن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة
- إن أسره فقتله الإمام فسلبه ورقبته وفداؤه غنيمة
- إن قطع يده أو رجله، وقتله آخر، فسلبه للقاتل
- لا تقبل دعوى القتل إلا بشهادة رجلين
- تعريف الكلب وماذا يدخل فيه وحكمه