جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. إن نقض المهادنون العهد حلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم
  2. الحكم إذا نقض بعضهم العهد دون بعض
  3. إذا شرط العاقد للهدنة شرطة فاسدة، بطل الشرط فقط
  4. يجوز شرط رد الطفل الذي لا يصح إسلامه
  5. الحكم إذا دخل الكفار دار الإسلام بعقد هدنة باطل
  6. إن شرط الكفار رد من جاء من الرجال مسلما جاز لحاجة
  7. يجوز لمن جاءنا منهم مسلما، وردهم الإمام، أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم
  8. فإن دخلوا في الصلح حرم عليهم قتال الكفار
  9. إن عقدت الهدنة من غير شرط لم يجز رد من جاء منهم مسلما أو بأمان
  10. لا يجب رد مهر المرأة
  11. إذا طلبت امرأة مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها
  12. إذا هرب من المهادنين عبد أسلم لم يرد إليهم
  13. يضمن أهل الهدنة ما أتلفوه لمسلم، ويحدون لقذفه، ويقادون لقتله، ويقطعون بسرقة ماله
  14. لا يحد أهل الهدنة لحق الله تعالى
  15. فصل يجب على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم
  16. إذا أخذ المهادنين أو مالهم غير المسلمين وأهل الذمة حرم أخذنا ذلك بشراء أو غيره
  17. إن سباهم كفار آخرون، أو سبي بعضهم بعضا، لم يجز لنا شراؤهم
  18. إن سبي بعضهم ولد بعض وباعه صح البيع، ولنا شراء ولدهم وأهليهم
  19. إن خاف الإمام نقض العهد منهم جاز نبذه إليهم بخلاف عهد الذمة
  20. إذا نقض الإمام الهدنة وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم
  21. إن كان عليهم حق استوفي منهم
  22. ينتقض عهد نسائهم وذريتهم بنقض عهد رجالهم تبعا
  23. يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا
  24. إذا مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بالهدنة
  25. لا يجوز عقدها إلا من إمام أو نائبه
  26. باب عقد الذمة
  27. يجب عقد الذمة إذا اجتمعت شروطها ما لم يخف غدرا منهم
  28. صفة عقد الذمة
  29. تعريف الجزية
  30. شروط عقد الذمة المؤبدة ولمن تعقد
  31. يجوز عقدها للصابئين
  32. من عدا أهل الكتابين ومن له شبهة كتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل
  33. إذا عقد الإمام عقد الذمة مع كفار زعموا أنهم اهل كتاب، ثم تبين أنهم عبدة أوثان فالعقد باطل
  34. حكم أخذ الجزية ممن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها
  35. سبب تسمية اليهود "يهودا" والنصاري "نصاري"
  36. فصل لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب بل تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة
  37. تؤخذ الجزية من حربي منهم لم يدخل في الصلح
  38. ليس للإمام نقض عهدهم مع عمر ﵁ وتجديد الجزية عليهم
  39. يؤخذ عوض الجزية منهم مثلي زكاة المسلمين
  40. لا تؤخذ من فقيرهم، ولا ممن له مال دون نصاب، أو غير زكوي
  41. يلحق ببني تغلب كل من أبي الجزية إلا باسم الصدقة وخيف منهم الضرر
  42. مصرف ما يؤخذ منهم كالجزية
  43. لا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر
  44. الأصناف الذين لا تجب عليهم الجزية من أهل الذمة
  45. تجب الجزية على ذمي معتق ومعتق بعضه بقدر حريته
  46. لا تجب الجزية على فقير يعجز عنها غير معتمل وتجب على معتمل
  47. من بلغ أو أفاق، أو استغني ممن تعقدله الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول
  48. من يجن تارة ويفيق تارة لفت إفاقته، فإذا بلغت حولا أخذت منه الجزية
  49. إذا طلب من لاجزية عليه كالنساء عقد الذمة بغير جزية أجيب إليه
  50. تقدير الجزية باجتهاد الإمام وقيل يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه
  51. لا يتعين أخذ الجزية من الذهب والفضة، بل من كل الأمتعة بالقيمة
  52. حكم أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج
  53. الغني فيهم من عده الناس غنيا عرفا
  54. إذا بذلوا الواجب عليهم من الجزية لزم قبوله، ودفع من قصدهم بأذي
  55. يحرم قتالهم وأخذ أموالهم بعد أداء الجزية
  56. من أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية لا إن مات بعد الحول
  57. إن طرامانع في أثناء الحول سقطت أما بعده فلا يسقط
  58. من اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت، كلها ولم تتداخل
  59. تؤخذ الجزية كل سنة هلالية مرة، لا عقب عقد الذمة
  60. يمتهن عند دفع الجزية ويحضرها بنفسه قائما ولا يوكل مسلما
  61. لا يعذب أهل الذمة في أخذها ولا يشتط عليهم
  62. فصل جواز الاشتراط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين وعلف دوابهم
  63. يبين الإمام أيام الضيافة، والإدام، والعلف، وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان، والمنزل
  64. تكون الضيافة بينهم على قدر جزينهم
  65. يصح أن يشترط عليهم الإمام الضيافة مطلقة
  66. مدة الضيافة يوم وليلة
  67. لا تجب الضيافة من غير شرط
  68. لا يكلفون في الضيافة الذبيحة ولا أرفع من طعامهم
  69. للمسلمين النزول في الكنائس والبيع، فإن لم يجدوا مكانا فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل
  70. ليس للضيف المسلم تحويل صاحب المنزل منه
  71. إن امتنع بعضهم أجبر عليه وإن امتنع الجميع قوتلون وانتقض عهدهم
  72. يصح جعل الضيافة مكان الجزية
  73. إن شرط في عقد الذمة شرطة فاسدا كإظهار المنكر فسد الشرط
  74. إذا تولى إمام فعرف قدر جزينهم أو قامت به بينة أقرهم عليه
  75. إذا عقد الإمام الذمة يكتب أسماءهم ويجعل لهم عريفا
  76. مايذكره بعضهم أن معهم كتاب النبيبإسقاط الجزية عنهم لا يصح
  77. من أخذت منه الجزية كتب له براءة؛ ليحتج بها
  78. يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض
  79. باب أحكام الذمة
  80. إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه، لاحله ولا صحته
  81. إذا تزوج يهودي من بنت أخيه أو أخته كان ولده ورثه
  82. اشتراط التمييز عن المسلمين في شعورهم وكناهم وألقابهم
  83. الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم ولهم ركوب غير الخيل بلا سرج عرضا
  84. يحرم التزيي بزيهم الذي يميزهم وتعليق الصليب للمسلم
  85. لا يتقلد أهل الذمة السيوف، ولا يحملوا السلاح ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يتعلموا العربية، ويمنعون من العمل بالسلاح، والرمي
  86. يؤمر النصاري بشد الزنار فوق ثيابهم، والمرأة تحت ثيابها
  87. الايمنعرن فاخر الثياب ولا العمائم ويجعل في رقابهم خواتيم
  88. يلزم تمييز قبورهم ومباعدتها عن مقابر المسلمين ويكره الجلوس فيها
  89. لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم، ولا لمبتدع
  90. حكم بداءتهم بالسلام أو قول كيف أصبحت أو أكرمك الله
  91. حكم التسليم والرد عليه وكيف يكتب السلام إلى الكافر؟
  92. لا يوسع المسلم للذمي في الطريق، ويضطره إلى أضيقه ولا يصافحه
  93. لا يشمته ويجيب الكافر إن شمته ولا يهنئه ولا يعزيه
  94. تجوز عيادتهم إن رجى إسلامهم ويحرم شهود عيد اليهود والنصاري
  95. يحرم بيعهم وإجارتهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ونحوهما
  96. التشبه بهم منهي عنه إجماعا، وتجب عقوبة فاعله
  97. الكنائس ليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله فيها
  98. ما جاء عن الإمام أحمد من تغميض عينيه إذا رأي يهوديا أو نصرانيا
  99. تكره التجارة والسفر إلى أرض الكفر والبغاة والبدع المضلة مطلقا
  100. يحرم السفر إليها إن عجز عن إظهار دينه فيها
  101. يمنعون من تعلية البنيان علي بنبان الجار المسلم ربهدم العالي منها
  102. متى ينقض ومن لا ينقض البناء العالي للذمي
  103. حكم إحداث الكنائس والبيع والصوامع
  104. الأمور التي يمنعون من إظهارها والكتب التي يمنعون من شرائها
  105. يكره بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله ويمنعون من قراءة القرآن
  106. بتلف الخمر والخنزير إن أظهروهما
  107. إن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة ويأخذ السلطان ثمنه
  108. إن صولح الكفار في بلادهم على إعطاء الجزية أو الخراج لم يمنعوا من إظهار دينهم
  109. يمنعون من دخول حرم مكة بخلاف حرم المدينة وإن دخلها عزر
  110. يمنعون من الإقامة بالحجاز ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام
  111. حد جزيرة العرب، وما يدخل فيها وحكم دخولهم وإقامتهم فيها
  112. حكم دخولهم مساجد الحل
  113. فصل إن اتجر ذمي أو تغلبي إلى غير بلده، ولم يؤخذ منه الواجب هناك، ثم عاد إلى بلده فعليه نصف العشر
  114. يمنع نصف العشر دين ثبت على الذمي ببينة
  115. إذا كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته صدق
  116. حكم أخذ العشر من ثمن الخمر والخنزير
  117. إن اتجر الحربي إلينا أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة
  118. يعتبر لأخذ العشر النصاب، وهو عشرة دنانير ويؤخذ عشره أو نصفه
  119. للإمام تركه للمصلحة ويكتب لمن أخذ منه ذلك حجة لتكون وثيقة لهم
  120. حكم تعشيرهم ثانية وحرمة تعشير أموال المسلمين إجماعا
  121. على الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم، واستنقاذ أسراهم بعد فك أسرى المسلمين ويكره الاستعانة بهم إلا لضرورة
  122. حكم توليتهم الولايات واستشارتهم والاستعانة بأهل الأهواء
  123. يكره للمسلم الاستطباب، وأخذ الدواء من الذمي لغير ضرورة
  124. إن تحاكموا إلى حاكمنا فمتى يحكم بينهم
  125. لا يحضر الحاكم يهوديا يوم السبت
  126. متى ينقض الحاكم فعلهم إن تبايعوا بيوعا فاسدة؟
  127. يمنعون من التبايع بالربا في سوقنا
  128. إن أسلم الذمي وفي يده مال من الربا والخمر والخنزير لم يلزمه أن يخرج منه شيئا
  129. أطفال المسلمين وأولاد الزنا منهم في الجنة والخلاف في أطفال المشركين
  130. إن أسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين ونحوها صح إسلامه، ويؤخذ بالصلاة كاملة
  131. ينبغي أن يكتب الإمام لهم كتابا بما أخذ منهم يبين فيه وقت الأخذ، وقذر المال، وما استقر من عقد الصلح معهم
  132. إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول
  133. إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب، أو تمجس وثني أقر
  134. الحكم إن كذب نصراني بموسى أو كذب يهودي بعيسي؟
  135. فصل في نقض العهد وما يتعلق به
  136. فصل في نقض العهد وما يتعلق به
  137. من نقص العهد منهم حل ماله ودمه ولا يقف على حكم الإمام
  138. ينتقض عهدهم بالامتناع من بذل الجزية، أو التزام أحكام الإسلام
  139. ويأباء الصغار وقتال المسلمين منفردة، أو مع أهل الحرب
  140. ويقتل المسلم عمدا وفتنته عن دينه والتعاون عليهم
  141. وبالزنا بالمسلمة وقطع الطريق على المسلم والتجسس للكفار
  142. ويذكر الله تعالى، أو كتابه، أو دينه، أو رسوله بسوء ونحوه
  143. يقتل إن سمع المؤذن فقال له: كذبت
  144. لا ينتقض عهده بقذف المسلم، وإيذائه بسحر في تصرفه
  145. لا ينتقض بنقض عهده عهد نسائه وأولاده الصغار الموجودين
  146. إن نقض بعضهم العهد دون بعض اختص حكم النقض بالناقض
  147. إن أظهر الذي منكرة، أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوه، لم ينتفض عهده ويؤدب
  148. إذا انتقضعهده فالإمام مخير فيه كالأسير الحربي، وماله فيء
  149. إذا أسلم يحرم قتله ورقه لأجل نقضه العهد ولو سب النبي ﷺ -
  150. يستوفي منه ما يقتضيه القتل إذا أسلم وقد قتل من قصاص أو دية
  151. من تولي من أهل الذمة ديوان المسلمين انتقض عهده
  152. إن جهر بين المسلمين بان المسيح هو الله عوقب بالقتل أو بدونه
  153. حكم الذمي إن قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب؟
  154. من جاءنا بأمان ثم نقض العهد، وقد حصل له ذرية، فكذمي
  155. لا يشتري المسلم الزنار للنصرانية وله منعها من الخروج للعيد
  156. كتاب البيع
  157. باب
  158. هذا كتاب البيع
  159. لماذا قدم كتاب البيع على الأنكحة
  160. لا يجوز للمكلف الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه
  161. البيع جائز بالإجماع
  162. تعريف البيع لغة وشرعا
  163. أركان البيع: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة
  164. للبيع صورتان ينعقد بهما: إحداهما: الصيغة القولية
  165. الصيغة القولية غير منحصرة بلفظ بل تكون بكل ما أدى معنى البيع
  166. من الصيغ القولية: الإيجاب والقبول
  167. شروط انعقاد البيع
  168. لا ينعقد البيع بلفظ السلم والتلف
  169. إذا تقدم القبول على الإيجاب ص البيع إذا كان القبول بلفظ أمر أو ماضي مجرد عن الاستفهام
  170. لا يصح البيع إذا كان القبول بلفظ الاستفهام ماضيا أو مضارعا
  171. إذا تراخى القبول عن الإيجاب أو العكس فمتى يصح
  172. الصورة الثانية لعقد البيع: الدلالة الحالية، وهي المعاطاة
  173. من صور بيع المعاطاة
  174. يعتبر في صحة بيع المعاطاة: معاقبة القبض للطلب
  175. تنعقد الهية والهدية والصدقة بالمعاطاة
  176. تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت الزوج تمليك لها
  177. لا بأس بذوق المبيع عند الشراء
  178. شروط البيع سبعة: أحدها التراضي به من المتبايعين
  179. حكم بيع التلجثة والأمانة وبيع الهازل والمكره والخائف
  180. من قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده، فبان حرا، فهل يلزم بالثمن؟ حكم الرهن في هذا كالبيع
  181. فصل الشرط الثاني: كون العاقد جائز التصرف وهو الحر البائع الرشيد
  182. يصح تصرف الصبي المميز والسفية بإذن وليهما لا في قبول هية ووصية
  183. يصح تصرف الصبي المميز والرقيق والسفيه بغير إذن الولي في اليسير
  184. شراء الرقيق في ذمته، واقتراضه لا يصح كالسفية
  185. يقبل من مميز هدية أرسل بها، وإذنه في دخول الدار ونحوها
  186. فصل الشرط الثالث: أن يكون المبيع والثمن مالا
  187. يجوز بيع البغل والحمار والعقار ودود القژ ريزره والبومة
  188. يصح بيع ديدان لصيد سمك، وعلق لمص الدم، وطير لقصد صوته
  189. أحكام بيع النحل وكواراته وحكم بيع الهر
  190. يجوز بيع الفيل، وسباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد
  191. بصح بيع ولده وفرخه وبيضه ويصح بيع القرد للحفظ
  192. يصح بيع بن مرتد، وجان، ومريض مايوس منه، وللجاهل الخيار
  193. يصح بيع أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح وهل لها منعه من وطئها؟
  194. يصح بيع لين الآدمية، ولا يصح بيع لبن رجل ولا بيع خمر وكلب
  195. حكم قتل الكلب المعلم وحكم اقتناء الكلب
  196. لا يصح بيع ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا بيع سموم قاتلة
  197. الأحكام المتعلقة ببيع المصحف وإجارته ورهنه ونحوها
  198. يصح شراء كتب الزندقة ليتلفها لاخمر ليريقها ولا يبيع آلة لهو وحشرات
  199. لا يصح بيع الميتة أو شيء منها ولا بيع الدم والخنزير والصنم
  200. لا يصح بيع سباع البهائم، ولا جوارح الطير التي لا تصلح للصيد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس