كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- حكم تزويج من يخنق أحيانا أو زال عقله بما يرجي زواله بغير إذنه
- حكم تزويج الأب ابنه البالغ العاقل بغير إذنه وقبول النكاح لابنه الصغير والمجنون وقبول مميز وطفل و مجنون لنكاحه بإذن أبيه أو وليه
- حكم إجبار السيد إمائه الأبكار والثيب على النكاح
- حكم إجبار السيد مكاتبته على النكاح
- حكم إجبار السيد الأمة المبعضة على النكاح
- حكم إجبار السيد عبده الصغير أو المجنون أو العاقل على النكاح
- من كان نصفها حرا فهل تجبر؟ وما حكم إذنها وإذن مالكيها؟
- يملك السيد إجبار عبده الصغير ولو مجنونا لا عبده الكبير العاقل
- لا يجوز لغير الأب تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة المائلة للرجال
- إن احتاج إلى النكاح صغير عاقل أو مجنون مطبق بالغ أو لم يحتاجا فهل يزوجها الحاكم أو باقي الأولياء بعد أب ووصي؟
- حكم تزويج الأولياء من لها تسع سنين فأكثر بإذنها
- كيف يكون إذن الثيب؟ ومن هي الثيب؟ وهل تزول عنها الثيوبة؟
- كيف يكون إذن البكر؟
- حكم إذن من زالت بكارتها بغير وطء في القبل
- يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج بما تعرفه به
- هل يشترط تسمية المهر والشهادة بخلوها من الموانغ وبإذنها؟
- احكام الاختلاف في الإذن في التزويج
- فصل الشرط الثالث: الولي، فلا يصح نكاح إلا بولي
- حديث: "لا نكاح إلا بولي" هو نفي للحقيقة الشرعية لا نفي للكمال
- الرد على من استدل بآية: ﴿أن ينكحن أزواجهن﴾
- حكم تزويج المرأة نفسها
- حكم الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يرى صحتها
- يزوج ولي المرأة أمتها بإذنها
- وكذا الحكم في أمة ابنه الصغير، ويجبرها من يجبر سيدتها
- عتيقة المرأة يزوجها عصبتها من النسب لأن النسب مقدم على الولاء
- إن عدم عصبتها من النسب فيزوجها أقرب ولي لسيدتها المعتقة
- ترتيب الأحق بولاية النكاح
- إن كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين وأخ لأب
- يقدم في العصبات الابن وإن نزل على أبيه؛ لأنه أحق بالميراث
- ثم يكون الولي بعد ما ذكر: السلطان أو الحاكم أو من فوضا إليه
- يزوج السلطان أو الحاكم ولو كان من البغاة إذا استولوا على البلد
- إذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت ولو بلا ببينة
- من حكمه الزوجان بينهما وهو صالح للحكم فهو كحاكم
- لا ولاية لغير العصبات من الأقارب
- لا ولاية لمن أسلمت المرأة على يديه ولا الملتقط
- الحكم إن عدم الولي مطلقا أو عضلها وليها
- ولي الأمة - ولو كانت آبقة - سيدها
- الولاية في تزويج الأمة المشتركة
- ما لا يؤثر في استحقاق ولاية التزويج
- فصل الشروط الواجب استيفاؤها في الولي
- يقدم الولي أصلح الخاطبين لموليته، ومن ذلك الشاب الحسن الصورة
- إن كان الأقرب ليس أهلا أو عضل زوج الأبعد فإن عضل فالحاكم
- المراد بالعضل وأن منه امتناع الخطاب لشدة الولي وأن تكراره مفسق
- الحكم إن كان الولي الأقرب غائبا
- لو زوجت بنت ملاعنة ثم استلحقها الأب لم يعد العقد
- متى يلي الكافر نكاح المسلمة؟ وهل يلي نكاح موليته الكتابية؟
- متي يلي المسلم نكاح الكافرة؟
- إن زوج الأبعد أو الأجنبي وأجازه الأقرب والولي بعد فهل يصح؟
- الحكم إن تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه، أو زوج الولي موليته بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده
- نكاح الفضولي ووطء الزوج ليس فيه حد
- فصل حكم توكيل الولي غيره في عقد النكاح
- الولي ليس وكيلا للمرأة ولذلك لا تتمكن من عزله
- للولي توكيل من بوجب نكاح موليته بغير إذنها وقبل إذنها له ولا يفتقر إلى حضور شاهدين ويثبت له ما يثبت لموكله حتى في الإجبار
- يشترط إذن امرأة غير مجبرة لوكيل
- لو وكل ولي ثم أذنت للوكيل صح ولو لم تأذن للولي
- ما يشترط في وكيل الولي والزوج
- حكم الإذن المطلق والوكالة المطلقة في النكاح
- هل يجوز للوكيل أو للولي أن يتزوجها لنفسه أو لولده أو قريبه؟
- يصح التوكيل مقيدا كقوله: زوج فلانا بعينه
- صيغة الإيجاب والقبول من وكيل الولي أو الزوج
- وصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته، وتستفاد بالنص عليه
- ذكر صفة الإيصاء، وهل يجبر الوصي من يجبره الموصي؟
- يستأذن الوصي كالولي ولا خيار لمن زوجه الوصي إذا بلغ، كالوكيل
- الوصي في المال يملك تزويج أمة من يملك النظر في ماله
- من لم تثبت له الولاية كالعبد ونحوه لا يصح توكيله في تزويج موليته
- إن وكله الزوج في قبوله النكاح أو الأب في قبوله لابنه الصغير صح
- فصل الحكم إن استوى وليان فأكثر في الدرجة وأذنت لواحد في تزويجها
- الحكم إن استوى وليان فأكثر وأذنت لهم جميعا
- الأولى تقديم أفضلهم علما ودينا ثم أسنهم فإن تشاحوا أقرع فإن سبق غبر من فرع فزوج صح فإن زوج وليان اثنين فالنكاح للسابق
- الحكم إن دخل بها الثاني أو وطئها جاهلا
- الحكم إن وقع النكاحان معا
- الحكم إن جهل السابق أو السبق
- الحكم إن طلقاها أو أقرت لأحدهما أو ماتت قبل الفسخ والطلاق
- الحكم إن مات الزوجان قبل الفسخ والطلاق
- ما يترتب على إقرار المرأة لأحد الزوجين بسبق نكاحه
- الحكم إن تولى شخص واحد طرفي العقد معا
- إن وكل الزوج الولي أو وكل الولي الزوج أو وكلا واحدا ونحوه فهل يصح أن يتولى طرفي العقد؟ وماذا يكفي قوله لإيقاع النكاح؟
- بنت عمه وعتيقته المجنونتين يشترط ليتزوجها ولي غيره أو حاكم
- فصل حكم جعل العتق صداقا
- شروط صحة الزواج على أن يجعل العتق صداقا
- إن طلقها سيدها قبل الدخول فبماذا يرجع؟ وما الحكم إن عجزت؟
- إن ارتدت أو فعلت ما يفسخ نكاحها فعليها قيمة نفسها
- بصح جعل صداق من بعضها حر عتق ذلك البعض
- تزويج السيد أمته للغير وجعل عتقها صداقها
- الحكم إن أعتقها بسؤالها نكاحه أو قال: أعتقتك على أن تنكحيني
- الحكم إن وقع العتق أولا مع اشتراط التزويج
- هل يلزمها شيء من ذلك إن قال: أعتقتك وزوجيني نفسك؟
- لا بأس أن يعتق الرجل أمته الله تعالى، أو ليتزوجها، ثم يتزوجها
- الحكم إن قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي
- حكم من التزم عوضا للغير على عنق عبده، أو طلاق امرأته، أو إتلاف متاعه
- فصل الرابع: الشهادة على النكاح
- شروط الشهود في النكاح
- هل يصح أن يكونا عبدين أو ضريرين أو عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي أو تكون الشهادة بمتهم لرحم أو بأصم أو أخرس؟
- لا يبطل النكاح بنواصي كتمانه فإن كتمه أحد منهم صح وكره
- لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو كانت الزوجة ذمية
- إن أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منها وثبت
- الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في شهود النكاح
- الشرط الخامس: الخلو من الموانع
- حكم اشتراط الكفاءة في النكاح
- حكم زوال الكفاءة
- ما تعتبر فيه الكفاءة في النكاح
- مسألة: هل ولد الزنى كفؤ لذات النسب؟ وهل مولى القوم كفؤ لهم؟
- الحكم لو زوج الولي المرأة بغير كفؤ
- ما يسقط به حق مطالبة المرأة بالكفاءة
- لا تعتبر صفات الكفاءة في المرأة
- العرب بعضهم لبعض أكفاء
- سائر الناس بعضهم لبعض أكفاء
- المحرمات في النكاح ضربان: ضرب يحرم على الأبد وهن أقسام: القسم الأول: بالنسب
- باب المحرمات في النكاح
- القسم الثاني: زوجات النبي ﷺ -
- القسم الثالث: بسبب الرضاع
- ما يستثنى من الحرمة بالرضاع
- فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة: وهن أربع على التأبيد: ثلاث بمجرد العقد وهن: أمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه وبيانهن
- الرابعة: الربائب والمراد بهن ومتى بحر من ومتى لا يحرمن؟
- تحرم عليه بنت ربيبه وربيبته وتباح له زوجة ربيبه
- حكم نكاح أخت أخيه لأمه وبنت زوج أمه وزوجة زوج أمه
- حكم نكاح حماة ولده وحماة والده وبنتاهما ويباح لها ابن زوجة ابنها وابن زوج بنتها وامها وزوج زوجة ابنها وأبيها
- هل يثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال وحرام وشبهة أو في دبر؟
- لا يثبت التحريم بالوطء إن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها ولا بمباشرتها ونظره إلى فرجها أو غيره ولا بخلوة لشهوة
- إن فعلت المرأة ذلك برجل أو استدخلت ماءه لم تحرم بنتها عليه، ولا تحرم هي على أبيه ولا ابنه إن لم يكن عقد عليها
- يثبت النسب والعدة والمصاهرة إن استدخلت مني زوج أو اجنبي
- هل يحرم باللواط أو بدواعيه أو بالمساحقة ما يحرم بوطء المرأة؟
- تحرم أخته من الزنى وبنت ابنه وابنته وبنت أخيه وأخته من الزنى
- الخامس: المحرمة باللعان: فتحرم الملاعنة على الملاعن على التأييد
- تحرم الملاعنة ولو أكذب نفسه، أو كان بعد البينونة، أو في نكاح فاسد
- إذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا
- من خبب امرأة على زوجها ليتزوجها يعاقب ونكاحه باطل
- إذا فسخ الحاكم نكاحا لعنة أو عيب يوجب الفسخ لم تحرم على التأييد
- فصل الضرب الثاني: المحرمات إلى امد: وهن نوعان: أحدهما لأجل الجمع
- ذكر من محرم الجمع بينهما في النكاح لنسب أو رضاع ومن يلحق بهن
- العلة في التحريم إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى القطيعة
- حكم الجمع بين خالتين
- حكم الجمع بين عمنين، وين عمة وخالة، وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنني حرم نكاحه
- حكم النكاح الذي يحرم جمعه إن وقع في عقد واحد أو في عقدين
- الحكم إن كان الجمع في عقدين
- هل له نكاح أي منهما؟ وما الحكم إن كان قد دخل بها وأصابها؟
- الحكم إن كانت ولدت منه إحداهما أو كلتاهما
- جواز الجمع بين أختي رجل لأبيه وأمه وبين زوجة رجل وابنته
- كراهة جمع الرجل بين ذي قرابتين
- صورة لتزوج رجل بام رجل وأختيه والنكاح صحيح
- هل يجوز لرجل شراء ثم وطء أخت امرأته أو عمتها أو خالتها
- محرم دواعي الوطء فيه مثل الوطء، ويجوز الجمع بينهما في الخلوة
- الجمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في أثناء العدة
- ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات
- ليس للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل
- للرجل التسري بما شاء من الإماء ولو كتابيات من غير حصر
- كان للنبي ﷺ أن يتزوج بأي عدد شاء ونسخ تحريم المنع
- ليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين
- ليس للعبد التسري ولو بإذن سيده ولمن نصفه حر فأكثر نكاح ثلاث
- من طلق واحدة من نهاية جمعه أو ماتت فمتى يتزوج أخرى؟
