جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. يحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو
  2. لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو، أو يجدوا فرصة يخافون فوتها
  3. لا بأس بالنهد في السفر
  4. من دخل دار الحرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء لعصيانهم
  5. حكم الطعام أو القوت ونحوه المأخوذ من دار الحرب
  6. كتب أهل الحرب المنتفع بها غنيمة وكذا جوارح الصيد
  7. الكلاب المباحة لا يجوز بيعها بل ترسل أو تدفع للغانمين
  8. يقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويراق الخمر، وتكسر أوعيته إن لم يكن فيها نفع للمسلمين
  9. إن زاد معه طعام ونحوه فأدخله دار الإسلام رده في المغنم
  10. يجوز أخذ السلاح من الغنيمة يقاتل به ثم برده لاركوب فرس
  11. من أخذ ما يستعين به في الغزو أنفقه فيه
  12. إذا أعطي دابة ليغزو عليها أو سلاحا ونفقة ملكها بالغزو عليها
  13. حكم الركوب على دواب السبيل
  14. سهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه
  15. تعريف الغنيمة لغة وشرعا والأصل في مشروعيتها
  16. باب قسمة الغنيمة
  17. لم تحل الغنائم لغير هذه الأمة
  18. حكم ما أخذ من الحربيين من مال مسلم أو معاهد
  19. ترد المسلمة التي سباها العدو إلى زوجها
  20. ما لم يملكه الحربيون كالوقف لا يغنم بحال ويأخذه ربه مجانا
  21. يملك أهل الحرب مال مسلم يأخذه ولا زكاة عليه بحولان الحول
  22. إذا سبي الحربيون أمة مزوجة انفسخ نكاحها
  23. لا يملك الحربيون أموال المسلمين إذا أخذوها ملكا مقيدا
  24. لا يملكون حبيسا ووقفا ولا ذمياحرة ولا مسلما حرا
  25. من اشترى الأسير الحر وأطلقه رجع بثمنه بنية الرجوع ولا يرد إلى بلاد العدو بحال
  26. يعمل بقول عبد مأسور: إنه لفلان ويعمل بوسم على حبيس
  27. ما أخذ من دار الحرب من ركاز أر مباح له قيمة مما لا يقدر عليه إلا بقوة الجيش فهو غنيمة
  28. حكم اللقطة من متاع المسلمين في دار الحرب
  29. إن ترك صاحب القم شيئا من الغنيمة، فمن أخذ شيئا منه ملكه
  30. إحراق الأمير ما عجز عن حمله من الغنمية
  31. كيف يشتري الأمير لنفسه من الغنيمة
  32. تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها وتبايعها
  33. الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال ولن بعثهم الأمير لمصلحة
  34. ذكر من لا يسهم لهم
  35. كيف يسهم للمدد، والأسير إذا لحق بنا، والغلام إذا بلغ، والعبد إذا عتق، والكافر إذا أسلم، والفارس إذا صار راجلا، وعكسه؟
  36. إذا مات أحد من العسكر، أو انصرف قبل الإحراز، أو أسر فلا شيء له
  37. فصل الأمور التي يبدأ بها قبل قسمة الغنيمة
  38. تقسم الغنيمة خمسة أقسام متساوية ثم يقسم خمسه على خمسة أسهم
  39. سهم الله ورسوله ويصرف هذا السهم بعد موت النبي ﷺ مصرف الفيء
  40. خص النبي ﷺ من المغنم بالصفي
  41. وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب
  42. يقسم سهم ذوي القربي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالسواء
  43. كيفية جمع وقسمة سهم ذوي القربي
  44. إذا لم يأخذ ذوي القربي سهمهم رد في السلاح والكراع
  45. موالي ذوي القربي وأولاد بناتهم ليس لهم نصيب في هذا السهم
  46. وسهم لليتامى الفقراء يستوي فيه ذكورهم وإناثهم
  47. وسهم للمساكين ومهم لأبناء السبيل
  48. يشترط لاستحقاق السهم فيمن سبق الإسلام
  49. يعطي هؤلاء من الخمس كما يعطون من الزكاة
  50. يعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان
  51. إن اجتمع في واحد أكثر من سبب استحق بكل واحد منها
  52. إذا أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره
  53. لاحق في الخمس لكافر، ولا قن
  54. إن أسقط بعض الغانمين حقه فهو للباقين وإن أسقطه كلهم فهو فيء
  55. ثم يعطي الأمير النفل بعد الخمس من أربعة أخماس الغنيمة
  56. يرضخ لمن لا سهم له
  57. سهم للكافر إذا أذن له الإمام
  58. مقدار الرضخ وكيف يعطى من يستحقه وفرسه
  59. إذا غزا العبد بغير إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه
  60. يؤخذ للفرس العربي سهمان
  61. رضخ العبد وسهم الفرس لمالكهما
  62. إذا انفرد بالغنيمة من لا سهم لهم، أخذ الإمام خمسه والباقي لهم
  63. كيف يقسم الإمام بينهم الغنيمة
  64. الحكم إذا غزا جماعة من الكفار وحدهم
  65. فصل ثم يقسم الباني وهو أربعة أخماس الغنيمة للغانمين
  66. للرجل الحر المكلف سهم، وللفرس العربي سهمان
  67. ينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس
  68. للفرس الهجين والمقرف والبرذون سهم واحد
  69. إن غزا اثنان على فرس، فسهم الفرص بينهما على حسب ملكيهما
  70. لا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم لغير الخيل
  71. من استعار فرسا أو استأجره أو كان حبيسا وشهد به الرقعة فله سهمه
  72. إن غصب فرسا فقاتل عليه فسهمه لمالكه
  73. من دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد به الواقعة فله سهم فارس وإن كان العكس فله سهم رجل
  74. حكم قول الإمام: من أخذ شيئا فهو له
  75. حكم تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناء
  76. حكم الإجارة على الجهاد أو على حفظ الغنيمة
  77. من مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه
  78. يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم
  79. إذا أقام الأمير ببلاد الإسلام وأرسل سرية فما غنمت فهو لها بعد الخمس
  80. إذا بعث الإمام سريتين فكل واحدة منفردة بما غنمته
  81. إذا قسمت الغنيمة في دار الحرب فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو، فهي من ضمان المشتري
  82. للإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة
  83. حكم من وطيء جارية من المغنم قبل قسمه ممن له فيها حق أو لولده
  84. لا يتزوج في أرض العدو
  85. الحكم إذا أعتق بعض الغانمين أسيرة من الغنيمة
  86. حكم الغلول وتعريفه وعقوبته
  87. لا يحرم الغال من سهمه من الغنيمة بل يعزر ويؤخذ ما غل للمغنم
  88. الحكم إن تاب الغال قبل القسمة أو بعدها
  89. من سرق من الغنيمة، أو ستر على الغال، أو أخذ من ما أهدى له منها، أو باعه إمام وحاباه فليس بغال
  90. إن لم يحرق متاع الغال حتى استحدث متاعا آخر، أحرق ما كان معه حال الغلول
  91. لو غل عبد أو صبي لم يحرق رحله
  92. من أنكر الغلول لم يحرق متاعه حتى يثبت ببينة أو إقرار
  93. فدية الأسير، وهدية الكفار لأمير الجيش أو لبعض الغانمين في دار الحرب غنيمة
  94. جواز قطع الشجر المثمر إن خيف أن يأخذه العدو
  95. لا يجوز قتل نسائنا وصغارنا إن خيف من العدو
  96. الأراضي المغنومة على ثلاثة أضرب
  97. باب حكم الأرضين المغنومة
  98. أحدها ما فتح عنوة، فيخير فيها الإمام تخيير مصلحة بين قسمتها على الغانمين، أو وقفها للمسلمين
  99. يمتنع بيع الأرض المغنومة بعد وقفها
  100. يضرب الإمام خراجا مستمرا على الأرض المغنومة بعد وقفها
  101. يلزم الإمام فعل الأصلح للمسلمين من القسمة أو الوقف
  102. ليس لأحد نقض ما فعله النبي ﷺ والأئمة بعده من قسمة أو وقف
  103. الثاني ماجلا عنها أهلها خوفا منا، فتصير وقفا بنفس الظهور
  104. الثالث ما صولحوا عليه من الأرض، وهو ضربان
  105. أحدهما أن يصالحهم الإمام على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفا وهي والتي قبلها دار إسلام
  106. لا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية، ولا إقرارهم على وجه الملك لهم يكون خراجها أجرة لها لا يسقط بإسلامهم
  107. ثمر شجر ارض الخراج لمن تقر بيده وقت الوقف، وفيه عشر الزكاة
  108. الضرب الثاني: أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذه ملك لهم خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم
  109. لا يسقط خراجها إن انتقلت إلى دمي من غير أهل الصلح
  110. يقرون في الأرض التي صولحوا عليها بغير جزية ما أقاموا على الصلح
  111. فصل المرجع في تقدير الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام
  112. يعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض
  113. ما وضعه إمام فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب
  114. القول الثاني: يرجع في تقدير الخراج إلى ما ضربه عمر بن الخطاب
  115. ما بين الشجر من بيان الأرض تبع لها
  116. الخراج يكون على المزارع دون المساكن إلا مزارع مكة والحرم
  117. هل يجب الخراج في الأرض التي كانت مزارع حين الفتح ثم جعلت مساكن؟
  118. خراج ماله ماء يسقي به إن زرع أو لم يزرع
  119. الاخراج على مالا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه
  120. ما يزرع عاما ويراح عاما يجب فيه نصف الخراج
  121. يسقط من الخراج حسب ما تعطل من النفع
  122. ما لا منفعة فيه لاخراج له
  123. الخراج يجب على المالك دون المستأجر والمستعير
  124. الخراج كالدين يؤديه ثم يزكي ويحبس به الموسر وينظر به المعسر
  125. من بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر
  126. تنتقل الأرض الخراجية عمن مات إلى وارته على الوجه الذي كانت
  127. إن آثر من بيده الأرض الخراجية غيره ببيع أو غيره صار أحق بها
  128. يجوز شراء الأرض الخراجية استنفاذا؛ كاستنقاذ الأسير
  129. الحكم إن اختلف العامل ورب الأرض في كونها خراجية أم عشرية؟
  130. يجوز لصاحب الأرض الخراجية أن يرشو العامل القابض للخراج لدفع ظلمه في خراجه لا ليدع له منه شيئا
  131. يحرم على العامل أخذ الرشوة والهدية
  132. من ظلم في خراجه، هل يحتسبه من عشره
  133. هل للإمام إسقاط الخراج عن أحد أو تخفيفه
  134. يجوز للإمام إقطاع الأراضي والمعادن والدور
  135. الكلف التي تطلب من البلد، يجب العدل فيها بين الناس
  136. ليس لأحد تفرقه خراج عليه بنفسه
  137. مصرف الخراج كالفيء
  138. يصرف الفيء في مصالح المسلمين
  139. باب الفيء
  140. يبدأ بالأهم فالأهم من المصالح العامة لأهل الدار التي بها حفظ المسلمين
  141. يبدأ بجند المسلمين الذين يذبون عنهم
  142. ثم بعمارة الثغور بمن فيه كفاية والقيام بكفاية أهل الثغور وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من السلاح والكراع
  143. ثم يسد البثوق وكري الأنهار، وبناء الجسور، وإصلاح الطرق والمساجد، وأرزاق القضاة والأئمة ومن يحتاج إليه المسلمون
  144. الفيء لا يخمس
  145. ما فضل عن المصالح من الفيء كيف يقسم بين المسلمين؟
  146. للإمام أن يفاضل بينهم بحسب السابقة ونحوها
  147. إن استوى اثنان من أهل الفيء في درجة قدم أسبقهما إسلاما، ثم الأسن، ثم الأقدم هجرة وسابقة
  148. ينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم
  149. ويجعل لكل طائفة عريفا
  150. صفات من يستحق العطاء الواجب
  151. من مرض مرضا غير مرجو الزوال خرج من المقاتلة وسقط سهمه
  152. من مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه
  153. يسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج
  154. بيت المال ملك للمسلمين يضمن متلفه، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام
  155. باب الأمان
  156. يحرم بالأمان: القتل، والرق، والأسر، وأخذ المال
  157. شروط من يقبل منه الأمان ومن لا يقبل منه
  158. شرط الأمان ومدته ومن يصح منه ولمن يصح منه
  159. من صح أمانه مع إخباره به إذا كان عدلا
  160. لا ينقض الإمام أمان المسلم إلا أن يخاف خيانة من أعطيه
  161. يصح الأمان بكل ما يدل عليه من الألفاظ والأفعال
  162. متى ينتفض أمان الكافر
  163. الحكم إذا سبيت كافرة وأراد ابنها فداءها بأسير مسلم
  164. من جاء بكافر وادعى أنه أسره أو اشتراه بماله، وأنكر الكافر، فالقول قول المسلم
  165. من طلب الأمان؛ ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، لزم إجابته
  166. إذا أمنه سرى الأمان إلى ما معه من أهل ومال إلا إن خصص
  167. الحكم إذا اشتبه علينا الذي أتمناه
  168. إذا علق الكافر أمانه على شرط، ثم امتنع منه جاز ضرب عنقه
  169. شرط الأمان: أمن شر الكافر
  170. يجوز عقد الأمان لرسول ومستأمن
  171. من دخل من المسلمين دار الكفر بأمان حرمت عليه خيانتهم
  172. إذا دخل الكافر دارنا بأمان، ثم خاننا، انتفض أمانه
  173. الجاسوس يكون كالأسير يخير فيه الإمام كما سبق
  174. من ضل الطريق منهم، أو شرد إلينا بعض دوابهم، أو أبق بعض رقيقهم، فهو لمن أخذه غير مخمس
  175. لا يدخل أحد من الحربيين بلادنا بغير إذن ولو رسولا وتاجرا
  176. ينتقض الأمان برده و بالخيانة
  177. إذا أودع المستأمن ماله مسلما أو ذميا أو أقرضه، ثم عاد إلى دار الحرب التجارة أو حاجة بقصد العودة لم ينتقض أمانه
  178. إذا دخل المستأمن دار الحرب مستوطنة أو محاربا أو نقض الذمي عهده انتقض في نفسه، وبقي في ماله
  179. يصح تعرف المستأمن بماله بعد نقضه العهد
  180. فإن كان المال مع من لحق بدار الحرب مستوطنا أو محاربا انتقض الأمان في ماله
  181. إن مات فالمال لوارثه فإن عدم وارثه فماله فيء
  182. إذا أسر المستأمن واسترق وقف ماله، فإن عتق أخذه
  183. إن مات قنا فماله فيء للمسلمين
  184. إذا أخذ المسلم من الحربي مالا ببيع في الذمة أو قرض، فالثمن في ذمته
  185. إن اقترض حربي من حربي مالا، ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه رد البدل
  186. إذا تزوج الحربي حربية، ثم أسلم، لزمه رد مهرها
  187. إذا سرق المستأمن في دارنا، أو قتل أو غصب، ثم عاد إلى دار الحرب، ثم خرج مستامنا مرة ثانية استوفي منه ما لزمه في أمانة الأول
  188. إن اشترى المستأمن عبدا مسلما، ثم خرج به إلى دار الحرب، ثم قدر على العبد لم يغنم لبطلان الشراء بل يرد إلى بائعه
  189. إذا دخلت حربية دار الإسلام بأمان فتزوجت ذميا، ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها أو انقضت عدتها
  190. الحكم إذا أسر الكفار مسلما وأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم
  191. يجوز نبذ الأمان إليهم؛ إن توقع شرهم
  192. يصح تأمين العدو في دار الإسلام إلى مدة معلومة
  193. إن لم يختر البقاء أو لم تقبل منه الجزية فهو على أمانة حتى يخرج
  194. باب الهدنة
  195. تعريف الهدنة لغة وشرعا وأدلة مشروعيتها وأسماءها
  196. لا يصح عقد الهدنة إلا من إمام أو نائبه وهو عقد لازم يجب الوفاء به
  197. لا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد
  198. يجوز عقد الهدنة بمال منا للضرورة
  199. يشترط أن تكون الهدنة إلى مدة معلومة لا مطلقة
  200. حكم الهدنة المعلقة بمشيئة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس