كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- حكم وطء جارية ومكاتبة مكاتبه
- احكام وطء الجارية الكاتبة المشتركة
- بيع المكاتب؟
- إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول فقط
- إن جهل الأول بطل البيغان ويرد كل واحد إلى كتابته
- إن أسر الكاتب فاشتراه أحد فلسيده أخذه بها اشتري به وهو على كتابته ولا يحتسب عليه بمدة الأسر وإن لم يأخذه فهو لمشتريه بما بقي
- من مات وفي وراثه زوجة لمكاتبه انفسخ نكاحها
- من ورث زوجته المكاتبة أو بعضها أو غيرها انفسخ النكاح
- فصل الكتابة الصحيحة عقد لازم لا يصح تعليقها على شرط مستقبل، ولا تنفسخ بموت السيد أو زوال أهليته
- متى يعتق المكاتب؟
- أحكام الوصية بمال الكتابة
- أحكام فسخ الكتابة
- الحط على المكاتب ربع مال الكتابة
- حكم مقاصة المكاتب دينه على السيد بدين الكتابة
- للمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته، وإن أبرئ من بعض كتابته فهو على الكتابة فيما بقي
- فصل تعدد المكاتبين بعوض واحد
- الاشتراط في عقد الكتابة
- مكاتبة بعض العبد أو الأمة
- مكاتبة العبد المشترك
- الحكم إن اختلف السيد ورقيقه في الكتابة أو في قدر عوضها
- الحكم إن اختلفا في جنس العوض أو في أجلها أو في وفاء مالها
- إن أقام العبد شاهدا وحلف أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق
- إن أقر السيد ولو في مرض موته بقبض مال الكتابة عتق العبد
- الحكم إن قال السيد: استوفيت كتابتي كلها إن شاء الله أو إن شاء زيد
- الحكم إن قال: استوفيت آخر كتابتي ثم ادعي عدم استيفاء ما قبله
- فصل أسباب فساد الكتابة، وحكم الكتابة الفاسدة
- انفساخ الكتابة الفاسدة
- هل ينبع المكاتبة ولدها من غيره؟
- لا يجب في الكتابة الفاسدة وضع ربع مال الكتابة
- إذا شرط المكاتب أن يوالي من شاء فالشرط باطل والولاء لمن أعتق
- تعريف "الأحكام" و"الأمهات" والمراد بأحكامهن، ومشروعية التسري
- باب أحكام أمهات الأولاد
- تعريف أم الولد
- عتق أم الولد بموت السيد
- إن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها لم تصر به أم ولد
- إن ملك حاملا من غيره فها حكم وطئها؟ وما حكم الولد؟
- الحكم إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة أو زني
- الحكم إن وطئ أمته الزوجة، أو ولدها
- الحكم إن ملك من لا يجوز له وطؤها فوطئها واستولدها
- أحكام أم الولد
- حكم التصرف بام الولد بها بنقل الملك
- مكاتبة أم الولد
- حكم ولد أم الولد من غير سيدها
- حكم ولد المدبرة بعد تدبيرها
- حكم ما في بد ام الولد من مال حال عتقها بموت السيد
- أحكام جناية أم الولد
- تزويج أم الولد
- حكم قتل أم الولد لسيدها
- لا حد على قاذف أم الولد؛ لأنها أمة كالمدبرة ويعزر قاذفها
- فصل حكم إسلام أم ولد الكافر
- حكم من وطئ أمة مشتركة بينه وبين آخر
- حكم من تزوج بكرا فدخل بها فوجدها حبلى؟
- كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
- باب
- تعريف النكاح لغة وشرعا
- المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع لا ملك المنفعة
- مشروعية النكاح
- حكم النكاح باعتبار حال المكلف
- إجزاء النسري عن النكاح
- ليس للوالدين إلزامه بنكاح من لا يريد ولا يكون عاقا إن خالفهما
- يجب النكاح بالنذر من ذي الشهوة أما العنين فيخير
- حكم التزوج والوطء بدار الحرب
- الصفات المستحبة بالزوجة
- العزل عن المملوكة للتأكد منها والتحذير من إطلاق البصر في النظر
- أحكام النظر إلى المخطوبة
- حكم نظر المرأة للخاطب
- الاستشارة في الخطبة
- لا تصلح من طال لبثها مع رجل ومن التغفيل تزوج الشيخ صبية
- يمنع الزوج زوجته من مخالطة النساء لأنهن يفسدنها عليه
- لا يسكنها مع أهلها، ولا يدخل بيته مراهق، ولا يأذن لها في الخروج
- أحكام النظر والعورات
