كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل إن أقر أحد الورثة في مسألة فيها عول بمن يزيل العول فكيف يكون حل المسألة وذكر أمثلة تطبيقية لذلك
- باب ميراث القاتل
- القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا
- القتل بغير حق هو ما كان مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة
- القتل بغير حق يشمل ما كان عمدا أو شبه عمد أو خطا وأمثلة لذلك
- من صورها ما كان بسبب جناية مضمونة من بهيمة فيهلك بها مورثه
- لا يرث القاتل ولو كان غير مكلف سواء انفرد بالقتل أوشارك فيه
- صور أخرى من القتل بغير حق
- إن شربت حامل دواء فاسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئا
- لا يمنع من الميراث القتل الذي لا يضمن بشيء من هذا وأمثلة له
- باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
- تعريف القن وما يدخل فيه
- واصطلاحا
- المعتق والمدبر والمكاتب وام الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا پرثون ولا يورثون
- يرث الأسير ويرث المعتق بعضه ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه
- حكم ما كسبه المعتق بعضه بجزئه الحر أو ورث به أو قاسم سيده
- أمثلة لمسائل المعرض
- يمكن حل مسألة المبعض بطريقة التنزيل كتنزيل الخناني الوارثين
- إذا كان عصبتان نصف كل منهما حر لم تكمل الحرية حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال
- طريقة التنزيل غير صحيحة على المذهب ووجه ذلك
- يرد على كل ذي فرض وعصبة بعضه حر على قدر حريته إن لم يصبه من التركة لكن بلا زيادة على قدر حريته وما زاد فلبيت المال
- باب الولاء وجره ودوره
- تعريف الولاء لغة وشرعا
- إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك
- العلة في تأخر الولاء عن النسب
- كل من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى العتق عليه إلى باقية فله عليه الولاء ولو كان أعتقه سائبة ونحوها كقوله: أعتقك سائبة أو ولا ولاء لي عليك
- يثبت له الولاء إن كان أعتقه لأي سبب تطوعا وغيره وأمثلة ذلك
- وله أيضا الولاء على أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه أبدا ما تناسلوا ولا يزال الولاء بحال
- متى يرث المولي بالولاء؟ وهل يرث به عصباته من بعده؟
- لو اعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا وعما مسلما فماله لابن سيده
- إن تزوج حر الأصل أمة نعتق ولدها على سيدها فله ولاؤه
- من كان أحد أبويه الحرين حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة أو عكسه فلا ولاء عليه
- من أعتق عبده عن ميت أو حي فلمن يكون ولاؤه؟
- إن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزا عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق
- إن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه
- إذا قال: اعتق عبدك عني مجانا أو علي ثمنه أو أعتقه عني فهل يصح؟ ولمن العتق والولاء؟ وهل يجزئه عن الواجب؟ وهل يلزمه ثمنه؟
- لا يلزم القائل ثمن العتيق إلا بالتزامه
- الحكم إن قال لمالك الرقيق أعتقه والثمن علي أو وعلي ثمنه
- لا يجب على السيد إجابة من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه
- الحكم إن قال كافر لشخص أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه
- فصل متى يرث النساء بالولاء؟
- لا يرث به ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه
- متى يرث الجد والإخوة من المولى إن زادوا عن اثنين أو نقصوا؟
- ترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها
- الولاء لا يورث ولا يباع ولا بوهب ولا يوقف ويورث به وهو الكبر
- لا يجوز للعتبى أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه
- لو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبه إليه
- الحكم إن مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه أو مات الابنان قبل العتيق ولأحدهما ابن وللآخر تسعة ثم مات العتيق
- الحكم إن اشترى أخ وأخته أباهما أو اخاهما ونحوه فاشترى عبدا ثم أعتقه ثم مات المعتق ثم العتيق أو مات العتيق بعد الابن
- من نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فماذا ترث وكيف يعايا بها
- إن ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فلمن ولاؤه وعقله
- الحكم إن خلف بنت مولاه ومولى أبيه أو خلف معتل أبيه وجده
- الحكم إن مات عبد ولا عصبة له ولا ذا سهم ولا كان لمعنقه عصبة
- فصل في جر الولاء
- من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال
- إن تزوج العبد ونحوه معتقة فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه
- إن أعتق العبد الذي هو الأب فلمن يكون الولاء؟ وهل يعود إلى الأم إن انقرض موالي الأب؟
- إن نفي الأب الولد باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الأم فإن عاد واستلحقه عاد ولاؤه إلى موالي الأب
- لجر الولاء ثلاثة شروط
- الحكم إن اختلف سيد العبد ومولى الأم هل مات العيد حرا أم لا
- لا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء
- إن أعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم
- إن اشترى الابن أباه و نحوه عتق عليه وله ولاؤه وه لاء إخوته ومن له ولهم ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه
- الحكم إن اشترى هذا الابن عبدا ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه
- لو مات الأب وابنه العتيق فولاؤه لمولى أم مولاه
- لو أعتق حربي عبدا كافرا نسبي سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر
- إن سبي المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق بطل ولاء الأول وصار للثاني ولا ينجر إلى الأخير قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق
- وكذالو أعتق ذمي عبداكافر فهرب إلى دار الحرب فاسترق ثم أعتق
- إن أعتق مسلم كافرا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاته فإن أعتق عاد الولاء إلى الأول
- إن أعتق مسلم أو ذمي مسلما فارتد ولحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز استرفاته وإن اشتري فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة
- فصل في دور الولاء
- معني دور الولاء
- لا يقع الدور في مسألة إلا بثلاثة شروط
- إن اشترت ابتان أباهما وكان عليهما ولاء لموالي أمها فعنق عليهما فكيف يكون الولاء؟
- الحكم إن ماتت الكبرى ثم مات الأب أو ماتت الصغرى بعد ذلك
- الحكم إن اشتري ابن وبنت معتقة أباهما فهل يعتق عليهما ولمن يكون ولاؤه؟ وماالحكم إن مات الأب ثم البنت ثم أخوها
- كتاب العتق
- باب
- تعريف العتق لغة وشرعا والإجماع على صحته والقرية به
- من يستحب عتقه من الرقيق ومن يكره عتقه
- من يحرم عتقه وحكم العتق مع استثناء منفعة مدة أو خدمة
- بيان من يصح منه العتق
- ما يحصل به العتق
- ما لا يصح به العتق
- لو أراد العبد إحلاف سيده أنه نوي غير العتق فله ذلك
- ذكر كنايات العتق
- حكم إعتاق الحامل والجنين
- من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
- لا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة
- إن ملك ولده وإن نزل أو أباه من الزنى لم يعتق
- الحكم إن ملك سهما من يعتق عليه بغير الميراث
- حكم التمثيل بالعبد
- إن أعتق عبده وبيده مال فلمن يكون؟
- فصل الحكم إن أعتق جزءا من رقيقه
- الأحكام المتعلقة بإعتاق العبد المشترك
- الحكم إن قال: إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله
- الحكم إن قال: إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله أو ساعة إقراري
- كل من شهد على سيد رقيق بعتق رقبته ثم اشتراه فقد عتق عليه
- الحكم إن ادعي كل منها أن شريكه أعتق
- الحكم إن ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر
- إن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء
- فصل الحكم إن ادعى كل من الشريكين الموسرين على الآخر أنه أعتق نصيبه
- فصل يصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره
- لا يملك السيد إبطال التعليق بالقول ولو اتفق مع العبد
- حكم ما يكتسبه العبد قبل وجود الشرط وما فضل من كسبه
- له وطء أمته بعد تعليق عتقها
- متى وجدت الصفة التي علق العتق عليها في ملك السيد عتق
- الحكم إن خرج المعلق عتقه على صفة عن ملك السيد
- يبطل التعليق بموت السيد المعلق
- حكم تعليق العتق على صفة بعد موت السيد
- الحكم إن كانت الخدمة لكنيسة ثم أسلم
- الحكم إن قال: إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر
- إن قال لجاريته: إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة، فمتى تعتق؟
- الحكم إن قال لعبده أو جاريته: أنت حر أو أنت حرة إن شاء الله
- الحكم إن قال حر: إن ملكت فلانا أو كل مملوك أملكه فهو حر
- الحكم إن قال ذلك عبد ثم عتق وملك
- الحكم إن علق حر عتق ما لا يملكه على غير ملكه إياه
- الأحكام المتعلقة بقول الحر: آخر أو أول ملوك أملكه فهو حر
- حكم حمل المعتقة بصفة
- متى يشترط قبول العبد للصفة المعلق عتقه عليها
- الأحكام المترتبة على بيع السيد لقنه نفسه بمال في يده
- الحكم إن قال: إن أعطيتني ألفا فأنت حر، أو جعل عتقه إليه أو خيره
- فصل إن قال: كل مملوك أو عبدلي أو ماليكي أو رقيقي حر، فمن يعتق؟
- الحكم إن أعتق عبده أو طلق نساءه وله متعدد ولم ينو معينا
- الحكم إن علم بعد القرعة أن المعتق غيره وكانت بحكم حاكم أو لا
- الحكم إن قال: أعتقت هذا لا بل هذا
- الحكم إن علق عتق أحد عبديه على صفة فيات أحدهما أو باعه قبل تحقق الصفة
- فصل الأحكام المتعلقة بالعتق في المرض المخوف للسيد
- الحكم إن قال عبد: اشتري من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل
- تعريف التدبير لغة وشرعا ودليل مشروعيته
- باب التدبير
- يعتبر لعتق المدبر خروجه من الثلث
- إن اجتمع العتق والتدبير في المرض قدم العتق
- يصح التدبير ممن تصح وصيته
- ألفاظ التدبير الصريحة
- كنايات العتق
- تعليق العتق بالموت مطلقا ومقيدا
- الحكم إذا قال: إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي
- تعليق التدبير
- متى يبطل التدبير
- الحكم إن مات السيد والمدبر مرهون
- أحكام تغيير التدبير
- الحكم إن أوصى به أو مات وهو رهن أو غير التدبير المطلق أو المقيد
- الأحكام المتعلقة بارتداد المدبر ولحاقه بدار الحرب
- الحكم إن ارتد سيده أو دبره في ردته
- للسيد بيع المدبر وهبته ووقفه ونحوه
- إن جني المدبر بيع وإن فدي بقي تدبيره وإن بيع بعضه فباقيه مدبر
- الأحكام المتعلقة بتدبير الأمة
- إن قالت: ولدت بعد تدبيري وأنكر السيد أو ورثته
- الأحكام المتعلقة بتدبير المكاتب
- أحكام تدبير العبد المشترك
- الحكم إن أسلم مدبر كافر أو قنه أو مكاتبه
- الحكم إن أنكر السيد أو ورثته التدبير
- إن قتل المدبر سيده بطل تدبيره لا إن جرحه فدبره فمات
- باب الكتابة
- تعريف الكتابة لغة وشرعا
- دليل مشروعينها وحكمها
- تكره كتابة من لا كسب له ولا تصح كتابة المرهون
- الكتابة في الصحة والمرض هل تكون من رأس المال؟
- وما الحكم إن كاتبه ثم اسقط دينه أو أعتقه أو وصي به أو أبرأه من الدين في مرضه؟
- لا تصح الكتابة إلا بقول من جائز التصرف مع قبوله
- إن كاتب المميز رقيقه أو كاتب السيد عبده المميز أو المجنون أو غير المميز فهل يصح؟ وهل يعتقان بالأداء؟
- الحكم إن كاتب الذمي عبده فأسلما أو أحدهما أو ترافعا إلينا
- حكم كتابة الحربي والمستأمن في دار الحرب والإسلام
- القول والعرض اللذان نصح بها الكتابة
- شروط نجوم الكتابة
- تصح الكتابة على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر
- إن كاتبه على خدمة شهر معين أو سنة معينة لم يصح لأنه نجم واحد
- تنصح الكتابة على خدمة ومال إن كان المال مؤجلا
- حكم مال العبد المكاتب وسريته وولده منها
- إن أدى ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبلهما
- إن كاتبه على دنانير فأبرأه من دراهم أو بالعكس فهل تصح البراءة؟
- إن أبرأه بعض الورثة موسرا عتق عليه كله وما فضل في يده فهو له
- إن مات أو قتل انفسخت الكتابة ومات عبدا وما في يده لسيده
- إن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده أخذه وعتق إن لم يكن فيه ضرر
- إن أبي جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتقه ثم أداه له وقت حلوله
- إن كاتبه على جنس كدنانير أو دراهم أو عرض لم يلزمه قبض غيره
- الحكم إن أدى العوض وعتق فبان العوض معيبا
- الحكم إن بان مال الكتابة حراما أو غصبا
- لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه السيد بعض كتابته
- إن اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز
- الحكم إن دفع مال الكتابة ظاهرا فقال: أنت حر، ثم بان العوض مستحقا
- فصل الأمور التي يملكها المكاتب
- الأمور التي لا يملكها المكاتب
- ولاء من يعتقه المكاتب
- حكم ولد الكاتبة
- حكم ولد ابن وبنت الكاتبة
- إن اشترى المكاتب زوجته أو العكس انفسخ النكاح
- إن استولد الكاتب أمته صارت أم ولد له وامتنع عليه بيعها
- إن لزمت المكاتب ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق
- لا يملك غريمه تعجيزه، وإن عجز تعلقت بذمة سيده
- فصل: لا يملك السيد شيئا من كسب المكاتب ويحرم الربا بينهما إلا في مال الكتابة
- إن جنى السيد عليه فله الأرش ولا قصاص
- الحكم إن حبس السيد مكاتبه
- جناية المكاتب على غيره وما يتعلق بها من أحكام
- فصل الأحكام المتعلقة بوطء السيد مكاتبته
- الحكم إن مات سيدها ولم تؤد أو عجزت
- لا يملك إجبارها أو ابتها أو أمتها على التزويج ولا يفعلنه بلا إذنه
- هل له وطء بنت مكاتبته بشرط وما الحكم إن فعل؟
- الحكم إن أحبلها وحكم الولد وهل تجب عليه قيمتها؟