جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. إذا افترقا قبل التقابض من الجانبين، أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس المال، بطل العقد، ويبطل فيما لم يقبض إذا قبض البعض فيهما
  2. لو وكل المتصارفان أو أحدهما من يقبض له فتقابضا قبل التفرق جاز
  3. إذا وكل غريمه في بيع داره واستيفاء دينه من ثمنها، فباعها بغير جنس الذي عليه، فلا يجوز للوكيل أن يأخذ منها إلا إذا أذن له
  4. إن مات أحدهما قبل القبض أو ظهر أحدهما مغصوبا بطل العقد
  5. لو ظهر عيب في جميعه بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط إلا إن كان العيب من جنس المعيب؛ فالعقد صحيح
  6. لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد فيبطل العقد، أو الإمساك مع الأرش في المجلس إلا إن جعلاه من غير جنس الثمن
  7. إذا باع برا بشعير فوجد بأحدهما عيبا؛ فأخذ أرشه درهما ونحوه، جاز
  8. الحكم إذا تصارفا في الذمة على جنسين، ثم ظهر عيب من جنسه
  9. إذا ظهر بعض أحد العوضين معيبا فحكمه حكم ما وجد جميعه معيبا
  10. الحكم إن كان العيب من غير جنسه
  11. الحكم إن عين أحد العوضين في الصرف دون الآخر، ثم ظهر معيبا
  12. الحكم في المعين وما في الذمة إن كانت المصارفة على شيئين من جنس واحد، أو كان ما يجري فيه الربا من جنس واحد
  13. الحكم إن تلف العوض في الصرف بعد القبض، ثم علم عيبه
  14. متي صارفه؛ كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة
  15. إذا اشتري فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه، صح ولو بعد التفرق، والزائد أمانة في يده
  16. إن صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، وأعطاه دينارا، صح الصرف
  17. إذا اقترض آخذ الدينار الخمسة دراهم وصارفه بها عن الباقي، صح
  18. إن صارفه دينارا بعشرة، فأعطاه الخمسة، ثم اقترضها منه، ودفعها عن الباقي، صح بلا حيلة
  19. متى يصح أن يقضي الدراهم عن الدنانير، أو النقد من نقد آخر؟
  20. الحكم إذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير، فوفاه عشرة عددا، فوجدها أحد عشر وزنا؟ أو كان له عند آخر دينار وديعة فصارفه به؟
  21. من اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق، ثم اشترى آخر بنصف دينار، فهل يجوز إعطاؤه عنهما صحيا؟ ومتى يبطل العقد فيه؟
  22. الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعارضات
  23. لا يصح ولا يجوز إبدال الدراهم أو الدنانير المعينة، ويبطل العقد بظهورها مغصوبة، ويملكها ويتصرف فيها بمجرد العقد، ولو قبل القبض
  24. الحكم إن تلفت الدراهم والدنانير المعينة قبل قبضها أو وجدها البائع معيبة أو بعضها، من جنسها أو لا؟
  25. المراد بكلمة "تنبيه" لغة واصطلاحا
  26. يحصل التعيين بالإشارة والاسم
  27. يحرم الربا بين المسلمين، وبين المسلم والحربي إلا رقيقه
  28. حكم التعامل بالنقد المغشوش وضربه، ومن عنده دراهم زيوف
  29. حكم قطع الدرهم والدينار وكسرهما
  30. كراهة كتابة القرآن على الدراهم والدينار والحياصة، ونثرهما
  31. أول ما ضربت الدراهم في الإسلام على عهد الحجاج بن يوسف
  32. لا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه
  33. الحيل التي تحلل حراما، أو تحرم حلالا كلها محرمة، لا تجوز
  34. تعريف الحيلة وبعض صورها
  35. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
  36. تعريف الأصول والثمار لغة واصطلاحا
  37. إذا باع دارا، فما هي الأشياء التي يتناولها البيع منها؟
  38. حكم الهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية بدار؛ حكم بيعها
  39. إن كان المتصل بالأرض يضر بها وينقصها، فهو عيب
  40. الحجارة ونحوها المودعة في الأرض للنقل؛ للبائع، ويلزمه نقلها
  41. إذا كان قلع الحجارة يضر بالأرض ويتطاول فهو عيب يثبت الخيار
  42. الأشياء التي لا يتناولها البيع في الدار والأرض
  43. يلزم البائع نقل متاعه من الدار المبيعة بحسب العادة
  44. إن طالت مدة نقل البائع لمتاعه فهو عيب، وتثبت اليد عليها
  45. تثبت اليد على كل موضع يعتبر فيه القبض، وإن شغل بمتاع البائع
  46. لا أجرة على البائع لمدة نقله، وإن طالت، فإن أبي النقل أجبر
  47. إن ظهر في الأرض معدن جامد أو بئر لم يعلم به البائع، فله الخيار
  48. يلزم المشتري إعلام البائع بما ظهر في الأرض من ذلك
  49. الأشياء التي تتبع الأرض والبستان في البيع والرهن والوصية والهبة
  50. لا يدخل في بيع الأرض شجر مقطوع ومقلوع
  51. الحكم إن قال: بعتك هذه الأرض، وثلث بنائها أو غراسها ونحوه
  52. يدخل ماء الأرض تبعا لها، لا مزارع قرية إلا بذكرها أو بقرينة
  53. إن باعه قرية، تناول البيوت والحصن والسور ويدخل الغراس تبعا
  54. الأشياء التي لا تدخل في بيع القرية
  55. إن باع رب البستان شجرة أو أكثر من بستانه، فهل يبقيها المشتري؟
  56. للمشتري حق الاجتياز إليها لرعاية مصالحها، ولا يدخل منبتها تبعا لها
  57. إذا انقلعت الشجرة أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها
  58. الذي يجز مرة بعد مرة أو يتكرر ثمرته وزهرته فالأصول والأوراق والغصون للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان والزهر المتفتح للبائع إلا بالشرط
  59. على البائع قطع ما يستحقه من ذلك في الحال
  60. الذي لا يحصد إلا مرة لا يدخل في البيع، وهو للبائع إلا بالشرط
  61. يأخذ البائع الزرع أول وقت أخذه
  62. على البائع إزالة ما يبقى من العروق المضرة بالأرض، وتسوية الحفر
  63. إن ظن مشتر دخول زرع أو ثمر في البيع وادعى الجهل فله الفسخ
  64. إن كان في الأرض المبيعة بذر فمتى يكون له حكم الزرع أو الشجر؟
  65. إن لم يعلم المشتري بذر الزرع ونجوه فله الفسخ أو الإمضاء
  66. إن ترك البائع الزرع أو البذر للمشتري، أو تعهد في تحويل الزرع أو البذر في زمن يسير وأمكن ذلك؛ فلا خيار للمشتري
  67. الحكم إن اشترى إنسان نخلا فيها طلع فبان قد تشقق
  68. يصح بيع الأرض بما فيها من البذر، والأولى أن يذكر قدره وصفته
  69. الحصاد ونحوه على البائع، ولا يملك الانتفاع بالأرض إن تعجل
  70. إذا نقل البائع في يوم، ما ينقل في شهر لم ينتفع بالباقي
  71. فصل من باع نخلا قد تشقق طلعه أو وهبه ونحو ذلك، فللمعطي التمر فقط
  72. متى يقطع البائع الثمر في النخل وغيره؟
  73. إن شرط المبتاع القطع، أو تضرر الأصل، أجبر البائع على القطع
  74. إن اشترط المبتاع الثمر كان له
  75. في الوقفت، والوصية، والفسخ لعيب، والمقابلة، تدخل الثمرة فيها
  76. هل الطلع المتشقق يعد زيادة متصلة أو منفصلة؟
  77. يصح اشتراط جزء معلوم مشاع من الثمرة للمعطي أو الآخذ
  78. حكم الشجر الذي ظهر ثمره عند العقد كالنخل
  79. إذا اختلف المتبايعان في ظهور الثمرة أو تشقق الطلع، فقول البائع
  80. الورق بالشجر المبيع للمشتري، لأنه داخل في مسمى الشجر
  81. الحكم إن ظهر بعض الثمرة، أو تشقق بعض الطلع دون بعض
  82. للبائع وللمشتري سقي ما لهما لمصلحة ولو تضرر الآخر
  83. مؤنة السقي على الذي طلبه، ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر
  84. فصل لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه
  85. متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه؟
  86. إن شرط البائع على المشتري للثمر مع أصله، أو للزرع مع أرضه، القطع في الحال صح البيع ولا يلزمه الوفاء به، لأن الأصل له
  87. لا تباع الرطبة والبقول إلا جزة جزة، بشرط جزه في الحال
  88. إن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، أو الزرع الأخضر، ثم استأجر الأرض أو استعارها لتبقينها، لم يصح
  89. كيف يباع القثاء ونحوه؟
  90. يصح بيع الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع كيفما كانت
  91. كيف يباع القطن والباذنجان؟
  92. مؤنة الحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري
  93. يجوز أن يشترط المشتري على البائع الحصاد واللقاط والجذاذ
  94. إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر مطلقا، أو بشرط التبقية، لم يصح البيع
  95. إذا نبت القصيل أو الحب الساقط من الحصاد فلصاحب الأرض
  96. إذا باعه الثمرة بشرط القطع في الحال، فأخر المشتري القطع حتى بدا صلاح الثمرة، أو حتى أتمرت رطب العارية، واشتد الزرع بطل البيع
  97. إذا بطل البيع فالأصل والزيادة على الثمرة للبائع، ويعفى عن يسيره
  98. ضمان تلف الثمرة بجائحة قبل التمكن منها على بائع، وبعدها على مشتر
  99. الحكم إن باع شجرا فيه ثمر له، ثم تركه حتى أثمر ثانيا ولم يتميز؟
  100. الحكم إن أخر المشتري قطع خشب شرط قطعه حتي نما وغلظ
  101. فصل إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية
  102. للمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه
  103. للمشتري تعجيل قطعه، وبيعه قبل جذه، لأن ملكه عليه تام
  104. الحكم إن تلفت الثمرة بجائحة سماوية، وما هي الجائحة السماوية؟
  105. الحكم إن تعيبت الثمرة بجائحة أو اختلفا في حصول التلف أو قدره
  106. محل وضع الجائحة ما لم يشترها مع أصلها أو يؤخرها عن وقتها
  107. الحكم إن أتلف الثمرة آدمي أو عسكر أو لصوص
  108. إن تلف جميع الثمرة بجائحة فمتى يضمن البائع أو المشتري
  109. إذا اشترى الحب فتلف، فهو من ضمان المشتري، وليس كالثمرة
  110. إذا استأجر أرضا فزرعها، وتلف الزرع، فلا شيء على المؤجر
  111. صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لسائر النوع وليس لسائر الجنس
  112. إذا أفرز ما لم يبد صلاحه وباعه، لم يصح البيع
  113. إذا اشتد بعض حب الزرع، جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه
  114. علامة صلاح أنواع من الثمرة والزرع
  115. فصل مال الرقيق وحليه للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع
  116. إن كان قصد المبتاع مال الرقيق اشترط علمه، به وسائر شروط البيع
  117. حكم الثياب التي على الرقيق ولجام الدابة ومقودها ونعلها
  118. إذا اشترط مال الرقيق، ثم رده، رد ماله معه، فإن تلف ضمنه
  119. لا يفرق بين العبد وبين امرأته ببيعه، بل النكاح باق مع البيع
  120. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  121. تعريف "السلم" لغة وشرعا، وذكر الإجماع على جوازه وأدلته
  122. يشترط للسلم ما يشترط للبيع؛ إلا أن السلم لا يجوز إلا في المعدوم
  123. يصح السلم بلفظ بيع وسلم وسلف، وبكل ما يصح به البيع
  124. شروط السلم سبعة: أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته
  125. حكم السلم في اللحم
  126. يصح السلم في المذروع من الثياب وفي المعدود المختلف
  127. حكم السلم في الفواكه والبقول والبيض والأواني وما يجمع أخلاطا
  128. حكم السلم في الشهد وما لا ينضبط كالجواهر
  129. حكم السلم في عين عقار وشجر نابت وما لا ينفعه خلط أو لا يتميز
  130. حكم السلم فيما يوضع لمصلحة، ولا يكون مقصودا لذاته
  131. حكم السلم في الأثمان وما حرم النساء بينهما، والفلوس
  132. حكم السلم في العرض بالعرض، وفي السكر والدبس وما مسته النار
  133. فصل الشرط الثاني: وصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، فيذكر جنسه وقدره ولونه وبلده وحداثته وجودته
  134. ذكر الجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه
  135. ما كان مختلف النوع يذكر فيه ما يميزه، كسن الحيوان وذكوريته
  136. يرجع في معرفة من الرقيق إليه، ثم إلى سيده، ثم إلى أهل الخبرة
  137. يصف البر بأربعة أشياء: النوع والبلد وحجم الحب وحداثته
  138. الأمور التي يذكرها إذا أسلم في عسل أو صيد أو رقيق
  139. إذا استقصى الصفات إلى حال يندر وجوده به بطل السلم
  140. ما لا يحتاج إلى ذكره في وصف الجارية المسلم فيها
  141. ما يضبط به وصف الإبل والبغال والحمير، وما يضبط به السمن
  142. ما يضبط به وصف الزبد واللبن والجبن واللبأ والقطن والكتان
  143. ما يضبط به وصف الإبريسم والصوف والشعر والوبر
  144. ما يضبط به المعادن والأواني والقصاع والأقداح
  145. ما يضبه به السيف، والخشب بأنواعه
  146. ما يضبط به النشاب والنبل وحجارة الأرحية والآنية والأجر واللبن والجص والنورة والعنبر والعود واللبان والصمغ
  147. يضبط سائر ما يصح فيه السلم بما يختلف به كالخبز والطير
  148. ما لا يختلف به الثمن لا يذكر ولا يصح شرط الأجود أو الأردأ
  149. إن جاءه بدون ما وصف له، أو بنوع آخر، فله أخذه، لا بجنس آخر
  150. إن جاءه بأجود مما وصف له من نوعه لزمه قبوله بلا زيادة على ثمنه
  151. يجوز أخذ زيادة دراهم في مقابلة زيادة في القدر لا في الجودة
  152. إن وجد في المسلم فيه عيبا، فله إمساكه مع أرشه، أو رده
  153. كيف يضبط الثياب إذا أسلم فيها؟
  154. كيف يضبط الكاغد إذا أسلم فيه؟
  155. فصل الشرط الثالث: أن يذكر قدره بالكيل والوزن والذراع والعد
  156. الحكم إن أسلم في مكيل وزنا وعكسه، أو أسلم في مذروع بغيره
  157. لا بد أن يكون المكيال ونحوه معلوما عند العامة
  158. إن عين مكيالا ونحوه غير معلوم، أو في مثل هذا الثوب، لم يصح
  159. لو عين مكيال رجل أو ميزانه أو نحوه، صح السلم، ولم يتعين
  160. الطريقة التي يوزن بها ما لا يمكن وزنه كالأحجار الكبيرة
  161. كيف يسلم في معدود مختلف مما يتقارب عددا، ومما لا يتقارب
  162. فصل الشرط الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن عادة
  163. الحكم إن اختلفا في قدر الأجل، أو مضبة، أو مكان التسليم، أو قدر المسلم فيه، أو صفته، أو اداء المسلم فيه
  164. الحكم إن اختلفا في قبض الثمن أو كونه قبل التفرق أو بعده
  165. إن أسلم حالا أو مطلقا، لم يصح إلا بلفظ البيع، فيصح حالا
  166. هل له التصرف قبل قبض رأس المال؟ وهل يسلم إلى أجل قريب؟
  167. الحكم إن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل؟
  168. الحكم إن أسلم جنسين في جنس واحد
  169. لابد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم
  170. إن أسلم مطلقا، أو إلى أجل غير معلوم أو شرط الخيار في البيع مطلقا أو إلى الجذاذ أو الحصاد لم يصح
  171. الحكم إن قال إلى شهر كذا، أو محله شهر كذا، أو تؤديه فيه، أو إلى أوله، أو آخره، أو إلى كذا شهر
  172. ينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية، ويصح السلم إلى شهر رومي
  173. الحكم إن شرطه إلى العيد أو ربيع أو جمادي أو عيد الفطر أو النحر
  174. الإجارة مثل السلم فيما ذكر مما يصح أو يبطل
  175. الحكم إذا أحضر المسلم فيه في وقته أو قبله أو بعده؟
  176. الحكم إذا أراد أجنبي قضاء دين عن رب الدين، أو عن زوج معسر
  177. لا يلزم المسلم إليه للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة المعقودة
  178. هل تسلم الحبوب نقية؟ وهل يسلم التمر ونحوه جافا؟
  179. إن قبض المسلم فيه فوجده معيبا فله الرد أو الإمساك مع الأرش
  180. فصل الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله
  181. إن كان المسلم فيه لا يوجد في محله أو لا يوجد إلا نادرا لم يصح
  182. إن أسلم في ثمرة نخلة بعينها، أو ثمرة بستان بعينه ونحوه لم يصح
  183. الحكم إذا أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع وتعذر
  184. الحكم إن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما
  185. فصل الشرط السادس: أن يقبض المسلم إليه راس ماله في مجلس العقد
  186. لا يصح عقد السلم بما في ذمة المسلم إليه؛ لأنه بيع دين بدين
  187. إن قبض بعض رأس المال ثم افترقا صح فيما قبض بقسطه
  188. يشترط أن يكون معلوم الصفة والقدر ولا يصح بما لا يضبط
  189. الحكم إن اختلفا في قيمة رأس مال سلم باطل أو قدره أو تعذر علمه
  190. الحكم إن قبض رأس مال السلم المعين فوجده معيبا أو مستحقا
  191. فصل الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح
  192. مني يشترط للسلم ذكر مكان الإيفاء؟ وهل يجب الوفاء فيه؟
  193. لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولو لمن هو في ذمته ولا هبته
  194. لا يصح أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ولا عليه ولا برأس مال سلم
  195. يصح بيع دين مستقر كثمن مبيع وقرض ومهر لمن هو في ذمته
  196. حكم رهن الدين المستقر عند من هو في ذمته بحق له؟
  197. لا يصح بيع رأس مال السلم بعد فسخ السلم وقبل قبض رأس ماله
  198. هل يجوز بيع الدين إن كان ثمن مكيل أو موزون باعه نسيئة؟
  199. أحكام بيع الدين والإقالة في السلم
  200. إذا انفسخ عقد السلم، ما الذي يلزم المسلم إليه رده؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس