جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. لا يقوم ركوع، ولا سجود بعد الركوع عن سجدة التلاوة
  2. بعد الرفع من سجدة التلاوة إن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع من غير قراءة
  3. إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع
  4. سجود التلاوة أربع عشرة سجدة
  5. سجدة ﴿ص﴾ ليست من عزائم السجود
  6. مواضع السجدات في القرآن الكريم
  7. يكبر لسجود التلاوة وللرفع منه
  8. ويجلس في غير الصلاة، ثم يسلم تسليمة واحدة
  9. يكفيه سجدة واحدة إلا إذا سمع سجدتين معا
  10. أركان سجود التلاوة
  11. ما يقال في سجود التلاوة
  12. الأفضل سجوده عن قيام
  13. يكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر
  14. كراهة اختصار آيات النجود
  15. لا يقضى سجود التلاوة إذا طال الفصل
  16. استحباب سجدة الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم مع ذكر شيء من الأدلة على ذلك
  17. لا يسجد للشكر في الصلاة
  18. صفة سجدة الشكر وأحكامها كسجود التلاوة
  19. ما يشرع فعله وقوله عند رؤية مبتلي في دينه، أو في بدنه
  20. السجود المفرد من أجل الدعاء
  21. فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  22. ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت
  23. تفعل سنة الفجر بعد الفجر، وقبل صلاة الصبح
  24. قضاء الفرائض في كل وقت
  25. يجوز فعل المنشورة في كل وقت
  26. فعل ركعتي الطواف فرضا كان أو نفلا في كل وقت
  27. تجوز إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، سواء كان صلي جماعة أو وحده في كل وقت
  28. حكم الصلاة على الجنازة في أوقات النهي
  29. تحرم الصلاة على قبر، وعلي غائب وقت نهي مطلقا
  30. يحرم التطوع بغير المستثنيات السابقة في الأوقات الخمسة
  31. إن شك في دخول وقت النهي فالأصل بقاء الإباحة
  32. إن ابتدأ النقل في أوقات النهي لم ينعقد
  33. الصلاة بعد العصر من خصائصه ﷺ -
  34. حكم أداء تحية المسجد وقت النهي
  35. مكة كغيرها في أوقات النهي
  36. باب صلاة الجماعة
  37. أقل الجماعة اثنان في غير جمعة وعيد
  38. تصح الجماعة في فرض وتقل ولو بأنثى، أو عبد
  39. حكم انعقاد الجماعة بصغير في فرض
  40. وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا على الرجال
  41. مقاتلة تارك الجماعة
  42. الجماعة ليست بشرط لصحة الصلوات الخمس إلا في جمعة وعيد
  43. فضل صلاة الجماعة
  44. لا ينقص أجر المصلي منفردا مع العذر
  45. تستحب الجماعة للنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال
  46. حضور النساء جماعة الرجال
  47. كراهة حضور الحسناء جماعة الرجال
  48. لا يدع المسجد ولو كان في طريقه إليه منكر، وكذا لو مشي في ملك غيره
  49. الأفضل لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد
  50. وأما لغير أهل الثغور فاي المساجد أفضل؟ فيه تفصيل
  51. فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع
  52. تقدم الجماعة مطلقة على أول الوقت
  53. يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه
  54. الحكم إذا أم في المسجد قبل إمامه الراتب بلا إذنه
  55. من صلى فرضه، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو جاءه غير وقت نهي استحب إعادتها
  56. المسبوق في المعادة يتمها
  57. لا تكره إعادة الجماعة في المسجد
  58. كراهة إعادة الجماعة في مسجدي مكة، والمدينة إلا لعذر
  59. كراهة قصد المساجد للإعادة
  60. ليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين
  61. من نذر أنه متي حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى لا يلزمه الوفاء بما نذره ويكفر كفارة يمين
  62. إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة فلا يشرع في نفل
  63. إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة أتمها خفيفة
  64. بم تحصل فضيلة تكبيرة الإحرام
  65. فصل بم تدرك الجماعة
  66. بم تدرك الركعة
  67. من أدرك الإمام راكعا فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؟
  68. إذا نوى الإحرام والركوع بالتكبيرة فهل تتعقد الصلاة؟
  69. إن نوي بتكيره الركوع لم يجزئه
  70. أحكام المسبوق الذي أدرك إمامه بعد الركوع
  71. ما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها
  72. من أحكام المسبوق