- النظر إلى الأمة المعروضة للبيع
- أحكام النظر إلى النساء المحارم
- حكم سفر المسلمة مع أبيها الكافر، والنظر إلى الأمة الجميلة وانتقابها
- حكم نظر العبد إلى سيدته
- حكم نظر غير أولي الإربة إلى النساء، وبيان المراد بغير أولي الإربة
- حكم النظر إلى من لا تشتهي
- يحرم نظر خصي ومجبوب إلى امرأة أجنبية كالفحل
- للشاهد النظر إلى وجه وكفي المشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة
- حكم نظر الطبيب للأجنبية ولمسه للحاجة
- الرخصة في النظر للأجنبية للحاجة
- حكم نظر الصبي إلى الأجنبية
- النظر إلى عورة الصبي
- حكم نظر المرأة إلى الرجل
- حكم نظر المرأة إلى المرأة
- حكم نظر الرجل إلى الرجل
- أحكام النظر المتعلقة بالخنثي
- معنى الشهوة التلذد بالنظر، ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصدا
- حرمة النظر واللمس بشهوة
- حكم صوت المرأة الأجنبية
- يحرم النظر والخلوة مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها
- أحكام الخلوة
- حكم مصافحة النساء وتقبيلهن
- نظر كل من الزوجين للآخر
- حكم تقبيل الرجل فرج زوجته
- لا ينظر إلى عورة أمته المشتركة
- يحرم أن تتزين امرأة لمحرم غير زوجها وسيدها
- حكم نظر السيد إلى أمته التي لا تحل له
- يكره النظر إلى عورة نفسه بلا حاجة
- يكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين تحت ثوب واحد متجردين
- إن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد أو مع أمر دحرم
- التفريق بين الأبناء في المضاجع
- فصل في الخطبة
- حكم التصريح بخطبة معتدة
- أحكام التعريض بالخطبة
- حكم إجابة المعتدة لخطبتها تصريحا أو تعريضا
- أمثلة التعريف بالخطبة
- حكم من تزوج بتصريح أو تعريض محرم
- حكم الخطبة على الخطبة
- لا يكره للولي والمرأة الرجوع عن الإجابة لغرض ويكره بلا غرض
- حكم من ينازع أو يزاحم ما فرض لأحد من ولي الأمر
- متى يكون التعويل في الرد والإجابة على المرأة أو على وليها
- لو خطبت المرأة أو وليها رجلا فلا ينبغي لرجل آخر خطبتها ولا يجوز أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو امرأة
- استحباب سعي الولي في تزويج الأيم واختيار الأكفاء
- لو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه فهل يحرم خطبتها؟
- يستحب عقد النكاح يوم الجمعة مساء
- يستحب أن يكون العقد بعد خطبة ابن مسعود
- صيغة خطبة ابن مسعود التي تقال في النكاح
- ماذا يزيد على هذه الخطبة؟ وما الذي يجزئ عنه؟ وكم خطبة تكون؟
- يستحب ضرب الدف والصوت ليشتهر ويعرف
- يسن إظهار النكاح، ويسن أن يقال للمتزوج الدعاء الوارد
- الدعاء الذي يسن للزوج أن يقوله إذا زفت إليه المرأة
- هل يصلي ويدعو بدعاء آخر؟
- فصل في خصائص النبي ﷺ الحكمة من ذكر وبيان خصائصه ﷺ -
- خص النبي ﷺ بواجبات ومحظورات ومباحات و كرامات
- الواجبات التي خص بها النبي ﷺ -
- المحظورات التي خص بها النبي ﷺ -
- المباحات التي خص بها النبي ﷺ -
- الكرامات التي خص بها النبي ﷺ -
- ومن خصائصه ﷺ أن أولاد بناته ينسبون إليه دون أولاد بنات غيره
- ومن خصائصه أن النجس منا طاهر منه ﷺ -
- وهو ﷺ طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء
- هل كان له ﷺ فيء في شمس و قمر؟
- وكانت الأرض تجتذب أتفاله وساوى الأنبياء في معجزاتهم، وانفرد بالقرآن، وفاق آدم الذي خلقه الله بيده
- كيف فاق نبينا ﷺ إدريس وإبراهيم عليهما السلام
- بماذا فاق نبينا ﷺ موسى عليه السلام
- أعطي يوسف ﵇ شطر الحسن وأعطي محمد الحسن كله
- بماذا فاق نبينا ﷺ داود عليه السلام
- بماذا فان نبينا ﷺ سليمان عليه السلام
- بماذا فاق نبينا ﷺ عيسى عليه السلام
- ومن خصائصه ﷺ أنه أحلت له الغنائم، ولم تحل لنبي قبله
- وجعلت له ﷺ ولأمته الأرض مسجدا وترابها طهورا
- ونصر ب الرعب مسيرة شهر وبعث إلى الناس كافة
- وأعطي ﷺ الشفاعة العظمى والمقام المحمود. وبيان المراد بها
- معجزاته ﷺ باقية إلى يوم القيامة كالقرآن بخلاف معجزات غيره
- نبع الماء بين أصابعه ﷺ بركة حلت في الماء أم خرج من اللحم والدم؟
- من خصائصه أنه إذا دعا أحدا يصلي وجب إجابته وقطع الصلاة
- تطوعه ﷺ بالصلاة قاعدا هل هو كالقائم أم له نصف الأجر؟
- وله أن يقضي بعلمه، وهو سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض
- ومنها: أنه ﷺ أول شافع وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة، وهو أكثر الأنبياء تبعا وأعطي ﷺ جوامع الكلم
- ومنها: أن صفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة
- لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته ولا أن يناديه من وراء الحجرات ولا أن يناديه باسمه بل يناديه بالرسالة
- يخاطب في الصلاة بقول: السلام عليك أيها النبي، ومخاطبة غيره تبطل الصلاة وقد خاطب إبليس باللعنة في صلاته ولم تبطل
- والهدية حلال له ﷺ لا لغيره من الولاة ومن رآه في المنام فقد رآه حقا
- وكان ﷺ لا يتثاءب وعرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده
- ومن خصائصه أنه ﷺ يبلغه سلام الناس بعد موته
- والكذب عليه ليس ككذب على غيره والكاذب عليه متوعد بالنار
- وهو ﷺ تنام عيناه ولا ينام قلبه فلا يتقض وضوؤه بالنوم
- وهو ﷺ يرى من خلفه كما يري أمامه بالعين حقيقة
- ودفنه ﷺ في البنيان مختص به لئلا يتخذ قبره مسجدا
- حكم زيارة قبره، وهل خص النبي ﷺ بصلاة ركعتين بعد العصر؟
- وليس له ﷺ أن يهدي ليعطي أكثر منه، وله أن يقضي وهو غضبان وأن يقضي بعلمه، ويحكم ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له
- هل تجب الزكاة إن كان للنبي ﷺ مال
- لا تنحصر خصائصه ﷺ فيها ذكر بل هي كثيرة وفيها كتب مؤلفة
- باب أركان النكاح وشروطه
- تعريف الركن والشرط
- أركان النكاح
- لا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول مرتبين، وبيان المراد بهما
- لا يصح إيجاب من حسن العربية إلا بلفظ أنكحت أو زوجت
- الإيجاب بلفظ العتق في المملوكة
- حكم اللحن في لفظ الترويج كقوله: جوزتك
- صيغ القبول في النكاح
- حكم انعقاد النكاح بغير العربية
- الحكم إن كان أحد العاقدين لا يحسن العربية والآخر يحسنها
- إن كان كل منهما لا يحسن لغة الآخر فكيف يتم الاتفاق والعقد؟
- الشروط الواجب استيفاؤها في المترجم
- الإيجاب والقبول من الأخرس في النكاح
- هل يلزم من لا يحسن الإيجاب والقبول بالعربية أن يتعلمها
- هل يصح النكاح بغير العربية بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج
- لو قال الولي للمتزوج: زوجتك (بفتح التاء) موليتي فهل يصح؟
- الحكم إن أوجب النكاح ثم جن أو أغمي عليه أو نام قبل القبول
- حكم تعليق النكاح
- حكم الإيجاب والقبول من الهازل والملجأ
- إذا تقدم القبول على الإيجاب أو تراخي عنه أو تفرقا قبله فهل يصح؟
- إن اختلف لفظ الإيجاب والقبول صح العقد لاتحاد المعني
- لا يثبت الخيار في النكاح
- فصل شروط النكاح خمسة بالاستقراء
- أحدها: تعيين الزوجين
- ما يتحقق به تعيين الزوجة في النكاح
- من له بتان فقال: زوجتك عائشة؛ فقبل ونويا الأخرى لم يصح
- إن سمي له في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح
- الحكم إن أصاب غير من خطبها جاهلة بالحال أو التحريم
- الشرط الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامها
- ولاية الإجبار للأب
- للأب تزويج بناته الأبكار وثيب لها دون تسع سنين بلا إذن
- ليس الجد كالأب في ذلك
- يسن استئذان بكر بالغة واستئذان أمها
- إن زوج ابنه الصغير فيزوجه بواحدة، فإن رأى المصلحة زوجه بأكثر
- الحكم إن عينت البكر للولي كفؤا، وعين الولي آخر
- ما يشترط لثبوت ولاية الإجبار للأب في تزوج ابنته البكر