كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إذا اجتمع مع الثمن سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وهي البخيلة والمنبرية ويكون الميت فيها زوجا
- أصل اثني عشر وأربعة وعشرون لا يكون عادة، بل ناقص أو عائل
- فصل في الرد
- اختلف الصحابة ومن بعدهم في الرد إلى أقوال
- دليل مشروعية الرد
- إذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليها
- كيفية الرد إذا كان المردود عليه واحدا أو جماعة من جنس أو أكثر
- كيفية الرد إن كان عدد سهامهم سدسين أو سدس وثلث ومثاله
- مثال مسألة الرد من اربعة وخمسة
- لماذا لا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدا؟
- إن انكسر على فريق سهمه ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم والتمثيل لمسألة المباينة والموافقة
- إن كان مع من يرد عليهم أحد الزوجين فكيف تكون القسمة؟
- الحكم إن لم ينقسم على مسألة الرد ولم يوافقها وصورتها
- طريقة أخرى بتصحيح مسألة الرد ثم الزيادة عليها لفرض الزوجية
- مال من ولا وارث له لبيت المال، وهو ليس وارثا، بل حافظ
- باب تصحيح المسائل
- المراد بتصحيح المسائل وانه يتوقف على أمرين
- معرفة أصل المسألة والثاني: معرفة جزء السهم
- الانكسار يكون على فريق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فقط
- إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فكيف تصحح المسألة؟
- مثال لمسألة انكسر فيها سهم الفريق عليهم بالمباينة أو الموافقة
- كيفية التصحيح إن انكسر السهم على فريقين أو أكثر
- طريقة الحل إن كانت أعداد الفرق متناسبة وتسمى متداخلة ومعناها
- طريقة الحل إن كانت اعداد الفرق متباينة أو متوافقة ومثالها
- طريقة الحل إن تماثل عددان وباينهما الثالث أو رافقهما ومثالها
- طريقة الحل إن تناسب اثنان وبابنهما الثالث أو توافق اثنان وباينهما الثالث أو تباين اثنان ووافقهما الثالث والتمثيل لها
- طريقة الحل إن كان الإنكسار على أكثر من ثلاث فرق
- الطريقة السابقة هي طريقة الكوفيين وذكر من اعتمدها
- ذكر طريقة البصريين
- فصل معني تماثل العددين
- الطريق إلى معرفة المناسبة والموافقة بين عددين
- الطريق إلى معرفة المباينة بين عددين
- باب المناسخات
- معنى المناسخات لغة واصطلاحا وأن لها ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول
- كيفية اختصار مسائل هذا النوع بعد العمل والتصحيح بالموافقة
- الثانية: أن يكون الموتى بعد الميت الأول لا يرث بعضهم بعضا
- الحال الثالثة: ما عدا هذين النوعين
- هذا النوع على ثلاثة أقسام وأحوال: الأول: أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى، ومثاله
- الثاني أن لا تنقسم عليها بل توافقها، وطريقة حلها
- الثالث: أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقها
- إن مات ثالث قبل القسمة جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى
- إذا مات ميت رابع وأكثر عمل له مسألة مثل ذلك وصور ذلك
- المسألة المأمونوية: وصورتها
- باب قسمة التركات
- تعريف القسمة وأن نسمة التركات هي ثمرة علم الفرائض
- المعرفة نصيب كل وارث من التركة هناك عدة طرق لاستخراجها
- الأول: أن يمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة إليه فله كنسبته
- الثانية: قسمة التركة على المسألة وضربها في كل نصيب
- الثالثة: أن تقسم المسألة على التركة والناتج يقسم عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج فهو نصيبه
- الرابعة: أن تقسم المسألة على نصيب كل وارث ثم تقسم التركة على خارج القسمة فما خرج فهو نصيبه
- الخامسة: ضرب سهام الوارث في التركة ثم تقسم على المسألة
- ومن الطرق في المناسخات أن تقسم التركة على المسألة الأولى، ثم يؤخذ نصيب الثاني فيقسم على مسألته وهكذا في الثالث وما بعده
- إن كان بين المسألة والتركة موافقة فتقسم التركة على وفق المسألة
- طريقة الحل إذا أردنا القسمة على قراريط الدنانير
- طريقة الحل إن كانت السهام كثيرة وأردنا معرفة سهم القيراط
- طريقة أخرى بضرب عدد في أربعة وعشرين ليخرج المقسوم أو قريبه
- طريقة العمل إن كان في سهام القيراط كسر
- طريقة العمل إن كانت سهام التركة دون الأربعة وعشرين
- طريقة العمل إن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحوه
- طريقة أخرى في سهام العقار ونحوه
- إن انقسمت سهام العقار على المسألة فتقسم من غير ضرب
- إن قال بعض الورثة لا حاجة لي في الميراث اقتسمه بقية الورثة
- أمثلة لمسائل يعايا ويلغز بها في قسمة التركات
- كلام العلماء على الآية: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربي﴾
- باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
- تعريف الرحم وذوي الأرحام والخلاف في توريثهم
- أدلة المذهب ومن قال بتوريثهم
- أصناف ذوي الأرحام أحد عشر وسردهم
- اختلف القائلون بتوريثهم على مذاهب أشهرها مذهبان: مذهب أهل القرابة ومذهب التنزيل
- إن انفرد واحد من ذوي الأرحام اخذ المال كله
- الحكم إن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق
- إن اسقط المدلون بعضهم بعضا فيسقط المدلى بهم كذلك
- إن كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم كالعصبات
- إن اختلفت منازلهم من المدلي به جعل كالميت وقسم نصيبه بينهم
- إن أدلى جماعة منهم بجماعة قسم المال بين المدلى بهم كأحياء
- الحكم إن أسقط بعضهم بعضا أو كان بعضهم أقرب من بعض
- إن كانوا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق بوارثه
- الجهات التي ترث بها ذوو الأرحام ثلاثة: أبوة وأمومة ويتوة
- من أدلي بقرابتين ورث بهما، فتجعل القرابتان كشخصين
- الحكم إن وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين
- لا يعول في باب ذوي الأرحام إلا أصل ستة إلى سبعة
- باب ميراث الحمل
- معنى الحمل وماذا يراد به هنا؟ ومتى يرث؟ وماذا يشترط لإرثه؟
- إن مات مورث عن حمل برثه وقف الأمر وإن طلب بقية الورثة القسمة لم يعطوا المال كله ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين
- متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر
- من لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا ويعطى من ينقصه شيئا اليقين
- من سقط بالحمل لم يعط شيئا وإذا ولد وورث الموقوف كله أعطيه
- إن زاد رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئا رجع على من هو في يده
- لو مات كافر بدارنا عن جمل منه أو من غيره فهل يرثه أم لا؟
- يرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه
- يرث الحمل ويورث بشرطين: العلم بوجوده حال موت مورثه
- الشرط الثاني: أن تضعه حيا بأن يستهل صارخا بعد وضع كله
- العلامات الأخرى التي يعرف بها حياة الجنين عند ولادته
- إن خرج بعضه فاستهل ثم انفضل ميتا لم يرث
- إن جهل المستهل من توأمين وإرثهما مختلف عين المستهل بقرعة
- الحكم إن زوج السيد أمته بحر فأحبلها زوجها فقال السيد: إن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران
- مسألة القائلة: إن ألد أنثي ورثت لا ذكرا ونحوه
- باب ميراث المفقود
- معنى المفقود والمراد به هنا وأنه قسمان
- الأول: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة. أمثلته وكم ينتظر به
- إن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره
- الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك فينتظر به أربع سنين
- إن لم يعلم خبره في هاتين المدتين قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج ولا يرث إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله
- لا يرث من مات قبل هذه المدة لأنه كالميت في حياة المفقود
- إن قدم بعد قسمه أخذ ما وجده بعينه ورجع على من أخذ الباقي
- إن مات موروثه في مدة التربصأخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي
- طريقة العمل في معرفة اليقين من إرث المفقود
- من سقط في مسألة الحياة أو مسألة الموت لم يأخذ شيئا وأمثلته
- إن بان المفقود حيا يوم موت مورثه فله حقه والباقي لمستحقه
- الحكم إن بان ميا أو مضت مدة التربص ولم يتبين حاله
- الباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه
- لهم ان يصطلحوا على كل الموترف إذا لم يكن للمفقود فيه حق
- إن حصل لأسير شيء من ريع وقف عليه حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه
- من أشكل نسبه ورجي انكشافه فحكمه كالمفقود
- المفقودان فأكثر كالخناني في التنزيل
- لو قال رجل: أحد هذين ابني، ثبت نسب أحدهما
- إن مات قبل أن يعينه عينه وارث فإن تعذر ألحقته القافة
- إن تعذرت القانة عين بالقرعة، ولا مدخل للقرعة في النسب
- باب ميراث الخنثى المشكل
- معنى الخنثى لغة واصطلاحا
- ينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل، فإن ظهرت فيه علامات الرجال فرجل، أو النساء فامرأة وغير مشكل وذكر هذه العلامات
- الخثي الذي لا علامة فيه مشكل لالتباس أمره ولا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة
- متى ينحصر إشكاله في الإرث؟
- إن بال أو سبق بوله من ذكره فذكر، أو عكسه فأنثي
- الحكم إن خرج البول من الفرجين معا أو استويا أو رجي انكشافه
- حكم من سقط بالختي من الورثة في أحد الحالتين
- الحكم إن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه
- الحكم إن ورث بكونه ذكرا أو أنثي أو بهما متساويا أو كان معتقا
- الحكم إن ورث بالذكورة والأنوثة متفاضلا وذكر مذهب المنزلين
- طريقة أخرى في حل المسألة
- إن كانا خنثيين أو أكثر نزلوا بعدد أحوالهم، وبيان هذه الطريقة
- الحكم إن كان الخنائي من جهتين فأكثر
- لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما وقف له صح إن كان بالغا
- بعض الوقائع عن أحوال الخنثى المشكل
- باب ميراث الغرقي و من عمي (أي خفي) موتهم
- إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا أو علم ثم نسي أو جهلوا عينه ولم يختلفوا في السابق ورث كل واحد من الموتى صاحبه
- يرث كل واحد منهما من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه
- الحكم إن جهل السابق واختلف ورثتهما فيه ولا بينة أو تعارضت
- لو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ورث من شك في موته من الآخر ولو تحقق موتهما ما لم يتوارثا
- لو مات أخوان عند الزوال أو الطلوع أو الغروب في يوم واحد أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الميت في المغرب الميت بالمشرق
- باب ميراث أهل الملل
- تعريف الملة وأن اختلاف الدين من موانع الإرث
- لا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء أو يسلم قبل قسم ميراثه
- الحكم إن أسلم المرتد أو الزوجة في عدة أو عتق عبد قبل القسمة بعد أو مع موت قريبه أو دبر ابن عمه أو قال: أنت حر في آخر حياتي
- إن كان الوارث واحدا فمتي تصرف في التركة واحتازها فهو كقسمها
- إن أسلم كافر قبل قسم بعض المال ورث مما بقي
- هل يرث الكفار بعضهم من بعض إن اختلفت مللهم؟
- يرث دمي حربيا وحربي مستأمنا وذمي مستأمنا وعكسه بشرطه
- المرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل القسم ولا يورث وماله فيء
- تعريف الزنديق وأنه كالمرتد ولا تقبل توبته
- مرتكب البدعة المكفرة الجهمي وغيره لا يرث كالمرتد
- فصل هل يرث مجوسي ونحوه ممن يري حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا؟
- كيف يرث المجوسي ونحوه إذا خلف أمة وهي أخته من أبيه وعما، أو كان معهم أخت أخرى
- لا يرثون بنكاح المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا
- الحكم إن تزوج المجوسي بنته فأولدها با ثم مات عنهما أو ماتت الكبرى بعده أو الصغرى؟
- الحكم إن تزوج أمه فأولدها بنتا ثم مات
- لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته
- المسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست مسائل
- إذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا
- ما فضل من مال الذمي ونحوه عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين فهو فيه أيضا فإن ورثه حربي فهو لبيت المال
- باب ميراث المطلقة
- إذا أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو مرض غير مرض الموت بطلاق أو غيره ولو فصد الفرار من الميراث لم يتوارثا
- إن أبانها في طلاق رجعي ومات وهي في العدة فإنها ترثه
- صور الطلاق الصحيح الذي لا ترث به الزوجة إن طلقها ومات
- إن سألته أن يطلقها طلقة واحدة فطلقها ثلاثا ورثته
- إن كان الطلاق يتهم فيه بقصد حرمانها ورثته وصور ذلك
- يلحق بمرض الموت المخوف ما ألحق به كمن قدم للقتل
- إن طلقها بقصد حرمانها ورثته ولو بعد انتهاء العدة ما لم تتزوج وإن ماتت هي في العدة لم يرها
- يشترط أيضا أن لا ترتد ولو أسلمت بعده وتعتد أطول الأجلين
- إن لم يمت من مرض الموت المخوف بل مات بغيره ورثته كذلك
- لو أبانها قبل الدخول ورثته ولا عدة عليها ولها كامل الصداق
- إن أكره ابن امرأة أبيه أوجده على فسخ نكاحها فهل يقطع ميراثها؟
- إن فعلت الزوجة في مرض موتها ما يفسخ نكاحها أو ارتدت فهل يسقط ميراث زوجها مادامت في العدة أو انتهت منه؟
- إن لم تتهم فيما فعلته مما يفسخ نكاحها سقط ميراثه منها
- إن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعة يمنع الميراث ولم تعلم عينها أخرجها وارث بقرعة
- إن كان الزوج عنينا فأجل سنة فلم يصبها حتى ماتت في آخر الحول واختارت فرقته وفرق بينهما لم يتوارثا
- إن طلق زوجته أو زوجاته الأربع في مرضه المخوف طلاقا يتهم فيه وتزوج أربعا سواهن فلمن يكون الميراث؟
- الحكم إن ادعت امراة أن زوجها بانها وجحد الزوج ثم مات
- لو قتلها في مرض موته المخرف ثم مات فهل ترثه؟
- حكم التزوج في برضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوقا ولو مضارة حكم النكاح في الصحة، في صحة العقد وفي التوريث
- باب الإقرار بمشارك في الميراث
- بيان المراد بهذا الباب وحكم الإقرار من جميع الورثة
- إن أقر الوارث أو الوارثون بوارث للميت فمتى يثبت نسبه؟
- يثبت نسبه في المذهب ولو ترتب على ذلك إسقاط من أقر به من الميراثولو مع وجود منكر له لا يرث لمانع إن كان مجهول النسب
- يشترط أيضا إمكان لحاقه بالميت وأن لا ينازع فيه منازع
- إن فقد شرط من هذه الشروط الأربعة لم يثبت نسبه
- إن ثبت نسبه فاسم الورثة وإن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث
- الحكم إن كان المقر به غير مكلف فأنكر بعد تكليفه أو طلب إحلافه
- إن اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بأنه ابنه حيث أمكن ذلك. يعتبر لثبوت النسب إقرار زوج وارث ومعتق
- إن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره فصدقه الإمام أو نائبه ثبت نسبه وإلا فلا
- إن أقر بعض الورثة بوارث أنه ولد الميت أو أقر به في حياته أو ولد على فراشه فهل يثبت نسبه وإرثه؟
- إذا أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في بده من ميراثه فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ومثال ذلك
- إن لم يكن للمقر فضل فلا شيء للمقر به وأمثلة ذلك
- فصل طريق العمل في باب الإقرار والإنكار وإخراج نصيب المقر والمنكر
- الحكم إن خلف ميت ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه الآخر في أحدهما أو في كليهما
- الحكم إن خلف ميت ابنا فأقر بأخوين فأكثر بكلام متصل ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا أو أقر بأحدهما بعد الآخر
- الحكم إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت أو مات المنكر فأقر بها ابنه
- إن قال مكلف لآخر: مات أبي وأنت أخي أو مات أبونا ونحن أبناؤه، فقال: هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره
- إن قال: مات أبوك وأنا أخوك فقال لست بأخي فالمال للمقر به
- إن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لست بزوجها قبل إنكاره