كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إن اشترى البائع بدنانير، فأخبر أنه اشتراه بدراهم، أو بالعكس أو اشتراه بعرض، فأخبر أنه اشتراه بثمن أو بعرض آخر فللمشتري الخيار
- إذا اشتري ممن لا تقبل شهادته له، وكتم ذلك فللمشتري الخيار
- إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة، وكتمه في تخيره، فللمشتري الخيار
- إذا اشتري شيئين صفقة واحدة من المقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن، لم يجز حتى يبين ذلك
- إذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة، فله بيع أحدهما مرابحة بحصته
- لم يبين الحال على وجهه فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك
- إن كان احد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن، جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن
- إن اشترى شيئا بثمن لرغبة نخه، لزمه أن يخبر بالحال
- إذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة، وكانت السلعة بحالها لم تتغير أو زادت زيادة متصلة، أخبر بثمنها الذي اشتراها به سواء غلت أو رخصت
- إن رخصت وأخبره بدون ثمنها، ولم يبين الحال، لم يجز لأنه كذب
- وإن تغيرت السلعة بنقص ونحوه أخبر بالحال
- إن حط البائع بعض الثمن عن المشتري، أو زاده في الأجل أو المثمن، أوحط المشتري في الأجل في مدة الخيارين لحق ذلك الفعل بالعقد
- إن حط البائع كل الثمن فهو هبة، وما كان بعد ذلك فلا يلحق بالعقد
- لو جني المبيع ففداه المشتري، فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يخبر به
- لا يخبر بأخذ نماء، أو استخدام ووطء ثيب إن لم ينقصه
- ما أخذه المشتري ارشا لعيب، أو لجناية على المبيع أخبر به على وجهه هبة مشتر لوكيل باعه كزيادة في ثمن، فتلحق بالعقد في مدة الخيارين، وتكون للموكل ومثله عكسه
- من اشترى سلعة بعشرة ثم صرف عليها عشرة، أخبر بذلك على وجهه
- الحكم إن اشتري سلعة بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر، ثم اشتراها بعشرة
- لو اشتري سلعة بخمسة عشر، ثم باعها بعشرة، ثم اشتراها بأي ثمن بينه
- إذا اشترى شخص نصف شيء بعشرة، واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعاه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن بينهما بالتساوي
- لو اشترى اثنان ثوبا بعشرين، ثم بذل لهما فيه اثنان وعشرون، فاشتري أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر، أخبر بأحد وعشرين
- فصل القسم السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الثمن
- إذا اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، ولا بينة، تحالفا
- إذا كان الاختلاف في قدر الثمن بعد قبض ثمن، وفسخ عقد بإقالة أو رد معيب أو نحوه فقول البائع إلا في كتابة فيؤخذ بقول السيد
- يبدأ بيمين البائع ثم المشتري، يجمعان فيهما نفية وإثباتا، ويقدمان النفي
- إن نكل أحدهما لزمه ما قاله صاحبه، وإن نكلا صرفهما الحاكم
- إذا تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه، أقر العقد وإلا فلكل منهما الفسخ بلاحاكم ولا ينفسخ بنفس التحالف ولا بإباء كل منهما الأخذ بما قال صاحبه
- الحكم إن كانت السلعة تالفة، وتحالفا لاختلافهما في الثمن
- الحكم إن تساوت السلعة والثمن واختلفا في القيمة أو الصفة
- إذا وصف المشتري السلعة بعيب، فقول من بنفيه وهو البائع بيمينه
- الحكم إن تعيب المبيع عند المشتري قبل تلفه
- الحكم إن مات المتعاقدان أو أحدهما
- إذا فسخ العقد في التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما
- الحكم إن اختلف المتعاقدان في صفة الثمن
- إن اختلف المتعاقدان في جنس الثمن أو في أجل أو رهن أو في شرط صحيح، أو فاسد يبطل العقد أو لا يبطله أو في شرط ضمين: فقول من ينفيه
- إن ادعى البائع الصغر ونحوه حال العقد لم يقبل قوله لأنه إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد، والأخر فساده، صدق مدعي الصحة بيمينه
- إن اختلفا في قدر مبيع أو عينه، فقول بائع بيمينه
- ورثة كل من المتعاقدين بمنزلته وحكم الإجارة بمنزلة البيع فيما تقدم
- لا يبطل البيع بجحود أحد العاقدين له
- الحكم إن ادعي من بيده الأمة شراءها، وادعي من كانت بيده تزويجه إياها
- الحكم بن أبي البائع أن يسلم المبيع حتى يقبض الثمن، وأبي المشتري تسليم الثمن حتى يقبض المبيع
- الحكم إن امتنع البائع والمشتري من تسليم ما عقدا عليه حتى تلف
- الحكم إن كان الثمن دينا حالا
- يجبر البائع على تسليم المبيع، إذا باع بثمن مؤجل
- الحكم إن كان الدين الحال غائبا عن المجلس؟
- إن كان المشتري معسرة، ولو ببعض الثمن، فللبائع الفسخ في الحال
- الحكم إن كان المشتري موسرة مماطلا بالثمن
- الفسخ في البيع لا يحتاج إلى حكم حاكم
- الحجر إلى الحاكم
- الحكم إن هرب المشتري قبل وزن الثمن
- ليس للبائع إذا باع أمة الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن؛ لأجل الاستبراء
- إذا طالب المشتري بكفيل؛ لئلا تظهر الأمة حاملا، لم يكن له ذلك
- إن كان البيع بيع خيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع يطالبته بالعقد
- لا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بغير إذن صريح من البائع
- فصل في التصرف في المبيع
- من اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، ملكه، ولزم البيع بالعقد
- لا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه ويصح عتقه
- يصح جعل المبيع مهرة، والخلع عليه، والوصية به
- لو قبض المشتري المبيع جزافا مكية كان أو نحوه؛ لعلم البائع والمشتري قدره، ثم باعه مكي" أو نحوه، صح تصرفه فيه
- إن أعلم البائع المشتري بكيله، فقبضه جزافا، ثم باعه به، لم يجز ٤. إن قبض المشتري المبيع جزافا ولم يعلما قدره لم يصح
- إن قبض المشتري جزافا مصدقة بائعه بكيله، بريء البائع من عهدته
- إن لم يصدق المشتري البائع فيما ذكره من كبله، بل قول المشتري في قدره، إن كان المبيع أو بعضه مفقودة، أو اختلفا في بقائه على حاله
- إن اتفقا على بقائه على حاله، أو ثبت ذلك بينة، اعتبر بالكيل ونحوه ليزول اللبس
- الحكم إن وافق كبله أو نحوه الحق، أو زاد أو نقص
- المبيع بصفة أو برؤية سابقة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري
- لا يجوز للمشتري التصرف فيما بيع بصفة أو رؤية سابقة قبل قبضه
- إن تلف المكيل ونحوه أو بعضه بآفة سماوية قبل قبضه فمن مال بائع
- ينفسخ العقد فيما تلف بآفة سماوية ويخير المشتري في الباقي
- إذا تعبب المبيع عند البائع فهل له الأرش أم لا؟
- لو باع ما اشتراه بثمن يتعلق به حق توفية من مكيل ونحوه صح
- إذا أخذ الشقص بالشفعة، ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول
- الحكم إن أتلف المبيع آدمي غير المشتري أو أتلفه المشتري أو المتهب
- الثمر على الشجر قبل جذاذه من ضمان البائع حتى يجذه المشتري
- الحكم إن اختلط المبيع - بكيل ونحوه - بغيره، ولم يتميز
- إن نما المبيع بكيل أو نحوه في يد البائع قبل قبضه فالنماء للمشتري
- الحكم إن باع شاة بكيل معلوم من نحو شعير فأكلته الشاة
- ما عدا المكيل ونحوه، هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ ومن يضمن تلفه
- لمن اشترى المبيع بغير كيل ونحوه من مشتريه قبل قبضه مطالبة من شاء
- يصح قبض المبيع قبل نقد الثمن وبعده، ولو بغير رضا البائع
- الثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن وما في الذمة له الأخذ بدله
- حكم كل عوض ملك بعقد موصوف بأنه ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، حكم عروض في بيع في جواز التصرف و منعه وكذا ما لا ينفصخ بهلاكه
- يجب على من تلف بيده قبل إقباضه بسبب تلفه مثله أو قيمته
- إن تعين ملك إنسان لموروث، أو وصية أو غنيمة، لم يعتبر قبضه
- ما قبضه شرط لصحة عقده، لا يصح تصرف فيه قبل قبضه
- يحرم تعاطيهما عقدة فاسدة ولا يملك به ولا ينفذ تصرفه غير العنق ويضمنه
- فصل في قبض المبيع
- يحصل القبص فيما بيع بكيل أو نحوه به بشرط حضور مستحق أو نائبه
- إذا ادعى القابض أو البائع الغلط بعد ذلك لم يقبل قولهما
- تكره زلزلة الكيل عند القبض
- لو عد في وعاء ألف جوزة، فكانت ملاه، ثم اكتال باقي الجوز بذلك الوعاء بالحساب، فليس بقبض
- يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله
- يصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض لنفسه
- هل الوعاء كاليد في القبض؟
- لو قال البائع: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك، ففعل، صح القبض
- لو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه، أو صرفه، أو المضاربة به، لم يصح
- مؤنة توفية المبيع على باذله وأجرة النقد بعد قبضه على البائع
- أجرة نقل المبيع ما كان من العوضين متميزة فعلى المشتري مؤنته
- يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية
- لو غصب البائع الثمن، أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضا، إلا مع المقاصة
- لا ضمان على نقاد حاذق أمين في خطته
- يحصل القبض في صبرة بنقلها
- يحصل القبض فيما ينقل بنقله وفيما يتناول بتناوله وفيما عدا ذلك بتخليته
- يعتبر في نبض مشاع بنقل؛ إذن شريكه في قبضه ويسلم البائع الكل إلى المشتري، ويكون سهم الشريك في يد القابض أمانة
- إن أبي الشريك الإذن، وأبي المشتري أن يوكل الشريك نصب الحاكم من يقبض الكل
- ولو سلمه البائع بلا إذن شريكه، فالبائع غاصب لحصة شريكه
- إن علم المشتري أن للبائع شريكا أو جهله فمن الضامن؟
- فصل الإقالة للنادم مشروعة ومستحبة
- الإقالة فسخ للعقد وتصح الإقالة في المبيع ولو قبل قبضه
- تصح الإقالة في المكيل ونحوه بغير كيل ونحوه وبعد نداء الجمعة
- تصح الإقالة من المضارب وشريك التجارة بغير إذنه فيما اشتراه
- هل يملك الوكيل في البيع أو الشراء الإقالة بغير إذن موكله؟
- تصح الإقالة في الإجارة وتصح الإقالة من مؤجر وقف له الاستحقاق كله
- تصح الإقالة من مفلس بعد الحجر عليه للمصلحة
- تصح بلا شروط بيع كمعرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه وتمييزه
- لو وهبه والده شيئا، فباعه، ثم رجع إليه بإقالة لم يمنع رجوع الأب
- لو باع أمة ثم أقال فيها فهل يجب على البائع استبراؤها؟
- لو تقابلا في بيع فاسد، ثم حكم حاكم بصحة العقد، لم ينفذ حكمه
- مؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري ويبقى أمانة في يده
- الألفاظ التي تصح بها الإقالة
- الاخبار في الإقالة ولا شفعة بها ولا ترد بعيب في المقال فيه
- لا تصح الإقالة من أحد العاقدين مع غيبة الآخر
- لا تصح الإقالة في الغيبة
- لا يحنث بها من حلف لا يبيع ونحوه ولا يبر بالإقالة من حلف ليبيعن
- تصح مع تلف الثمن، لا المبيع ولا مع موت المتعاقدين أو أحدهما
- لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن المعقود به أو بنقص منه، أو بغير جنسه
- الحكم إن طالب أحد المتعاقدين بالإقالة وأبي الآخر واستأنفا بيعا
- إذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار فهو رفع للعقد من حين الفسخ
- ما حصل للمبيع من كسب أو نماء منفصل، فهو للمشتري
- إذا تشقق الطلع، وظهرت الثمرة فهي للمشتري ولو لم تؤبر
- الفسخ في إجارة غبن فيها رفع للعقد من أصله
- باب الربا والصرف وتحريم الحيل
- معنى الربا، لغة، وبيان تحريمه، وأنه من الكبائر
- رجوع ابن عباس عن إباحة ربا الفضل
- تعريف "الربا" شرعا، وأنه نوعان: ربا فضل وربا نسيئة
- ربا الفضل يحرم في مكيل وموزون بيع بجنسه. والخلاف في علته
- يحرم التفاضل ولو يسيرا مطعوما كان أو لا
- يجوز إسلام الذهب والفضة في الموزون من غيرهما، سوى الماء
- لا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن وما لا يوزن عرفا
- حكم بيع فلس بفلسين عددا
- جيد الربوي ورديئه وتبره ومضروبة وصحيحه ومكسوره سواء
- لا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنا، وأجازه ابن تيمية
- يجوز إعطاء الصائغ أجرة في مقابلة الصنعة
- جهل التساوي في الربوي حالة العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
- لا يصح بيع بعض الربوي بجنسه جزافا إن جهلا كلهما أو أحدهما
- لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا وعكسه، إلا متساويا
- اعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل
- إذا اختلف الجنس جاز البيع كيلا أو وزنا وجزافا ومتفاضلا
- تعريف "الجنس" و "النوع" وأمثلتهما
- قد يشتمل الجنس الواحد على جنسين كالتمر يشتمل على النوى
- فروع الأجناس أجناس، واللحم واللين أجناس باختلاف أصولهما
- الشحم والألية والكبد ونحوها أجناس فيجوز التفاضل بين أجناسها
- يحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا
- حكم بيع خل عنب بخل زبيب، ودبس بدبس، ولحم بلحم
- لا يصح بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه
- لا يصح بيع خيز وزلابية وهريسة ونحوها بحبه أو دقيقه كيلا أو وزنا
- لا يصح بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه
- لا يصح بيع عسل فيه شمعه بمثله أو بخالصه ولا بيع لبن بكشك
- حكم بيع حب جيد بمسوس وخفيف وعتيق وبيع رطب بيابسه
- متى يصح بيع دقيقه ومطبوخه ويابسه بمثله
- إن كان في المطبوخ من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة ونحوها فلا يجوز بيع بعضه ببعض ولا بيع نوع منه بنوع آخر
- يجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن بمثله متساويا
- المعيار للأقط والرطب والجبن والعنب والزبد والسمن والعجوة
- يصح بيع الخبز والنشأ بمثله وزنا إذا استويا في النشاف أو الرطوبة
- منى بصح بيع عصير جنس وبيع رطب جنس ربوي بمثله؟
- حكم بيع الزبد بالسمن أو اللبن وبيع الفرع بأصله والجامد بلبنه
- لا يصح بيع المحافلة، والمزابنة، وذكر تعريفهما
- يجوز بيع الرطب بالتمر في العرايا، استثناء من المزابنة نصا
- معنى "العرايا": لغة، وشرعا
- شروط بيع العرايا
- حكم بيع وشراء عارية من رجلين فيها أكثر من خمسة أوسق أو أقل
- لا يجوز بيع العرية لغني ولا لواهبها لغير حاجة الأكل
- لا يجوز شراء العرية بمثل خرصها رطبا ولا تعتبر حاجة البائع للتمر إذا أراد شراءها برطب عنده
- لا يباع الرطب الذي على الأرض بالتمر ولا تصح العرايا إلا في التمر
- حكم بيع ربوي بجنسه مع غيره، وهي مسألة "مد عجوة ودرهم"
- يجوز بيع درهم بنصف درهم وفلوس أو حاجة
- يجوز بيع نوع جنس بنوع منه، أو نوعين
- يجوز بيع دينار قراضة بصحيح لأن الشارع اعتبر المثلية في الموزون وزنا، وفي المكيل كيلا، والجودة ساقطة هنا
- ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردا وما لا يؤثر في كيل أو وزن لكونه يسيرا أو كان كثيرا؛ إلا أنه لمصلحة المقصود؛ فلا يمنع بيعه بمثله
- إذا كان غير المقصود كثيرا، وليس من مصلحة ما أضيف إليه لم يجز
- يجوز بيع دينار مغشوش بمثله إن علم تساوي الذهب والمغشوش
- حكم بيع تمر منزوع النوى بمثله أو بتمرنواه فيه أو بالنوى
- يصح بيع لبن بشاة ذات لبن، وصوف بنعجة عليها صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس، ويمثله متساويا، وذات لبن أو صوف بمثلها
- مرجع الكيل: عرف المدينة، والوزن: عرف مكة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
- حكم ما لا عرف له بمكة والمدينة وبيان الأنواع المكيلة
- يجوز التعامل بكيل لم يعهد
- بيان الأنواع الموزونة، والأنواع غير المكيلة والموزونة
- فصل تعريف ربا النسيئة لغة، وشرعا
- يشترط لصحة بيع ربوي بنوع آخر الحلول والقبض في المجلس
- إذا اتحد الجنس اعتبر التماثل، وإلا جاز التفاضل
- إذا تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل العقد، إلا إن كان أحدهما نقدا
- هل يجوز النساء في صرف فلوس نافقة بنقد؟
- إذا اختلفت علة ربا الفضل في مبيعين جاز النساء والتفرق قبل القبض
- يجوز النساء فيما ليس بمكيل ولا موزون، متساويا، بمثله، أو لا
- لا يصح بيع الدين بالدين (الكاليء بالكاليء)
- صور بيع الدين بالدين
- منى بصح قضاء الدراهم عن الدينار في الدين؟
- فصل في المصارفة
- المصارفة بيع نقد بنقد، والقبض في المجلس شرط لصحته
- إذا طال المجلس، أو تماشيا إلى منزل أحدهما أو الصراف، فتقابضا عنده، جاز، ولا يبطل الصرف بتخابر فيه، بل يصح العقددون الشرط
- يجوز الصرف في الذمم بالصفة، لأن المجلس كحالة العقد