  73. وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى
  74. مسألة قراءة المأموم مع الإمام
  75. الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم ثمانية
  76. تسن قراءة المأموم الفاتحة في سكتات الإمام
  77. تسن قراءته فيما لا يجهر الإمام فيه، أو لا يسمعه لبعده
  78. يقرأ المأموم -ندبا -مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر
  79. مواضع سكتات الإمام ثلاثة
  80. يقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه
  81. يستحب للمأموم أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه
  82. فصل الأولى أن بشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه
  83. حكم موافقة المأموم للإمام في الأفعال
  84. حكم موافقة المأموم للإمام في الأقوال
  85. الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين
  86. لا يكره للمأموم سبق إمامه ولا موافقته في التسبيح والتشهد ونحوهما
  87. يحرم سبق المأموم للإمام بشيء من أفعال الصلاة
  88. حكم سبق المأموم الإمام بركن فعلي
  89. حكم سبق المأموم الإمام بركنين
  90. حكم تخلف المأموم عن إمامه بركن
  91. حكم تخلف المأموم عن الإمام بركعة فأكثر
  92. حكم تخلف المأموم عن الإمام بركنين
  93. يسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها
  94. استحباب تطويل الصلاة إذا آثر المأمومون ذلك
  95. يسن للإمام أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتي به
  96. يسن للإمام التخفيف إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه
  97. تكره للإمام سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن
  98. يسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية
  99. بيان ما يستثنى من ذلك
  100. إن أحس بداخل وهو في ركوع أو غيره كره انتظاره إن شق على المأمومين أو بعضهم، وإلا استحب
  101. حكم منع المرأة من الخروج إلى المسجد ليلا أو نهارا
  102. للأب منع ابنته من الانفراد، وكذا لأوليائها المحارم
  103. تنهي المرأة عن تطيها لحضور مسجد أو غيره، ولا تبدي زيتها إلا لمن في الآية
  104. صلاة المرأة في بيتها أفضل
  105. الجن مكلفون في الجملة، يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة وليس منهم رسول
  106. هل الجن كالإنس في التكليف والعبادات
  107. بيان بعض الأحكام المتعلقة بالجن
  108. المشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر
  109. فصل في الإمامة
  110. بيان من أولى الناس بالإمامة في الصلاة ومراتبهم في ذلك
  111. إن تقدم المفضول على الفاضل بلا إذنه جاز، وكره
  112. ولا بأس أن يؤم الرجل أباه
  113. صاحب البيت وإمام المسجد -ولو عبدا -أحق بإمامة مسجده وبيته إذا كان ممن تصح إمامته
  114. ويقدم عليهما ذو سلطان، ثم نوابه
  115. السيد في بيت عبده أولي منه بالإمامة
  116. وحر أولي من عبد، ومبعض، ومكاتب
  117. الحاضر، والبصيرة والحضري، والمتوضيء، والمعير، والمستأجر أولي من ضدهم
  118. إن قصر إمام مسافر قضى المقيم كمسبوق
  119. إن أتم المسافر كرهت إمامته بالمقيم
  120. لا تصح إمامة فاسق بفعل أو اعتقاد
  121. نصح الجمعة والعيد خلف فاسق إن تعذرت خلف غيره
  122. إن خاف اني بترك الصلاة خلف الفاسق صلي خلفه وأعاد
  123. إن نوى المصلي خلف الفاسق الانفراد، ووافقه في أفعال الصلاة، صح ولم يعد
  124. تصح إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق
  125. تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه
  126. تعريف الفاسق
  127. من صح اعتقادهم في الأصول فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض
  128. الصلاة خلف من يصلي بأجرة
  129. لا تصح الصلاة خلف كافر
  130. حكم الصلاة خلف إنسان علم منه حال ردة رحال إسلام
  131. حكم الصلاة خلف إنسان له حالة إفاقة، وحالة جنون
  132. من لا تصح الصلاة خلفه
  133. لا تصح الصلاة خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته
  134. يصلون وراء الإمام الأعظم إذا مرض ورجي زوال علته جلوسا
  135. إن ابتدا الإمام بهم الصلاة قائما ثم اعتل، فجلس، أتموا خلفه قياما
  136. حكم ما إذا ترك الإمام ركنا، أو واجبا، أو شرطا عنده
  137. من ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد
  138. صحة الصلاة خلف من خالف في فرع لم يفسق به
  139. لا إنكار في مسائل الاجتهاد
  140. كلام نفيس لابن عقيل في ذم التعصب المذهبي
  141. لا تصح إمامة امرأة، ولا خنثي مشكل برجال
  142. لا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض
  143. حكم إمامة المحدث والنجس
  144. حكم إمامة الأمي
  145. الأمي في باب الإمامة من لا يحسن الفاتحة أو يدغم منها حرفا لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعني
  146. حكم صلاة من يلحن لحنا يحيل المعني
  147. حكم إمامة أمي أميا وقارئا
  148. من لا يصح اقتداء بعضهم ببعض
  149. من سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه، لم تبطل صلاته
  150. حكم من أبدل من الفاتحة حرف بحرف لا يبدل
  151. تكره، وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، وإمامة المصروع، والمضحك رؤيته، وأقلف، وأقطع، والفأفاء، والتمتام
  152. يكره أن يؤم الرجل أجنبية فأكثر لا رجل معهن
  153. يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق
  154. لا بأس بإمامة ولد زنا، ولقيط، ومنفي بلعان، وخصي، وجندي، وأعرابي، إذا سلم دينهم وصلحوا
  155. يصح ائتمام مؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه
  156. يصح ائتمام متوضيء بمتيمم، وماسح بغاسل، ومتنفل بمفترض
  157. تصح إمامة عادم الماء والتراب بمن تطهر بأحدهما
  158. حكم ائتمام المفترض بالمتنفل
  159. لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما، ولا عكسه
  160. فصل في الموقف
  161. السنة وقوف المأمومين خلف الإمام إلا إمام العراة، وإمامة النساء
  162. تصح الصلاة داخل الكعبة في نفل إذا تقابل الإمام والمأموم، أو تدابرا
  163. إذا كان المأموم واحد وقف عن يمين الإمام
  164. الحكم إذا وقف المأموم خلف الإمام أو عن يساره
  165. إن وقف مأموم عن يمين الإمام، ووقف آخر عن يساره أخرهما خلفه
  166. الاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم، وهو العقب
  167. فإن صلى قاعدا، فالاعتبار بمحل القعود
  168. موقف الخنثي والمرأة من الإمام
  169. موقف المأموم من الإمام رجلا كان أو امرأة أو صبيا
  170. لا بأس بقطع الصف عن يمين الإمام أو خلفه
  171. قرب الصف من الإمام، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض أفضل من بعده
  172. توسط الإمام للصف أفضل
  173. حكم انقطاع الصف عن يسار الإمام
  174. إذا اجتمع في الصلاة الرجال والصبيان، والنساء والخناثي فمن يقدم
  175. بيان من يقدم من الجنائر إلى الإمام عند اجتماع موتى في المصلي
  176. من لم يقف معه إلا امرأة، أو كافر، أو مجنون، أو خنثي، أو محدث، أو نجس أو صبي في فرض، ففذ
  177. من وقف معه متنقل أو من لا يصح أن يؤمه فصلاتهما صحيحة
  178. من جاء فوجد فرجة في الصف، أو غير مرصوص دخل فيه
  179. من لم يجد موضعا في الصف وقف عن يمين الإمام
  180. حكم صلاة الفذ خلف الصف
  181. حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه
  182. حكم من كبر فذا أو ركع فذا ثم دخل في الصف
  183. من زحم في الركعة الثانية من الجمعة، فأخرج من الصف، وبقي فذا يتمها جمعة
  184. فصل في أحكام الاقتداء
  185. تصح صلاة المأموم إذا كان يرى الإمام أو من وراءه أو يسمع التكبير، وكانا في المسجد
  186. تكفي الرؤية في بعض الصلاة
  187. الا يشترط اتصال الصفوف إذا حصلت الرؤية المعتبرة
  188. حكم الصلاة إن كان بينهما نهر تجري فيه السفن، أو طريق
  189. حكم صلاة من بسفينة، وإمامه في أخرى غير مقرونة بها
  190. يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ولا بأس بعلوه يسيرا
  191. لا بأس بعلو مأموم ولو كان كثيرا
  192. اتخاذ المحراب والصلاة فيه وما يتعلق بذلك
  193. بكره للإمام التطوع في موضع المكتوبة بعدها
  194. تكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة بلا سبب
  195. يستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام وثبوت الرجال قليلا
  196. كراهة اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه
  197. يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
  198. إذا أمت امرأة امرأة واحدة أو أكثر فلا يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة
  199. من الأدب أن يضع الإمام نعله عن يساره، والمأموم بين يديه
  200. فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس