كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- لا يقوم ركوع، ولا سجود بعد الركوع عن سجدة التلاوة
- بعد الرفع من سجدة التلاوة إن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع من غير قراءة
- إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع
- سجود التلاوة أربع عشرة سجدة
- سجدة ﴿ص﴾ ليست من عزائم السجود
- مواضع السجدات في القرآن الكريم
- يكبر لسجود التلاوة وللرفع منه
- ويجلس في غير الصلاة، ثم يسلم تسليمة واحدة
- يكفيه سجدة واحدة إلا إذا سمع سجدتين معا
- أركان سجود التلاوة
- ما يقال في سجود التلاوة
- الأفضل سجوده عن قيام
- يكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر
- كراهة اختصار آيات النجود
- لا يقضى سجود التلاوة إذا طال الفصل
- استحباب سجدة الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم مع ذكر شيء من الأدلة على ذلك
- لا يسجد للشكر في الصلاة
- صفة سجدة الشكر وأحكامها كسجود التلاوة
- ما يشرع فعله وقوله عند رؤية مبتلي في دينه، أو في بدنه
- السجود المفرد من أجل الدعاء
- فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
- ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت
- تفعل سنة الفجر بعد الفجر، وقبل صلاة الصبح
- قضاء الفرائض في كل وقت
- يجوز فعل المنشورة في كل وقت
- فعل ركعتي الطواف فرضا كان أو نفلا في كل وقت
- تجوز إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، سواء كان صلي جماعة أو وحده في كل وقت
- حكم الصلاة على الجنازة في أوقات النهي
- تحرم الصلاة على قبر، وعلي غائب وقت نهي مطلقا
- يحرم التطوع بغير المستثنيات السابقة في الأوقات الخمسة
- إن شك في دخول وقت النهي فالأصل بقاء الإباحة
- إن ابتدأ النقل في أوقات النهي لم ينعقد
- الصلاة بعد العصر من خصائصه ﷺ -
- حكم أداء تحية المسجد وقت النهي
- مكة كغيرها في أوقات النهي
- باب صلاة الجماعة
- أقل الجماعة اثنان في غير جمعة وعيد
- تصح الجماعة في فرض وتقل ولو بأنثى، أو عبد
- حكم انعقاد الجماعة بصغير في فرض
- وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا على الرجال
- مقاتلة تارك الجماعة
- الجماعة ليست بشرط لصحة الصلوات الخمس إلا في جمعة وعيد
- فضل صلاة الجماعة
- لا ينقص أجر المصلي منفردا مع العذر
- تستحب الجماعة للنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال
- حضور النساء جماعة الرجال
- كراهة حضور الحسناء جماعة الرجال
- لا يدع المسجد ولو كان في طريقه إليه منكر، وكذا لو مشي في ملك غيره
- الأفضل لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد
- وأما لغير أهل الثغور فاي المساجد أفضل؟ فيه تفصيل
- فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع
- تقدم الجماعة مطلقة على أول الوقت
- يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه
- الحكم إذا أم في المسجد قبل إمامه الراتب بلا إذنه
- من صلى فرضه، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو جاءه غير وقت نهي استحب إعادتها
- المسبوق في المعادة يتمها
- لا تكره إعادة الجماعة في المسجد
- كراهة إعادة الجماعة في مسجدي مكة، والمدينة إلا لعذر
- كراهة قصد المساجد للإعادة
- ليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين
- من نذر أنه متي حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى لا يلزمه الوفاء بما نذره ويكفر كفارة يمين
- إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة فلا يشرع في نفل
- إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة أتمها خفيفة
- بم تحصل فضيلة تكبيرة الإحرام
- فصل بم تدرك الجماعة
- بم تدرك الركعة
- من أدرك الإمام راكعا فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؟
- إذا نوى الإحرام والركوع بالتكبيرة فهل تتعقد الصلاة؟
- إن نوي بتكيره الركوع لم يجزئه
- أحكام المسبوق الذي أدرك إمامه بعد الركوع
- ما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها
- من أحكام المسبوق
- وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى
- مسألة قراءة المأموم مع الإمام
- الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم ثمانية
- تسن قراءة المأموم الفاتحة في سكتات الإمام
- تسن قراءته فيما لا يجهر الإمام فيه، أو لا يسمعه لبعده
- يقرأ المأموم -ندبا -مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر
- مواضع سكتات الإمام ثلاثة
- يقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه
- يستحب للمأموم أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه
- فصل الأولى أن بشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه
- حكم موافقة المأموم للإمام في الأفعال
- حكم موافقة المأموم للإمام في الأقوال
- الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين
- لا يكره للمأموم سبق إمامه ولا موافقته في التسبيح والتشهد ونحوهما
- يحرم سبق المأموم للإمام بشيء من أفعال الصلاة
- حكم سبق المأموم الإمام بركن فعلي
- حكم سبق المأموم الإمام بركنين
- حكم تخلف المأموم عن إمامه بركن
- حكم تخلف المأموم عن الإمام بركعة فأكثر
- حكم تخلف المأموم عن الإمام بركنين
- يسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها
- استحباب تطويل الصلاة إذا آثر المأمومون ذلك
- يسن للإمام أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتي به
- يسن للإمام التخفيف إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه
- تكره للإمام سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن
- يسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية
- بيان ما يستثنى من ذلك
- إن أحس بداخل وهو في ركوع أو غيره كره انتظاره إن شق على المأمومين أو بعضهم، وإلا استحب
- حكم منع المرأة من الخروج إلى المسجد ليلا أو نهارا
- للأب منع ابنته من الانفراد، وكذا لأوليائها المحارم
- تنهي المرأة عن تطيها لحضور مسجد أو غيره، ولا تبدي زيتها إلا لمن في الآية
- صلاة المرأة في بيتها أفضل
- الجن مكلفون في الجملة، يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة وليس منهم رسول
- هل الجن كالإنس في التكليف والعبادات
- بيان بعض الأحكام المتعلقة بالجن
- المشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر
- فصل في الإمامة
- بيان من أولى الناس بالإمامة في الصلاة ومراتبهم في ذلك
- إن تقدم المفضول على الفاضل بلا إذنه جاز، وكره
- ولا بأس أن يؤم الرجل أباه
- صاحب البيت وإمام المسجد -ولو عبدا -أحق بإمامة مسجده وبيته إذا كان ممن تصح إمامته
- ويقدم عليهما ذو سلطان، ثم نوابه
- السيد في بيت عبده أولي منه بالإمامة
- وحر أولي من عبد، ومبعض، ومكاتب
- الحاضر، والبصيرة والحضري، والمتوضيء، والمعير، والمستأجر أولي من ضدهم
- إن قصر إمام مسافر قضى المقيم كمسبوق
- إن أتم المسافر كرهت إمامته بالمقيم
- لا تصح إمامة فاسق بفعل أو اعتقاد
- نصح الجمعة والعيد خلف فاسق إن تعذرت خلف غيره
- إن خاف اني بترك الصلاة خلف الفاسق صلي خلفه وأعاد
- إن نوى المصلي خلف الفاسق الانفراد، ووافقه في أفعال الصلاة، صح ولم يعد
- تصح إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق
- تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه
- تعريف الفاسق
- من صح اعتقادهم في الأصول فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض
- الصلاة خلف من يصلي بأجرة
- لا تصح الصلاة خلف كافر
- حكم الصلاة خلف إنسان علم منه حال ردة رحال إسلام
- حكم الصلاة خلف إنسان له حالة إفاقة، وحالة جنون
- من لا تصح الصلاة خلفه
- لا تصح الصلاة خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته
- يصلون وراء الإمام الأعظم إذا مرض ورجي زوال علته جلوسا
- إن ابتدا الإمام بهم الصلاة قائما ثم اعتل، فجلس، أتموا خلفه قياما
- حكم ما إذا ترك الإمام ركنا، أو واجبا، أو شرطا عنده
- من ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد
- صحة الصلاة خلف من خالف في فرع لم يفسق به
- لا إنكار في مسائل الاجتهاد
- كلام نفيس لابن عقيل في ذم التعصب المذهبي
- لا تصح إمامة امرأة، ولا خنثي مشكل برجال
- لا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض
- حكم إمامة المحدث والنجس
- حكم إمامة الأمي
- الأمي في باب الإمامة من لا يحسن الفاتحة أو يدغم منها حرفا لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعني
- حكم صلاة من يلحن لحنا يحيل المعني
- حكم إمامة أمي أميا وقارئا
- من لا يصح اقتداء بعضهم ببعض
- من سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه، لم تبطل صلاته
- حكم من أبدل من الفاتحة حرف بحرف لا يبدل
- تكره، وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، وإمامة المصروع، والمضحك رؤيته، وأقلف، وأقطع، والفأفاء، والتمتام
- يكره أن يؤم الرجل أجنبية فأكثر لا رجل معهن
- يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق
- لا بأس بإمامة ولد زنا، ولقيط، ومنفي بلعان، وخصي، وجندي، وأعرابي، إذا سلم دينهم وصلحوا
- يصح ائتمام مؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه
- يصح ائتمام متوضيء بمتيمم، وماسح بغاسل، ومتنفل بمفترض
- تصح إمامة عادم الماء والتراب بمن تطهر بأحدهما
- حكم ائتمام المفترض بالمتنفل
- لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما، ولا عكسه
- فصل في الموقف
- السنة وقوف المأمومين خلف الإمام إلا إمام العراة، وإمامة النساء
- تصح الصلاة داخل الكعبة في نفل إذا تقابل الإمام والمأموم، أو تدابرا
- إذا كان المأموم واحد وقف عن يمين الإمام
- الحكم إذا وقف المأموم خلف الإمام أو عن يساره
- إن وقف مأموم عن يمين الإمام، ووقف آخر عن يساره أخرهما خلفه
- الاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم، وهو العقب
- فإن صلى قاعدا، فالاعتبار بمحل القعود
- موقف الخنثي والمرأة من الإمام
- موقف المأموم من الإمام رجلا كان أو امرأة أو صبيا
- لا بأس بقطع الصف عن يمين الإمام أو خلفه
- قرب الصف من الإمام، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض أفضل من بعده
- توسط الإمام للصف أفضل
- حكم انقطاع الصف عن يسار الإمام
- إذا اجتمع في الصلاة الرجال والصبيان، والنساء والخناثي فمن يقدم
- بيان من يقدم من الجنائر إلى الإمام عند اجتماع موتى في المصلي
- من لم يقف معه إلا امرأة، أو كافر، أو مجنون، أو خنثي، أو محدث، أو نجس أو صبي في فرض، ففذ
- من وقف معه متنقل أو من لا يصح أن يؤمه فصلاتهما صحيحة
- من جاء فوجد فرجة في الصف، أو غير مرصوص دخل فيه
- من لم يجد موضعا في الصف وقف عن يمين الإمام
- حكم صلاة الفذ خلف الصف
- حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه
- حكم من كبر فذا أو ركع فذا ثم دخل في الصف
- من زحم في الركعة الثانية من الجمعة، فأخرج من الصف، وبقي فذا يتمها جمعة
- فصل في أحكام الاقتداء
- تصح صلاة المأموم إذا كان يرى الإمام أو من وراءه أو يسمع التكبير، وكانا في المسجد
- تكفي الرؤية في بعض الصلاة
- الا يشترط اتصال الصفوف إذا حصلت الرؤية المعتبرة
- حكم الصلاة إن كان بينهما نهر تجري فيه السفن، أو طريق
- حكم صلاة من بسفينة، وإمامه في أخرى غير مقرونة بها
- يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ولا بأس بعلوه يسيرا
- لا بأس بعلو مأموم ولو كان كثيرا
- اتخاذ المحراب والصلاة فيه وما يتعلق بذلك
- بكره للإمام التطوع في موضع المكتوبة بعدها
- تكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة بلا سبب
- يستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام وثبوت الرجال قليلا
- كراهة اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه
- يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
- إذا أمت امرأة امرأة واحدة أو أكثر فلا يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة
- من الأدب أن يضع الإمام نعله عن يساره، والمأموم بين يديه
- فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة