كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- حكم منع الزوج زوجته من رضاع ولدها من غيره، وولدها منه
- حكم الجمع بين زوجنين في مسكن واحد
- يجوز نومه مع امرأته - بلا جماع - بحضرة محرم لها
- حكم خروج المرأة من منزل الزوج
- هل للزوج منعها من كلام أبويها، ومنعها من زيارتها
- لا يلزم المرأة طاعة أبويها في فراق زوجها
- فصل القسم بين الزوجنين فاكثر
- المساواة بين الزوجات في القسم إذا كن حرائر كلهن، أو إماء كلهن
- عاد القسم الليل
- من معيشته بالليل، يقسم بالنهار
- ليس للزوج البداءة، ولا السفر بإحداهن إلا بقرعة، أو رضاهن، ورضاه
- إذا بدأ بإحداهن أقرع بين الأخريات
- يقسم للمعتق بعضها بالحساب
- يقسم المريض، والمجبوب، والعنين والخصي كالصحيح
- يطوف بمجنون مأمون وليه
- حكم التسوية بين الزوجات في الوطء، والنفقة والكسوة
- كيف يقسم بين زوجتين: حرة، وأمة
- يقسم الحائض، ونفساء ومريضة ومعيبة إلخ
- لا قسم لمطلقة رجعيا
- هل يقسم لمن سافر بها، إذا قدم
- إذا أراد السفر وأقرع بين نسائه
- حكم الدخول في ليلة إحدى الزوجات إلى غيرها
- للرجل أن يأتي كل واحدة من نسائه في مسكنها، أو يدعو كل واحدة منهن في ليلتها ويومها إلى مسكنه
- إن حبس الزوج فهل له أن يستدعي زوجاته في الحبس
- كيف يقسم من كانت له امرأتان في بلدين؟
- إن نشرت إحدى الزوجنين سقط حقها من القسم والنفقة
- كيف يفعل إن ظلم واحدة من الزوجات، ثم أراد الفضاء لها
- فصل إن أراد النقلة من بلد إلى بلد بنسائه
- مني يسقط حق المرأة من قسم ونفقة
- للمرأة هبة حقها من القسم والنفقة، ثم الرجوع عنها متى شاءت
- لا قسم عليه في ملك اليمين، وله الاستمتاع بهن كيف شاء
- إذا احتاجت الأمة إلى النكاح، وجب على السيد إعفافها
- فصل إذا تزوج بكرة، أقام عندها سبعة، وإذا تزوج ثيبا، أقام عندها ثلاثا، ثم عاد للقسم
- إن أقام عند الثيب سبعة، قضى للبواقي سبعة سبعة
- حكم ما إن تزوج امرأتين، فزفتا إليه في ليلة واحدة
- حكم طلاق الزوجة في نوبتها
- التزوج والزفاف في السفر
- فصل في النشوز
- معنى النشوز لغة واصطلاحا
- كيف يعالج الزوج، إذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز؟
- ينبغي للمرأة ألا تغضب زوجها، وينبغي للزوج مداراتها
- لا يسأله أحد ضربها؟
- له تأديبها على ترك الفرائض
- ماذا يعمل إذا ادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه؟
- الحكان وكيلان عن الزوجين
- جواز وضع المرأة بعض حقوقها أو كلها عن الزوج
- باب الخلع
- الخلع لغة واصطلاحا
- إباحة المخالعة إن كرهت المرأة زوجها، أو خافت إثما
- كراهة المخالعة مع استقامة الحال
- إن ضارها بالضرب وغيره لتفتدي نفسها، فالخلع باطل
- لا يفتقر الخلع إلى حاكم
- يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، وأن يتوكل فيه
- من يقبض عوض الخلع؟
- ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، والمجنون، ولا خلع ابته الصغيرة، أو المجنونة
- حكم الخلع مع الأجنبي
- إن قالت الزوجة طلقني، وضرتي بألف
- حكم مخالعة الأمة
- حكم مخالعة المحجور عليها
- إن تخالعا هازلين بلفظ طلاق، أو نيته صح
- فصل الخلع طلاق بائن، أو فسخ؟
- كنايات الخلع
- إن وهبت الزوجة الصداق، أو أبرأته منه على أن يطلقها، أو طلب الزوج الإبراء على أن يطلقها، ثم طلقها كان بائنا
- تصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها
- حكم ما إن قال الزوج خالعت يدك على كذا
- لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق
- الخلع بشرط الرجعة، أو الخيار
- حكم الخلع المعلق
- فصل لا يصح الخلع إلا بعوض
- لا يصح بمجرد بذل المال، وقبوله
- يصح الخلع، والبيع بشيء معروف
- هل للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها
- متى يدخل عوض الخلع في ضمان الزوج، وتصرفه
- حكم المخالعة بمحرم
- إن خالعها على عبد، فبان حرا، وعلى خل، فبان خمرا
- إن خالعها على رضاع، أو سكني دار معينة مدة معلومة
- المخالعة على نفقة الولد مدة معلومة
- المخالعة على نفقة الحمل
- اعتبار ألفاظ الخلع من الطرفين
- فصل حكم الخلع بالمجهول، والمعدوم المنتظر وجوده
- المخالعة على عبد مطلق يصح تمليكه
- المخالعة على شيء معلق
- الطلاق المعلق ما يقع منه وما لا يقع منه
- حكم ما إذا تخالعا علىحكم أحدهما، أو بمثل ما خالع زيد
- فصل طلاق معلق بعوض، أو منجز بعرض كخلع في الإبانة
- الطلاق المعلق بعوض على التراخي
- الطلاق المعلق بعوض لا يقع إلا بوجود الشرط
- الطلاق المعلق بعوض قد يقع رجعيا
- فصل حكم مخالعة الزوجة في مرض موتها
- حكم من طلق زوجته بائنا في مرض موته، وأوصى لها
- حكم من خالعها في مرض موته المخوف، وحاباها
- التوكيل في الخلع
- إذا تخالعا أو تطالقاء تراجعا بما بينها من حقوق النكاح
- فصل إذا قال: خالعتك بألف فأنكرته، أو قالت إنها خالعك غيري
- إن اختلفا في قدر العوض، أو عينه
- إن على طلاقها بصفة، ثم خالعها أو أبانها، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة، طلقت
- حكم خلع الحيلة لإسقاط يمين الطلاق
- كتاب الطلاق
- الإجماع على جواز الطلاق
- تعريف الطلاق لغة، وشرعا
- إباحة الطلاق عند الحاجة، وكراهته من غير حاجة
- من الطلاق ما هو محرم، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب
- إذا ترك الزوج حقا لله، يستحب للمرأة أن تخلع
- الطلاق لأمر الأبوين
- بمن يصح الطلاق؟
- حكم طلاق مرتد
- تعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه
- لا طلاق لمن زال عقله بسبب يعذر فيه
- وقوع طلاق السكران، و مؤاخذته بأقواله، وأفعاله
- حكم الحشيشة الخبيثة
- حكم ما يقع من الغضبان من طلاق، وعتاق، وغير ذلك
- فصل عدم وقوع طلاق من أكره على الطلاق ظلي بها يؤلمه
- ما يعد إكراها، وما لايعد إكراها
- وينبغي للمكره أن يتأول عند الطلاق
- وقوع طلاق المكره لو لم يقصد دفع الإكراه، أو طلق غير المكره على طلاقها
- الإكراه على العتق واليمين، ونحوهما كالإكراه على الطلاق
- وقوع الطلاق في النكاح المختلف في صحته
- يثبت في النكاح المختلف في صحته النسب، والعدة، والمهر
- لا يقع الطلاق في نكاح باطل إجماعا
- فصل من صح طلاقه، صح توكيله، وتوكله فيه
- متي يطلق الوكيل، وكم يطلق؟
- إن وكل الزوج اثنين في الطلاق
- هل تقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق
- باب سنة الطلاق وبدعته
- تعريف طلاق السنة، والبدعة
- وقوع طلاق البدعة، وتسن رجعتها، إن كان رجعيا
- وقوع طلاق الثلاث بكلمة أو بكلمات
- النساء اللواتي ليست لطلاقهن سنة ولا بدعة
- إذا قال لزوجته أنت طالق للسنة، أو طالق للبدعة، فمتى يقع الطلاق
- إن قال: أنت طالق ثلاثا للسنة، فمتى يقع الطلاق؟
- إن قال: أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة، ونصفها للبدعة
- وإن قال: أنت طالق في كل قرء طلقة، وهي حامل
- يباح خلع وطلاق بعوض بسؤالها زمن بدعة
- إن قال: أنت طالق للسنة، إن كان الطلاق يقع عليك للسنة، فمتي يقع الطلاق؟
- إن قال: أنت طالق أحسن الطلاق، ونحوه، فمتى يقع؟
- إن قال أنت طالق أقبح الطلاق، ونحوه، فمتى يقع؟
- باب صريح الطلاق و كناياته
- لا يقع الطلاق بغير لفظ
- تعريف الصريح والكناية
- صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر، نحو اطلقي ومضارع نحو أطلقك، وغير مطلقة
- وقوع الطلاق بصريح الطلاق، نواه، أم لم ينوه
- إن قال: امراتي طالق، طلق جميع نسائه
- حكم ما لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب
- حكم وقوع الطلاق بالكتابة
- حكم وقوع الطلاق باشارة مفهومة
- صريح الطلاق بلسان العجم
- فصل الكنايات في الطلاق نوعان
- ظاهرة وهي ست عشرة
- النوع الثاني: خفية، تعريفها، وألفاظها
- الكناية لا يقع بها طلاق إلا بالنية، أو ما يقوم مقامها
- كم يقع من الطلاق مع النية بالكناية الظاهرة
- لو قال: أنت طالق بائن، أو طالق البتة، أو طالق بلا رجعة يقع ثلاث
- لو قال: أنت طالق واحدة بائنا وقع رجعيا
- وإن قال أنت طالق واحدة ثلاثا، يقع ثلاثا
- يقع بالكناية الخفية ما نواه، فإن لم ينو فواحدة رجعيا
- ما لا يدل على الطلاق لا يقع به طلاق، ولو نواه
- حكم ما إن قال: أنت علي كالميتة والدم
- حكم ما لو قال: علي الحرام، أو يلزمني الحرام
- حكم ما لو قال: حلفت بالطلاق، وكذب
- فصل إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، فهو نوكيل منه لها
- حكم ما لو قال: اختاري نفسك
- لفظة الأمر، والخيار كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نية
- حكم ما لو قال: اختاري نفسك، فقالت اخزن فقط، أو قبلت فقط، أو اخترت أمري
- حكم جعل الزوج أمرها بيدها بعوض أو بلا عوض
- حكم ما لو قال: طلقي نفسك
- طلاق بيدك، أو وكلتك في الطلاق مثل أمرك بيدك
- لا يقع الطلاق بقولها: أنت طالق، أو طلقتك
- حكم الوكيل الأجنبي حكمها
- حكم ما إن وهب الزوج زوجته لأهلها، أو لأجنبي، أو لنفسها
- من شرط وقوع الطلاق النطق به، إلا في موضعين: إذا كتب صريح طلاقها، وإذا طلق الأخرس بالإشارة
- ومميز وميزة في كل ما سبق كالبالغين
- باب ما بمختلف به عدد الطلاق
- يعتبر الطلاق بالرجال
- يملك الحر، والمعتق بعضه ثلاث طلقات
- يملك العبد والكاتب ونحوه اثنتين
- حكم ما لو عتق العبد بعد طلقة، أو طلقتين
- إذا قال: أنت الطلاق، أو أنت طلاق، ونحوه، فصريح
- إن قال: الطلاق يلزمني ونحوه، وله أكثر من زوجة
- حكم ما إذا قال: أنت طالق، ونوى ثلاثا
- إن قال: أنت طالق هكذا، أو أشار بأصابعه الثلاث
- إن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثا
- إن قال: هذه، أو هذه، وهذه طالق
- ومن قال أنت طالق كل الطلاق، أو بعدد الحصى، ونحوه مايتعدد، طلقت ثلاثا
- إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو ملء البيت، فواحدة
- حكم ما إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، أو نحوه
- فصل وجزء طلقة كهي
- الطلاق بالحساب
- فصل إن قال لزوجته نصفك أو أصبعك طالق
- إن قال: شعرك، أو ظفرك طالق
- إن قال: أنت طالق شهرة، أو بهذا البلد
- فصل فيها تخالف به المدخول بها غيرها
- حكم ما إذا قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق
- إن قال: أنت طالق، طالق، طالق، فكم يقع؟
- كم يقع، إن قال أنت طالق، وطالق، وطالق، أو قال أنت طالق، فطالق، فطالق، أو غاير بين حروف العطف
- إن أتي بشرط، أو استثناء، أو صفة عقب جملة اختص بها
- إن قال أنت طالق طلقة معها طلقة، أو أنت طالق، وطالق، طلقت طلقنين، ولو غير مدخول بها
- حكم ما إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فانت طالق
- من قال: الطلاق يلزمه. وكرره - لأفعل كذا وكذا فكم يقع؟
- باب الاستثناء في الطلاق
- تعريف الإستثناء