كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- تعريف الشغار شرعا، ودليل تحريمه، وحكم الصحابة فيه بالتفريق
- إن سموا لكل واحد منهما مهر مستقلا فهل يصح؟
- حكم النكاح إن سموا لإحداهما مهرا دون الأخرى
- حكم من زوج جاريته على أن يتزوج ابنته وجعل عتقها صداقا
- الثاني: نكاح المحلل، وسبب تسميته وصورته
- حكم نكاح المحلل
- آثار نكاح المحلل
- الحكم لو شرط عليه قبل العقد أن يحلها ثم نوى عند العقد نكاح رغبة
- هل يؤخذ بقوله في نيته وادعائه الرجوع عن شرط التحليل
- الحكم إن زوج عبده بمطلقته ثلاثا، ثم وهبها العبد أو بعضه لفسخ النكاح
- الحكم إن دفعت مالا لثقة ليشتري مملوكا ففعل وزوجه بها ثم وهبها
- الحكم إن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها ليزوجها من آخر لتحل له
- الثالث: نكاح المتعة: معناها وصورتها
- المدة فيها قد تكون معلومة أو مجهولة، وقد تكون بلا ولي ولا شاهدين
- إن نوى الزوج المتعة بقلبه من غير تلفظ بشرط فكالشرط
- إن شرط في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة
- الحكم إن لم يدخل بها في نكاح المتعة، والحكم إن لم يدخل
- آثار نكاح المتعة
- حكم من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود
- الرابع: إذا شرط نفي الحل، أو علق ابتداءه على شرط غير مشيئة الله، فالعقد فاسد
- يصح توقيت النكاح إلى المات ولا أثر للتوقيت
- ثاني الشروط الفاسدة إذا شرطا أو أحدهما خيارا في نكاح أو مهر
- حكم الصداق والشرط في النكاح الذي شرط فيه الخيار في المهر
- أمثلة للشروط الفاسدة وأن حكمها بطلان الشرط وصحة العقد
- من طلق بشرط خيار وقع طلاقه ولغا شرطه
- فصل ثبوت الخيار بتخلف الشرط في النكاح
- لا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم إلا في صورة واحدة
- الحكم إن تزوج الحر امرأة يظنها أو شرطها حرة فبانت أمة، وحكم ولدها
- الحكم في المدبرة وأم الولد والمعلق عتقها بصفة كالأمة القن
- كيف يقوم ولد ام الولد والمعتق بعضها والكاتبة وكيف يفدي؟ ومتي يثبت للمكاتبة مهر؟ وكيف يثبت كونها أمة؟
- الحكم إن ضرب المغرور بها الحامل فألقت جنينا ميتا
- هل يفرق بين من غربه وبين الأمة أم له الخيار؟ وما حكم ولدها؟
- هل يفدي ولد المغرور بالأمة، وعلى من يرجع به، وما شرط رجوعه؟
- هل لمستحق الفداء أن يطالب بالفداء ابتداء؟ وما الحكم إن كان الغار هو السيد أو الأمة أو وكيلها أو أجنبي؟
- الحكم إن تزوجت رجلا تظنه حرا أو شرطته كذلك فبان عبدا
- الحكم إن غرها بنسب فبان دونه
- قاعدة في المواضع التي يجب فيها مهر المثل أو يجب المسمى بالدخول
- فصل حكم الخيار للأمة إذا عتقت وزوجها حر
- حكم الخيار للأمة إذا عتفت وزوجها عبد
- أمثلة للعبارات الصريحة والكنايات لاختيارها الفسخ
- وقت ثبوت خيار الفرقة بسبب العتق
- ما يسقط به حق الأمة في الفسخ بخيار العتق
- هل يطؤها مع عدم علمها بالعتق؟ وهل له بذل عوض لتختاره؟
- الحكم إن شرط معتقها لعتقها دوام النكاح
- الحكم لو كانت الزوجة المعتقة صغيرة أو مجنونة
- هل للزوج وطؤها قبل اختيارها؟ وهل للولي أن يختار عنها؟ وإن طلقت قبل اختيارها فهل يقع الطلاق ويبطل خيارها؟
- إن عتقت المعتدة الرجعية أو رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها؟
- الحكم إن فسخت في العدة
- الحكم إن فسخت ثم عاد فتزوجها أو تزوجها بعد أن عتق
- إن اعتق أحد الشريكين نصيبه من امة وهو معسر فلا خيار لها
- الحكم لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين ثم مات السيد
- الحكم إن أعتق الزوجان معا
- لو تزوجت رجلا مطلقا فبان عبدا فلها الخيار فكذلك في الاستدامة
- يستحب لمن له عبد وامة متزوجان فأراد عتقها البداءة بالرجل
- من عتقت وزادها زوجها في مهرها فالزيادة لها لا لسيدها، وإن زوجها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني
- باب العيوب في النكاح
- أقسام العيوب المثبتة للخيار
- الأول: العيوب المختصة بالرجل
- فسخ النكاح بالجب
- فسخ النكاح بالعنة
- إن عزل نفسه أو سافر حسب عليه فإن وطي فيها وإلا فلها الفسخ
- إن جب قبل الحول ولو بفعلها فلها الخيار من وقتها
- الحكم إن ادعي علمها بالعنة قبل النكاح
- الحكم إن لم يعترف بعنته
- الحكم إن اعترفت أنه وطئها مرة أو وطى غيرها
- الحكم إن ادعي وطء بكر
- الحكم إن أقر بعته واجل وادعي وطأها في المدة
- الحكم إن ادعى وطاها ثيبا مع إنكار العنة، وبهاذا يثبت زوال العنة؟
- الحكم إن ادعت زوجة مجنون عنته، وما الحكم إن عجز لعارض؟
- إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى زواله ضربت له المدة
- كل موضع حكمنا بوطه فيه بطل حكم عنته، وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بعنته
- فصل القسم الثاني من العيوب: ما يشترك فيه الرجال والنساء
- الأمراض التي يثبت الخيار بوجودها في أحد الزوجين وباذا يثبت؟
- الحكم إن اختلف الزوجان في عيوب النساء تحت الثياب
- إن زال العقل بمرض أو استمر زواله بعد المرض فهل يثبت به خيار؟
- الثالث: ما يختص بالنساء
- الرتق تعريفه وثبوت الخيار به
- ويثبت الخيار بالقرن والعقل وانخراق ما بين السبيلين ومخرج بول ومني وبخر فم، وتعريف القرن والعقل وذكر علاج البخر
- يثبت الخيار للرجل أيضا بخر فرج واستطلاق بول ونجو وبقروح سيالة في فرج وبباسور وناصور
- ويثبت الخيار لها بخصائه، وبسل وبوجاء، ويثبت لكليهما بكون الآخر خشي غير مشكل، وبوجدان أحدهما بالآخر عيبا به مثله أو غيره
- إن وجد المجبوب المرأة رتقاء فهل يثبت لها الخيار؟
- هل يثبت الخيار بحدوث العيب بعد العقد؟ وهل يرجع بالمهر؟
- يثبت الخيار للزوج باستحاضة وللزوجة بقرع في رأس له ريح منكرة
- حكم سقوط الخيار بالعلم بالعيب
- الحكم إن رضي بعيب، ثم حدث عيب آخر
- الحكم إن رضي بالعيب وظنه يسيرا فبان كثيرا أو زاد بعد العقد
- الحكم إذا كان الزوج صغيرا وبه جنون أو جذام أو برص
- فصل خيار العيوب والشروط على التراخي
- مني يسقط خيار الفسخ
- الحكم لو ادعى أحد الزوجين الجهل بالخيار
- لا يسقط الخيار في المحنة إلا بقول، ومتى زال العيب فلا فسخ
- لو فسخت بعيب فبان أن لا عيب بطل الفسخ واستمر النكاح
- حكم فسخ النكاح بمطلق العيب
- لا يصح فسخ في خيار العيب والشرط إلا بحاكم
- حكم فسخ المرأة النكاح في غيبة الزوج
- الفسخ في النكاح ليس طلاقا
- آثار فسخ النكاح بخيار العيب والشرط
- حكم ادعاء المرأة أو وليها أو وكيلها عدم العلم بالعيب
- ومثله إن تزوج رجل امرأة فأدخلوا عليه غيرها فحكمه كمن غر به
- الحكم إن طلقها قبل الدخول ثم علم عيبها، أو مات أحدهما قبل العلم به أو بعده وقبل الفسخ
- فصل حكم تزويج الولي الصغير والجنون والأمة بمن به عيب
- حكم تزويج الولي الكبيرة بمن به عيب
- باب نكاح الكفار وما يتعلق به
- حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمين فيها يجب ويحرم به
- الحكم إن طلق الكافر ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما
- الحكم إن طلق أقل من ثلاث ثم أعادها وأسلما
- إن ظاهر الذمي من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار
- حكم إقرار الكفار على أنكحتهم الفاسدة
- الحكم إن قهر حربي أو ذمي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا
- الحكم إن كان المهر صحيحا أو فاسدا وقبضته أو لم تقبضه
- الحكم إن كان لم يسم لها مهرا أو كان خمرا قبضته فانقلب خلا وأسلما وطلقها قبل الدخول أو بعده أو قبضت بعض الحرام
- فصل الأحكام المترتبة على إسلام أحد الزوجين الكافرين أو كلاهما
- حكم اختلاف الزوجين في أسبقية إسلام كل منهما
- يجب المسمى بالدخول مطلقا سواء اتفقت الداران أو اختلفتا
- فصل الحكم إن ارتد الزوجان معا أو أحدهما قبل الدخول
- الحكم إن كانت الردة بعد الدخول
- يمنع من وطئها وتسقط نفقتها بردتها لا بردته ولا بردتها معا
- أثر ردة أحد الزوجين على حقوق النكاح
- الحكم إن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس الكتابي
- فصل الحكم إن أسلم حر وتحته أكثر من أربع كتابيات
- حكم إسلام الحر غير المكلف وتحته أكثر من اربع
- الحكم إن أسلم بعضهن وليس البواقي كتابيات
- الحكم إن قال لغير الأربع: فسخت نكاحهن أو سرحتهن أو فارقتهن. ومن المهر؟
- هل يصح تعليق الفرقة أو الاختبار بشرط؟
- لا يصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع
- الحكم إن اختار أقل من أربع أو اختار ترك الجميع
- الآثار المترتبة على فسخ نكاح ما فوق الأربع
- إن مانت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات وتكون عنده على طلاق ثلاث
- الحكم إن امتنع عن اختيار من يمضي نكاحهن
- الحكم إن طلق أو واقع قبل الاختبار
- هل بعد الظهار أو الإيلاء أو القذف اختيارا؟
- الحكم إن طلق الكل ثلاثا
- إن مات قبل الاختيار فيها عدتهن وميراثهن؟
- هل ينفسخ النكاح باختلاف الدار؟
- الحكم إن اسلمت امرأة لها زوجان أو أكثر
- الحكم إن أسلم وتحته من يحرم الجمع بينهما
- الحكم إن كان له أكثر من أربع وأسلم ثم طلقهن في العدة ثم أسلمن
- الحكم إن كان وطنهن حال الوقف أو آلي منهن أو ظاهر أو قذف
- إن أسلم ثم طلق الجميع ثم أسلمن واختار اربعا فهن المطلقات
- إن أسلم بعضهن في العدة فهي زوجة وقع الطلاق بها
- الحكم إن كان وطئ المطلقة أو غيرها بعد الطلاق
- الحكم إن طلق الكل فأسلم اربع أو أقل في العدة
- فصل الحكم إن أسلم حر وتحته إماء أكثر من اربعة فأسلمن معه أو أسلمن في العدة
- حكم إسلام الحر وتحته إماء أكثر من أربع وهو ممن يحل له نكاح الإماء
- حكم إسلام الحر وتحته إماء أكثر من اربع وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء
- الحكم إن عتقت إحدى الإماء الزوجات
- حكم إسلام الحر وتحته حرة وإماء
- حكم إسلام العبد وتحته إماء
- حكم إسلام العبد وتحته حرائر
- كتاب الصداق
- باب
- تعريف الصداق لغة وشرعا ودليل مشروعيته
- حكم تسمية الصداق في العقد
- مقدار الصداق
- للنبي ﷺ أن يتزوج بلا مهر، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا
- إن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة النفع
- إن كانت المنفعة مجهولة كرد آبقها لم يصح
- حكم كون المهر منفعة معلومة
- كل موضع لا تصح فيه التسمية أو لم يذكر في العقد يجب به مهر المثل
- حكم جعل تعليم ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه صداقا
- الحكم إن ادعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها
- الحكم إن جاءته بغيره ليعلمه أو أتاها بغيره ليعلمها
- الحكم إن طلقها قبل الدخول أو بعده أو قبل تعليمها أو بعده أو حصلت الفرقة من جهتها. وهل يصح أن يصدقها تعليم القرآن؟
- الحكم إذا تزوج أو خالع نساء بمهر أو عوض واحد
- الحكم إن تزوج امرأتين بصداق واحد ونكاح إحداهما فاسد
- الحكم إن جمع بين نكاح وبيع أو شراء بثمن واحد
- إن قال: تزوجتك ولك هذا الألف بألفين لم يصح لأنه ربا
- فصل يشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن
- الحكم إن أصدقها شيئا غير معين، أو مجهولا أو معدوما
- يجب أن يكون للصداق نصف يتمول ويبذل العوض في مثله عرفا
- الحكم لو نكحها على أن يحج بها
- إن أصدقها عبدا من عبيده ونحوه أو عبدا موصوفا صح
- إن جاءها بقيمته أو خالعته عليه فجاءته بالقيمة لم يلزمها قبوله؟
- الحكم إن اصدقها عتق أمته أو طلاق ضرتها أو جعل لها ذلك إلى سنة
- إن تزوجها على الف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم يصح
- الحكم إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان ونحوه
- الحكم إن قال لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك أو قالت: أعتقتك على أن تتزوج بي أو قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي ففعلوا
- حكم كون الصداق أو بعضه مؤجلا
- فصل إن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح ولها مهر المثل
- الحكم إن تزوجها على عبد بعينه تظنه مملوكه فخرج حرا أو مغصوبا
- الحكم إن وجدت بالصداق عيبا أو تزوجها على شاة فوجدتها مصرة
- الحكم إن تزوجها على عبد معين فبان ناقصا صفة شرطتها
- إن تزوجها على خل فخرجت خمرا أو مغصوبا فماذا تستحق؟
- إن تزوجها على هذا الخمر وأشار إلى خل أو على عبد فلان هذا وأشار إلى عبده ونحوه صحت التسمية ولها المشار إليه
- الحكم إن تزوجها على عبدين أو عبد فخرج أحدهما أو نصفه حرا أو مستحقا أو على ألف ذراع فبانت أقل أو على عصير فبان خمرا
- فصل حكم اشتراط الأب صداق ابنته أو بعضا منه لنفسه
- يصح للأب أن يشترط ذلك لنفسه إذا كان من يصح تملكه منه
- الحكم إن طلقها قبل الدخول وقبل قبض الصداق
- للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت
- حكم تزويج غير الأب من الأولياء بدون صداق المثل
- إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو اكثر فهل يصح ومن الذي يلزم به
- إن تزوج امرأة وهو موسر أو معسر فضمن أبوه نفقتها سنين صح
- الحكم إن دفع الأب عن ابنه الصداق ثم طلق الابن أو ارتدت قبل الدخول
- حكم قبض الأب صداق ابنته المحجور عليها والكبيرة الرشيدة
- فصل للعبد ولو قادرا تزوج أمة بإذن سيده ويتعلق الصداق ونحوه بالسيد
- لا ينكح إلا واحدة بالإذن المطلق والزيادة على مهر المثل متعلقة به
- إن طلق رجعيا أعادها بلا إذن سيده ولا يعيد البائن إلا بإذن سيده
- حكم تزوج العبد بغير إذن سيده، أو نكح غير ما عينه السيد
- يجب بوطنها مهر مثلها في رقبته لا بمجرد الدخول والخلوة ويفديه السيد بالأقل من قيمته أو المهر الواجب
- الحكم لو تزوج العبد زواجا فاسدا