جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. حكم منع الزوج زوجته من رضاع ولدها من غيره، وولدها منه
  2. حكم الجمع بين زوجنين في مسكن واحد
  3. يجوز نومه مع امرأته - بلا جماع - بحضرة محرم لها
  4. حكم خروج المرأة من منزل الزوج
  5. هل للزوج منعها من كلام أبويها، ومنعها من زيارتها
  6. لا يلزم المرأة طاعة أبويها في فراق زوجها
  7. فصل القسم بين الزوجنين فاكثر
  8. المساواة بين الزوجات في القسم إذا كن حرائر كلهن، أو إماء كلهن
  9. عاد القسم الليل
  10. من معيشته بالليل، يقسم بالنهار
  11. ليس للزوج البداءة، ولا السفر بإحداهن إلا بقرعة، أو رضاهن، ورضاه
  12. إذا بدأ بإحداهن أقرع بين الأخريات
  13. يقسم للمعتق بعضها بالحساب
  14. يقسم المريض، والمجبوب، والعنين والخصي كالصحيح
  15. يطوف بمجنون مأمون وليه
  16. حكم التسوية بين الزوجات في الوطء، والنفقة والكسوة
  17. كيف يقسم بين زوجتين: حرة، وأمة
  18. يقسم الحائض، ونفساء ومريضة ومعيبة إلخ
  19. لا قسم لمطلقة رجعيا
  20. هل يقسم لمن سافر بها، إذا قدم
  21. إذا أراد السفر وأقرع بين نسائه
  22. حكم الدخول في ليلة إحدى الزوجات إلى غيرها
  23. للرجل أن يأتي كل واحدة من نسائه في مسكنها، أو يدعو كل واحدة منهن في ليلتها ويومها إلى مسكنه
  24. إن حبس الزوج فهل له أن يستدعي زوجاته في الحبس
  25. كيف يقسم من كانت له امرأتان في بلدين؟
  26. إن نشرت إحدى الزوجنين سقط حقها من القسم والنفقة
  27. كيف يفعل إن ظلم واحدة من الزوجات، ثم أراد الفضاء لها
  28. فصل إن أراد النقلة من بلد إلى بلد بنسائه
  29. مني يسقط حق المرأة من قسم ونفقة
  30. للمرأة هبة حقها من القسم والنفقة، ثم الرجوع عنها متى شاءت
  31. لا قسم عليه في ملك اليمين، وله الاستمتاع بهن كيف شاء
  32. إذا احتاجت الأمة إلى النكاح، وجب على السيد إعفافها
  33. فصل إذا تزوج بكرة، أقام عندها سبعة، وإذا تزوج ثيبا، أقام عندها ثلاثا، ثم عاد للقسم
  34. إن أقام عند الثيب سبعة، قضى للبواقي سبعة سبعة
  35. حكم ما إن تزوج امرأتين، فزفتا إليه في ليلة واحدة
  36. حكم طلاق الزوجة في نوبتها
  37. التزوج والزفاف في السفر
  38. فصل في النشوز
  39. معنى النشوز لغة واصطلاحا
  40. كيف يعالج الزوج، إذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز؟
  41. ينبغي للمرأة ألا تغضب زوجها، وينبغي للزوج مداراتها
  42. لا يسأله أحد ضربها؟
  43. له تأديبها على ترك الفرائض
  44. ماذا يعمل إذا ادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه؟
  45. الحكان وكيلان عن الزوجين
  46. جواز وضع المرأة بعض حقوقها أو كلها عن الزوج
  47. باب الخلع
  48. الخلع لغة واصطلاحا
  49. إباحة المخالعة إن كرهت المرأة زوجها، أو خافت إثما
  50. كراهة المخالعة مع استقامة الحال
  51. إن ضارها بالضرب وغيره لتفتدي نفسها، فالخلع باطل
  52. لا يفتقر الخلع إلى حاكم
  53. يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، وأن يتوكل فيه
  54. من يقبض عوض الخلع؟
  55. ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، والمجنون، ولا خلع ابته الصغيرة، أو المجنونة
  56. حكم الخلع مع الأجنبي
  57. إن قالت الزوجة طلقني، وضرتي بألف
  58. حكم مخالعة الأمة
  59. حكم مخالعة المحجور عليها
  60. إن تخالعا هازلين بلفظ طلاق، أو نيته صح
  61. فصل الخلع طلاق بائن، أو فسخ؟
  62. كنايات الخلع
  63. إن وهبت الزوجة الصداق، أو أبرأته منه على أن يطلقها، أو طلب الزوج الإبراء على أن يطلقها، ثم طلقها كان بائنا
  64. تصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها
  65. حكم ما إن قال الزوج خالعت يدك على كذا
  66. لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق
  67. الخلع بشرط الرجعة، أو الخيار
  68. حكم الخلع المعلق
  69. فصل لا يصح الخلع إلا بعوض
  70. لا يصح بمجرد بذل المال، وقبوله
  71. يصح الخلع، والبيع بشيء معروف
  72. هل للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها
  73. متى يدخل عوض الخلع في ضمان الزوج، وتصرفه
  74. حكم المخالعة بمحرم
  75. إن خالعها على عبد، فبان حرا، وعلى خل، فبان خمرا
  76. إن خالعها على رضاع، أو سكني دار معينة مدة معلومة
  77. المخالعة على نفقة الولد مدة معلومة
  78. المخالعة على نفقة الحمل
  79. اعتبار ألفاظ الخلع من الطرفين
  80. فصل حكم الخلع بالمجهول، والمعدوم المنتظر وجوده
  81. المخالعة على عبد مطلق يصح تمليكه
  82. المخالعة على شيء معلق
  83. الطلاق المعلق ما يقع منه وما لا يقع منه
  84. حكم ما إذا تخالعا علىحكم أحدهما، أو بمثل ما خالع زيد
  85. فصل طلاق معلق بعوض، أو منجز بعرض كخلع في الإبانة
  86. الطلاق المعلق بعوض على التراخي
  87. الطلاق المعلق بعوض لا يقع إلا بوجود الشرط
  88. الطلاق المعلق بعوض قد يقع رجعيا
  89. فصل حكم مخالعة الزوجة في مرض موتها
  90. حكم من طلق زوجته بائنا في مرض موته، وأوصى لها
  91. حكم من خالعها في مرض موته المخوف، وحاباها
  92. التوكيل في الخلع
  93. إذا تخالعا أو تطالقاء تراجعا بما بينها من حقوق النكاح
  94. فصل إذا قال: خالعتك بألف فأنكرته، أو قالت إنها خالعك غيري
  95. إن اختلفا في قدر العوض، أو عينه
  96. إن على طلاقها بصفة، ثم خالعها أو أبانها، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة، طلقت
  97. حكم خلع الحيلة لإسقاط يمين الطلاق
  98. كتاب الطلاق
  99. الإجماع على جواز الطلاق
  100. تعريف الطلاق لغة، وشرعا
  101. إباحة الطلاق عند الحاجة، وكراهته من غير حاجة
  102. من الطلاق ما هو محرم، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب
  103. إذا ترك الزوج حقا لله، يستحب للمرأة أن تخلع
  104. الطلاق لأمر الأبوين
  105. بمن يصح الطلاق؟
  106. حكم طلاق مرتد
  107. تعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه
  108. لا طلاق لمن زال عقله بسبب يعذر فيه
  109. وقوع طلاق السكران، و مؤاخذته بأقواله، وأفعاله
  110. حكم الحشيشة الخبيثة
  111. حكم ما يقع من الغضبان من طلاق، وعتاق، وغير ذلك
  112. فصل عدم وقوع طلاق من أكره على الطلاق ظلي بها يؤلمه
  113. ما يعد إكراها، وما لايعد إكراها
  114. وينبغي للمكره أن يتأول عند الطلاق
  115. وقوع طلاق المكره لو لم يقصد دفع الإكراه، أو طلق غير المكره على طلاقها
  116. الإكراه على العتق واليمين، ونحوهما كالإكراه على الطلاق
  117. وقوع الطلاق في النكاح المختلف في صحته
  118. يثبت في النكاح المختلف في صحته النسب، والعدة، والمهر
  119. لا يقع الطلاق في نكاح باطل إجماعا
  120. فصل من صح طلاقه، صح توكيله، وتوكله فيه
  121. متي يطلق الوكيل، وكم يطلق؟
  122. إن وكل الزوج اثنين في الطلاق
  123. هل تقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق
  124. باب سنة الطلاق وبدعته
  125. تعريف طلاق السنة، والبدعة
  126. وقوع طلاق البدعة، وتسن رجعتها، إن كان رجعيا
  127. وقوع طلاق الثلاث بكلمة أو بكلمات
  128. النساء اللواتي ليست لطلاقهن سنة ولا بدعة
  129. إذا قال لزوجته أنت طالق للسنة، أو طالق للبدعة، فمتى يقع الطلاق
  130. إن قال: أنت طالق ثلاثا للسنة، فمتى يقع الطلاق؟
  131. إن قال: أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة، ونصفها للبدعة
  132. وإن قال: أنت طالق في كل قرء طلقة، وهي حامل
  133. يباح خلع وطلاق بعوض بسؤالها زمن بدعة
  134. إن قال: أنت طالق للسنة، إن كان الطلاق يقع عليك للسنة، فمتي يقع الطلاق؟
  135. إن قال: أنت طالق أحسن الطلاق، ونحوه، فمتى يقع؟
  136. إن قال أنت طالق أقبح الطلاق، ونحوه، فمتى يقع؟
  137. باب صريح الطلاق و كناياته
  138. لا يقع الطلاق بغير لفظ
  139. تعريف الصريح والكناية
  140. صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر، نحو اطلقي ومضارع نحو أطلقك، وغير مطلقة
  141. وقوع الطلاق بصريح الطلاق، نواه، أم لم ينوه
  142. إن قال: امراتي طالق، طلق جميع نسائه
  143. حكم ما لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب
  144. حكم وقوع الطلاق بالكتابة
  145. حكم وقوع الطلاق باشارة مفهومة
  146. صريح الطلاق بلسان العجم
  147. فصل الكنايات في الطلاق نوعان
  148. ظاهرة وهي ست عشرة
  149. النوع الثاني: خفية، تعريفها، وألفاظها
  150. الكناية لا يقع بها طلاق إلا بالنية، أو ما يقوم مقامها
  151. كم يقع من الطلاق مع النية بالكناية الظاهرة
  152. لو قال: أنت طالق بائن، أو طالق البتة، أو طالق بلا رجعة يقع ثلاث
  153. لو قال: أنت طالق واحدة بائنا وقع رجعيا
  154. وإن قال أنت طالق واحدة ثلاثا، يقع ثلاثا
  155. يقع بالكناية الخفية ما نواه، فإن لم ينو فواحدة رجعيا
  156. ما لا يدل على الطلاق لا يقع به طلاق، ولو نواه
  157. حكم ما إن قال: أنت علي كالميتة والدم
  158. حكم ما لو قال: علي الحرام، أو يلزمني الحرام
  159. حكم ما لو قال: حلفت بالطلاق، وكذب
  160. فصل إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، فهو نوكيل منه لها
  161. حكم ما لو قال: اختاري نفسك
  162. لفظة الأمر، والخيار كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نية
  163. حكم ما لو قال: اختاري نفسك، فقالت اخزن فقط، أو قبلت فقط، أو اخترت أمري
  164. حكم جعل الزوج أمرها بيدها بعوض أو بلا عوض
  165. حكم ما لو قال: طلقي نفسك
  166. طلاق بيدك، أو وكلتك في الطلاق مثل أمرك بيدك
  167. لا يقع الطلاق بقولها: أنت طالق، أو طلقتك
  168. حكم الوكيل الأجنبي حكمها
  169. حكم ما إن وهب الزوج زوجته لأهلها، أو لأجنبي، أو لنفسها
  170. من شرط وقوع الطلاق النطق به، إلا في موضعين: إذا كتب صريح طلاقها، وإذا طلق الأخرس بالإشارة
  171. ومميز وميزة في كل ما سبق كالبالغين
  172. باب ما بمختلف به عدد الطلاق
  173. يعتبر الطلاق بالرجال
  174. يملك الحر، والمعتق بعضه ثلاث طلقات
  175. يملك العبد والكاتب ونحوه اثنتين
  176. حكم ما لو عتق العبد بعد طلقة، أو طلقتين
  177. إذا قال: أنت الطلاق، أو أنت طلاق، ونحوه، فصريح
  178. إن قال: الطلاق يلزمني ونحوه، وله أكثر من زوجة
  179. حكم ما إذا قال: أنت طالق، ونوى ثلاثا
  180. إن قال: أنت طالق هكذا، أو أشار بأصابعه الثلاث
  181. إن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثا
  182. إن قال: هذه، أو هذه، وهذه طالق
  183. ومن قال أنت طالق كل الطلاق، أو بعدد الحصى، ونحوه مايتعدد، طلقت ثلاثا
  184. إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو ملء البيت، فواحدة
  185. حكم ما إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، أو نحوه
  186. فصل وجزء طلقة كهي
  187. الطلاق بالحساب
  188. فصل إن قال لزوجته نصفك أو أصبعك طالق
  189. إن قال: شعرك، أو ظفرك طالق
  190. إن قال: أنت طالق شهرة، أو بهذا البلد
  191. فصل فيها تخالف به المدخول بها غيرها
  192. حكم ما إذا قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق
  193. إن قال: أنت طالق، طالق، طالق، فكم يقع؟
  194. كم يقع، إن قال أنت طالق، وطالق، وطالق، أو قال أنت طالق، فطالق، فطالق، أو غاير بين حروف العطف
  195. إن أتي بشرط، أو استثناء، أو صفة عقب جملة اختص بها
  196. إن قال أنت طالق طلقة معها طلقة، أو أنت طالق، وطالق، طلقت طلقنين، ولو غير مدخول بها
  197. حكم ما إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فانت طالق
  198. من قال: الطلاق يلزمه. وكرره - لأفعل كذا وكذا فكم يقع؟
  199. باب الاستثناء في الطلاق
  200. تعريف الإستثناء
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس