جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. إن اشترى البائع بدنانير، فأخبر أنه اشتراه بدراهم، أو بالعكس أو اشتراه بعرض، فأخبر أنه اشتراه بثمن أو بعرض آخر فللمشتري الخيار
  2. إذا اشتري ممن لا تقبل شهادته له، وكتم ذلك فللمشتري الخيار
  3. إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة، وكتمه في تخيره، فللمشتري الخيار
  4. إذا اشتري شيئين صفقة واحدة من المقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن، لم يجز حتى يبين ذلك
  5. إذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة، فله بيع أحدهما مرابحة بحصته
  6. لم يبين الحال على وجهه فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك
  7. إن كان احد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن، جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن
  8. إن اشترى شيئا بثمن لرغبة نخه، لزمه أن يخبر بالحال
  9. إذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة، وكانت السلعة بحالها لم تتغير أو زادت زيادة متصلة، أخبر بثمنها الذي اشتراها به سواء غلت أو رخصت
  10. إن رخصت وأخبره بدون ثمنها، ولم يبين الحال، لم يجز لأنه كذب
  11. وإن تغيرت السلعة بنقص ونحوه أخبر بالحال
  12. إن حط البائع بعض الثمن عن المشتري، أو زاده في الأجل أو المثمن، أوحط المشتري في الأجل في مدة الخيارين لحق ذلك الفعل بالعقد
  13. إن حط البائع كل الثمن فهو هبة، وما كان بعد ذلك فلا يلحق بالعقد
  14. لو جني المبيع ففداه المشتري، فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يخبر به
  15. لا يخبر بأخذ نماء، أو استخدام ووطء ثيب إن لم ينقصه
  16. ما أخذه المشتري ارشا لعيب، أو لجناية على المبيع أخبر به على وجهه هبة مشتر لوكيل باعه كزيادة في ثمن، فتلحق بالعقد في مدة الخيارين، وتكون للموكل ومثله عكسه
  17. من اشترى سلعة بعشرة ثم صرف عليها عشرة، أخبر بذلك على وجهه
  18. الحكم إن اشتري سلعة بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر، ثم اشتراها بعشرة
  19. لو اشتري سلعة بخمسة عشر، ثم باعها بعشرة، ثم اشتراها بأي ثمن بينه
  20. إذا اشترى شخص نصف شيء بعشرة، واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعاه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن بينهما بالتساوي
  21. لو اشترى اثنان ثوبا بعشرين، ثم بذل لهما فيه اثنان وعشرون، فاشتري أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر، أخبر بأحد وعشرين
  22. فصل القسم السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الثمن
  23. إذا اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، ولا بينة، تحالفا
  24. إذا كان الاختلاف في قدر الثمن بعد قبض ثمن، وفسخ عقد بإقالة أو رد معيب أو نحوه فقول البائع إلا في كتابة فيؤخذ بقول السيد
  25. يبدأ بيمين البائع ثم المشتري، يجمعان فيهما نفية وإثباتا، ويقدمان النفي
  26. إن نكل أحدهما لزمه ما قاله صاحبه، وإن نكلا صرفهما الحاكم
  27. إذا تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه، أقر العقد وإلا فلكل منهما الفسخ بلاحاكم ولا ينفسخ بنفس التحالف ولا بإباء كل منهما الأخذ بما قال صاحبه
  28. الحكم إن كانت السلعة تالفة، وتحالفا لاختلافهما في الثمن
  29. الحكم إن تساوت السلعة والثمن واختلفا في القيمة أو الصفة
  30. إذا وصف المشتري السلعة بعيب، فقول من بنفيه وهو البائع بيمينه
  31. الحكم إن تعيب المبيع عند المشتري قبل تلفه
  32. الحكم إن مات المتعاقدان أو أحدهما
  33. إذا فسخ العقد في التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما
  34. الحكم إن اختلف المتعاقدان في صفة الثمن
  35. إن اختلف المتعاقدان في جنس الثمن أو في أجل أو رهن أو في شرط صحيح، أو فاسد يبطل العقد أو لا يبطله أو في شرط ضمين: فقول من ينفيه
  36. إن ادعى البائع الصغر ونحوه حال العقد لم يقبل قوله لأنه إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد، والأخر فساده، صدق مدعي الصحة بيمينه
  37. إن اختلفا في قدر مبيع أو عينه، فقول بائع بيمينه
  38. ورثة كل من المتعاقدين بمنزلته وحكم الإجارة بمنزلة البيع فيما تقدم
  39. لا يبطل البيع بجحود أحد العاقدين له
  40. الحكم إن ادعي من بيده الأمة شراءها، وادعي من كانت بيده تزويجه إياها
  41. الحكم بن أبي البائع أن يسلم المبيع حتى يقبض الثمن، وأبي المشتري تسليم الثمن حتى يقبض المبيع
  42. الحكم إن امتنع البائع والمشتري من تسليم ما عقدا عليه حتى تلف
  43. الحكم إن كان الثمن دينا حالا
  44. يجبر البائع على تسليم المبيع، إذا باع بثمن مؤجل
  45. الحكم إن كان الدين الحال غائبا عن المجلس؟
  46. إن كان المشتري معسرة، ولو ببعض الثمن، فللبائع الفسخ في الحال
  47. الحكم إن كان المشتري موسرة مماطلا بالثمن
  48. الفسخ في البيع لا يحتاج إلى حكم حاكم
  49. الحجر إلى الحاكم
  50. الحكم إن هرب المشتري قبل وزن الثمن
  51. ليس للبائع إذا باع أمة الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن؛ لأجل الاستبراء
  52. إذا طالب المشتري بكفيل؛ لئلا تظهر الأمة حاملا، لم يكن له ذلك
  53. إن كان البيع بيع خيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع يطالبته بالعقد
  54. لا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بغير إذن صريح من البائع
  55. فصل في التصرف في المبيع
  56. من اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، ملكه، ولزم البيع بالعقد
  57. لا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه ويصح عتقه
  58. يصح جعل المبيع مهرة، والخلع عليه، والوصية به
  59. لو قبض المشتري المبيع جزافا مكية كان أو نحوه؛ لعلم البائع والمشتري قدره، ثم باعه مكي" أو نحوه، صح تصرفه فيه
  60. إن أعلم البائع المشتري بكيله، فقبضه جزافا، ثم باعه به، لم يجز ٤. إن قبض المشتري المبيع جزافا ولم يعلما قدره لم يصح
  61. إن قبض المشتري جزافا مصدقة بائعه بكيله، بريء البائع من عهدته
  62. إن لم يصدق المشتري البائع فيما ذكره من كبله، بل قول المشتري في قدره، إن كان المبيع أو بعضه مفقودة، أو اختلفا في بقائه على حاله
  63. إن اتفقا على بقائه على حاله، أو ثبت ذلك بينة، اعتبر بالكيل ونحوه ليزول اللبس
  64. الحكم إن وافق كبله أو نحوه الحق، أو زاد أو نقص
  65. المبيع بصفة أو برؤية سابقة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري
  66. لا يجوز للمشتري التصرف فيما بيع بصفة أو رؤية سابقة قبل قبضه
  67. إن تلف المكيل ونحوه أو بعضه بآفة سماوية قبل قبضه فمن مال بائع
  68. ينفسخ العقد فيما تلف بآفة سماوية ويخير المشتري في الباقي
  69. إذا تعبب المبيع عند البائع فهل له الأرش أم لا؟
  70. لو باع ما اشتراه بثمن يتعلق به حق توفية من مكيل ونحوه صح
  71. إذا أخذ الشقص بالشفعة، ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول
  72. الحكم إن أتلف المبيع آدمي غير المشتري أو أتلفه المشتري أو المتهب
  73. الثمر على الشجر قبل جذاذه من ضمان البائع حتى يجذه المشتري
  74. الحكم إن اختلط المبيع - بكيل ونحوه - بغيره، ولم يتميز
  75. إن نما المبيع بكيل أو نحوه في يد البائع قبل قبضه فالنماء للمشتري
  76. الحكم إن باع شاة بكيل معلوم من نحو شعير فأكلته الشاة
  77. ما عدا المكيل ونحوه، هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ ومن يضمن تلفه
  78. لمن اشترى المبيع بغير كيل ونحوه من مشتريه قبل قبضه مطالبة من شاء
  79. يصح قبض المبيع قبل نقد الثمن وبعده، ولو بغير رضا البائع
  80. الثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن وما في الذمة له الأخذ بدله
  81. حكم كل عوض ملك بعقد موصوف بأنه ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، حكم عروض في بيع في جواز التصرف و منعه وكذا ما لا ينفصخ بهلاكه
  82. يجب على من تلف بيده قبل إقباضه بسبب تلفه مثله أو قيمته
  83. إن تعين ملك إنسان لموروث، أو وصية أو غنيمة، لم يعتبر قبضه
  84. ما قبضه شرط لصحة عقده، لا يصح تصرف فيه قبل قبضه
  85. يحرم تعاطيهما عقدة فاسدة ولا يملك به ولا ينفذ تصرفه غير العنق ويضمنه
  86. فصل في قبض المبيع
  87. يحصل القبص فيما بيع بكيل أو نحوه به بشرط حضور مستحق أو نائبه
  88. إذا ادعى القابض أو البائع الغلط بعد ذلك لم يقبل قولهما
  89. تكره زلزلة الكيل عند القبض
  90. لو عد في وعاء ألف جوزة، فكانت ملاه، ثم اكتال باقي الجوز بذلك الوعاء بالحساب، فليس بقبض
  91. يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله
  92. يصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض لنفسه
  93. هل الوعاء كاليد في القبض؟
  94. لو قال البائع: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك، ففعل، صح القبض
  95. لو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه، أو صرفه، أو المضاربة به، لم يصح
  96. مؤنة توفية المبيع على باذله وأجرة النقد بعد قبضه على البائع
  97. أجرة نقل المبيع ما كان من العوضين متميزة فعلى المشتري مؤنته
  98. يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية
  99. لو غصب البائع الثمن، أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضا، إلا مع المقاصة
  100. لا ضمان على نقاد حاذق أمين في خطته
  101. يحصل القبض في صبرة بنقلها
  102. يحصل القبض فيما ينقل بنقله وفيما يتناول بتناوله وفيما عدا ذلك بتخليته
  103. يعتبر في نبض مشاع بنقل؛ إذن شريكه في قبضه ويسلم البائع الكل إلى المشتري، ويكون سهم الشريك في يد القابض أمانة
  104. إن أبي الشريك الإذن، وأبي المشتري أن يوكل الشريك نصب الحاكم من يقبض الكل
  105. ولو سلمه البائع بلا إذن شريكه، فالبائع غاصب لحصة شريكه
  106. إن علم المشتري أن للبائع شريكا أو جهله فمن الضامن؟
  107. فصل الإقالة للنادم مشروعة ومستحبة
  108. الإقالة فسخ للعقد وتصح الإقالة في المبيع ولو قبل قبضه
  109. تصح الإقالة في المكيل ونحوه بغير كيل ونحوه وبعد نداء الجمعة
  110. تصح الإقالة من المضارب وشريك التجارة بغير إذنه فيما اشتراه
  111. هل يملك الوكيل في البيع أو الشراء الإقالة بغير إذن موكله؟
  112. تصح الإقالة في الإجارة وتصح الإقالة من مؤجر وقف له الاستحقاق كله
  113. تصح الإقالة من مفلس بعد الحجر عليه للمصلحة
  114. تصح بلا شروط بيع كمعرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه وتمييزه
  115. لو وهبه والده شيئا، فباعه، ثم رجع إليه بإقالة لم يمنع رجوع الأب
  116. لو باع أمة ثم أقال فيها فهل يجب على البائع استبراؤها؟
  117. لو تقابلا في بيع فاسد، ثم حكم حاكم بصحة العقد، لم ينفذ حكمه
  118. مؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري ويبقى أمانة في يده
  119. الألفاظ التي تصح بها الإقالة
  120. الاخبار في الإقالة ولا شفعة بها ولا ترد بعيب في المقال فيه
  121. لا تصح الإقالة من أحد العاقدين مع غيبة الآخر
  122. لا تصح الإقالة في الغيبة
  123. لا يحنث بها من حلف لا يبيع ونحوه ولا يبر بالإقالة من حلف ليبيعن
  124. تصح مع تلف الثمن، لا المبيع ولا مع موت المتعاقدين أو أحدهما
  125. لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن المعقود به أو بنقص منه، أو بغير جنسه
  126. الحكم إن طالب أحد المتعاقدين بالإقالة وأبي الآخر واستأنفا بيعا
  127. إذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار فهو رفع للعقد من حين الفسخ
  128. ما حصل للمبيع من كسب أو نماء منفصل، فهو للمشتري
  129. إذا تشقق الطلع، وظهرت الثمرة فهي للمشتري ولو لم تؤبر
  130. الفسخ في إجارة غبن فيها رفع للعقد من أصله
  131. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  132. معنى الربا، لغة، وبيان تحريمه، وأنه من الكبائر
  133. رجوع ابن عباس عن إباحة ربا الفضل
  134. تعريف "الربا" شرعا، وأنه نوعان: ربا فضل وربا نسيئة
  135. ربا الفضل يحرم في مكيل وموزون بيع بجنسه. والخلاف في علته
  136. يحرم التفاضل ولو يسيرا مطعوما كان أو لا
  137. يجوز إسلام الذهب والفضة في الموزون من غيرهما، سوى الماء
  138. لا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن وما لا يوزن عرفا
  139. حكم بيع فلس بفلسين عددا
  140. جيد الربوي ورديئه وتبره ومضروبة وصحيحه ومكسوره سواء
  141. لا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنا، وأجازه ابن تيمية
  142. يجوز إعطاء الصائغ أجرة في مقابلة الصنعة
  143. جهل التساوي في الربوي حالة العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
  144. لا يصح بيع بعض الربوي بجنسه جزافا إن جهلا كلهما أو أحدهما
  145. لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا وعكسه، إلا متساويا
  146. اعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل
  147. إذا اختلف الجنس جاز البيع كيلا أو وزنا وجزافا ومتفاضلا
  148. تعريف "الجنس" و "النوع" وأمثلتهما
  149. قد يشتمل الجنس الواحد على جنسين كالتمر يشتمل على النوى
  150. فروع الأجناس أجناس، واللحم واللين أجناس باختلاف أصولهما
  151. الشحم والألية والكبد ونحوها أجناس فيجوز التفاضل بين أجناسها
  152. يحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا
  153. حكم بيع خل عنب بخل زبيب، ودبس بدبس، ولحم بلحم
  154. لا يصح بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه
  155. لا يصح بيع خيز وزلابية وهريسة ونحوها بحبه أو دقيقه كيلا أو وزنا
  156. لا يصح بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه
  157. لا يصح بيع عسل فيه شمعه بمثله أو بخالصه ولا بيع لبن بكشك
  158. حكم بيع حب جيد بمسوس وخفيف وعتيق وبيع رطب بيابسه
  159. متى يصح بيع دقيقه ومطبوخه ويابسه بمثله
  160. إن كان في المطبوخ من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة ونحوها فلا يجوز بيع بعضه ببعض ولا بيع نوع منه بنوع آخر
  161. يجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن بمثله متساويا
  162. المعيار للأقط والرطب والجبن والعنب والزبد والسمن والعجوة
  163. يصح بيع الخبز والنشأ بمثله وزنا إذا استويا في النشاف أو الرطوبة
  164. منى بصح بيع عصير جنس وبيع رطب جنس ربوي بمثله؟
  165. حكم بيع الزبد بالسمن أو اللبن وبيع الفرع بأصله والجامد بلبنه
  166. لا يصح بيع المحافلة، والمزابنة، وذكر تعريفهما
  167. يجوز بيع الرطب بالتمر في العرايا، استثناء من المزابنة نصا
  168. معنى "العرايا": لغة، وشرعا
  169. شروط بيع العرايا
  170. حكم بيع وشراء عارية من رجلين فيها أكثر من خمسة أوسق أو أقل
  171. لا يجوز بيع العرية لغني ولا لواهبها لغير حاجة الأكل
  172. لا يجوز شراء العرية بمثل خرصها رطبا ولا تعتبر حاجة البائع للتمر إذا أراد شراءها برطب عنده
  173. لا يباع الرطب الذي على الأرض بالتمر ولا تصح العرايا إلا في التمر
  174. حكم بيع ربوي بجنسه مع غيره، وهي مسألة "مد عجوة ودرهم"
  175. يجوز بيع درهم بنصف درهم وفلوس أو حاجة
  176. يجوز بيع نوع جنس بنوع منه، أو نوعين
  177. يجوز بيع دينار قراضة بصحيح لأن الشارع اعتبر المثلية في الموزون وزنا، وفي المكيل كيلا، والجودة ساقطة هنا
  178. ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردا وما لا يؤثر في كيل أو وزن لكونه يسيرا أو كان كثيرا؛ إلا أنه لمصلحة المقصود؛ فلا يمنع بيعه بمثله
  179. إذا كان غير المقصود كثيرا، وليس من مصلحة ما أضيف إليه لم يجز
  180. يجوز بيع دينار مغشوش بمثله إن علم تساوي الذهب والمغشوش
  181. حكم بيع تمر منزوع النوى بمثله أو بتمرنواه فيه أو بالنوى
  182. يصح بيع لبن بشاة ذات لبن، وصوف بنعجة عليها صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس، ويمثله متساويا، وذات لبن أو صوف بمثلها
  183. مرجع الكيل: عرف المدينة، والوزن: عرف مكة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
  184. حكم ما لا عرف له بمكة والمدينة وبيان الأنواع المكيلة
  185. يجوز التعامل بكيل لم يعهد
  186. بيان الأنواع الموزونة، والأنواع غير المكيلة والموزونة
  187. فصل تعريف ربا النسيئة لغة، وشرعا
  188. يشترط لصحة بيع ربوي بنوع آخر الحلول والقبض في المجلس
  189. إذا اتحد الجنس اعتبر التماثل، وإلا جاز التفاضل
  190. إذا تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل العقد، إلا إن كان أحدهما نقدا
  191. هل يجوز النساء في صرف فلوس نافقة بنقد؟
  192. إذا اختلفت علة ربا الفضل في مبيعين جاز النساء والتفرق قبل القبض
  193. يجوز النساء فيما ليس بمكيل ولا موزون، متساويا، بمثله، أو لا
  194. لا يصح بيع الدين بالدين (الكاليء بالكاليء)
  195. صور بيع الدين بالدين
  196. منى بصح قضاء الدراهم عن الدينار في الدين؟
  197. فصل في المصارفة
  198. المصارفة بيع نقد بنقد، والقبض في المجلس شرط لصحته
  199. إذا طال المجلس، أو تماشيا إلى منزل أحدهما أو الصراف، فتقابضا عنده، جاز، ولا يبطل الصرف بتخابر فيه، بل يصح العقددون الشرط
  200. يجوز الصرف في الذمم بالصفة، لأن المجلس كحالة العقد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس