كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه، أو لم يعتقد شيئا، فصلاته صحيحة
- خاتمة: إذا ترك شيئا ولم يدر افرض، أم سنة؟
- باب سجود السهو
- معنى السهو
- مشروعية سجود السهو
- لا يشرع سجود السهو في العمد
- اسباب السهر: زيادة، ونقص، وشك
- ما ليس له فيه سجود سهو
- متى زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة
- إن قام إمام أو منفرد إلى زائدة فنبهه ثقتان فأكثر
- يرجع طائف في عدد الأشواط إلى قول اثنين
- العنوي ركعتين نفلا نهارا
- حكم زيادة الأفعال في الصلاة من غير جنسها
- إن أكل، أو شرب في صلاة عمدا
- إن كان الأكل او الشرب سهرة أو جهلا لم يبطل يسيره
- زيادة الأقوال قسمان:. أحدهما: مايبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين
- الثاني: ما لا يبطلها مطلقا
- إن سلم قبل إتمام صلاته
- إن تكلم لغير مصلحة الصلاة
- لا تبطل الصلاة إن تكلم مغلوبا على الكلام أو
- إن قهقه في الصلاة بطلت
- إن نفخ أو انتحب أو تنحنح من غير حاجة، فبان حرفان، فككلام
- يكره استدعاء البكاء
- تتمة: الكلام المبطل للصلاة ما انتظم حرفين فصاعدة
- فصل: في السجود عند نقص الصلاة
- من نسي ركنا غير التحريمة
- إن نسي التشهد الأول
- حكم ترك تسبيح الركوع والسجود وغيره سهوا
- إن ترك ركنا لا يعلم موضعه
- إن شك في الركوع والسجود، جعله ركوعا
- إن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة
- فصل: القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو
- الشك في الصلاة
- محل سجود السهو
- سجود السهو كسجود صلب الصلاة
- من ترك السجود الواجب للسهو عمدا لا سهوا بطلت صلاته بما محله قبل السلام
- باب صلاة التطوع
- يكمل به الفرض يوم القيامة
- معني قول الفقهاء تبطل صلاة وصوم من ترك ركنا وجوب القضاء لا أنه لا يثاب عليهما شيئا في الآخرة
- معنى التطوع لغة، وشرعا
- أفضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة وغيرها
- ثم علم تعلمه، وتعليمه
- أقوال العلماء في فضل العلم، وأهله
- ثم صلاة
- الطواف لغريب افضل من الصلاة في المسجد الحرام
- ثم سائر ما تعدى نفعه
- ثم حج
- ثم عتق
- ثم صوم
- المفاضلة بين العبادة والجهاد في عشر ذي الحجة وما يتعلق بذلك
- تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد
- تشرف العلوم بحسب مؤدياتها
- توجيه ما نقل عن الإمام أحمد من أفضلية الفكر على الصلاة والصوم
- آكد صلاة التطوع
- حكم الوتر
- سنة الفجر أفضل السنن الرواتب ثم سنة المغرب والباقي سواء
- وقت الوتر
- إذا فات وقته يقضيه شفعا
- أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة
- كيفية صلاة الوتر
- أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، ويجوز بسلام واحد
- ما يقرأ بعد الفاتحة إذا أوتر بثلاث
- يسن أن يقنت في الركعة الأخيرة من الوتر
- استحباب القنوت طوال السنة
- كيفية رفع اليدين في القنوت
- من أدرك مع الإمام ركعة من الوتر
- دعاء القنوت وشرح معانيه
- ولا بأس أن يدعو بما شاء
- ويمسح وجهه بيديه
- والمأموم يؤمن بلا قنوت
- وإذا سلم من الوتر سن قوله سبحان الملك القدوس
- عدم صحة قلب التطوع إلى وتر
- كراهة القنوت في غير الوتر
- حكم القنوت في الفجر
- إن ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة، تابعه، وأمن
- إن نزل بالمسلمين سن الإمام الوقت القنوت في كل مكتوبة، إلا الجمعة
- فصل (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض
- تأكد ركعة الوتر
- حكم السنن الراتبة في السفر
- فعل السنن سوي ما تشرع له الجماعة في البيت أفضل
- بيان السنن الراتبة بالتفصيل
- ما يقرأ في راتبة المغرب
- يسن تخفيف ركعتي الفجر، والاضطجاع بعدهما على الجنب الأيمن
- كراهة الكلام بعدهما في غير العلم
- ما يقرأ في ركعتي الفجر؟
- يجوز فعل ركعتي الفجر راكبا
- وقت كل راتبة من الرواتب
- ليس قبل الجمعة سنة راتبة
- أقل السنة الرائية بعد الجمعة، وأكثرها
- تجزئ السنة عن تحية المسجد، ولا عكس
- يسن الفصل بين الفرض وسنته
- لا يجوز منع الزوجة، والأجير، والولد والعبد من السنن الراتبة
- من فاته شيء من السنن الراتبة سن له قضاؤه
- السنن غير الرواتب
- يسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها
- حكم صلاة ركعتين بعد الوتر
- فصل (الترويح) سنة مؤكدة سنها النبي ﷺ -
- يجهر فيها بالقراءة
- فعلها جماعة أفضل
- لا ينقص من العشرين ركعة، ولا بأس بالزيادة
- يسلم من كل ركعتين
- وقت التراويح
- فعلها في المسجد أفضل
- الوتر بعد التراويح في الجماعة بثلاث ركعات
- من كان له تهجد جعل الوتر بعده
- ومن أوتر ثم أراد الصلاة، صلي شفعا ما شاء
- بكره التطوع بين التراويح
- لا يكره طواف بينها، ولا بعدها
- لا يكره التطوع بعد التراويح، والوتر
- استحباب أن لا ينقص عن ختمة في التراويح
- الكلام علي ابتداء التراويح أول ليلة بسورة القلم
- يختم آخر ركعة من التروايح ويدعو بدعاء القرآن، ويرفع يديه، ويطيل القيام
- يعظ بعد الختم
- فصل (يستحب حفظ القرآن إجماعا، وحفظه فرض كفاية إجماعا)
- القرآن أفضل من سائر الذكر إلا الاشتغال بالمأثور في محله
- القرآن أفضل من التوراة والإنجيل
- بعض القرآن أفضل من بعض
- يجب أن يحفظ من القرآن ما يجب في الصلاة
- يبدأ الصبي وليه بالقرآن قبل العلم
- والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة
- يسن ختم القرآن في كل أسبوع
- إن قرأ القرآن في ثلاث فحسن
- قراءة القرآن في أقل من ثلاث
- يكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر
- ويحرم تأخير الختم فوق أربعين إن خاف نسيانه
- آداب القراءة، وختم القرآن
- يستحب الاستماع للقراءة، ويكره الحديث عندها
- كراهة السرعة في القراءة
- الكلام على قراءة الإدارة وبيان معناها
- كراهة قراءة الألحان
- ولا يكره الترجيع وتحسين القراءة
- كراهة القراءة في الأسواق
- حكم من نقص من القرآن حرفا أو بدله بحرف، أو زاد فيه
- كراهة رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين
- جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة
- لا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام
- يلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي دون التابعي
- لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب
- ولا النظر في كتب أهل البدع ولا الكتب المشتملة على الحق والباطل
- الإشارة إلى أنه تقدم في نواقض الوضوء جملة من أحكام المصحف
- ما ينبغي لحامل القرآن أن يفعله
- فصل (تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات)
- صلاة الليل أفضل من صلاة النهار
- تعريف التهجد
- ماذا يقول ويفعل إذا استيقظ من نومه للتهجد
- ما يستفتح به صلاة الليل
- يسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين
- يسن أن يقرأ حزبه من القرآن في التهجد، وأن يغفي بعده
- أي الليل أفضل
- ما جاء أنه لا يقوم الليل كله
- تكره مداومة قيام الليل كله
- يستحب التنقل بين العشاءين
- يستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها، وإذا فاتت يقضيها
- أذكار الصباح والمساء
- ما يقول عند النوم والانتباه منه
- ذكر السفر وغيره
- يستحب أن يكون للإنسان ركعات معلومة من الليل والنهار
- صلاة الليل والنهار مثني مثني
- حكم التطوع في النهار بأربع
- حكم الزيادة على أربع نهارا، وعلى اثنتين ليلا
- التطوع في البيت أفضل
- عدم إعلان التطوع أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة
- لا بأس بصلاة التطوع جماعة
- كراهة الجهر في التطوع نهارا في غير الكسوف والاستسقاء
- المتطوع ليلا يراعي المصلحة في الجهر والإسرار
- ما ورد عن النبي ﷺ تخفيفه أو تطويله، فالأفضل اتباعه
- وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل
- يستحب الاستغفار بالسحر، والإكثار منه
- من فاته تهجده، قضاه قبل الظهر
- صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إلا لمعذور
- كيف يصلي إذا صلي جالسا
- لا يصح النفل من مضطجع لغير عذر
- فصل (تسن صلاة الضحى)
- بيان وقتها، وحكم المداومة عليها
- عدد ركعاتها
- يصح التطوع المطلق بفرد مع الكراهة
- استحباب صلاة الاستخارة
- صلاة الحاجة وبيان ضعف الحديث الوارد فيها
- استحباب صلاة التوبة
- حكم صلاة التسبيح وإنكار الإمام أحمد لها
- استحباب تحية المسجد، وسنة الوضوء
- إحياء ما بين العشاءين
- بدعية صلاة الرغائب، والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان
- حكم إحياء ليلة النصف من شعبان والاجتماع لها
- حكم إحياء ليلة عاشوراء وليلة أول رجب
- استحباب صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر
- صلاة ركعتين عند إرادة السفر
- فصل (سجدة التلاوة سنة مؤكدة)
- استحبابها للقارئ والمستمع
- ويتيمم محدث ويسجد مع قصر الفصل
- الراكب يوميء بالسجود حيث كان وجهه
- لا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع
- لا يسجد المصلي لقراءة غير إمامه بحال
- ولا يسجد مأموم لقراءة نفسه
- لا يسجد الإمام لقراءة غيره
- يعتبر السجدة التلاوة، وسجدة الشكر ما يعتبر لصلاة نافلة
- يعتبر لسجود المستمع أن يكون القارئ يصلح إماما له
- للمستمع الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة
- رفع اليدين لسجود التلاوة
- يلزم المأموم متابعة إمامه في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية