جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. إذا اجتمع مع الثمن سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وهي البخيلة والمنبرية ويكون الميت فيها زوجا
  2. أصل اثني عشر وأربعة وعشرون لا يكون عادة، بل ناقص أو عائل
  3. فصل في الرد
  4. اختلف الصحابة ومن بعدهم في الرد إلى أقوال
  5. دليل مشروعية الرد
  6. إذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليها
  7. كيفية الرد إذا كان المردود عليه واحدا أو جماعة من جنس أو أكثر
  8. كيفية الرد إن كان عدد سهامهم سدسين أو سدس وثلث ومثاله
  9. مثال مسألة الرد من اربعة وخمسة
  10. لماذا لا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدا؟
  11. إن انكسر على فريق سهمه ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم والتمثيل لمسألة المباينة والموافقة
  12. إن كان مع من يرد عليهم أحد الزوجين فكيف تكون القسمة؟
  13. الحكم إن لم ينقسم على مسألة الرد ولم يوافقها وصورتها
  14. طريقة أخرى بتصحيح مسألة الرد ثم الزيادة عليها لفرض الزوجية
  15. مال من ولا وارث له لبيت المال، وهو ليس وارثا، بل حافظ
  16. باب تصحيح المسائل
  17. المراد بتصحيح المسائل وانه يتوقف على أمرين
  18. معرفة أصل المسألة والثاني: معرفة جزء السهم
  19. الانكسار يكون على فريق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فقط
  20. إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فكيف تصحح المسألة؟
  21. مثال لمسألة انكسر فيها سهم الفريق عليهم بالمباينة أو الموافقة
  22. كيفية التصحيح إن انكسر السهم على فريقين أو أكثر
  23. طريقة الحل إن كانت أعداد الفرق متناسبة وتسمى متداخلة ومعناها
  24. طريقة الحل إن كانت اعداد الفرق متباينة أو متوافقة ومثالها
  25. طريقة الحل إن تماثل عددان وباينهما الثالث أو رافقهما ومثالها
  26. طريقة الحل إن تناسب اثنان وبابنهما الثالث أو توافق اثنان وباينهما الثالث أو تباين اثنان ووافقهما الثالث والتمثيل لها
  27. طريقة الحل إن كان الإنكسار على أكثر من ثلاث فرق
  28. الطريقة السابقة هي طريقة الكوفيين وذكر من اعتمدها
  29. ذكر طريقة البصريين
  30. فصل معني تماثل العددين
  31. الطريق إلى معرفة المناسبة والموافقة بين عددين
  32. الطريق إلى معرفة المباينة بين عددين
  33. باب المناسخات
  34. معنى المناسخات لغة واصطلاحا وأن لها ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول
  35. كيفية اختصار مسائل هذا النوع بعد العمل والتصحيح بالموافقة
  36. الثانية: أن يكون الموتى بعد الميت الأول لا يرث بعضهم بعضا
  37. الحال الثالثة: ما عدا هذين النوعين
  38. هذا النوع على ثلاثة أقسام وأحوال: الأول: أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى، ومثاله
  39. الثاني أن لا تنقسم عليها بل توافقها، وطريقة حلها
  40. الثالث: أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقها
  41. إن مات ثالث قبل القسمة جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى
  42. إذا مات ميت رابع وأكثر عمل له مسألة مثل ذلك وصور ذلك
  43. المسألة المأمونوية: وصورتها
  44. باب قسمة التركات
  45. تعريف القسمة وأن نسمة التركات هي ثمرة علم الفرائض
  46. المعرفة نصيب كل وارث من التركة هناك عدة طرق لاستخراجها
  47. الأول: أن يمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة إليه فله كنسبته
  48. الثانية: قسمة التركة على المسألة وضربها في كل نصيب
  49. الثالثة: أن تقسم المسألة على التركة والناتج يقسم عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج فهو نصيبه
  50. الرابعة: أن تقسم المسألة على نصيب كل وارث ثم تقسم التركة على خارج القسمة فما خرج فهو نصيبه
  51. الخامسة: ضرب سهام الوارث في التركة ثم تقسم على المسألة
  52. ومن الطرق في المناسخات أن تقسم التركة على المسألة الأولى، ثم يؤخذ نصيب الثاني فيقسم على مسألته وهكذا في الثالث وما بعده
  53. إن كان بين المسألة والتركة موافقة فتقسم التركة على وفق المسألة
  54. طريقة الحل إذا أردنا القسمة على قراريط الدنانير
  55. طريقة الحل إن كانت السهام كثيرة وأردنا معرفة سهم القيراط
  56. طريقة أخرى بضرب عدد في أربعة وعشرين ليخرج المقسوم أو قريبه
  57. طريقة العمل إن كان في سهام القيراط كسر
  58. طريقة العمل إن كانت سهام التركة دون الأربعة وعشرين
  59. طريقة العمل إن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحوه
  60. طريقة أخرى في سهام العقار ونحوه
  61. إن انقسمت سهام العقار على المسألة فتقسم من غير ضرب
  62. إن قال بعض الورثة لا حاجة لي في الميراث اقتسمه بقية الورثة
  63. أمثلة لمسائل يعايا ويلغز بها في قسمة التركات
  64. كلام العلماء على الآية: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربي﴾
  65. باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
  66. تعريف الرحم وذوي الأرحام والخلاف في توريثهم
  67. أدلة المذهب ومن قال بتوريثهم
  68. أصناف ذوي الأرحام أحد عشر وسردهم
  69. اختلف القائلون بتوريثهم على مذاهب أشهرها مذهبان: مذهب أهل القرابة ومذهب التنزيل
  70. إن انفرد واحد من ذوي الأرحام اخذ المال كله
  71. الحكم إن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق
  72. إن اسقط المدلون بعضهم بعضا فيسقط المدلى بهم كذلك
  73. إن كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم كالعصبات
  74. إن اختلفت منازلهم من المدلي به جعل كالميت وقسم نصيبه بينهم
  75. إن أدلى جماعة منهم بجماعة قسم المال بين المدلى بهم كأحياء
  76. الحكم إن أسقط بعضهم بعضا أو كان بعضهم أقرب من بعض
  77. إن كانوا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق بوارثه
  78. الجهات التي ترث بها ذوو الأرحام ثلاثة: أبوة وأمومة ويتوة
  79. من أدلي بقرابتين ورث بهما، فتجعل القرابتان كشخصين
  80. الحكم إن وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين
  81. لا يعول في باب ذوي الأرحام إلا أصل ستة إلى سبعة
  82. باب ميراث الحمل
  83. معنى الحمل وماذا يراد به هنا؟ ومتى يرث؟ وماذا يشترط لإرثه؟
  84. إن مات مورث عن حمل برثه وقف الأمر وإن طلب بقية الورثة القسمة لم يعطوا المال كله ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين
  85. متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر
  86. من لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا ويعطى من ينقصه شيئا اليقين
  87. من سقط بالحمل لم يعط شيئا وإذا ولد وورث الموقوف كله أعطيه
  88. إن زاد رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئا رجع على من هو في يده
  89. لو مات كافر بدارنا عن جمل منه أو من غيره فهل يرثه أم لا؟
  90. يرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه
  91. يرث الحمل ويورث بشرطين: العلم بوجوده حال موت مورثه
  92. الشرط الثاني: أن تضعه حيا بأن يستهل صارخا بعد وضع كله
  93. العلامات الأخرى التي يعرف بها حياة الجنين عند ولادته
  94. إن خرج بعضه فاستهل ثم انفضل ميتا لم يرث
  95. إن جهل المستهل من توأمين وإرثهما مختلف عين المستهل بقرعة
  96. الحكم إن زوج السيد أمته بحر فأحبلها زوجها فقال السيد: إن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران
  97. مسألة القائلة: إن ألد أنثي ورثت لا ذكرا ونحوه
  98. باب ميراث المفقود
  99. معنى المفقود والمراد به هنا وأنه قسمان
  100. الأول: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة. أمثلته وكم ينتظر به
  101. إن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره
  102. الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك فينتظر به أربع سنين
  103. إن لم يعلم خبره في هاتين المدتين قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج ولا يرث إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله
  104. لا يرث من مات قبل هذه المدة لأنه كالميت في حياة المفقود
  105. إن قدم بعد قسمه أخذ ما وجده بعينه ورجع على من أخذ الباقي
  106. إن مات موروثه في مدة التربصأخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي
  107. طريقة العمل في معرفة اليقين من إرث المفقود
  108. من سقط في مسألة الحياة أو مسألة الموت لم يأخذ شيئا وأمثلته
  109. إن بان المفقود حيا يوم موت مورثه فله حقه والباقي لمستحقه
  110. الحكم إن بان ميا أو مضت مدة التربص ولم يتبين حاله
  111. الباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه
  112. لهم ان يصطلحوا على كل الموترف إذا لم يكن للمفقود فيه حق
  113. إن حصل لأسير شيء من ريع وقف عليه حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه
  114. من أشكل نسبه ورجي انكشافه فحكمه كالمفقود
  115. المفقودان فأكثر كالخناني في التنزيل
  116. لو قال رجل: أحد هذين ابني، ثبت نسب أحدهما
  117. إن مات قبل أن يعينه عينه وارث فإن تعذر ألحقته القافة
  118. إن تعذرت القانة عين بالقرعة، ولا مدخل للقرعة في النسب
  119. باب ميراث الخنثى المشكل
  120. معنى الخنثى لغة واصطلاحا
  121. ينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل، فإن ظهرت فيه علامات الرجال فرجل، أو النساء فامرأة وغير مشكل وذكر هذه العلامات
  122. الخثي الذي لا علامة فيه مشكل لالتباس أمره ولا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة
  123. متى ينحصر إشكاله في الإرث؟
  124. إن بال أو سبق بوله من ذكره فذكر، أو عكسه فأنثي
  125. الحكم إن خرج البول من الفرجين معا أو استويا أو رجي انكشافه
  126. حكم من سقط بالختي من الورثة في أحد الحالتين
  127. الحكم إن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه
  128. الحكم إن ورث بكونه ذكرا أو أنثي أو بهما متساويا أو كان معتقا
  129. الحكم إن ورث بالذكورة والأنوثة متفاضلا وذكر مذهب المنزلين
  130. طريقة أخرى في حل المسألة
  131. إن كانا خنثيين أو أكثر نزلوا بعدد أحوالهم، وبيان هذه الطريقة
  132. الحكم إن كان الخنائي من جهتين فأكثر
  133. لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما وقف له صح إن كان بالغا
  134. بعض الوقائع عن أحوال الخنثى المشكل
  135. باب ميراث الغرقي و من عمي (أي خفي) موتهم
  136. إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا أو علم ثم نسي أو جهلوا عينه ولم يختلفوا في السابق ورث كل واحد من الموتى صاحبه
  137. يرث كل واحد منهما من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه
  138. الحكم إن جهل السابق واختلف ورثتهما فيه ولا بينة أو تعارضت
  139. لو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ورث من شك في موته من الآخر ولو تحقق موتهما ما لم يتوارثا
  140. لو مات أخوان عند الزوال أو الطلوع أو الغروب في يوم واحد أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الميت في المغرب الميت بالمشرق
  141. باب ميراث أهل الملل
  142. تعريف الملة وأن اختلاف الدين من موانع الإرث
  143. لا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء أو يسلم قبل قسم ميراثه
  144. الحكم إن أسلم المرتد أو الزوجة في عدة أو عتق عبد قبل القسمة بعد أو مع موت قريبه أو دبر ابن عمه أو قال: أنت حر في آخر حياتي
  145. إن كان الوارث واحدا فمتي تصرف في التركة واحتازها فهو كقسمها
  146. إن أسلم كافر قبل قسم بعض المال ورث مما بقي
  147. هل يرث الكفار بعضهم من بعض إن اختلفت مللهم؟
  148. يرث دمي حربيا وحربي مستأمنا وذمي مستأمنا وعكسه بشرطه
  149. المرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل القسم ولا يورث وماله فيء
  150. تعريف الزنديق وأنه كالمرتد ولا تقبل توبته
  151. مرتكب البدعة المكفرة الجهمي وغيره لا يرث كالمرتد
  152. فصل هل يرث مجوسي ونحوه ممن يري حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا؟
  153. كيف يرث المجوسي ونحوه إذا خلف أمة وهي أخته من أبيه وعما، أو كان معهم أخت أخرى
  154. لا يرثون بنكاح المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا
  155. الحكم إن تزوج المجوسي بنته فأولدها با ثم مات عنهما أو ماتت الكبرى بعده أو الصغرى؟
  156. الحكم إن تزوج أمه فأولدها بنتا ثم مات
  157. لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته
  158. المسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست مسائل
  159. إذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا
  160. ما فضل من مال الذمي ونحوه عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين فهو فيه أيضا فإن ورثه حربي فهو لبيت المال
  161. باب ميراث المطلقة
  162. إذا أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو مرض غير مرض الموت بطلاق أو غيره ولو فصد الفرار من الميراث لم يتوارثا
  163. إن أبانها في طلاق رجعي ومات وهي في العدة فإنها ترثه
  164. صور الطلاق الصحيح الذي لا ترث به الزوجة إن طلقها ومات
  165. إن سألته أن يطلقها طلقة واحدة فطلقها ثلاثا ورثته
  166. إن كان الطلاق يتهم فيه بقصد حرمانها ورثته وصور ذلك
  167. يلحق بمرض الموت المخوف ما ألحق به كمن قدم للقتل
  168. إن طلقها بقصد حرمانها ورثته ولو بعد انتهاء العدة ما لم تتزوج وإن ماتت هي في العدة لم يرها
  169. يشترط أيضا أن لا ترتد ولو أسلمت بعده وتعتد أطول الأجلين
  170. إن لم يمت من مرض الموت المخوف بل مات بغيره ورثته كذلك
  171. لو أبانها قبل الدخول ورثته ولا عدة عليها ولها كامل الصداق
  172. إن أكره ابن امرأة أبيه أوجده على فسخ نكاحها فهل يقطع ميراثها؟
  173. إن فعلت الزوجة في مرض موتها ما يفسخ نكاحها أو ارتدت فهل يسقط ميراث زوجها مادامت في العدة أو انتهت منه؟
  174. إن لم تتهم فيما فعلته مما يفسخ نكاحها سقط ميراثه منها
  175. إن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعة يمنع الميراث ولم تعلم عينها أخرجها وارث بقرعة
  176. إن كان الزوج عنينا فأجل سنة فلم يصبها حتى ماتت في آخر الحول واختارت فرقته وفرق بينهما لم يتوارثا
  177. إن طلق زوجته أو زوجاته الأربع في مرضه المخوف طلاقا يتهم فيه وتزوج أربعا سواهن فلمن يكون الميراث؟
  178. الحكم إن ادعت امراة أن زوجها بانها وجحد الزوج ثم مات
  179. لو قتلها في مرض موته المخرف ثم مات فهل ترثه؟
  180. حكم التزوج في برضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوقا ولو مضارة حكم النكاح في الصحة، في صحة العقد وفي التوريث
  181. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  182. بيان المراد بهذا الباب وحكم الإقرار من جميع الورثة
  183. إن أقر الوارث أو الوارثون بوارث للميت فمتى يثبت نسبه؟
  184. يثبت نسبه في المذهب ولو ترتب على ذلك إسقاط من أقر به من الميراثولو مع وجود منكر له لا يرث لمانع إن كان مجهول النسب
  185. يشترط أيضا إمكان لحاقه بالميت وأن لا ينازع فيه منازع
  186. إن فقد شرط من هذه الشروط الأربعة لم يثبت نسبه
  187. إن ثبت نسبه فاسم الورثة وإن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث
  188. الحكم إن كان المقر به غير مكلف فأنكر بعد تكليفه أو طلب إحلافه
  189. إن اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بأنه ابنه حيث أمكن ذلك. يعتبر لثبوت النسب إقرار زوج وارث ومعتق
  190. إن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره فصدقه الإمام أو نائبه ثبت نسبه وإلا فلا
  191. إن أقر بعض الورثة بوارث أنه ولد الميت أو أقر به في حياته أو ولد على فراشه فهل يثبت نسبه وإرثه؟
  192. إذا أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في بده من ميراثه فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ومثال ذلك
  193. إن لم يكن للمقر فضل فلا شيء للمقر به وأمثلة ذلك
  194. فصل طريق العمل في باب الإقرار والإنكار وإخراج نصيب المقر والمنكر
  195. الحكم إن خلف ميت ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه الآخر في أحدهما أو في كليهما
  196. الحكم إن خلف ميت ابنا فأقر بأخوين فأكثر بكلام متصل ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا أو أقر بأحدهما بعد الآخر
  197. الحكم إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت أو مات المنكر فأقر بها ابنه
  198. إن قال مكلف لآخر: مات أبي وأنت أخي أو مات أبونا ونحن أبناؤه، فقال: هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره
  199. إن قال: مات أبوك وأنا أخوك فقال لست بأخي فالمال للمقر به
  200. إن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لست بزوجها قبل إنكاره
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس