جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل إن أقر أحد الورثة في مسألة فيها عول بمن يزيل العول فكيف يكون حل المسألة وذكر أمثلة تطبيقية لذلك
  2. باب ميراث القاتل
  3. القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا
  4. القتل بغير حق هو ما كان مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة
  5. القتل بغير حق يشمل ما كان عمدا أو شبه عمد أو خطا وأمثلة لذلك
  6. من صورها ما كان بسبب جناية مضمونة من بهيمة فيهلك بها مورثه
  7. لا يرث القاتل ولو كان غير مكلف سواء انفرد بالقتل أوشارك فيه
  8. صور أخرى من القتل بغير حق
  9. إن شربت حامل دواء فاسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئا
  10. لا يمنع من الميراث القتل الذي لا يضمن بشيء من هذا وأمثلة له
  11. باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
  12. تعريف القن وما يدخل فيه
  13. واصطلاحا
  14. المعتق والمدبر والمكاتب وام الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا پرثون ولا يورثون
  15. يرث الأسير ويرث المعتق بعضه ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه
  16. حكم ما كسبه المعتق بعضه بجزئه الحر أو ورث به أو قاسم سيده
  17. أمثلة لمسائل المعرض
  18. يمكن حل مسألة المبعض بطريقة التنزيل كتنزيل الخناني الوارثين
  19. إذا كان عصبتان نصف كل منهما حر لم تكمل الحرية حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال
  20. طريقة التنزيل غير صحيحة على المذهب ووجه ذلك
  21. يرد على كل ذي فرض وعصبة بعضه حر على قدر حريته إن لم يصبه من التركة لكن بلا زيادة على قدر حريته وما زاد فلبيت المال
  22. باب الولاء وجره ودوره
  23. تعريف الولاء لغة وشرعا
  24. إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك
  25. العلة في تأخر الولاء عن النسب
  26. كل من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى العتق عليه إلى باقية فله عليه الولاء ولو كان أعتقه سائبة ونحوها كقوله: أعتقك سائبة أو ولا ولاء لي عليك
  27. يثبت له الولاء إن كان أعتقه لأي سبب تطوعا وغيره وأمثلة ذلك
  28. وله أيضا الولاء على أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه أبدا ما تناسلوا ولا يزال الولاء بحال
  29. متى يرث المولي بالولاء؟ وهل يرث به عصباته من بعده؟
  30. لو اعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا وعما مسلما فماله لابن سيده
  31. إن تزوج حر الأصل أمة نعتق ولدها على سيدها فله ولاؤه
  32. من كان أحد أبويه الحرين حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة أو عكسه فلا ولاء عليه
  33. من أعتق عبده عن ميت أو حي فلمن يكون ولاؤه؟
  34. إن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزا عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق
  35. إن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه
  36. إذا قال: اعتق عبدك عني مجانا أو علي ثمنه أو أعتقه عني فهل يصح؟ ولمن العتق والولاء؟ وهل يجزئه عن الواجب؟ وهل يلزمه ثمنه؟
  37. لا يلزم القائل ثمن العتيق إلا بالتزامه
  38. الحكم إن قال لمالك الرقيق أعتقه والثمن علي أو وعلي ثمنه
  39. لا يجب على السيد إجابة من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه
  40. الحكم إن قال كافر لشخص أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه
  41. فصل متى يرث النساء بالولاء؟
  42. لا يرث به ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه
  43. متى يرث الجد والإخوة من المولى إن زادوا عن اثنين أو نقصوا؟
  44. ترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها
  45. الولاء لا يورث ولا يباع ولا بوهب ولا يوقف ويورث به وهو الكبر
  46. لا يجوز للعتبى أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه
  47. لو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبه إليه
  48. الحكم إن مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه أو مات الابنان قبل العتيق ولأحدهما ابن وللآخر تسعة ثم مات العتيق
  49. الحكم إن اشترى أخ وأخته أباهما أو اخاهما ونحوه فاشترى عبدا ثم أعتقه ثم مات المعتق ثم العتيق أو مات العتيق بعد الابن
  50. من نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فماذا ترث وكيف يعايا بها
  51. إن ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فلمن ولاؤه وعقله
  52. الحكم إن خلف بنت مولاه ومولى أبيه أو خلف معتل أبيه وجده
  53. الحكم إن مات عبد ولا عصبة له ولا ذا سهم ولا كان لمعنقه عصبة
  54. فصل في جر الولاء
  55. من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال
  56. إن تزوج العبد ونحوه معتقة فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه
  57. إن أعتق العبد الذي هو الأب فلمن يكون الولاء؟ وهل يعود إلى الأم إن انقرض موالي الأب؟
  58. إن نفي الأب الولد باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الأم فإن عاد واستلحقه عاد ولاؤه إلى موالي الأب
  59. لجر الولاء ثلاثة شروط
  60. الحكم إن اختلف سيد العبد ومولى الأم هل مات العيد حرا أم لا
  61. لا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء
  62. إن أعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم
  63. إن اشترى الابن أباه و نحوه عتق عليه وله ولاؤه وه لاء إخوته ومن له ولهم ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه
  64. الحكم إن اشترى هذا الابن عبدا ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه
  65. لو مات الأب وابنه العتيق فولاؤه لمولى أم مولاه
  66. لو أعتق حربي عبدا كافرا نسبي سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر
  67. إن سبي المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق بطل ولاء الأول وصار للثاني ولا ينجر إلى الأخير قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق
  68. وكذالو أعتق ذمي عبداكافر فهرب إلى دار الحرب فاسترق ثم أعتق
  69. إن أعتق مسلم كافرا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاته فإن أعتق عاد الولاء إلى الأول
  70. إن أعتق مسلم أو ذمي مسلما فارتد ولحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز استرفاته وإن اشتري فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة
  71. فصل في دور الولاء
  72. معني دور الولاء
  73. لا يقع الدور في مسألة إلا بثلاثة شروط
  74. إن اشترت ابتان أباهما وكان عليهما ولاء لموالي أمها فعنق عليهما فكيف يكون الولاء؟
  75. الحكم إن ماتت الكبرى ثم مات الأب أو ماتت الصغرى بعد ذلك
  76. الحكم إن اشتري ابن وبنت معتقة أباهما فهل يعتق عليهما ولمن يكون ولاؤه؟ وماالحكم إن مات الأب ثم البنت ثم أخوها
  77. كتاب العتق
  78. باب
  79. تعريف العتق لغة وشرعا والإجماع على صحته والقرية به
  80. من يستحب عتقه من الرقيق ومن يكره عتقه
  81. من يحرم عتقه وحكم العتق مع استثناء منفعة مدة أو خدمة
  82. بيان من يصح منه العتق
  83. ما يحصل به العتق
  84. ما لا يصح به العتق
  85. لو أراد العبد إحلاف سيده أنه نوي غير العتق فله ذلك
  86. ذكر كنايات العتق
  87. حكم إعتاق الحامل والجنين
  88. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
  89. لا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة
  90. إن ملك ولده وإن نزل أو أباه من الزنى لم يعتق
  91. الحكم إن ملك سهما من يعتق عليه بغير الميراث
  92. حكم التمثيل بالعبد
  93. إن أعتق عبده وبيده مال فلمن يكون؟
  94. فصل الحكم إن أعتق جزءا من رقيقه
  95. الأحكام المتعلقة بإعتاق العبد المشترك
  96. الحكم إن قال: إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله
  97. الحكم إن قال: إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله أو ساعة إقراري
  98. كل من شهد على سيد رقيق بعتق رقبته ثم اشتراه فقد عتق عليه
  99. الحكم إن ادعي كل منها أن شريكه أعتق
  100. الحكم إن ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر
  101. إن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء
  102. فصل الحكم إن ادعى كل من الشريكين الموسرين على الآخر أنه أعتق نصيبه
  103. فصل يصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره
  104. لا يملك السيد إبطال التعليق بالقول ولو اتفق مع العبد
  105. حكم ما يكتسبه العبد قبل وجود الشرط وما فضل من كسبه
  106. له وطء أمته بعد تعليق عتقها
  107. متى وجدت الصفة التي علق العتق عليها في ملك السيد عتق
  108. الحكم إن خرج المعلق عتقه على صفة عن ملك السيد
  109. يبطل التعليق بموت السيد المعلق
  110. حكم تعليق العتق على صفة بعد موت السيد
  111. الحكم إن كانت الخدمة لكنيسة ثم أسلم
  112. الحكم إن قال: إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر
  113. إن قال لجاريته: إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة، فمتى تعتق؟
  114. الحكم إن قال لعبده أو جاريته: أنت حر أو أنت حرة إن شاء الله
  115. الحكم إن قال حر: إن ملكت فلانا أو كل مملوك أملكه فهو حر
  116. الحكم إن قال ذلك عبد ثم عتق وملك
  117. الحكم إن علق حر عتق ما لا يملكه على غير ملكه إياه
  118. الأحكام المتعلقة بقول الحر: آخر أو أول ملوك أملكه فهو حر
  119. حكم حمل المعتقة بصفة
  120. متى يشترط قبول العبد للصفة المعلق عتقه عليها
  121. الأحكام المترتبة على بيع السيد لقنه نفسه بمال في يده
  122. الحكم إن قال: إن أعطيتني ألفا فأنت حر، أو جعل عتقه إليه أو خيره
  123. فصل إن قال: كل مملوك أو عبدلي أو ماليكي أو رقيقي حر، فمن يعتق؟
  124. الحكم إن أعتق عبده أو طلق نساءه وله متعدد ولم ينو معينا
  125. الحكم إن علم بعد القرعة أن المعتق غيره وكانت بحكم حاكم أو لا
  126. الحكم إن قال: أعتقت هذا لا بل هذا
  127. الحكم إن علق عتق أحد عبديه على صفة فيات أحدهما أو باعه قبل تحقق الصفة
  128. فصل الأحكام المتعلقة بالعتق في المرض المخوف للسيد
  129. الحكم إن قال عبد: اشتري من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل
  130. تعريف التدبير لغة وشرعا ودليل مشروعيته
  131. باب التدبير
  132. يعتبر لعتق المدبر خروجه من الثلث
  133. إن اجتمع العتق والتدبير في المرض قدم العتق
  134. يصح التدبير ممن تصح وصيته
  135. ألفاظ التدبير الصريحة
  136. كنايات العتق
  137. تعليق العتق بالموت مطلقا ومقيدا
  138. الحكم إذا قال: إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي
  139. تعليق التدبير
  140. متى يبطل التدبير
  141. الحكم إن مات السيد والمدبر مرهون
  142. أحكام تغيير التدبير
  143. الحكم إن أوصى به أو مات وهو رهن أو غير التدبير المطلق أو المقيد
  144. الأحكام المتعلقة بارتداد المدبر ولحاقه بدار الحرب
  145. الحكم إن ارتد سيده أو دبره في ردته
  146. للسيد بيع المدبر وهبته ووقفه ونحوه
  147. إن جني المدبر بيع وإن فدي بقي تدبيره وإن بيع بعضه فباقيه مدبر
  148. الأحكام المتعلقة بتدبير الأمة
  149. إن قالت: ولدت بعد تدبيري وأنكر السيد أو ورثته
  150. الأحكام المتعلقة بتدبير المكاتب
  151. أحكام تدبير العبد المشترك
  152. الحكم إن أسلم مدبر كافر أو قنه أو مكاتبه
  153. الحكم إن أنكر السيد أو ورثته التدبير
  154. إن قتل المدبر سيده بطل تدبيره لا إن جرحه فدبره فمات
  155. باب الكتابة
  156. تعريف الكتابة لغة وشرعا
  157. دليل مشروعينها وحكمها
  158. تكره كتابة من لا كسب له ولا تصح كتابة المرهون
  159. الكتابة في الصحة والمرض هل تكون من رأس المال؟
  160. وما الحكم إن كاتبه ثم اسقط دينه أو أعتقه أو وصي به أو أبرأه من الدين في مرضه؟
  161. لا تصح الكتابة إلا بقول من جائز التصرف مع قبوله
  162. إن كاتب المميز رقيقه أو كاتب السيد عبده المميز أو المجنون أو غير المميز فهل يصح؟ وهل يعتقان بالأداء؟
  163. الحكم إن كاتب الذمي عبده فأسلما أو أحدهما أو ترافعا إلينا
  164. حكم كتابة الحربي والمستأمن في دار الحرب والإسلام
  165. القول والعرض اللذان نصح بها الكتابة
  166. شروط نجوم الكتابة
  167. تصح الكتابة على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر
  168. إن كاتبه على خدمة شهر معين أو سنة معينة لم يصح لأنه نجم واحد
  169. تنصح الكتابة على خدمة ومال إن كان المال مؤجلا
  170. حكم مال العبد المكاتب وسريته وولده منها
  171. إن أدى ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبلهما
  172. إن كاتبه على دنانير فأبرأه من دراهم أو بالعكس فهل تصح البراءة؟
  173. إن أبرأه بعض الورثة موسرا عتق عليه كله وما فضل في يده فهو له
  174. إن مات أو قتل انفسخت الكتابة ومات عبدا وما في يده لسيده
  175. إن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده أخذه وعتق إن لم يكن فيه ضرر
  176. إن أبي جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتقه ثم أداه له وقت حلوله
  177. إن كاتبه على جنس كدنانير أو دراهم أو عرض لم يلزمه قبض غيره
  178. الحكم إن أدى العوض وعتق فبان العوض معيبا
  179. الحكم إن بان مال الكتابة حراما أو غصبا
  180. لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه السيد بعض كتابته
  181. إن اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز
  182. الحكم إن دفع مال الكتابة ظاهرا فقال: أنت حر، ثم بان العوض مستحقا
  183. فصل الأمور التي يملكها المكاتب
  184. الأمور التي لا يملكها المكاتب
  185. ولاء من يعتقه المكاتب
  186. حكم ولد الكاتبة
  187. حكم ولد ابن وبنت الكاتبة
  188. إن اشترى المكاتب زوجته أو العكس انفسخ النكاح
  189. إن استولد الكاتب أمته صارت أم ولد له وامتنع عليه بيعها
  190. إن لزمت المكاتب ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق
  191. لا يملك غريمه تعجيزه، وإن عجز تعلقت بذمة سيده
  192. فصل: لا يملك السيد شيئا من كسب المكاتب ويحرم الربا بينهما إلا في مال الكتابة
  193. إن جنى السيد عليه فله الأرش ولا قصاص
  194. الحكم إن حبس السيد مكاتبه
  195. جناية المكاتب على غيره وما يتعلق بها من أحكام
  196. فصل الأحكام المتعلقة بوطء السيد مكاتبته
  197. الحكم إن مات سيدها ولم تؤد أو عجزت
  198. لا يملك إجبارها أو ابتها أو أمتها على التزويج ولا يفعلنه بلا إذنه
  199. هل له وطء بنت مكاتبته بشرط وما الحكم إن فعل؟
  200. الحكم إن أحبلها وحكم الولد وهل تجب عليه قيمتها؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس