كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- يحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو
- لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو، أو يجدوا فرصة يخافون فوتها
- لا بأس بالنهد في السفر
- من دخل دار الحرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء لعصيانهم
- حكم الطعام أو القوت ونحوه المأخوذ من دار الحرب
- كتب أهل الحرب المنتفع بها غنيمة وكذا جوارح الصيد
- الكلاب المباحة لا يجوز بيعها بل ترسل أو تدفع للغانمين
- يقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويراق الخمر، وتكسر أوعيته إن لم يكن فيها نفع للمسلمين
- إن زاد معه طعام ونحوه فأدخله دار الإسلام رده في المغنم
- يجوز أخذ السلاح من الغنيمة يقاتل به ثم برده لاركوب فرس
- من أخذ ما يستعين به في الغزو أنفقه فيه
- إذا أعطي دابة ليغزو عليها أو سلاحا ونفقة ملكها بالغزو عليها
- حكم الركوب على دواب السبيل
- سهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه
- تعريف الغنيمة لغة وشرعا والأصل في مشروعيتها
- باب قسمة الغنيمة
- لم تحل الغنائم لغير هذه الأمة
- حكم ما أخذ من الحربيين من مال مسلم أو معاهد
- ترد المسلمة التي سباها العدو إلى زوجها
- ما لم يملكه الحربيون كالوقف لا يغنم بحال ويأخذه ربه مجانا
- يملك أهل الحرب مال مسلم يأخذه ولا زكاة عليه بحولان الحول
- إذا سبي الحربيون أمة مزوجة انفسخ نكاحها
- لا يملك الحربيون أموال المسلمين إذا أخذوها ملكا مقيدا
- لا يملكون حبيسا ووقفا ولا ذمياحرة ولا مسلما حرا
- من اشترى الأسير الحر وأطلقه رجع بثمنه بنية الرجوع ولا يرد إلى بلاد العدو بحال
- يعمل بقول عبد مأسور: إنه لفلان ويعمل بوسم على حبيس
- ما أخذ من دار الحرب من ركاز أر مباح له قيمة مما لا يقدر عليه إلا بقوة الجيش فهو غنيمة
- حكم اللقطة من متاع المسلمين في دار الحرب
- إن ترك صاحب القم شيئا من الغنيمة، فمن أخذ شيئا منه ملكه
- إحراق الأمير ما عجز عن حمله من الغنمية
- كيف يشتري الأمير لنفسه من الغنيمة
- تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها وتبايعها
- الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال ولن بعثهم الأمير لمصلحة
- ذكر من لا يسهم لهم
- كيف يسهم للمدد، والأسير إذا لحق بنا، والغلام إذا بلغ، والعبد إذا عتق، والكافر إذا أسلم، والفارس إذا صار راجلا، وعكسه؟
- إذا مات أحد من العسكر، أو انصرف قبل الإحراز، أو أسر فلا شيء له
- فصل الأمور التي يبدأ بها قبل قسمة الغنيمة
- تقسم الغنيمة خمسة أقسام متساوية ثم يقسم خمسه على خمسة أسهم
- سهم الله ورسوله ويصرف هذا السهم بعد موت النبي ﷺ مصرف الفيء
- خص النبي ﷺ من المغنم بالصفي
- وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب
- يقسم سهم ذوي القربي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالسواء
- كيفية جمع وقسمة سهم ذوي القربي
- إذا لم يأخذ ذوي القربي سهمهم رد في السلاح والكراع
- موالي ذوي القربي وأولاد بناتهم ليس لهم نصيب في هذا السهم
- وسهم لليتامى الفقراء يستوي فيه ذكورهم وإناثهم
- وسهم للمساكين ومهم لأبناء السبيل
- يشترط لاستحقاق السهم فيمن سبق الإسلام
- يعطي هؤلاء من الخمس كما يعطون من الزكاة
- يعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان
- إن اجتمع في واحد أكثر من سبب استحق بكل واحد منها
- إذا أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره
- لاحق في الخمس لكافر، ولا قن
- إن أسقط بعض الغانمين حقه فهو للباقين وإن أسقطه كلهم فهو فيء
- ثم يعطي الأمير النفل بعد الخمس من أربعة أخماس الغنيمة
- يرضخ لمن لا سهم له
- سهم للكافر إذا أذن له الإمام
- مقدار الرضخ وكيف يعطى من يستحقه وفرسه
- إذا غزا العبد بغير إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه
- يؤخذ للفرس العربي سهمان
- رضخ العبد وسهم الفرس لمالكهما
- إذا انفرد بالغنيمة من لا سهم لهم، أخذ الإمام خمسه والباقي لهم
- كيف يقسم الإمام بينهم الغنيمة
- الحكم إذا غزا جماعة من الكفار وحدهم
- فصل ثم يقسم الباني وهو أربعة أخماس الغنيمة للغانمين
- للرجل الحر المكلف سهم، وللفرس العربي سهمان
- ينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس
- للفرس الهجين والمقرف والبرذون سهم واحد
- إن غزا اثنان على فرس، فسهم الفرص بينهما على حسب ملكيهما
- لا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم لغير الخيل
- من استعار فرسا أو استأجره أو كان حبيسا وشهد به الرقعة فله سهمه
- إن غصب فرسا فقاتل عليه فسهمه لمالكه
- من دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد به الواقعة فله سهم فارس وإن كان العكس فله سهم رجل
- حكم قول الإمام: من أخذ شيئا فهو له
- حكم تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناء
- حكم الإجارة على الجهاد أو على حفظ الغنيمة
- من مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه
- يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم
- إذا أقام الأمير ببلاد الإسلام وأرسل سرية فما غنمت فهو لها بعد الخمس
- إذا بعث الإمام سريتين فكل واحدة منفردة بما غنمته
- إذا قسمت الغنيمة في دار الحرب فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو، فهي من ضمان المشتري
- للإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة
- حكم من وطيء جارية من المغنم قبل قسمه ممن له فيها حق أو لولده
- لا يتزوج في أرض العدو
- الحكم إذا أعتق بعض الغانمين أسيرة من الغنيمة
- حكم الغلول وتعريفه وعقوبته
- لا يحرم الغال من سهمه من الغنيمة بل يعزر ويؤخذ ما غل للمغنم
- الحكم إن تاب الغال قبل القسمة أو بعدها
- من سرق من الغنيمة، أو ستر على الغال، أو أخذ من ما أهدى له منها، أو باعه إمام وحاباه فليس بغال
- إن لم يحرق متاع الغال حتى استحدث متاعا آخر، أحرق ما كان معه حال الغلول
- لو غل عبد أو صبي لم يحرق رحله
- من أنكر الغلول لم يحرق متاعه حتى يثبت ببينة أو إقرار
- فدية الأسير، وهدية الكفار لأمير الجيش أو لبعض الغانمين في دار الحرب غنيمة
- جواز قطع الشجر المثمر إن خيف أن يأخذه العدو
- لا يجوز قتل نسائنا وصغارنا إن خيف من العدو
- الأراضي المغنومة على ثلاثة أضرب
- باب حكم الأرضين المغنومة
- أحدها ما فتح عنوة، فيخير فيها الإمام تخيير مصلحة بين قسمتها على الغانمين، أو وقفها للمسلمين
- يمتنع بيع الأرض المغنومة بعد وقفها
- يضرب الإمام خراجا مستمرا على الأرض المغنومة بعد وقفها
- يلزم الإمام فعل الأصلح للمسلمين من القسمة أو الوقف
- ليس لأحد نقض ما فعله النبي ﷺ والأئمة بعده من قسمة أو وقف
- الثاني ماجلا عنها أهلها خوفا منا، فتصير وقفا بنفس الظهور
- الثالث ما صولحوا عليه من الأرض، وهو ضربان
- أحدهما أن يصالحهم الإمام على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفا وهي والتي قبلها دار إسلام
- لا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية، ولا إقرارهم على وجه الملك لهم يكون خراجها أجرة لها لا يسقط بإسلامهم
- ثمر شجر ارض الخراج لمن تقر بيده وقت الوقف، وفيه عشر الزكاة
- الضرب الثاني: أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذه ملك لهم خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم
- لا يسقط خراجها إن انتقلت إلى دمي من غير أهل الصلح
- يقرون في الأرض التي صولحوا عليها بغير جزية ما أقاموا على الصلح
- فصل المرجع في تقدير الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام
- يعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض
- ما وضعه إمام فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب
- القول الثاني: يرجع في تقدير الخراج إلى ما ضربه عمر بن الخطاب
- ما بين الشجر من بيان الأرض تبع لها
- الخراج يكون على المزارع دون المساكن إلا مزارع مكة والحرم
- هل يجب الخراج في الأرض التي كانت مزارع حين الفتح ثم جعلت مساكن؟
- خراج ماله ماء يسقي به إن زرع أو لم يزرع
- الاخراج على مالا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه
- ما يزرع عاما ويراح عاما يجب فيه نصف الخراج
- يسقط من الخراج حسب ما تعطل من النفع
- ما لا منفعة فيه لاخراج له
- الخراج يجب على المالك دون المستأجر والمستعير
- الخراج كالدين يؤديه ثم يزكي ويحبس به الموسر وينظر به المعسر
- من بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر
- تنتقل الأرض الخراجية عمن مات إلى وارته على الوجه الذي كانت
- إن آثر من بيده الأرض الخراجية غيره ببيع أو غيره صار أحق بها
- يجوز شراء الأرض الخراجية استنفاذا؛ كاستنقاذ الأسير
- الحكم إن اختلف العامل ورب الأرض في كونها خراجية أم عشرية؟
- يجوز لصاحب الأرض الخراجية أن يرشو العامل القابض للخراج لدفع ظلمه في خراجه لا ليدع له منه شيئا
- يحرم على العامل أخذ الرشوة والهدية
- من ظلم في خراجه، هل يحتسبه من عشره
- هل للإمام إسقاط الخراج عن أحد أو تخفيفه
- يجوز للإمام إقطاع الأراضي والمعادن والدور
- الكلف التي تطلب من البلد، يجب العدل فيها بين الناس
- ليس لأحد تفرقه خراج عليه بنفسه
- مصرف الخراج كالفيء
- يصرف الفيء في مصالح المسلمين
- باب الفيء
- يبدأ بالأهم فالأهم من المصالح العامة لأهل الدار التي بها حفظ المسلمين
- يبدأ بجند المسلمين الذين يذبون عنهم
- ثم بعمارة الثغور بمن فيه كفاية والقيام بكفاية أهل الثغور وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من السلاح والكراع
- ثم يسد البثوق وكري الأنهار، وبناء الجسور، وإصلاح الطرق والمساجد، وأرزاق القضاة والأئمة ومن يحتاج إليه المسلمون
- الفيء لا يخمس
- ما فضل عن المصالح من الفيء كيف يقسم بين المسلمين؟
- للإمام أن يفاضل بينهم بحسب السابقة ونحوها
- إن استوى اثنان من أهل الفيء في درجة قدم أسبقهما إسلاما، ثم الأسن، ثم الأقدم هجرة وسابقة
- ينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم
- ويجعل لكل طائفة عريفا
- صفات من يستحق العطاء الواجب
- من مرض مرضا غير مرجو الزوال خرج من المقاتلة وسقط سهمه
- من مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه
- يسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج
- بيت المال ملك للمسلمين يضمن متلفه، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام
- باب الأمان
- يحرم بالأمان: القتل، والرق، والأسر، وأخذ المال
- شروط من يقبل منه الأمان ومن لا يقبل منه
- شرط الأمان ومدته ومن يصح منه ولمن يصح منه
- من صح أمانه مع إخباره به إذا كان عدلا
- لا ينقض الإمام أمان المسلم إلا أن يخاف خيانة من أعطيه
- يصح الأمان بكل ما يدل عليه من الألفاظ والأفعال
- متى ينتفض أمان الكافر
- الحكم إذا سبيت كافرة وأراد ابنها فداءها بأسير مسلم
- من جاء بكافر وادعى أنه أسره أو اشتراه بماله، وأنكر الكافر، فالقول قول المسلم
- من طلب الأمان؛ ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، لزم إجابته
- إذا أمنه سرى الأمان إلى ما معه من أهل ومال إلا إن خصص
- الحكم إذا اشتبه علينا الذي أتمناه
- إذا علق الكافر أمانه على شرط، ثم امتنع منه جاز ضرب عنقه
- شرط الأمان: أمن شر الكافر
- يجوز عقد الأمان لرسول ومستأمن
- من دخل من المسلمين دار الكفر بأمان حرمت عليه خيانتهم
- إذا دخل الكافر دارنا بأمان، ثم خاننا، انتفض أمانه
- الجاسوس يكون كالأسير يخير فيه الإمام كما سبق
- من ضل الطريق منهم، أو شرد إلينا بعض دوابهم، أو أبق بعض رقيقهم، فهو لمن أخذه غير مخمس
- لا يدخل أحد من الحربيين بلادنا بغير إذن ولو رسولا وتاجرا
- ينتقض الأمان برده و بالخيانة
- إذا أودع المستأمن ماله مسلما أو ذميا أو أقرضه، ثم عاد إلى دار الحرب التجارة أو حاجة بقصد العودة لم ينتقض أمانه
- إذا دخل المستأمن دار الحرب مستوطنة أو محاربا أو نقض الذمي عهده انتقض في نفسه، وبقي في ماله
- يصح تعرف المستأمن بماله بعد نقضه العهد
- فإن كان المال مع من لحق بدار الحرب مستوطنا أو محاربا انتقض الأمان في ماله
- إن مات فالمال لوارثه فإن عدم وارثه فماله فيء
- إذا أسر المستأمن واسترق وقف ماله، فإن عتق أخذه
- إن مات قنا فماله فيء للمسلمين
- إذا أخذ المسلم من الحربي مالا ببيع في الذمة أو قرض، فالثمن في ذمته
- إن اقترض حربي من حربي مالا، ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه رد البدل
- إذا تزوج الحربي حربية، ثم أسلم، لزمه رد مهرها
- إذا سرق المستأمن في دارنا، أو قتل أو غصب، ثم عاد إلى دار الحرب، ثم خرج مستامنا مرة ثانية استوفي منه ما لزمه في أمانة الأول
- إن اشترى المستأمن عبدا مسلما، ثم خرج به إلى دار الحرب، ثم قدر على العبد لم يغنم لبطلان الشراء بل يرد إلى بائعه
- إذا دخلت حربية دار الإسلام بأمان فتزوجت ذميا، ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها أو انقضت عدتها
- الحكم إذا أسر الكفار مسلما وأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم
- يجوز نبذ الأمان إليهم؛ إن توقع شرهم
- يصح تأمين العدو في دار الإسلام إلى مدة معلومة
- إن لم يختر البقاء أو لم تقبل منه الجزية فهو على أمانة حتى يخرج
- باب الهدنة
- تعريف الهدنة لغة وشرعا وأدلة مشروعيتها وأسماءها
- لا يصح عقد الهدنة إلا من إمام أو نائبه وهو عقد لازم يجب الوفاء به
- لا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد
- يجوز عقد الهدنة بمال منا للضرورة
- يشترط أن تكون الهدنة إلى مدة معلومة لا مطلقة
- حكم الهدنة المعلقة بمشيئة