كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إذا افترقا قبل التقابض من الجانبين، أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس المال، بطل العقد، ويبطل فيما لم يقبض إذا قبض البعض فيهما
- لو وكل المتصارفان أو أحدهما من يقبض له فتقابضا قبل التفرق جاز
- إذا وكل غريمه في بيع داره واستيفاء دينه من ثمنها، فباعها بغير جنس الذي عليه، فلا يجوز للوكيل أن يأخذ منها إلا إذا أذن له
- إن مات أحدهما قبل القبض أو ظهر أحدهما مغصوبا بطل العقد
- لو ظهر عيب في جميعه بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط إلا إن كان العيب من جنس المعيب؛ فالعقد صحيح
- لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد فيبطل العقد، أو الإمساك مع الأرش في المجلس إلا إن جعلاه من غير جنس الثمن
- إذا باع برا بشعير فوجد بأحدهما عيبا؛ فأخذ أرشه درهما ونحوه، جاز
- الحكم إذا تصارفا في الذمة على جنسين، ثم ظهر عيب من جنسه
- إذا ظهر بعض أحد العوضين معيبا فحكمه حكم ما وجد جميعه معيبا
- الحكم إن كان العيب من غير جنسه
- الحكم إن عين أحد العوضين في الصرف دون الآخر، ثم ظهر معيبا
- الحكم في المعين وما في الذمة إن كانت المصارفة على شيئين من جنس واحد، أو كان ما يجري فيه الربا من جنس واحد
- الحكم إن تلف العوض في الصرف بعد القبض، ثم علم عيبه
- متي صارفه؛ كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة
- إذا اشتري فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه، صح ولو بعد التفرق، والزائد أمانة في يده
- إن صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، وأعطاه دينارا، صح الصرف
- إذا اقترض آخذ الدينار الخمسة دراهم وصارفه بها عن الباقي، صح
- إن صارفه دينارا بعشرة، فأعطاه الخمسة، ثم اقترضها منه، ودفعها عن الباقي، صح بلا حيلة
- متى يصح أن يقضي الدراهم عن الدنانير، أو النقد من نقد آخر؟
- الحكم إذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير، فوفاه عشرة عددا، فوجدها أحد عشر وزنا؟ أو كان له عند آخر دينار وديعة فصارفه به؟
- من اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق، ثم اشترى آخر بنصف دينار، فهل يجوز إعطاؤه عنهما صحيا؟ ومتى يبطل العقد فيه؟
- الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعارضات
- لا يصح ولا يجوز إبدال الدراهم أو الدنانير المعينة، ويبطل العقد بظهورها مغصوبة، ويملكها ويتصرف فيها بمجرد العقد، ولو قبل القبض
- الحكم إن تلفت الدراهم والدنانير المعينة قبل قبضها أو وجدها البائع معيبة أو بعضها، من جنسها أو لا؟
- المراد بكلمة "تنبيه" لغة واصطلاحا
- يحصل التعيين بالإشارة والاسم
- يحرم الربا بين المسلمين، وبين المسلم والحربي إلا رقيقه
- حكم التعامل بالنقد المغشوش وضربه، ومن عنده دراهم زيوف
- حكم قطع الدرهم والدينار وكسرهما
- كراهة كتابة القرآن على الدراهم والدينار والحياصة، ونثرهما
- أول ما ضربت الدراهم في الإسلام على عهد الحجاج بن يوسف
- لا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه
- الحيل التي تحلل حراما، أو تحرم حلالا كلها محرمة، لا تجوز
- تعريف الحيلة وبعض صورها
- باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
- تعريف الأصول والثمار لغة واصطلاحا
- إذا باع دارا، فما هي الأشياء التي يتناولها البيع منها؟
- حكم الهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية بدار؛ حكم بيعها
- إن كان المتصل بالأرض يضر بها وينقصها، فهو عيب
- الحجارة ونحوها المودعة في الأرض للنقل؛ للبائع، ويلزمه نقلها
- إذا كان قلع الحجارة يضر بالأرض ويتطاول فهو عيب يثبت الخيار
- الأشياء التي لا يتناولها البيع في الدار والأرض
- يلزم البائع نقل متاعه من الدار المبيعة بحسب العادة
- إن طالت مدة نقل البائع لمتاعه فهو عيب، وتثبت اليد عليها
- تثبت اليد على كل موضع يعتبر فيه القبض، وإن شغل بمتاع البائع
- لا أجرة على البائع لمدة نقله، وإن طالت، فإن أبي النقل أجبر
- إن ظهر في الأرض معدن جامد أو بئر لم يعلم به البائع، فله الخيار
- يلزم المشتري إعلام البائع بما ظهر في الأرض من ذلك
- الأشياء التي تتبع الأرض والبستان في البيع والرهن والوصية والهبة
- لا يدخل في بيع الأرض شجر مقطوع ومقلوع
- الحكم إن قال: بعتك هذه الأرض، وثلث بنائها أو غراسها ونحوه
- يدخل ماء الأرض تبعا لها، لا مزارع قرية إلا بذكرها أو بقرينة
- إن باعه قرية، تناول البيوت والحصن والسور ويدخل الغراس تبعا
- الأشياء التي لا تدخل في بيع القرية
- إن باع رب البستان شجرة أو أكثر من بستانه، فهل يبقيها المشتري؟
- للمشتري حق الاجتياز إليها لرعاية مصالحها، ولا يدخل منبتها تبعا لها
- إذا انقلعت الشجرة أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها
- الذي يجز مرة بعد مرة أو يتكرر ثمرته وزهرته فالأصول والأوراق والغصون للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان والزهر المتفتح للبائع إلا بالشرط
- على البائع قطع ما يستحقه من ذلك في الحال
- الذي لا يحصد إلا مرة لا يدخل في البيع، وهو للبائع إلا بالشرط
- يأخذ البائع الزرع أول وقت أخذه
- على البائع إزالة ما يبقى من العروق المضرة بالأرض، وتسوية الحفر
- إن ظن مشتر دخول زرع أو ثمر في البيع وادعى الجهل فله الفسخ
- إن كان في الأرض المبيعة بذر فمتى يكون له حكم الزرع أو الشجر؟
- إن لم يعلم المشتري بذر الزرع ونجوه فله الفسخ أو الإمضاء
- إن ترك البائع الزرع أو البذر للمشتري، أو تعهد في تحويل الزرع أو البذر في زمن يسير وأمكن ذلك؛ فلا خيار للمشتري
- الحكم إن اشترى إنسان نخلا فيها طلع فبان قد تشقق
- يصح بيع الأرض بما فيها من البذر، والأولى أن يذكر قدره وصفته
- الحصاد ونحوه على البائع، ولا يملك الانتفاع بالأرض إن تعجل
- إذا نقل البائع في يوم، ما ينقل في شهر لم ينتفع بالباقي
- فصل من باع نخلا قد تشقق طلعه أو وهبه ونحو ذلك، فللمعطي التمر فقط
- متى يقطع البائع الثمر في النخل وغيره؟
- إن شرط المبتاع القطع، أو تضرر الأصل، أجبر البائع على القطع
- إن اشترط المبتاع الثمر كان له
- في الوقفت، والوصية، والفسخ لعيب، والمقابلة، تدخل الثمرة فيها
- هل الطلع المتشقق يعد زيادة متصلة أو منفصلة؟
- يصح اشتراط جزء معلوم مشاع من الثمرة للمعطي أو الآخذ
- حكم الشجر الذي ظهر ثمره عند العقد كالنخل
- إذا اختلف المتبايعان في ظهور الثمرة أو تشقق الطلع، فقول البائع
- الورق بالشجر المبيع للمشتري، لأنه داخل في مسمى الشجر
- الحكم إن ظهر بعض الثمرة، أو تشقق بعض الطلع دون بعض
- للبائع وللمشتري سقي ما لهما لمصلحة ولو تضرر الآخر
- مؤنة السقي على الذي طلبه، ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر
- فصل لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه
- متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه؟
- إن شرط البائع على المشتري للثمر مع أصله، أو للزرع مع أرضه، القطع في الحال صح البيع ولا يلزمه الوفاء به، لأن الأصل له
- لا تباع الرطبة والبقول إلا جزة جزة، بشرط جزه في الحال
- إن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، أو الزرع الأخضر، ثم استأجر الأرض أو استعارها لتبقينها، لم يصح
- كيف يباع القثاء ونحوه؟
- يصح بيع الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع كيفما كانت
- كيف يباع القطن والباذنجان؟
- مؤنة الحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري
- يجوز أن يشترط المشتري على البائع الحصاد واللقاط والجذاذ
- إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر مطلقا، أو بشرط التبقية، لم يصح البيع
- إذا نبت القصيل أو الحب الساقط من الحصاد فلصاحب الأرض
- إذا باعه الثمرة بشرط القطع في الحال، فأخر المشتري القطع حتى بدا صلاح الثمرة، أو حتى أتمرت رطب العارية، واشتد الزرع بطل البيع
- إذا بطل البيع فالأصل والزيادة على الثمرة للبائع، ويعفى عن يسيره
- ضمان تلف الثمرة بجائحة قبل التمكن منها على بائع، وبعدها على مشتر
- الحكم إن باع شجرا فيه ثمر له، ثم تركه حتى أثمر ثانيا ولم يتميز؟
- الحكم إن أخر المشتري قطع خشب شرط قطعه حتي نما وغلظ
- فصل إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية
- للمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه
- للمشتري تعجيل قطعه، وبيعه قبل جذه، لأن ملكه عليه تام
- الحكم إن تلفت الثمرة بجائحة سماوية، وما هي الجائحة السماوية؟
- الحكم إن تعيبت الثمرة بجائحة أو اختلفا في حصول التلف أو قدره
- محل وضع الجائحة ما لم يشترها مع أصلها أو يؤخرها عن وقتها
- الحكم إن أتلف الثمرة آدمي أو عسكر أو لصوص
- إن تلف جميع الثمرة بجائحة فمتى يضمن البائع أو المشتري
- إذا اشترى الحب فتلف، فهو من ضمان المشتري، وليس كالثمرة
- إذا استأجر أرضا فزرعها، وتلف الزرع، فلا شيء على المؤجر
- صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لسائر النوع وليس لسائر الجنس
- إذا أفرز ما لم يبد صلاحه وباعه، لم يصح البيع
- إذا اشتد بعض حب الزرع، جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه
- علامة صلاح أنواع من الثمرة والزرع
- فصل مال الرقيق وحليه للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع
- إن كان قصد المبتاع مال الرقيق اشترط علمه، به وسائر شروط البيع
- حكم الثياب التي على الرقيق ولجام الدابة ومقودها ونعلها
- إذا اشترط مال الرقيق، ثم رده، رد ماله معه، فإن تلف ضمنه
- لا يفرق بين العبد وبين امرأته ببيعه، بل النكاح باق مع البيع
- باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
- تعريف "السلم" لغة وشرعا، وذكر الإجماع على جوازه وأدلته
- يشترط للسلم ما يشترط للبيع؛ إلا أن السلم لا يجوز إلا في المعدوم
- يصح السلم بلفظ بيع وسلم وسلف، وبكل ما يصح به البيع
- شروط السلم سبعة: أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته
- حكم السلم في اللحم
- يصح السلم في المذروع من الثياب وفي المعدود المختلف
- حكم السلم في الفواكه والبقول والبيض والأواني وما يجمع أخلاطا
- حكم السلم في الشهد وما لا ينضبط كالجواهر
- حكم السلم في عين عقار وشجر نابت وما لا ينفعه خلط أو لا يتميز
- حكم السلم فيما يوضع لمصلحة، ولا يكون مقصودا لذاته
- حكم السلم في الأثمان وما حرم النساء بينهما، والفلوس
- حكم السلم في العرض بالعرض، وفي السكر والدبس وما مسته النار
- فصل الشرط الثاني: وصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، فيذكر جنسه وقدره ولونه وبلده وحداثته وجودته
- ذكر الجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه
- ما كان مختلف النوع يذكر فيه ما يميزه، كسن الحيوان وذكوريته
- يرجع في معرفة من الرقيق إليه، ثم إلى سيده، ثم إلى أهل الخبرة
- يصف البر بأربعة أشياء: النوع والبلد وحجم الحب وحداثته
- الأمور التي يذكرها إذا أسلم في عسل أو صيد أو رقيق
- إذا استقصى الصفات إلى حال يندر وجوده به بطل السلم
- ما لا يحتاج إلى ذكره في وصف الجارية المسلم فيها
- ما يضبط به وصف الإبل والبغال والحمير، وما يضبط به السمن
- ما يضبط به وصف الزبد واللبن والجبن واللبأ والقطن والكتان
- ما يضبط به وصف الإبريسم والصوف والشعر والوبر
- ما يضبط به المعادن والأواني والقصاع والأقداح
- ما يضبه به السيف، والخشب بأنواعه
- ما يضبط به النشاب والنبل وحجارة الأرحية والآنية والأجر واللبن والجص والنورة والعنبر والعود واللبان والصمغ
- يضبط سائر ما يصح فيه السلم بما يختلف به كالخبز والطير
- ما لا يختلف به الثمن لا يذكر ولا يصح شرط الأجود أو الأردأ
- إن جاءه بدون ما وصف له، أو بنوع آخر، فله أخذه، لا بجنس آخر
- إن جاءه بأجود مما وصف له من نوعه لزمه قبوله بلا زيادة على ثمنه
- يجوز أخذ زيادة دراهم في مقابلة زيادة في القدر لا في الجودة
- إن وجد في المسلم فيه عيبا، فله إمساكه مع أرشه، أو رده
- كيف يضبط الثياب إذا أسلم فيها؟
- كيف يضبط الكاغد إذا أسلم فيه؟
- فصل الشرط الثالث: أن يذكر قدره بالكيل والوزن والذراع والعد
- الحكم إن أسلم في مكيل وزنا وعكسه، أو أسلم في مذروع بغيره
- لا بد أن يكون المكيال ونحوه معلوما عند العامة
- إن عين مكيالا ونحوه غير معلوم، أو في مثل هذا الثوب، لم يصح
- لو عين مكيال رجل أو ميزانه أو نحوه، صح السلم، ولم يتعين
- الطريقة التي يوزن بها ما لا يمكن وزنه كالأحجار الكبيرة
- كيف يسلم في معدود مختلف مما يتقارب عددا، ومما لا يتقارب
- فصل الشرط الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن عادة
- الحكم إن اختلفا في قدر الأجل، أو مضبة، أو مكان التسليم، أو قدر المسلم فيه، أو صفته، أو اداء المسلم فيه
- الحكم إن اختلفا في قبض الثمن أو كونه قبل التفرق أو بعده
- إن أسلم حالا أو مطلقا، لم يصح إلا بلفظ البيع، فيصح حالا
- هل له التصرف قبل قبض رأس المال؟ وهل يسلم إلى أجل قريب؟
- الحكم إن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل؟
- الحكم إن أسلم جنسين في جنس واحد
- لابد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم
- إن أسلم مطلقا، أو إلى أجل غير معلوم أو شرط الخيار في البيع مطلقا أو إلى الجذاذ أو الحصاد لم يصح
- الحكم إن قال إلى شهر كذا، أو محله شهر كذا، أو تؤديه فيه، أو إلى أوله، أو آخره، أو إلى كذا شهر
- ينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية، ويصح السلم إلى شهر رومي
- الحكم إن شرطه إلى العيد أو ربيع أو جمادي أو عيد الفطر أو النحر
- الإجارة مثل السلم فيما ذكر مما يصح أو يبطل
- الحكم إذا أحضر المسلم فيه في وقته أو قبله أو بعده؟
- الحكم إذا أراد أجنبي قضاء دين عن رب الدين، أو عن زوج معسر
- لا يلزم المسلم إليه للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة المعقودة
- هل تسلم الحبوب نقية؟ وهل يسلم التمر ونحوه جافا؟
- إن قبض المسلم فيه فوجده معيبا فله الرد أو الإمساك مع الأرش
- فصل الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله
- إن كان المسلم فيه لا يوجد في محله أو لا يوجد إلا نادرا لم يصح
- إن أسلم في ثمرة نخلة بعينها، أو ثمرة بستان بعينه ونحوه لم يصح
- الحكم إذا أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع وتعذر
- الحكم إن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما
- فصل الشرط السادس: أن يقبض المسلم إليه راس ماله في مجلس العقد
- لا يصح عقد السلم بما في ذمة المسلم إليه؛ لأنه بيع دين بدين
- إن قبض بعض رأس المال ثم افترقا صح فيما قبض بقسطه
- يشترط أن يكون معلوم الصفة والقدر ولا يصح بما لا يضبط
- الحكم إن اختلفا في قيمة رأس مال سلم باطل أو قدره أو تعذر علمه
- الحكم إن قبض رأس مال السلم المعين فوجده معيبا أو مستحقا
- فصل الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح
- مني يشترط للسلم ذكر مكان الإيفاء؟ وهل يجب الوفاء فيه؟
- لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولو لمن هو في ذمته ولا هبته
- لا يصح أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ولا عليه ولا برأس مال سلم
- يصح بيع دين مستقر كثمن مبيع وقرض ومهر لمن هو في ذمته
- حكم رهن الدين المستقر عند من هو في ذمته بحق له؟
- لا يصح بيع رأس مال السلم بعد فسخ السلم وقبل قبض رأس ماله
- هل يجوز بيع الدين إن كان ثمن مكيل أو موزون باعه نسيئة؟
- أحكام بيع الدين والإقالة في السلم
- إذا انفسخ عقد السلم، ما الذي يلزم المسلم إليه رده؟