كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إن نقض المهادنون العهد حلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم
- الحكم إذا نقض بعضهم العهد دون بعض
- إذا شرط العاقد للهدنة شرطة فاسدة، بطل الشرط فقط
- يجوز شرط رد الطفل الذي لا يصح إسلامه
- الحكم إذا دخل الكفار دار الإسلام بعقد هدنة باطل
- إن شرط الكفار رد من جاء من الرجال مسلما جاز لحاجة
- يجوز لمن جاءنا منهم مسلما، وردهم الإمام، أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم
- فإن دخلوا في الصلح حرم عليهم قتال الكفار
- إن عقدت الهدنة من غير شرط لم يجز رد من جاء منهم مسلما أو بأمان
- لا يجب رد مهر المرأة
- إذا طلبت امرأة مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها
- إذا هرب من المهادنين عبد أسلم لم يرد إليهم
- يضمن أهل الهدنة ما أتلفوه لمسلم، ويحدون لقذفه، ويقادون لقتله، ويقطعون بسرقة ماله
- لا يحد أهل الهدنة لحق الله تعالى
- فصل يجب على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم
- إذا أخذ المهادنين أو مالهم غير المسلمين وأهل الذمة حرم أخذنا ذلك بشراء أو غيره
- إن سباهم كفار آخرون، أو سبي بعضهم بعضا، لم يجز لنا شراؤهم
- إن سبي بعضهم ولد بعض وباعه صح البيع، ولنا شراء ولدهم وأهليهم
- إن خاف الإمام نقض العهد منهم جاز نبذه إليهم بخلاف عهد الذمة
- إذا نقض الإمام الهدنة وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم
- إن كان عليهم حق استوفي منهم
- ينتقض عهد نسائهم وذريتهم بنقض عهد رجالهم تبعا
- يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا
- إذا مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بالهدنة
- لا يجوز عقدها إلا من إمام أو نائبه
- باب عقد الذمة
- يجب عقد الذمة إذا اجتمعت شروطها ما لم يخف غدرا منهم
- صفة عقد الذمة
- تعريف الجزية
- شروط عقد الذمة المؤبدة ولمن تعقد
- يجوز عقدها للصابئين
- من عدا أهل الكتابين ومن له شبهة كتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل
- إذا عقد الإمام عقد الذمة مع كفار زعموا أنهم اهل كتاب، ثم تبين أنهم عبدة أوثان فالعقد باطل
- حكم أخذ الجزية ممن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها
- سبب تسمية اليهود "يهودا" والنصاري "نصاري"
- فصل لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب بل تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة
- تؤخذ الجزية من حربي منهم لم يدخل في الصلح
- ليس للإمام نقض عهدهم مع عمر ﵁ وتجديد الجزية عليهم
- يؤخذ عوض الجزية منهم مثلي زكاة المسلمين
- لا تؤخذ من فقيرهم، ولا ممن له مال دون نصاب، أو غير زكوي
- يلحق ببني تغلب كل من أبي الجزية إلا باسم الصدقة وخيف منهم الضرر
- مصرف ما يؤخذ منهم كالجزية
- لا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر
- الأصناف الذين لا تجب عليهم الجزية من أهل الذمة
- تجب الجزية على ذمي معتق ومعتق بعضه بقدر حريته
- لا تجب الجزية على فقير يعجز عنها غير معتمل وتجب على معتمل
- من بلغ أو أفاق، أو استغني ممن تعقدله الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول
- من يجن تارة ويفيق تارة لفت إفاقته، فإذا بلغت حولا أخذت منه الجزية
- إذا طلب من لاجزية عليه كالنساء عقد الذمة بغير جزية أجيب إليه
- تقدير الجزية باجتهاد الإمام وقيل يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه
- لا يتعين أخذ الجزية من الذهب والفضة، بل من كل الأمتعة بالقيمة
- حكم أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج
- الغني فيهم من عده الناس غنيا عرفا
- إذا بذلوا الواجب عليهم من الجزية لزم قبوله، ودفع من قصدهم بأذي
- يحرم قتالهم وأخذ أموالهم بعد أداء الجزية
- من أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية لا إن مات بعد الحول
- إن طرامانع في أثناء الحول سقطت أما بعده فلا يسقط
- من اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت، كلها ولم تتداخل
- تؤخذ الجزية كل سنة هلالية مرة، لا عقب عقد الذمة
- يمتهن عند دفع الجزية ويحضرها بنفسه قائما ولا يوكل مسلما
- لا يعذب أهل الذمة في أخذها ولا يشتط عليهم
- فصل جواز الاشتراط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين وعلف دوابهم
- يبين الإمام أيام الضيافة، والإدام، والعلف، وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان، والمنزل
- تكون الضيافة بينهم على قدر جزينهم
- يصح أن يشترط عليهم الإمام الضيافة مطلقة
- مدة الضيافة يوم وليلة
- لا تجب الضيافة من غير شرط
- لا يكلفون في الضيافة الذبيحة ولا أرفع من طعامهم
- للمسلمين النزول في الكنائس والبيع، فإن لم يجدوا مكانا فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل
- ليس للضيف المسلم تحويل صاحب المنزل منه
- إن امتنع بعضهم أجبر عليه وإن امتنع الجميع قوتلون وانتقض عهدهم
- يصح جعل الضيافة مكان الجزية
- إن شرط في عقد الذمة شرطة فاسدا كإظهار المنكر فسد الشرط
- إذا تولى إمام فعرف قدر جزينهم أو قامت به بينة أقرهم عليه
- إذا عقد الإمام الذمة يكتب أسماءهم ويجعل لهم عريفا
- مايذكره بعضهم أن معهم كتاب النبيبإسقاط الجزية عنهم لا يصح
- من أخذت منه الجزية كتب له براءة؛ ليحتج بها
- يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض
- باب أحكام الذمة
- إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه، لاحله ولا صحته
- إذا تزوج يهودي من بنت أخيه أو أخته كان ولده ورثه
- اشتراط التمييز عن المسلمين في شعورهم وكناهم وألقابهم
- الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم ولهم ركوب غير الخيل بلا سرج عرضا
- يحرم التزيي بزيهم الذي يميزهم وتعليق الصليب للمسلم
- لا يتقلد أهل الذمة السيوف، ولا يحملوا السلاح ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يتعلموا العربية، ويمنعون من العمل بالسلاح، والرمي
- يؤمر النصاري بشد الزنار فوق ثيابهم، والمرأة تحت ثيابها
- الايمنعرن فاخر الثياب ولا العمائم ويجعل في رقابهم خواتيم
- يلزم تمييز قبورهم ومباعدتها عن مقابر المسلمين ويكره الجلوس فيها
- لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم، ولا لمبتدع
- حكم بداءتهم بالسلام أو قول كيف أصبحت أو أكرمك الله
- حكم التسليم والرد عليه وكيف يكتب السلام إلى الكافر؟
- لا يوسع المسلم للذمي في الطريق، ويضطره إلى أضيقه ولا يصافحه
- لا يشمته ويجيب الكافر إن شمته ولا يهنئه ولا يعزيه
- تجوز عيادتهم إن رجى إسلامهم ويحرم شهود عيد اليهود والنصاري
- يحرم بيعهم وإجارتهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ونحوهما
- التشبه بهم منهي عنه إجماعا، وتجب عقوبة فاعله
- الكنائس ليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله فيها
- ما جاء عن الإمام أحمد من تغميض عينيه إذا رأي يهوديا أو نصرانيا
- تكره التجارة والسفر إلى أرض الكفر والبغاة والبدع المضلة مطلقا
- يحرم السفر إليها إن عجز عن إظهار دينه فيها
- يمنعون من تعلية البنيان علي بنبان الجار المسلم ربهدم العالي منها
- متى ينقض ومن لا ينقض البناء العالي للذمي
- حكم إحداث الكنائس والبيع والصوامع
- الأمور التي يمنعون من إظهارها والكتب التي يمنعون من شرائها
- يكره بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله ويمنعون من قراءة القرآن
- بتلف الخمر والخنزير إن أظهروهما
- إن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة ويأخذ السلطان ثمنه
- إن صولح الكفار في بلادهم على إعطاء الجزية أو الخراج لم يمنعوا من إظهار دينهم
- يمنعون من دخول حرم مكة بخلاف حرم المدينة وإن دخلها عزر
- يمنعون من الإقامة بالحجاز ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام
- حد جزيرة العرب، وما يدخل فيها وحكم دخولهم وإقامتهم فيها
- حكم دخولهم مساجد الحل
- فصل إن اتجر ذمي أو تغلبي إلى غير بلده، ولم يؤخذ منه الواجب هناك، ثم عاد إلى بلده فعليه نصف العشر
- يمنع نصف العشر دين ثبت على الذمي ببينة
- إذا كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته صدق
- حكم أخذ العشر من ثمن الخمر والخنزير
- إن اتجر الحربي إلينا أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة
- يعتبر لأخذ العشر النصاب، وهو عشرة دنانير ويؤخذ عشره أو نصفه
- للإمام تركه للمصلحة ويكتب لمن أخذ منه ذلك حجة لتكون وثيقة لهم
- حكم تعشيرهم ثانية وحرمة تعشير أموال المسلمين إجماعا
- على الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم، واستنقاذ أسراهم بعد فك أسرى المسلمين ويكره الاستعانة بهم إلا لضرورة
- حكم توليتهم الولايات واستشارتهم والاستعانة بأهل الأهواء
- يكره للمسلم الاستطباب، وأخذ الدواء من الذمي لغير ضرورة
- إن تحاكموا إلى حاكمنا فمتى يحكم بينهم
- لا يحضر الحاكم يهوديا يوم السبت
- متى ينقض الحاكم فعلهم إن تبايعوا بيوعا فاسدة؟
- يمنعون من التبايع بالربا في سوقنا
- إن أسلم الذمي وفي يده مال من الربا والخمر والخنزير لم يلزمه أن يخرج منه شيئا
- أطفال المسلمين وأولاد الزنا منهم في الجنة والخلاف في أطفال المشركين
- إن أسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين ونحوها صح إسلامه، ويؤخذ بالصلاة كاملة
- ينبغي أن يكتب الإمام لهم كتابا بما أخذ منهم يبين فيه وقت الأخذ، وقذر المال، وما استقر من عقد الصلح معهم
- إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول
- إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب، أو تمجس وثني أقر
- الحكم إن كذب نصراني بموسى أو كذب يهودي بعيسي؟
- فصل في نقض العهد وما يتعلق به
- فصل في نقض العهد وما يتعلق به
- من نقص العهد منهم حل ماله ودمه ولا يقف على حكم الإمام
- ينتقض عهدهم بالامتناع من بذل الجزية، أو التزام أحكام الإسلام
- ويأباء الصغار وقتال المسلمين منفردة، أو مع أهل الحرب
- ويقتل المسلم عمدا وفتنته عن دينه والتعاون عليهم
- وبالزنا بالمسلمة وقطع الطريق على المسلم والتجسس للكفار
- ويذكر الله تعالى، أو كتابه، أو دينه، أو رسوله بسوء ونحوه
- يقتل إن سمع المؤذن فقال له: كذبت
- لا ينتقض عهده بقذف المسلم، وإيذائه بسحر في تصرفه
- لا ينتقض بنقض عهده عهد نسائه وأولاده الصغار الموجودين
- إن نقض بعضهم العهد دون بعض اختص حكم النقض بالناقض
- إن أظهر الذي منكرة، أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوه، لم ينتفض عهده ويؤدب
- إذا انتقضعهده فالإمام مخير فيه كالأسير الحربي، وماله فيء
- إذا أسلم يحرم قتله ورقه لأجل نقضه العهد ولو سب النبي ﷺ -
- يستوفي منه ما يقتضيه القتل إذا أسلم وقد قتل من قصاص أو دية
- من تولي من أهل الذمة ديوان المسلمين انتقض عهده
- إن جهر بين المسلمين بان المسيح هو الله عوقب بالقتل أو بدونه
- حكم الذمي إن قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب؟
- من جاءنا بأمان ثم نقض العهد، وقد حصل له ذرية، فكذمي
- لا يشتري المسلم الزنار للنصرانية وله منعها من الخروج للعيد
- كتاب البيع
- باب
- هذا كتاب البيع
- لماذا قدم كتاب البيع على الأنكحة
- لا يجوز للمكلف الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه
- البيع جائز بالإجماع
- تعريف البيع لغة وشرعا
- أركان البيع: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة
- للبيع صورتان ينعقد بهما: إحداهما: الصيغة القولية
- الصيغة القولية غير منحصرة بلفظ بل تكون بكل ما أدى معنى البيع
- من الصيغ القولية: الإيجاب والقبول
- شروط انعقاد البيع
- لا ينعقد البيع بلفظ السلم والتلف
- إذا تقدم القبول على الإيجاب ص البيع إذا كان القبول بلفظ أمر أو ماضي مجرد عن الاستفهام
- لا يصح البيع إذا كان القبول بلفظ الاستفهام ماضيا أو مضارعا
- إذا تراخى القبول عن الإيجاب أو العكس فمتى يصح
- الصورة الثانية لعقد البيع: الدلالة الحالية، وهي المعاطاة
- من صور بيع المعاطاة
- يعتبر في صحة بيع المعاطاة: معاقبة القبض للطلب
- تنعقد الهية والهدية والصدقة بالمعاطاة
- تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت الزوج تمليك لها
- لا بأس بذوق المبيع عند الشراء
- شروط البيع سبعة: أحدها التراضي به من المتبايعين
- حكم بيع التلجثة والأمانة وبيع الهازل والمكره والخائف
- من قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده، فبان حرا، فهل يلزم بالثمن؟ حكم الرهن في هذا كالبيع
- فصل الشرط الثاني: كون العاقد جائز التصرف وهو الحر البائع الرشيد
- يصح تصرف الصبي المميز والسفية بإذن وليهما لا في قبول هية ووصية
- يصح تصرف الصبي المميز والرقيق والسفيه بغير إذن الولي في اليسير
- شراء الرقيق في ذمته، واقتراضه لا يصح كالسفية
- يقبل من مميز هدية أرسل بها، وإذنه في دخول الدار ونحوها
- فصل الشرط الثالث: أن يكون المبيع والثمن مالا
- يجوز بيع البغل والحمار والعقار ودود القژ ريزره والبومة
- يصح بيع ديدان لصيد سمك، وعلق لمص الدم، وطير لقصد صوته
- أحكام بيع النحل وكواراته وحكم بيع الهر
- يجوز بيع الفيل، وسباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد
- بصح بيع ولده وفرخه وبيضه ويصح بيع القرد للحفظ
- يصح بيع بن مرتد، وجان، ومريض مايوس منه، وللجاهل الخيار
- يصح بيع أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح وهل لها منعه من وطئها؟
- يصح بيع لين الآدمية، ولا يصح بيع لبن رجل ولا بيع خمر وكلب
- حكم قتل الكلب المعلم وحكم اقتناء الكلب
- لا يصح بيع ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا بيع سموم قاتلة
- الأحكام المتعلقة ببيع المصحف وإجارته ورهنه ونحوها
- يصح شراء كتب الزندقة ليتلفها لاخمر ليريقها ولا يبيع آلة لهو وحشرات
- لا يصح بيع الميتة أو شيء منها ولا بيع الدم والخنزير والصنم
- لا يصح بيع سباع البهائم، ولا جوارح الطير التي لا تصلح للصيد