كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- يثبت خيار المجلس في الشركة فيه
- متى يثبت خيار المجلس في الصلح والإجارة، والهبة؟
- الكتابة لا خيار فيها؛ لأنها وسيلة للعنق وكذا إذا تولى طرفي العقد واحد
- قسمة الإجبار لا خيار فيها وكذا شراء من يعتق عليه
- يثبت خيار المجلس في عقد بيع ما قبضه شرط لصحته
- العقود الأخرى التي لا يثبت فيها خيار المجلس
- للمتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو طالت المدة
- ما هو التفرق الذي يسقط معه خيار المجلس؟
- متى تم العقد وتفرقا، لم يكن لواحد منهما الفسخ؛ إلا بعيب أو خيار أو مخالفة شرط صحيح اشترط
- إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو أسقطا الخيار؛ سقط
- التخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد
- إذا تبايعا على أن لا خيار لأحدهما بمفرده، أو أسقطة أحدهما وحده، أو قال لصاحبه: اختر؛ سقط خياره، وبقي خيار صاحبه
- يبطل خيارهما بموت أحدهما، أو هربه، لا يجنونه
- لو خرم أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه
- لو الحي المتبايعان بالعقد خيارة بعد لزومه لم يلحق
- التفرق بالأبدان عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع
- إن بني بين المتبايعين في المجلس حائط، أو أرخي ستر، أو ناما، أو مضيا جميعا فالخيار باق
- إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع
- تحرم الفرقة من أحدهما بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع
- فصل القسم الثاني من أقسام الخيار: خيار الشرط: تعريفه
- إذا كان المبيع لا يبقى إلى مضي مدة الخيار بيع وحفظ ثمنه
- إن شرط البائع الخيار حيلة ليربح فيما أقرضه حرم، ولم يصح البيع
- إذا أراد أن يقرضه شيئا وخاف ذهابه فاشترى منه شيئا بما أراد أن يقرضه له وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة جاز
- لا يصح الخيار مجهولا كان يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة
- لا يثبت خيار الشرط إلا في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو الإجارة على مدة لا تلي العقد
- لا يثبت خيار الشرط في إجارة العين إن وليته
- يثبت خيار الشرط في قسمة تراضي لا في قسمة إجبار
- إن شرطاه إلى الغد لم يدخل الغد في المدة ويصح إلى الظهر أو صلاة الظهر
- إن جعل الخيار إلى طلوع الشمس من تحت السحاب لم يصح
- لا يثبت خيار الشرط في بيع، القبض شرط لصحته
- إن شرطاه على أن يثبت يوما، ولا يثبت يوما صح في اليوم الأول فقط
- إن شرطاه مدة معلومة فابتداؤها من حين العقد
- إن شرطاه من حين التفرق، لم يصح الشرط لجهالته
- إن شرط احدهما الخيار لزيد فهل يصح؟
- بصح شرط احد المتعاقدين الخيار للعبد والأمة المبيعين
- إن قال: بعثك على أن استأذن فلانا، وحد ذلك بوقت معلوم صح
- إن شرط الخيار وكيل فهو لموكله، وإن شرطه لنفسه ثبت لهما
- إن شرطه لنفسه دون موكله أو لأجنبي لم يصح
- خيار المجلس يخص الوكيل؛ إلا إذا حضر الموكل وحجر على الوكيل
- إن شرط المتعاقدان الخيار لأحدهما، أولهما ولو متفاوتا، صح
- إن اشترى شيئين، وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح
- إن شرطا الخيار في احد المبيعين أو المتعاقدين لا بعينه، لم يصح
- هل يملك من له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه؟
- إن مضت المدة ولم يفسخ البيع بطل خيارهما
- ينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري
- إذا تلف المبيع زمن الخيارين أو نقص فمن ضمان المشتري
- إذا اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح
- يخرج المشتري فطرة المبيع إذا غربت شمس آخر رمضان زمن الخيارين
- يلزم المشتري مؤنة الحيوان والعبيد بمجرد الشراء زمن الخيارين
- زكاة المبيع بشرط الخيار حولا إذا بلغ نصابة على المشتري
- يحنث البائع إذا حلف أن لا يبيع، ثم باع بشرط الخيار، وكذا المشتري
- لو باع محل صيدا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فليس له الفسخ
- إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول، ثم جاء ربها في مدة الخيار فسخ
- الحكم إذا باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقت
- لو تعيب المبيع في مدة الخيار لم يرد به
- الو باع أمة بشرط الخيار، ثم فسخ البيع، وجب على البائع الاستبراء
- هل يثبت للشفيع الأخذ بالشفعة في مدة الخيار
- ينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين، والنماء المنفصل للمشتري، والمتصل والحمل تابع للمبيع
- فصل يحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين، أو في ثمن كان في الذمة، ثم صار إلى البائع أو في مثمن إلا إن كان الخيار للمشتري فقط
- تصرف المشتري في المبيع يبطل خياره؛ إلا بما تحصل به تجربة المبيع
- إذا كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه زمن الخيارين لم يصح
- تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة. والخيار له وحده - يصح
- إن كان الخيار لهما وتصرف المشتري بالعتق، نفذ تصرفه، وبطل الخيار
- إن كان الخيار للبائع وحده، وتصرف المشتري بالعتق نفذ وبطل الخيار
- يصح تصرف المشتري في المبيع بإذن البائع أو معه ويكون إمضاء للبيع
- لا ينفذ تصرف المشتري في المبيع مع اجنبي بلا إذن البائع
- لا ينفذ تصرف البائع في المبيع إلا بإذن المشتري ويسقط خياره ما به
- وكيل البائع والمشتري مثلهما في جميع ما تقدم
- إذا لم ينفذ تصرفهما؛ فتصرف مشتر ببيع ونحوه مبطل لخياره
- وطء المشتري الأمة وقبلته ولمسه إياها لشهوة، وتنومه المبيع إمضاء للبيع، وإبطال لخياره ويبقى خيار البائع إلا إن كان التصرف بإذنه
- تصرف البائع في المبيع ليس فسخا للبيع وتصرفه في الثمن إمضاء له
- استخدام المشتري للعبد المبيع لا يبطل خياره
- إن قبلت الجارية المبيعة المشتري ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره وهو نائم ولم تحبل لم يسقط خياره
- وإن أعتق المشتري المبيع نفذ عتقه، وبطل خيارهما
- الحكم إن تلف المبيع قبل القبض أو بعده
- وقف المبيع زمن الخيارين كالبيع
- إن وطيء المشتري الجارية زمن الخيارين فأحيلها صارت أم ولد له
- إن وطيء البائع المبيعة زمن الخيارين فهل عليه الحد؟ وهل يلحقه الولد؟
- لا باس بنقد الثمن، وقبض المبيع في مدة الخيار
- من مات منهما، بطل خياره وحده، ولم يورث إلا إن كان قد طالب به
- إن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه والأخرس مثله إن لم تفهم إشارته إن مات أحدهما في خيار المجلس بطل خبارهما، ولم يورث
- فصل القسم الثالث من أقسام الخيار: خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور
- إحداها: إذا تلقى الركبان ولو بغير قصد
- الثانية: في الجش وهو حرام ويثبت به الخيار
- من النجش: قول بائع السلعة: أعطيت فيها كذا، وهو كاذب
- الثالثة: المسترسل، وهو الجاهل بالقيمة، من بائع ومشتر، ولا يحسن يماكس فيقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة، ما لم تكن قرينة تكذبه
- من له خبرة بسعر المبيع، أو بن لاستعجاله فلا خيار له
- متى يثبت خيار الغبن في الإجارة وكيف يسترجع الثمن؟
- الغبن محرم، والعقد صحيح في الصور الثلاث
- بن أحد الزوجين في مهر المثل لا فسخ فيه وهو ليس ببيع
- يحرم على البائع تغرير المشتري؛ بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه
- خيار الغبن كخيار العيب في الفورية وعدمها
- من قال عند العقد، لا خلابة، فله الخيار إن خلب
- للإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا
- فصل القسم الرابع من أقسام الخيار: خيار التدليس وهو حرام والعقد صحيح
- لا أرش في خيار التدليس في غير كتمان العيب
- التدليس ضربان: أحدهما: كتمان العيب
- الثاني: فعل يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبا كالتصرية
- التدليس يثبت للمشتري خيار الرد أو الإمساك إن لم يعلم به
- إن حصل التدليس بغير قصير من البائع ثبت للمشتري الخيار لضرره
- لا يثبت الخيار بنسويد كف العبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد
- لا خيار بعلف الشاة ليظن أنها حامل ولا بتدليس لا يختلف به الثمن
- إن تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده
- يرد المشتري في المصراة عوض اللبن صاعا من تمر
- إن لم يجد المشتري التمر فعليه قيمته موضع العقد
- اختبار شيخ الإسلام: اعتبار الصاع في كل بلد من غالب قوته
- إن كان اللبن بحاله لم يتغير، رده، وإن تغير لم يلزم البائع قبوله
- إن رضي المشتري بالتصرية فأمسكها، ثم ردها لعيب، لزم صاع التمر
- يخير المشتري ثلاثة أيام متى علم بالتصرية فإن انتهت بطل الخيار
- خيار غير المصرأة من التدليس على التراخي كخيار عيب
- إن صار لين المصراة عادة أو زال العيب لم يملك الرد
- إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فللمشتري الرد مجانا
- فصل القسم الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب
- العيوب التي تنقص الثمن في الرقيق
- من عيوب الدار: نزول الجند بها الأمور التي لا تعد عيبا في الرقيق
- العيوب التي تنقص الثمن في المركوب
- فصل من اشترى معيبا لم يعلم عيبه؛ ?ير بين رده، وبين إمساكه مع أرشه
- يجبر المشتري على الرد، أو أخذ الأرش؛ لتضرر البائع بالتأخير
- إذا اشتري ربوا بمثله، ثم وجده معيبا؛ فله الرد أو الإمساك دون أرش
- إن تعيب الربوي المعيب عند مشتر فسخ حاكم البيع إن لم يرض المشتري بإمساكه معيبا ورد البائع الثمن ويطالب المشتري بقيمة المبيع بعيبه الأول
- إن اشتري حيوانا أو غيره فحدث به عيب عند المشتري فالضمان
- الحكم إن ظهر المشتري على عيب في ربوي بعد تلفه عنده
- لا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وسقط آيات يسيرة في مصحف
- إن ظهر في الماجور عيب، فلا أرش للمستأجر
- تعريف الأرش وطريقة حسابه
- يجوز للمشتري أن يسقط خيار الذ بعوض يبذله له البائع وليس بأرش
- كسب المبيع ونمائه المنفصل قبل الرد للمشتري
- الحمل بعد الشراء نماء متصل والحمل والولادة نماء منفصل
- النماء المتصل- إذا فسخ البيع للبائع كالسمن وتعلم صنعة
- وطء المشتري الأمة الثيب لا يمنع الرد - مجانا - بعيب علمه بعد
- للمشتري بيع الأمة الثيب مرابحة بلا إخبار أنه وطئها
- الحكم إذا زوج المشتري الأمة الثيب فوطئها الزوج ثم ردها بعيب
- الحكم إذا زنت الأمة المبيعة في يد المشتري
- إذا اشتري متاعا فوجده خيرا مما اشتري، فعليه رده إلى بائعه
- إذا تعيبت الأمة المبيعة عند المشتري، ووطئها خير المشتري بين الإمساك وأخذ أرش العيب الأول، وبين الرد مع أرش العيب الحادث
- الواجب رد ما نقص قيمتها الواطيء بوطئه
- إذا دلس البائع العيب؛ فللمشتري رد المبيع بلا أرش ولو تعيب عنده
- إذا دلس البائع العيب، ثم تلف المبيع عند المشتري، رجع المشتري بالثمن كله على البائع نصا
- إن زال العيب الحادث عند المشتري رده ولا شيء معه لعدم نقصه
- فصل إذا تصرف المشتري بالمبيع بالعتق أو القتل أو الوطء أو الإتلاف أو غيره، ثم علم العيب، تعين الأرش وكان ملكا له
- إذا رد المبيع على المشتري وقد علم بعيبه فله رده أو أرشه
- إذا أخذ من المشتري الأول الأرش، فله الأرش من البائع
- إذا باع المشتري الثاني المبيع لبائعه الأول، كان لبائعه الأول رده على البائع الثاني، ثم للثاني رده عليه
- فائدة الرد من الجانبين تظهر عند اختلاف الثمتىن
- إذا تصرف المشتري بالمبيع عالما بعيبه، ولم يختر الإمساك فهل له أرش
- الحكم إذا باع المشتري بعض المبيع غير عالم بعيبه فله الأرش لا رده
- إن صبغ المشتري المبيع أو نسجه غير عالم بعيبه، فله الأرش، ولا رد
- الحكم إذا أنعل المشتري الدابة، ثم أراد ردها بالعيب؟
- لو باع إنسان شينا بذهب، ثم أخذ عنه دراهم، ثم رده المشتري بعيب قديم، رجع المشتري بالذهب
- إذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده فاسدة، رجع بالثمن كله لفساد العقد من أصله وليس عليه رد المبيع الفاسد
- إذا كان الفاسد في بعضه، رجع بقسطه وإن كان لمكسوره قيمة خبر بين الرد ورد ما نقصه والإمساك مع الأرش
- إن كسره كسرة لا تبقى معه قيمته تعين الأرش وسقط الرد
- إن اشتري ثوبا فنشره فوجده معيبا وكان مما لا ينقصه النشر، رده مجانا
- إن كان ينقصه النشر، رده مع رد ارشه أو أخذ أرش العيب إن أمسكه
- خيار العيب، واللف في الصفة، ولإفلاس المشتري: على التراخي
- من علم العيب، وأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يفعل ما يدل على الرضا
- لا يفتقر الرد إلى رضا البائع، ولا حضوره، ولا حكم حاكم به
- إن اشترى اثنان شيئا من بائع واحد وشرطا الخيار أو وجداه معيبة، فرضي أحدهما، فللآخر رد نصيبه
- إذا اشترى واحد من اثنين بشرط الخيار، أو وجده معيبا، فله رده عليهما، أو رد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر وكذا إن كان أحدهما غائبا
- لو كان أحد البائعين باع العين كلها بوكالة الآخر له فالحكم كذلك
- إن قال بائع لاثنين: بعتكما هذا بكذا، فوافق أحدهما، جاز، وصح العقد في نصف المبيع بنصف الثمن
- إن ورث اثنان خيار عيب أو شرط، فرضي أحدهما سقط حق الرد منهما
- إن اشتري واحد معيبين؛ فليس له إلا ردهما معا، أو إمساكهما والأرش
- إن تلف أحد المعيبين فللمشتري رد الباقي بقسطه من الثمن
- لا يملك المشتري رد السليم، إلا إن كان ينقصه التفريق، أو يحرم
- إن كان البائع هو الوكيل فللمشتري رده على الموكل
- إن كان العيب مما يمكن حدوثه بعد البيع، فأقر به الوكيل، وأنكره الموكل، لم يقبل إقرار الوكيل ولم يملك الوكيل رده على الموكل إن رد عليه
- إن اختلف البائع والمشتري عند من حصل العيب، فقول مشتر مع يمينه
- الأيمان كلها على البت، إلا ما كان على نفي فعل الغير
- للمشتري رد المعيب الذي اختلفا في عينه إن لم يخرج عن يده
- إذا اشترى جارية على أنها بكر، فوجدها ثيبا، فقول المشتري مع يمينه
- إن اختلفا في الجارية قبل وطنه، أريت النساء، ويقبل قول امرأة ثقة
- إن لم يحتمل إلا قول أحدهما كإصبع زائدة فقول المشتري بلا يمين
- يقبل قول البائع: إن المبيع المعين ليس المردود، إلا في خيار الشرط
- إن كان المبيع في الذمة فيقبل قول المشتري: أنه المردود
- إذا اعترف البائع بالعيب، ففسخ المشتري البيع، ثم أنكر البائع أن المردود،. فقول المشتري
- يقبل قول المشتري مع يمينه في عين ثمن معين بعقد أنه ليس الذي دفعه إليه المشتري
- يقبل قول القابض مع يمينه، في الثابت في الذمة من ثمن المبيع والقرض والسلم وغير ذلك مما هو في ذمته إن لم يخرج عن يده
- سائر السلع المبيعة إذا علم بها عيبا بعد العقد فله الفسخ إن أمكن أو البدل
- ليس لبائع الأمة بالعبد الذي ظهر معيبا التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول لأن ملك المشتري عليها تام
- إذا أعتق البائع الأمة أو وطنها، لم يكن فسخا إلا بالقول، ولم ينفذ عتقه
- من باع عبدا يلزمه عقوبة، ويعلم المشتري ذلك، فلا شيء له
- إن علم المشتري ذلك بعد البيع فله الرد، أو الإمساك مع الأرش
- فإن لم يعلم المشتري بالعقوبة حتى قتل، تعين له الأرش على البائع
- إن قطع المبيع عند المشتري بجناية قبل البيع؛ فكما لو عاب عنده
- الحكم إن كانت الجناية من العبد المبيع قبل بيعه موجبة للمال أو للقود وعفي عنه إلى مال
- فصل القسم السادس من أقسام الخيار: خيار يثبت في التولية، والمرابحة، والمواضعة، إذا أخبر البائع المشتري بزيادة في الثمن، أو نحو ذلك
- لابد في جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس المال
- هذه الأنواع من أنواع البيع تصح بألفاظها وبلفظ البيع
- التولية: البيع برأس المال، أو برقمه المعلوم عندهما
- الشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن ومطلقه يقتضي التسوية
- المرابحة: هي أن يبيعه بثمنه المعلوم، وربح معلوم
- المواضعة: أن يبيعه برأس المال ووضيعة درهم من كل عشرة مثلا
- من أخبر بثمن فعقد به تولية، أو شركة، أو مرابحة، أو وضيعة، ثم ظهر الثمن أقل فللمشتري حط الزيادة، وحط حظها من الربح في المرابحة
- ينقص الزائد في المواضعة، ويلزم البيع بالباقي
- الحكم إن ظهر الثمن الذي أخبر به البائع مؤجلا وقد كتمه
- إذا قال البائع أنه اشتراه بمائة، ثم قال: غلطت، والثمن زائد عما أخبرت به، فالقول قوله مع يمينه فإن حلف خير المشتري بين الرد ودفع الزيادة
- إن نكل البائع عن اليمين أو أقر بعدم الغلط قضي عليه بالنكول
- هل يحلف المشتري بدعوى البائع عليه علم الغلط؟
- إن باع سلعة بدون ثمنها عالما لزمه البيع ولا خيار له