كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- حكم ما يتلف بإخراج جناح أو ميزاب إلى طريق
- إن مال حائطه ثم سقط أو أتلف شيئا فهل يضمنه؟
- هل يضمن إن بناه مائة إلى ملك نفسه أو إلى غيره أو إلى طريق؟
- هل يضمن إن طولب بالنقض فباعه أو وهبه وأقبضه فسقط وتلف به
- حيث وجب الضمان والتالف آدمي فالدية على عائلته
- فصل في جناية البهائم
- الحكم إن أنكرت العاقلة كونه لصاحبهم أو أنه طولب بالنقض
- إن تشقق الحائط عرضا فكميله لا إن تشقق طولا
- فصل في جناية البهائم
- ما أتلفته البهيمة ولو صيد حرم فهل على صاحبها ضمان؟
- من أطلق كلبا عقورة أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه وكذا صاحب الطائر الجارح إن أفسد
- إن كانت البهيمة في يد إنسان كالسائق مالكا أو غاصبة ونحوه ضمن ما جنت يدها أو فمها أو وطؤها برجلها لا ما نفحت برجلها
- إن وجب الضمان وكان المجني عليه تحمله العاقلة فهي عليها
- إن جذبها بلجامها خلاف العادة أو ضربها في وجهها ولو لمصلحة فنفحت برجلها وجنت ضمن لا يضمن ما جنت بذنبها ويضمن ما جنى ولدها
- من نفرها أو نخسها ضمن فقط دونهم فإن جنت عليه فهدر
- إن ركبها اثنان وجنت جناية مضمونة فعلى من الضمان؟
- الإبل والبغال المقطرة إن جنت فهل يضمن القائد أو السائق؟
- لو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان على أحد
- يضمن رب البهائم ونحوه ما أفسدت من زرع وغيره ليلا
- يضمنها ربها إن فرط، فإن أخرجها أحد غيره أو فتح بابها ضمن
- لو كان ما أتلفته البهائم المعارة لربها ضمنها مستعير ونحوه
- لا ضمان عليه إن لم يفرط أو أفسدت نهارا ما لم يكن يد عليها
- لو جرت عادة البعض بربطها نهارا وإرسالها ليلا فالحكم كذلك
- لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع أثر غنم ولا غنم لغيره قضي بالضمان وهو من القيافة في الأموال
- يضمن غاصب البهائم ما أفسدت ليلا ونهارة
- من طرد دابة من مزرعته فأفسدت مزرعة غيره فهل يضمن؟
- الحطب الذي على الدابة إذا حرق ثوب آدمي فهل يضمن صاحبها؟
- من قتل الصائل آدميا كان أو غيره فمتى يضمنه؟
- إذا عرفت البهيمة بالصول فهل تتلف ومن الذي يتلفها وهل تضمن؟
- لو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليها إلا بقتلها لم يضمن
- إن اصدمت سفينتان فغرقتا فعلى من يكون الضمان؟
- ما الحكم إن فرط القيمان أو أحدهما أو اختلفا في التفريط أو تعمدا الصدم وهل يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد؟
- الحكم إن خرق إنسان السفينة فهلك ما فيها من مال ونفس
- الحكم إن كانت إحدى السفيتين واقفة والأخرى سائرة
- الحكم إن كانت إحداهما منحدرة والأخرى مصعدة
- حكم إلقاء المتاع والدواب وغيرها إذا أشرفت السفينة على الغرق
- من أتلف أو كسر مزمارة أو طنبورا أو صليبا لم يضمنه
- لا يضمن من كسر إناء الذهب والفضة ويضمن إذا أتلفها
- لا يضمن من كسر أو شق إناء فيه خمر مامور بإراقتها
- لا يضمن من أتلف آلة لهو كمود و طبل أو نرد أو شطرنج
- لا يضمن من أتلف آلة سحر ونحوه أو صور خيال أو أوثانا أو خنزيرة أوكتب كفرة أو مبتدعة أو أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة والبطالة
- لا يضمن من حرق مخزن خمر أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة
- من كسر حليا محرما على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء لم يضمنه
- إن تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن
- للمظلوم الاستعانة بمخلوق في دفع الظلم والأولى أن يستعين بالخالق وله أن يدعو بما آلمه بقدر ظلمه ولا يدعو على ظالمه بالكفر
- لو كذب عليه ظالم لم يفتر عليه بل يدعو الله في من يفتري عليه نظيره وكذا من أفسد عليه دينه والدعاء قصاص ومن دعا فما صبر
- باب الشفعة
- تعريف الشفعة وثبوتها بالسنة والإجماع لا يحل الاحتبال لإسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال
- الحيلة أن يظهر في البيع ما لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطأ على خلافه
- من صور الاحتبال لإسقاط الشفعة
- الشفيع باق على شفعته في جميع ذلك وطريقة الشفعة فيها
- الحكم إن تعذر علم قدر الثمن مع الحيلة أو من غير حيلة
- الحكم إن اختلف المشتري والشفيع هل وقع شيء من ذلك حيلة
- الحكم إن خالف أحدهما ما تواطأ عليه فطالب صاحبه بما أظهراه
- لا تثبت الشفعة إلا بشروط خمسة
- أحدها: أن يكون الشقص مبيعا أو مصالحا به صلحا بمعنى البيع أو عن جناية موجبة للمال أو موهوبة هبة مشروطأ فيها الثواب معلوم
- لا شفعة فيما انتقل بغير عوض ولا فيما عرضه غير مال
- لا شفعة فيما أخذه أجرة أو جعالة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير
- لا تجب الشفعة بفسخ يرجع به الشقص إلى العائد كرده بعيب
- فصل الشرط الثاني: أن يكون شقصا مشاعا مع شريك - ولو مكاتبا. من عقار ينقسم قسمة إجبار
- المقسوم المحدود لا شفعة لجاره فيه الجواب عن أحاديث شفعة الجار
- لا شفعة في طريق نافذ وحكم الشفعة في طريق غير نافذ
- دهليز الدار وصحن الدار المشتركة حكمها حكم الطريق المشترك
- لا شفعة بالشرب وهو النهر أو البئر يسقي أرض هذا وأرض هذا
- لا شفعة فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وطرق وعراص ضيقة
- لا شفعة فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد وجوهر وسيف
- الغراس والبناء يؤخذان تبعا للأرض وكذا نهر وبثر وقناة ودولاب
- حكم الشفعة في الثمرة والزرع والشجر الذي فيه ثمرة غير ظاهرة
- إن بيعت حصة من علو دار مشترك فلا شفعة في العلو ولا السقف
- حكم الشفعة في سفل دار مشترك باعه صاحب العلو
- فصل الشرط الثالث: المطالبة بها على الفور بأن يشهد بالطلب فورة
- لا يشترط في المطالبة حضور المشتري، لكن الأولى أن يشهد
- الأولى أن يبادر إلى المشتري بنفسه أو بوكيله، فيكون على شفعته
- إن كان للشفيع عذر لم تسقط الشفعة، وأمثلة للعذر
- إن كان المشتري حاضرة في هذه الأحوال فتسقط بتأخيره إلا للصلاة
- كيف يمشي الشفيع إلى المشتري وكيف يطالبه بالشفعة
- دعاء الشفيع للشريك أو اشتغاله بكلام آخر هل يبطل الشفعة؟
- يملك الشفيع الشقص بالمطالبة ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن، فيصح تصرفه منه ويورث عنه ولا يعتبر رضا مشتر
- ألفاظ الطلب للأخذ بالشفعة
- إن أخر الطلب أو لم يشهد على طلب الشفعة فهل تسقط؟
- الأعذار التي لا يسقط بها حق المطالبة بالشفعة
- إن أخر الطلب أو الإشهاد لإظهارهم خلاف الواقع لم تسقط وأمثلته
- إن أظهر المشتري أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر أو أظهر أنه اشتري الكل بثمن فبان أنه اشتري به بعضه سقطت الشفعة إن لم يطالب
- الحكم إن كان الشفيع حبس بحق قادر عليه أو أخبره من يقبل خبره أو لا يقبل خبره وصدقه ولم يطالب
- أقوال وأفعال الشريك المسقطة للشفعة وتدل على رضاه بالشركة
- الأقوال والأفعال التي لا تسقط الشفعة ولا تدل على رضاه بالبيع
- الحكم إن قال الشريك بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل أو أذن الشريك لشريكه في البيع أو أسقط شفعته قبل البيع
- إن ترك ولي شفعة موليه فهل تسقط؟ وهل له الأخذ بها بعد؟
- هل للولي الأخذ به لموليه أو العفو عنه؟ وهل يثبت به ملك؟
- حكم الولاية على المغمى عليه والمجنون المطبق وغير المطبق
- إن مات مورث الحمل بعد المطالبة بها فهل يؤخذ له؟
- حكم الشفعة لمفلس ومكاتب ومأذون له من العبيد ووصي أيتام
- حكم الأخذ بالشفعة للولي إن كان أبا
- إن بيع شقص في تركة حمل فهل لوليه أو له إذا كبر حق الشفعة
- فصل الشرط الرابع: أن يأخذ الشريك جميع الشقص المبيع
- الحكم إن طلب الشفيع أخذ البعض مع بقاء الكل أو تعدد الشفعاء
- الحكم إن ترك أحدهم شفعته أو كان غائبا أو وهب نصيبه لبعضهم
- الحكم إن غاب جميعهم ثم حضر أحدهم أو حضروا تباعا
- الحكم إن نما الشقص في يد الشفيع الأول أو غيره نماء منفصلا
- الحكم إن تركها الأول أو أخذها ثم ردها بعيب أو خرج مستحقا
- الحكم إن كان المشتري شريكا أو تركها ليوجب الكل علي شريكه
- الحكم إن كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه الأجنبي صفقتين. ثم علم شريكه
- إن اشتري واحد حق اثنين أو اشتري واحد شقصين من ارضين صفقة واحدة والشريك واحد فللشفيع أخذهما أو أحدهما
- حكم الشفعة إن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة
- الحكم إن باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه وكالة أو ولاية
- حكم الشفعة إن باع إنسان شقصة وسينا صفقة واحدة
- إن تلف بعض المبيع أو انهدم فهل تثبت الشفعة في الباقي؟
- كيف يتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة
- كيفية الشفعة لو تعيب المبيع بعيب بنقص الثمن مع بقاء عينه
- فصل الشرط الخامس: أن يكون له ملك للرقبة سابق لا ملك منفعة
- يعتبر للأخذ بالشفعة ثبوت الملك ولا تكفي اليد
- إن لم يسبق ملك أحدهما فلا شفعة والحكم إن أدعيا السبق
- لا شفعة بشركة وقف لأن ملكه غير تام
- فصل - إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة أو صدقة سقطت الشفعة لا برهنه وإجارته، وينفسخان بأخذه
- يحرم ولا يصح تصرف المشتري بعد الطلب لا إن نهاه فقط
- لو أوصى المشتري بالشقص فمتي تبطل الوصية ومني تلزم
- الحكم إن باع المشتري الشقص قبل الطلب
- الحكم إن فسخ البيع بعيب في الشقص أو الثمن أو إقالة أو تحالف
- هل للبائع إلزام المشتري بقيمة نقصه، وكيف يتراجعان؟
- لا يرجع شفيع على مشتر بارش عيب في ثمن عفا عنه بائع
- الحكم إن أخذ الشقص ثم ظهر على عيب لم يعلماء أو أحدهما
- الحكم إن ظهر الثمن المعين أو بعضه مستحقا
- الحكم إن كان الثمن مكيلا أو موزونة فتلف قبل قبضه
- إن ارتد المشتري فقتل أو مات فكيف يطالب الشفيع بالشفعة؟
- لا تصح الإقالة بين البائع والشفيع
- الحكم إن استغل المشتري الشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة
- الحكم إن أخذ الشقص شفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة ونحوه
- إن قاسم المشتري الشفيع أو وكيله ثم غرس أو بني
- صفة تقويم الأرض التي بناها المشتري أو غرسها
- يملك الشفيع الغراس أو البناء أو يقلعه ويضمن نقصه بالقلع
- الحكم إن اختار أخذ الغراس أو البناء بقيمته وأراد المشتري قلعه
- إن حفر المشتري فيها بثرة أخذها الشفيع ولزمه أجرة المثل لحفرها
- إن باع شفيع ملكه أو بعضه قبل العلم لا بعده لم تسقط شفعته وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع
- إن مات الشفيع بطلت الشفعة وإن طالب به قبل موته لم تبطل
- كيف توزع الشفعة بين الورثة؟ وما الحكم إن ترك بعضهم حقه؟
- إذا بيع شقص له شفيعان فعفا عنها أحدهما وطالب بها الآخر ثم مات الطالب فورثه العافي فله أخذ الشقص بها
- فصل يأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وجنسا وصفة
- إن طلب الشفيع الإمهال فهل يمهل؟ وما الحكم إن لم يحضر؟
- كيف ياخذ الشقص إن كان الثمن مثليا أو غيره أو مكي أو عرضا متقوما موجودة أو معدوما؟ وما الحكم إن اختلفا في قيمة العرض؟
- الحكم إن عجز عن الثمن أو بعضه وأتي برهن أو ضمين أو عرض
- الأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه فاعتبر له العلم بالشقص والثمن فلا يصح مع جهالتهما وله المطالبة بها مع الجهالة ثم يتعرف
- لا يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن
- الحكم إن أفلس الشفيع بعد الأخذ بالشفعة والثمن في الذمة
- ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به لا ما بعدها
- الحكم إن كان الثمن مؤجلا وكان الشفيع مليئا أو معسرا
- الحكم إن اختلفا في قدره أو كان للشفيع أو لكل واحد منهما بينة
- لا تقبل شهادة البائع لأحدهما ويؤخذ بقول مشتر في جهله ولا تنفعة
- الحكم إن اتهمه الشفيع بالحيلة أو أن ذلك وقع حيلة فعلا
- الحكم إن اختلفا في الغرام والبناء أو ادعى المشتري إحداث الغراس والبناء في الشقص وأنكره الشفيع
- الحكم إن ادعى المشتري شراءها بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين أو ادعى المشتري الغلط أو النسيان أو الكذب
- الحكم إن ادعى الشفيع شراءه بألف فقال بل اتهبته أو ورثته
- لو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه أو ادعى الشريك على الحاضر أنه باع نصيب الغائب بإذنه
- الحكم إن أنكر واضع اليد أنه اشترى نصيب الغائب
- فصل لا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه
- حكم بيع المريض وشفعته وما يترتب على البيع من أحكام
- الحكم إن أقر بائع ببيع شقص مشفوع وأنكر مشتر أو ادعى أحدهما أو كلاهما الثمن، وعلى من تكون العهدة؟ وما هي العهدة؟
- إن أبي المشتري قبض المبيع اجبره الحاكم عليه
- إن ورث اثنان شقصا من أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه، وكذا إن اشترى أربعة دارة وأراد واحد البيع
- لا شفعة لكافر حين البيع، أسلم بعد البيع أو لا، على مسلم
- تجب وتثبت الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه، ونحو ذلك
- تثبت للمسلم على الكافر ولكافر علي كافر ولو كان البائع مسلما
- لو تبايع كافرة بخمر أو خنزير وتقابضا لم ينقض البيع
- لا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم وأمثلة هذه البدع
- تثبت الشفعة لكل من حكمنا بإسلامه منهم كالفاسق بالأفعال
- وتثبت لكل من البدوي والقروي على الآخر
- حكم الشفعة في أرض السواد وما أوقفه عمر رضي الله عنه
- حكم شفعة المضارب علي رب المال، وعكسه
- حكم شفعة المال في شقص من مال المضاربة، والحكم إن تركها، وحكم الشفعة إن باع المضارب من مال المضاربة شقصا
- تعريف الوديعة لغة وشرعا ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع
- باب الوديعة
- تعريف الإيداع والاستبداع، ويكفي القبض قبولا للوديعة
- قبول الوديعة مستحب، وهو عقد جائز من الطرفين
- يشترط فيها أركان وكالة وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه
- الوديعة أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى أو يفرط
- الحكم إن عزل الوديع نفسه أو تلفت الوديعة أو شرط عليه ضمانها
- الحكم إن قال: أنا ضامن؟ ومن الذي يحفظ الوديعة؟ وهل يلزم حفظها في حرز؟ ومتى يضمنها إن أخرجها أو ذهبت؟
- هل يضمن إن أمره بحفظها في بيته فأخرجها لعذر أو لغيره؟
- إن أودعه بهيمة فهل يلزمه أن يعلفها ويسقيها؟ وهل يضمن بموتها
- الحكم إن اختلفا في قدر النفقة أو في قدر المدة
- هل يرجع بالنفقة إن أنفق بإذن حاكم أو لا، أو نوى الرجوع أو لا؟
- إن أودعه وأطلق أو عين مكان الإيداع فمتى يضمن؟
- فصل إن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله أو مال ربها عادة أو دفعها إلى الشريك فهل يضمن
- هل للمستودع الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل وسقي الدابة وعلفها؟ وهل يضمن إن دفعها له أو للحاكم لعذر أو لا؟ ومن الذي يطالب منهما؟
- إن أراد المودع سفرا أو خاف على الوديعة فهل يردها أم يسافر بها ام يضعها عند حاكم أو غيره؟ ومنى يضمن؟
- حكم من حضرته الوفاة حكم من أراد سفرا فيما سبق
- الودائع التي جهل أو فقد ملاكها يجوز التصدق بها بلا إذن حاكم أو دفعها للحاكم ويلزمه قبوله
- تعدي الوديع في الوديعة بالانتفاع بها أو منعها أو جحدها ونحوه يبطل الوديعة ويضمن المستودع
- لا تعود وديعة إلا بعقد جديد ويجب الرد فورا حيث بطلت
- إن خلطها غيره فالضمان عليه ومني جدد استئمانا أو أبرأه من الضمان برئ، ولا يضمن بمجرد نية التعدي إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط
- إن خلطها بمتميز أو اختلط غير متميز بغير تفريط منه لم يضمن
- إن ركب الداية لعلفها وسقيها أو لبس الثوب خوفا عليه لم يضمن
- الحكم إن أخذ درهما ثم رده أو بدله أو أذن له في أخذه منها ورد بدله بلا إذن فضاع الكل أو كانت مختومة ونحوه وهتكه أو رد بدله
- الحكم لو خرق الكيس فرق الشد أو تحته أو أودعه صغير وديعة فتلفت أو أخذ المال من الغاصب تخليصا له ليردها إلى مالكه
- الحكم إن أودع إنسان الصغير ولو قنا أو المجنون أو المعتوه أو السفيه وديعة أو أعارهم شيئا فأتلفوه أو تلف بتفريطهم
- إن مات إنسان وثبت أن عنده وديعة ولم توجد بعينها فهي دين عليه تغرمها الورثة من تركته كبقية الديون
- فصل المودع أمين والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد ولو رده على يد عبده أو زوجته أو خازنه أو وكيله أو حافظ ماله
- الحكم إن دفع الوديعة لزوجته أو خازنه ونحوهما وادعوا الرد
- الحكم إن ادعى الرد إلى رسول موكل و مودع فأنكر الموكل
- الحكم إن أودع أحد الشريكين وادعى الوديع الرد إليه أو إلى الآخر
- الحكم إن ادعى الرد بعد موته، أو ادعي التلف بسبب خفي أو ظاهر