- ما يترتب على إخبار المرأة بانقضاء العدة بالنسبة لحل زواج أختها، أو خامسة، أو سقوط الرجعة والسكني أو النفقة وثبوت النسب
- فصل النوع الثاني من المحرمات: المحرمات لعارض يزول
- تحرم على الرجل زوجة غيره والمعتدة والمستبرأة من غيره
- حكم نكاح المرتابة بعد العدة بالحمل
- حكم نكاح الزانية
- هل يفارق زوجته إن زنت أو زني هو بأختها أو أمها أو بنتها؟
- لا يطأ الرجل أمته إن علم منها فجورا حتى تتوب ويستبرأها
- ومن المحرمات: المطلقة ثلاثا، فتحرم على زوجها حتي تنكح غيره
- ومن المحرمات: المحرمة بحج أو عمرة فيحرم نكاحها حتى تحل
- ولا يحل لمسلمة نكاح كافر
- حكم نكاح الكتابيات والكافرات
- مع النبي ﷺ من نكاح كتابية ومن نكاح أمة مطلقا
- المقصود بأهل الكتاب الذين يحل الزواج بهم
- يحل لكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك يمين لا كتابية لمجوسي
- حكم نكاح نساء بني تغلب ومثلهن من نصارى العرب ويهودهم
- لا يحل نكاح وذبائح الدروز ونحوهم ولا إنكاحهم
- يحرم نكاح المرتدة على أي دين كانت عليه
- حكم نكاح الحر الأمة المسلمة
- شروط صحة نكاح الأمة
- نكاح من بعضها حر أولى من نكاح أمة
- من تزوج أمة ثم ذكر أنه كان موسرا أو لم يخش العنت فهل يفرق بينهما؟ وماذا يلزمه إن أقر قبل الدخول أو بعده وصدقه السيد أو لا
- نكاح الأمة على الحرة إن لم تعفه الحرة
- الكتابي الحر المسلم الحر في أنه لا يحل له تزوج الأمة
- ولد الجميع من هؤلاء الإماء رقيق للسيد، إلا إن شرط الزوج حريته
- يجوز للعبد والمدبر والمكاتب والمعتق بعضه نكاحها بلا شرط
- إن جمعها في عقد صح وليس له نكاح سيدته وأم سيده وسيدته
- ليس للحر أن يتزوج أمته، ولا أمة مكاتبه، ولا أمة ولده من النسب
- حكم نكاح الحرة عبد ولدها، ونكاح العبد أمة ولده
- حكم نكاح الأمة المملوكة لبيت المال
- يجوز للابن نكاح أمة أبيه، وإماء سبائر أقاربه
- حكم انفساخ النكاح بطروء ملك أحد الزوجين للآخر
- من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح في من تحل
- من تزوج أما وبنتا في عقد واحد بطل النكاح في الأم فقط
- من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب
- كل من حرمها النكاح من أمهات النساء ونحوهن حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنى لأن الوطء أشد من العقد
- من وطئ ابنه أو أبوه أمة بملك اليمين حرم عليه نكاحها ووطؤها
- حكم نكاح الختى المشكل
- لا يحرم في الجنة زيادة العدد، ولا الجمع بين المحارم وغيره
- حكم الاشتراط في صلب العقد وقبله وبعده
- باب الشروط في النكاح
- الشروط في النكاح نسان: أحدهما صحيح، وهو نوعان: أحدهما: ما يقتضيه العقد
- الثاني: ما ننتفع به المرأة ولا ينافي العقد
- حكم الوفاء بالشرط الصحيح في العقد
- إن شرطت ألا يتزوج أو يتسري ففعل، ثم طلق أو باع، فهل تفسخ؟
- إن شرطت عليه شرطأ ثم بانت منه، ثم تزوجها ثانيا، لم تعد الشروط
- لو خدعها فسافر بها وكان شرط ألا يسافر لم يكن له إكراهها بعد
- لو شرطت السكن مع أبوها أو منزلا آخر فات الأب أو تعذر سكن المنزل بخراب وغيره بطل الشرط وسقط حقها من الفسخ
- إن شرط ألا يخرجها من منزل أبيه، ثم طلبت الانفراد، لم يلزمه إن عجز
- لو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته مدة معينة صح وكانت من المهر
- فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح: فاسد، وهو نوعان: أحدهما: ما يبطل النكاح، وهو أربعة أقسام: أحدها: نكاح الشغار: ومعناه لغة