كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- لو قال لا أركب إلا بأجرة وقال الدافع لا آخذ أجرة فعارية
- إن تلفت أجزاؤها أو كلها باستعمال بمعروف فلا ضمان
- وكذا لو تلف ولدها أو الزيادة فلا ضمان
- ليس لمستعير أن يعير أو يؤجر إلا بإذن ولا يضمن مستأجر من المستعير مع الإذن والأجرة لربها لا له
- إن أعار بلا إذن فتلفت فمن الذي يضمن ويستقر عليه الضمان؟
- ليس له أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله وأمثلته
- الحكم إن اختلفا في ذهاب أجزائها بالاستعمال المعهود أو بغيره
- متى يجب على المستعير رد العارية؟ وما الحكم إذا تأخر الرد؟
- مؤنة رد العارية إلى مالكها على المستعير كمغصوب لا مؤنتها عنده
- على المستعير ردها إليه إلى موضع أخذها منه إلا أن يتفقا إلى غيره
- لا يجب عليه حملها له إلى موضع آخر إلا أن تكون معه فيدفعها
- إن استعار ما ليس بمال أو أبعد صغيرة عن أهله لزمه ردهما ومؤنته
- المواضيع التي يبرا المستعير برد الدابة إليها والتي لا يبرأ بها
- إن سلم شريك إلى شريكه دابة مشتركة فتلتفت لم يضمن
- فصل الحكم إن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا هل هي إجارة أو عارية
- الحكم إن اختلفا هل هي إعارة أو إجارة أو غصب
- الحكم إن اختلفا هل هي عارية أم وديعة؟
- باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
- تعريف الغصب لغة وشرعا
- تضمن أم ولد و قن وعقار بغصب إذا تلف بغرق ونحوه
- لا تثبت يد على بضع، فيصح تزويج الأمة المغصوبة
- لا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر
- لا يحصل الغصب من غير استيلاء ولا يشترط لتحققه نقله
- إن غصب كلبا يجوز اقتناؤه أو خمر ذمي مستورة أو تخلل خمر مسلم في يد غاصب لزمه رده لا ما أريق نجمعه آخر فتخلل
- إن أتلف الكلب أو الخمر ولو كان المتلف ذميا لم تلزمه قيمتهما
- تجب إراقة خمر مسلم وإن غصب جلد مينة نجسة فلا يردان
- إن استولى على حر لم يضمنه ولو كان صغيرة، ويضمن ثيابه وحليه، وإن استعمله كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته، لا إن منعه فقط
- فصل يلزمه رد المغصوب إلى محله وإن بعد إن قدر على رده ولو غرم
- الحكم إن قال ربه: دعه وأعطني أجرة رده أو طلب حمله إلى مكان آخر أو قال: دعه في المكان الذي نقلته إليه أو رده إلى بعض الطريق
- الحكم إن خلطه بما يمكن تمييزه منه أو تمييز بعضه أو لم يمكن تمييزه أو شغل المغصوب بملكه
- الحكم إن سمر الغاصب بالمسامير المغصوبة بابا أو كانت المسامير اللغاصب أو استأجر في عمل شيء منها
- الحكم إن زرع الغاصب الأرض فردها بعد أخذ الزرع
- الحكم إن لم يزرعها فنقصت أو أدركها ربها والزرع قائم
- بخير مالك الأرض بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بنفقته فيرد مثل البذر وعوض لواحقه من حرث وسقي وغيرهما
- لا أجرة لمدة مكثه في الأرض، ويزكي رب الأرض الزرع إن أخذه قبل وجوب الزكاة، وأما بعده فعلى الغاصب
- من غرس أو بني في ارض بعد أن غصبها أو فعله بلا إذن صاحبها بلا غصب فماذا يلزمه؟ وماذا عليه؟
- إن كانت آلات البناء من المغصوب أو غيره فلمن أجره الأرض؟
- لو جصص الغاصب الدار أو زوقها فحكمها كالبناء
- الحكم إن غصب أرضا وغراسا من شخص واحد فغرسه فيها وطالبه ربه بقلعها أو أراد الغاصب قلعها
- الرطبة والنعناع والبقول ونحوها كالزرع في الحكم لا كالغرس
- الحكم إن أراد مالك الأرض أخذ البناء والغراس مجانا أو بالقيمة وأبي مالك الغراس أو البناء، أو اتفقا على تعويضه
- الحكم إن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص من قلعه فقبله المالك أو رفض وأراد قلعه
- الحكم إن أخذ الغاصب تراب أرض فضربه لبنا أو جعل فيه تبنا له أو جعله أجرا أو فخارا
- الحكم إن غصب فصيلا فأدخله داره فكبر وتعذر خروجه بدون نقض الباب أو غصب خشبة وأدخلها داره ثم بنى الباب ضيقا
- الحكم إن كان دخول الفصيل أو إدخال الخشبة بعدوان من صاحبه
- الحكم إن باع دارة وفيها ما يعسر إخراجه
- إن غصب لوحافرقع به سفينة فهل يقلع؟
- الحكم إن غصب خيطا نخاط جرح حيوان وخيف من قلعه أو مات إن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فحكمها حكم الخيط
- الحكم إن ابتلعت شاته جوهرة آخر غير مغصوبة
- الحكم إن أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بذبحها
- الحكم إن وقع في محبرته دينار ونحوه ولم تخرج إلا بكسره
- فصل إن زاد المغصوب لزمه رده بزيادنه متصلة أو منفصلة والكسب
- لو غصب جارحا أو قوسا فصاد به أو شبكة أو شركا فامسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه ولا أجرة له مدة اصطياده
- إن غصب منجلا فقطع به خشبا ونحوه فللغاصب كالحبل يربط به
- الحكم إن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدة فضربه إبرة أو أواني أو خشبا فنجره بابا أو شاة فذبحها وشواها
- الحكم إن غصب طينة فضربه لبنا أو فخارا أو حبا فطحنه
- إن أمكن رده إلى حالته الأولى كحلي ودراهم فللمالك إجباره
- ما لا يمكن رده فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره
- إن غصب أرضا فحفر فيها بثرة أو شق نهر فهل يقوم بطمها؟
- لو كشط الغاصب تراب الأرض فهل يرده ويفرشه؟
- إن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فراخا أو نوى فصار غرسا أو غصنة فصار شجرة رده ولا شيء له
- إن نقص المغصوب ولو بنبات لحية أمرد ونحوه ضمن نقصه
- الحكم إن جاءت طيرة إلى قوم فاز دوجت عندهم وفرخت أو غصب شاة وأنزي عليها فحله أو غصب فحل غيره فأنزاه على شاته
- فصل إن نقص المغصوب لزمه ضمانه بقيمته ولو رقيقا أو بعضه
- لا يضمن ما ذهب من الرقيق بمقدر من الحر كيده إذا لم يجن عليه، وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ويرجع غاصب على جاني بالأرش
- إن خصي الغاصب أو غيره المغصوب ولو زادت قيمته أو قطع منه ما تجب فيه دية كاملة من الحر رده ورد قيمته ولا يملكه الجاني
- إن كان المغصوب دابة ضمن نقص قيمتها ولو بتلف إحدى عينيها
- هل يضمن الغاصب إن نقصت قيمة العين بتغير السعر أو نقصت المرض ثم عادت ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها؟
- الحكم إن استرده المالك معيبة مع الأرش أو بدونه ثم زال العيب
- إن زادت قيمة المغصوب لمعنى في المغصوب ثم نقصت أو عاد مثل الزيادة الأولى فزادت قيمته ثم نقصت ثم زادت فهل يضمن؟
- إن غصب عبدة مفر ولا في السمن فهزل فزادت قيمته أو لم تنقص رده ولا شيء عليه
- الحكم إن نقص المغصوب نقصا غير مستقر
- الحكم إن جنى المغصوب على سيده أو على أجنبي
- جنايته على غاصبه وعلى ماله هدر إلا في قود
- من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده فحكمه حكم الغاصب
- يضمن الغاصب زوائد الغصب كالثمرة والولد إذا ولدته أمه حيا ثم مات سواء حملت عنده أو غصبت حاملا لا إن ولدته مينا بلا جناية
- إن ولدته ميتا بجناية يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وكذا ولد بهيمة
- فصل إن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز لزمه مثله منه ولا يجوز له التصرف ولا إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه
- الحكم إن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه ولم يتميز أو اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف اثنان
- إن خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أكثر من حقه أو أقل جاز
- الحكم إن غصب ثوبا فصبغه بصبغه أو سويقا فلته بزيته فنقصت قيمتهما أو أحدهما أو لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما أو أحدهما
- الحكم إن أراد أحدهما قلع الصبغ أو بيع الثوب
- إن وهب الغاصب الصبغ أو تزويق الدار ونحوهما للمالك لزمه قبوله لا هبة مسامير سمر بها بابا مغصوبة
- الحكم إن غصب صبغة فصبغ به ثوبه أو ثوبا مغصوبا غصب معه
- إن غصب نجسا أو طاهرة فنجس عنده فهل يطهره وماذا يلزمه؟
- فصل إن وطيء الغاصب الجارية المغصوبة فهل يحدان
- علبه مهر مثلها ولو مطاوعة وأرش البكارة ويردها إلى سدها
- إن ولدت فهو رقيق للسيد ويضمن نقص الولادة ولا ينجبر بزيادته
- إن تلفت فعليه قيمتها وإن ردها فماتت في يد المالك بالولادة ضمن
- الحكم إن كان الغاصب جاهلا بتحريم الوطء ومثله يجهله
- حكم الجنين إن انفصل حيا أو ميتا بجناية منه أو من غيره أو بدونها
- إن قتل الجارية بوطنه أو ماتت بغيره فعليه قيمتها أكثر ما كانت ويدخل فيه أرش بكارتها ونقص ولادتها لا ضمان ولدها ولا مهر مثلها
- الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة مفصلة
- إن باعها أو وهبها ونحوهما من كل قابض لعالم بالغصب فمن يضمن؟ وما هي الأمور التي يتضمنها؟
- إن لم يعلم المشتري والمتهب بالغصب فهل يضمنان؟ وبماذا؟
- الأولى والثانية من الأيدي المترتبة يد المشتري والمستعير
- الثالثة: يد المستأجر، وهو عكسهما فيضمن المنفعة دون العين
- الرابعة والخامسة: المملك بلا عوض، والقابض بعقد أمانة
- إن ضمن المودع والمنهب أو ضمن الغاصب فعلى من يرجعون؟
- هل يسترد مشتر و مستأجر من غاصب ما دفعا إليه من المسمى
- إن ولدت منصوبة من مشتر أو متهب فما حكم الولد وكيف يفدي؟
- إن تلفت الجارية عند مشتر جاهل بالحال فماذا عليه؟ وبم يرجع؟
- إن ردها حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطيء
- السادسة: يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وولدت وماتت
- إن ولدت من زوج غير عالم بالغصب فما حكم الولد إن كان حيا أو تلف وما الحكم. إن ماتت الجارية في حبال الزوج أو استخدمها الزوج؟
- السابعة: يد المتصرف في المال بما ينميه كالمضارب وحكمه
- الثامنة: بد القابض تعويضا بغير عقد النكاح وصورته وحكمه
- التاسعة: يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب وأمثلته وحكمه
- العاشر: يد الغاصب من الغاصب، وحكمه
- إن اشتري ارضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه فهل يرجع المشتري على البائع بما غرمه وبالنفقة والخراج
- الحكم إن أطعم الغاصب المغصوب لعالم بالغصب أو لغير عالم أو لمالكه أو عبده أو دابته أو لم يعلم المالك أنه طعامه
- الحكم إن أخذ المالك المال المغصوب من غاصبه بقرض أو شراء ونحوه أو أباحه له أو رهنه عنده أو أجره ونحوه
- الحكم إن اشتري عبدة فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه
- إن مات العبد وخلف مالا فلمن يكون؟
- الحكم إن أقام المدعي بينة بأن البائع غصبه منه وأعتقه المشتري أو لم يعتقه، أو أقر البائع والمشتري أو أحدهما بأن البائع غصبه
- منى عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده واسترجاع ما دفع
- الحكم إن كان إقرار البائع في مدة الخيار أو كان المقر هو المشتري أو البائع وحده وعنده بينة أو لا
- إن أقام المدعي البينة سمعت ولا تسمع شهادة البائع له وإن أنكراه
- حكم من وجد سرقته عند إنسان بعينها
- فصل الحكم إن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره ولو بلا غصب وكان التالف مكية أو موزونا باقيا على أصله
- الحكم إن تغيرت صفته أو كانت دراهم مغشوشة رائجة مثلية
- تنبيه: يستثني الماء من ضمان المثلي بالمثلي
- الحكم إن أعوز المثلي لعدم أو بعد أو غلاء
- الحكم إن قدر على المثل أو كان الموزون مصوغا مباحا أو من أحد النقدين أو محلى بهما أو محرم الصناعة
- الحكم إن حكم حاكم بغير المثل والقيمة في المثلي المتقوم
- إن لم يكن المغصوب مثليا ضمنه بقيمته
- تعتبر القيمة يوم تلفه في بلد غصبه من نقده أو أغلبه وكذا متلف بلا غصب و مقبوض بعقد فاسد وما أجري مجراه مما لم يدخل ملكه
- كيف يدخل التالف في ملكه؟ وكيف يقوم؟
- لا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه
- لو غصب جماعة مشاعا فرد واحد منهم سهم واحد إليه لم يجز له حتى يعطي شركاءه، وكذا لو صالحوه عنه بمال
- صحة غصب المشاع وصورته
- الحكم لو تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه
- إن غصب ثوبا فأبلاه فنقصت قيمته ثم زادت فكيف يقوم الأرش؟
- الحكم إن غصب عبدة فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه
- لا يملك المغصوب بدفع قيمته ولا أكسابها ولا يعتق عليه إن كان قريبه فإن قدر عليه بعد رده بنمائه وأخذ القيمة بزوائدها المتصلة
- إن لم تكن القيمة باقية أخذ بدلها وليس للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة بل يدفعان إلى عدل يسلم إلى كل واحد ما له
- الحكم إن غصب عصيرآ فتخمر أو انقلب خلا بعد ذلك
- إن غصب أثمانا فطالبه مالكها بها في بلد آخر وجب ردها إليه
- إن كان المغصوب من المتقدمات لزم دفع قيمته في بلد الغصب
- الحكم إن كان من المثليات وقيمته في البلدين واحدة أو لا
- متي قدر على المغصوب أو المثل في بلده رده وأخذ القيمة
- فصل (وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها)
- الحكم إن ذهب بعض أجزائه في المدة أو تلف المغصوب
- يقبل قول الغاصب أو القابض أنه تلف فيطالب بالبدل
- ما لا تصح إجارته مما لا منفعة له لم يلزمه له أجرة
- إن غصب شيئا فعجز عن رده فادي قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة فقط فإن قدر عليه بعد لزمه رده ولا أجرة له لما بينهما
- منافع المقبوض بعقد فاسد كالمغصوب تضمن بالفوات والفويت
- لو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط
- فصل تصرفات الغاصب الحكمية وهي ما لها حكم من صحة أو فساد كالحج من المال المغصوب والعقود كالبيع ونحوها تحرم ولا تصح
- تحرم غير الحكمية كإتلاف واستعمال كاكل ولبس ونحوهما وإن اتجر بعين المال أو ثمن عين المغصوب فالربح والسلع المشتراة للمالك
- إن اشتري في ذمته ثم نقدها ولو من وديعة عنده أو قارض بهما ولو بغير نية نقده صح والإقباض فاسد والربح والسلع المشتراة للمالك
- إن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ما له عنه غني كحلوى
- الحكم إن اختلفا في قيمة المغصوب أو في زيادة قيمته أو في قدره أو في صناعة فيه ولا بينة أو في رده أو عيب فيه بعد تلفه
- إن اختلفا في حصول العيب عند الغاضب أو قبله فقوله بيمينه
- إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم لزمه قبولها، وبريء من عهدنها وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها كلقطة
- يسقط عنه إثم الغصب بذلك وكذا الأمانات والأموال المحرمة
- ليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا
- الحكم إن تصدق بالمال ثم حضر المالك
- لو نوي جحد ما بيده أو حق عليه فثوابه لمالكه وإلا فلورثته
- الوندم ورد ما غصبه على الورثة بريء من إثمه لا من إثم الغصب
- فصل فيما يضمن به المال من غير غصب
- لو رده وارث الغاصب فللمغصوب منه مطالبته في الآخرة
- فصل فيما يضمن به المال من غير غصب من أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه ولو خطا أو نسيانا ضمنه
- بيان المال غير المحترم وحكم من أكره على إتلاف مال مضمون
- من أغرى ظالما بأخذ مال إنسان ودله عليه ضمنه
- يغرم من تسبب في غرم أحد بكذب عند ولي الأمر أو شكاه ظلما
- إن أذن رب المال في إتلافه فأتلفه لم يضمن المتلف
- من فتح قفص طائر أو حل قيد عبد أو أسير أو أعانه بمبرد أو حل رباط سفينة فغرقت أو فتح إصطبة أو حل رباط فرس فذهبت ضمن
- من حل وكاء زق مائع أو جامد فذهب بأي طريقة ضمن
- يضمن المتسبب في التلف سواء تعقب التلف فعله أو لا
- هل يضمن لو أزال يدا عن عبد أو حيوان أو نفر دابة بصراخه؟
- لو أزال بده الحافظة حتى نهبه الناس أو أفسدته الدواب أو النار أو الماء ضمن والقرار على الأخذ
- إن ضرب يد أحد فسقط ديناره أو أسقط عمامته فضاعوا ضمن
- إن أقام عمودا بجداره المائل فأزاله أحدهم فسقط الجدار ضمنه
- إن نفر طائرة من جدار أو قتله في داره أو في الهواء فهل يضمن؟
- الحكم إن كانت الدابة المحلولة عقورة وجنت أو أفسدت زرع إنسان أو فتح ثقبا فأفسد بمائه زرعا أو بنيانا أو أطلق دابة رموحا فأفسدت
- إن رمي شخص زنا أو نفر طائرة أو فرساحله غيره فمن يضمن؟
- إن أتلف وثيقة يثبت المال به فقط ضمنه لا إن دفع مفتاحا إلى لص
- الحكم لو حبس مالك دواب فتلفت أو ربط أو أوقف إنسان دابة في طريق فأتلفت أو جنت بيد أو رجل أو فم
- يضمن من ترك في الطريق طينا أو نشرة أو رش ماء فزلق به إنسان أو ألقي خشبة ونحوها أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط فتلف به
- إن ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق فرفسته فمات ضمنه صاحبها
- متى يضمن من اقتني كلبا أو كبشا معلم النطاح أو اسدة أو نمرا فعقرت أو خرقت ثوبا أو اقتني هرا فأفسدت؟
- لا فرق بين الليل والنهار في ضمان الإتلاف
- هل يضمن إن دخل داره بدون إذنه أو نبهه إلى الخطر
- يجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق
- إن حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار فأفسد لم يضمن لا إن اقتنى حمامة ونحوه فأرسله نهارا فلقط حبا
- فصل. منى يضمن من أجج نارة في موات أو في ملكه أو سقي أرضه فتعدي وأتلف
- يضمن من فتح ماء كثيرة يتعدى أو فتحه في أرض غيره أو أوقد نارة في ملك غيره أو أيست نار أوقدها أغصان شجرة غيره
- إن ألقت الريح إلى داره ثوبا لزمه حفظه لأنه أمانة ويعرفه وإلا ضمن
- إن سقط طائر غيره في داره فهل يلزمه إعلام صاحبه؟
- إن دخل الطائر برجه فأغلق بابه ناويا إمساكه ضمن وإلا فلا
- متى يضمن من حفر بئرا في فنائه أو في ملك غيره فتلف به شيء
- إن حفرها أو بنى مسجدا أو خانا في سابلة واسعة لنفع المسلمين أو حفرها في موات لتملك أو ارتفاق أو انتفاع عام لم يضمن
- من لم يسد بئره صدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها
- إن فعله فيها لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة أو في طريق ضيق ضمن
- الحكم إن فعل العبد ذلك بأمر السيد أو لا أو كان قبل عتقه أو بعده
- إن أمر السلطان الحافر بالحفر فمن الذي يضمن؟
- من فعل في طريق أو مسجد ما فيه نفع لم يضمن، وصور ذلك
- إن جلس أو اضطجع أو أقام في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن وإن كان ضيقا ضمن
- إن أحدث بركة ماء أو كنيفا ونحوه فأدى إلى هدم جدار جاره ضمن