كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- حكم بيع السرجين والأدمان النجسة والانتفاع بها؟
- لا يصح بيع نحو نصف معين من إناء وسيف مما لا ينتفع به لو كسر
- لا يصح بيع الأدهان المتنجسة ولو للكافر ولا الاستصباح بها في مسجد
- يجوز أن تدفع الأدهان المتنجسة إلى كافر في فكاك مسلم
- دخان الدهن المتنجس نجس، وإذا علق بطاهر عفي عن يسيره
- يصح بيع نجس يمكن تطهيره، كثوب ونحوه وبيع كسوة الكعبة
- لا يصح بيع الحر، ولا بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها
- يصح بيع أمة حامل بحر قبل وضعه
- قد يستثنى بالشرع مالا يصح استثناؤه باللفظ
- فصل الشرط الرابع: أن يكون المبيع مملوكة لبائعه أو مأذونا له في بيعه
- يصح بيع الأسير لملكه ولا يصح بيع ملك غيره بغير إذنه - ولو بحضرته
- إذا اشتري لغيره بعين ماله بغير إذنه لم يصح لا إن اشترى له في ذمته
- إن أجاز الذي اشتري له المشتري ملكه من حين العقد، فمنافعه ونماؤه له
- حكم الشراء للغير في الأمة بغير إذنه
- لا يصح بيع شيء معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه
- يصح بيع موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه كسلم
- لا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم، وتصح إجارته وبيع مساكنه
- هل يجوز بيع شيء من أرض العنوة أو وقفه أو إقطاعه لمصلحة
- يصح بيع بعض الأراضي التي فتحت صلحا والتي أسلم أهلها عليها
- لا يصح بيع وقف غير ما فتح عنوة ونفعه المراد منه باق
- لا يصح بيع رباع مكة والحرم وبقاع المناسك ولا إجارتها
- لا يملك ماء عذ كنقع البشر
- لا يملك ما في معدن جار كملح وقار ونفط وكلا وشوك قبل حيازته
- يحرم الدخول إلى أرض غيره؛ لأجل أخذ ذلك إن كان محوطا عليه
- الرحصل في أرضه سمك أو عشش بها طائر لم يملكه قبل حيازته
- المصانع المعدة لمياه الأمطار أو الأنهار يملك ماؤها بحصوله فيها
- الطلول التي تجتني منها النحل كالكلأ في الإباحة ولاحق فيها لأهل الأرض
- المعادن الجامدة تملك بملك الأرض ويجوز لربها بيعها
- فصل الشرط الخامس: أن يكون المبيع والثمن مقدورا على تسليمهما
- لا يصح بيع عبد أبق، ولا جمل ولا فرس شارد، ونحل وطير في الهواء
- لا يصح بيع سمك في لجة الماء ولا طير في مكان مغلق يمكن أخذه منه
- يصح بيع سمك في ماء صاف غير متصل بنهر، ويمكن أخذه منه
- حكم بيع المغصوب
- فصل الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما لهما برزية مقارنة للبيع
- ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤتيه
- يصح البيع بصفة، وهو نوعان: أحدهما: بيع عين معينة
- النوع الثاني: بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم
- إذا سلم إليه المبيع على غير ما وصف له فرده، لم يفسد العقد
- يشترط في هذا النوع قبض المبيع، أو قبض ثمنه في مجلس العقد
- كيف يحصل العلم بمعرفة المبيع
- خيار الخلف في الصفة يسقط إذا وجد من المشتري ما يدل على الرضا
- متى أبطل المشتري حقه من رده فلا أرش له
- إن اختلف البائع والمشتري في الصفة أو التغير فالقول قول المشتري
- إذا كان المبيع يفسد في الزمن بين الرؤية والعقد أو ينغير لم يصح العقد
- لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه سلم
- يصح بيع الأعمى وشراؤه بالصفة ربما يمكنه معرفته بغير البصر
- إن اشترى ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو لم يصح البيع
- حكم ما لم يره بائع حكم مشتريه فيما تقدم
- لا يصح بيع الحمل مفردة عن أنه إجماعا
- لا يصح بيع الحمل بأن يعقد عليه مع أمه ويصح تبعا
- لا يصح بيع ما في أصلاب الفحول، ولا بيع عسب الفحل
- لا يصح بيع حبل الحبلة، ولا اللبن في الضرع، ولا البيض في الطير
- لا يصح بيع المسك في الفأر، ولا النوى في التمر، ولا الصوف على الظهر
- لا يصح بيع ما قد تحمل هذه الشجرة، أو الشاة ولا بيع الملامسة والمنابذة
- لا يصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط، ويصح بيع ورقه فقط
- حكم بيع الثوب المطوي
- لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن نسج بقيته وبيع العطاء قبل قبضه
- لا يصح بيع معدن جار وحجارته ولا بيع معدن جامد قبل حوزه
- لا يصح السلف في المعدن ولا بيع الحصاة
- لا يصح بيع عبد غير معين، ولا شاة من قطيع، ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدة غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة
- فصل تعريف الصيرة وأحكام بيع الصبرة
- يصح بيع رطل من دين زيت أو من زبرة حديد ونحوه
- إن اختلفت أجزاء الصبرة لم يصح
- إن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو أقفزه لم يصح إن جهل المتعاقدان قفزانها
- لو استثني مشاعا من ثبرة، أو حائط كثلث وربع صح البيع، والاستثناء
- يصح بيع الصبرة جزافا مع علمهما مقدارها أو مع جهلهما لا مع علم - أحدهما
- لا يشترط لصحة البيع معرفة باطن الصبرة وتساوي موضعها
- لا يحل لبائع الشبرة أن يغشها وإن وجد فللمشتري الخيار
- إن باعه صبرة فبان تحتها حفرة، أو باطنها خيرة من ظاهرها فلا خيار للمشتري بل الخيار للبائع إن جهلها
- لا يشترط لصحة البيع معرفة عدد رقيق وثياب إذا شاهده صبرة
- كل ما نساوت أجزاؤه فحكمه حكم الصبرة وإلا فتكفي فيه الرؤية
- يشترط في بيع الدار تعيين حدودها أو جزء شائع منها
- : لوباعه عشرة أذرع من ثوب وعين ابتداءها دون انتهائها لم يصح
- إن قال: بغني نصف دارك التي تلي داري لم يصح؛ إلا أن يكون قصد الإشاعة فيصح
- إن باعه أرضامعلومة إلا جريا، أو جريا من أرض يعلمان عدد جريانها صح وكان مشاعا وإلا لم يصح
- إن باعه أرضا أو ثوبا من هنا إلى هنا صح
- قطع الجزء المباع من الثوب إن كان لا ينقصه أو شرطه البائع قطع
- إن باعه نصفة معينة من حيوان أو إناء لم يصح
- إن باعه حيوانتا مأكوة إلا راسه وجلده وأطرافه صح
- إن باع الجلد والرأس والأطراف منفردا فهل يصح؟
- إن شرط البائع الذبح لأخذ المستشني لزم المشتري الذبح
- للمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثني
- إن استثني حمل المبيع واستثني رطلا من لحمه أو شحمه لم يصح
- إن باعه سمسما واستشني كشبه أو قطنا واستثني حبه لم يصح
- الطحال والكبد ونحوهما لا يصح بيعها مفردة، ولا استثناؤها
- حكم استثناء جزء مشاع من شاة ونحوها
- صح بيع أمة حاملب ويع الحيوان المذبوح أو بيع لحمه أو جلده
- لو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح
- بصح بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلا والجوز واللوز في قشريه
- يجوز بيع الطلع قبل تشققه إذا قطع وبيع الحب المشتد في سنبله
- فصل الشريط السابع: أن يكون الثمن معلوما حال العقد ولر صبرة بمشاهدة
- ما يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبما يسع هذا الكيل
- يصح البيع بنفقة عبده زمنا معينا
- إذا فسخ العقد رجع المشتري بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن
- لو أسر المتعاقدان ثمنا بلا عقد، ثم عقداه بآخر، فبأيهما يؤخذ؟
- إن باعه السلعة برقمها، ولم يعلماه أو أحدهما، لم يصح
- إن باعه السلعة بما باع به فلان أو بما ينقطع عنده الشعر، لم يصح
- الحكم إذا باعه بدينار مطلق وفي البلد نقد واحد أو نقود متعددة
- الحكم إذا باعه بصحاح ومكسر ونقد ونسيئة
- إن قال: اشتريت بمائة على أن أرهن بها وبالقرض الذي لك لم يصح
- إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم صح، وكذا القطيع والثوب
- إن قال: بعتك هذه الصيرة على أن أزيدك، أو أنقصك قفيزا فمتى يصح؟
- حكم مالا تتساوي أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم كحكم الصبرة
- إن باعه سلعة بمائة درهم إلا دينارة لم يصح البيع
- استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا
- حكم بيع الدهن والعسل والخل في ظرفه
- فصل في تفريق الصفقة
- تعريف الصفقة وصور تفريقها، وهي ثلاثة
- أحدها: باع معلومة ومجهولا جهل قيمته، ولم يقل: كل منهما بكذا
- الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره، بغير إذنه، فيصح في نصيبه بقسطه
- للمشتري الخيار إذا لم يكن يعلم بأن المبيع مشترك، وله الأرش إن أمسك
- إذا وقع البيع على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهما، فتلف أحدهما قبل قبضه فللمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ
- الصورة الثالثة: باع نحو عبده وعبد غيره صفقة فيصح في عبده بقسطه
- إذا عتقد علي مكيل أو موزون فتلف بعضه قبل قبضه انفسخ في التالف فقط
- ومثله إذا باع أو اشتري عبدين لاثنين بثمن واحد، لكل منهما عبد
- الإجارة مثل البيع فيما تقدم
- إذا اشتبه عبده بعبد غيره، لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة
- حكم جمع الإجارة مع البيع؟
- حكم جمع الصرف أو الخلع أو النكاح أو الكتابة مع البيع؟
- فصل يحرم ولا يصح البيع و الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في ندائها
- تحرم الصناعات كلها كذلك إلى انقضاء الصلاة إلا لضرورة أو حاجة
- يحرم البيع والشراء إذا تضايق وقت صلاة مكتوبة غير الجمعة
- لو أمضى بعد نداء الجمعة بيع خيار أو فسخه صح كسائر العقود
- تحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل عن الجمعة بعد ندائها الثاني
- يكره بعد النداء شرب الماء بثمن حاضر، أو في الذمة
- لا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب وعصير لمتخذها خمرا
- لا يصح بيع السلاح في فتنة أو لقطاع طريق ويصح لقتال البغاة
- لا يصح بيع مأكول ومشروب و مشموم وأقداح لمن يشرب عليه مسكرا
- لا يصح بيع جوز وبيض ونحوهما لقمار ولا يجوز شراء المكتسب منه
- لا يصح بيع وإجارة غلام وامة لمن عرف بوطه دبر، أو للغناء
- من اتهم بغلامه فدبره وهو فاجر معلن، أحيل بينهما
- لا يصح بيع عبد مسلم لكافر ولو وكيلا؛ إلا أن يعتق عليه بملكه
- إن أسلم عبد الذمي أجبر الذمي على إزالة ملكه عنه
- الحالات التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء
- يحرم سوم المسلم على سوم أخيه في غير المناداة والمزايدة
- يحرم سوم إجارة واستجاره على إجارة أخيه في مدة الخيار
- يحرم ولا يصح البيع على بيع أخيه زمن الخيارين
- يحرم ولا يصح شراؤه على شرائه وكذا اقتراضه واتهابه على أخيه
- كه••يحرم ولا يصح طلب العمل من الولايات بعد طلب غيره
- يحرم ولا يصح بيع الحاضر للبادي بخمسة شروط
- بصح شراء الحاضر للبادي
- إذا أشار الحاضر على البادي ولم يباشر له بيعة، لم يكره
- إذا استشار البادي وهو جاهل بالسعر الحاضر، لزمه البيان
- فصل من باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح وحرم عليه شراؤها ولم يصح
- متى يجوز للبائع شراء السلعة التي باعها
- مسألة العينة
- عكس مسألة العينة
- يحرم علي صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر ليقلب عليه الدين
- صورة مسألة التورق وحكمها
- إذا باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه من جنه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز
- حكم التسعير وتعريفه
- يحرم تهديد المشتري لمن خالف التسعير، ويبطل البيع به
- يكره البيع والشراء من مكان الزم الناس بالبيع والشراء فيه
- يحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط
- يصح الشراء من المحتكر ولا يحرم الاحتكار في الإدام وعلف البهائم
- من جلب شيئا، أو اشتراه زمن الرخص، ولم يضيق على الناس، أو اشتراه من بلد كبير؛ فليس بمحتكر
- يجبر المحتكر على بيعه كبيع الناس فإن ابي وخيف التلف فرقه الإمام
- لا يكره ادخار القوات لأهله ودرابه سنة وسنتين نصا
- إذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة، وكان عند بعض الناس قدر كفايته، لم يلزمه بذله للمضطرين
- حكم الشراء ممن ضمن مكانا ليبيع فيه، ويشتري وحده
- يستحب الإشهاد في البيع إلا في القليل ويحرم البيع والشراء في المسجد
- لا ينبغي تمتى الغلاء ويكره أن ينفق سلعته بالحلف
- باب الشروط في البيع
- معنى الشرط لغة واصطلاحا والمراد به في البيع
- يعتبر لترتب الحكم على الشرط مقارنته للعقد
- الشروط في البيع ضربان: الأول: صحيح لازم، وهو ثلاثة أنواع
- أحدها: شرط مقتضي عقد البيع كالتقابض، فلا يؤثر ذكره فيه
- النوع الثاني: شرط من مصلحة العقد، كاشتراط صفة في الثمن أو المبيع
- وإن وفي بهذا الشرط لزم البيع، وإلا فله الفسخ أو أرش فقد الصفة
- وإن تعثر على المشتري رده تعين له أرش قد الصفة
- الشرط المحرم أو الذي لا يمكن الوفاء به لا يصح
- النوع الثالث: شرط البائع نفعا مباحة معلومة غير وطء ودواعيه فيصح
- نفقة المبيع المستثني نفعه مدة الاستثناء على البائع
- للبائع إجارة ما استثناه من النفع وإعارته لمن يقوم مقامه
- إذا تلفت العين المستثني نفعها بفعل المشتري أو تفريطه قبل استيفاء البائع للنفع لزم البائع أجرة المثل
- إذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة جاز
- إذا شرط المشتري نفع البائع في المبيع، صح إذا كان النفع معلوما
- إذا باع المشتري العين المستثني نفعها مدة معلومة صح البيع
- لا يصح الجمع في البيع بين شرطين ولو صحيحين
- يصح تعليق الفسخ بشرط ولا يلزم البائع قبول بدل عن المستثني
- الحكم إن تعذر العمل المشروط بتلف المبيع المشروط عمله قبله
- الحكم إن تعذر العمل بموت البائع أو تعذر العمل على البائع
- فصل الضرب الثاني من الشروط في البيع: فاسد محرم وهو ثلاثة أنواع
- النوع الأول: أن يشترط أحدهما عقدا آخر فهذا يبطل به البيع
- النوع الثاني: أن يشترط في العقد ما ينافي مقتضاه فهذا يبطل الشرط
- معنى قوله ﷺ: «واشترطي لهم الولاء"
- من فات غرضه بفساد الشرط فله الفسخ، أو الأرش
- النوع الثالث: أن يشترط البائع شرطا يعلق البيع عليه فلا يصح البيع هنا
- يصح قوله: بعت، أو قبلت إن شاء الله ويصح بيع العربون وإجارته
- من علق عتق رقيقه بيعة، ثم باعه عتق، ولم ينتقل الملك فيه للمشتري
- الحكم إن علق البائع والمشتري عتق العبد على بيعه وشرائه
- فصل يصح تعليق فسخ البيع على شرط
- إن باعه سلعة وشرط عليه البراءة من كل عيب، أو من عيب كذا، أو البراءة مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم؛ فالشرط فاسد لا يبرأ البائع به
- إن سمي البائع العيب وأوقف المشتري عليه، وأبرأه منه، بريء
- الحكم إن باعه أرضا أو ثريا على أنها عشرة أذرع، فبان أكثر أو أقل
- إن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر أو تسعة صح البيع
- المقبوض بعقد فاسد لا يملك، ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه المشتري
- باب الخيار في البيع
- معنى الخيار لغة وشرعا وأنه على سبعة أقسام
- الأول: خيار المجلس فيثبت ولو لم يشترطه العاقد في البيع