جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. يصح استثناء النصف، فأقل، ولا يصح ما زاد عليه
  2. يشترط في الاستثناء، وفي شرط، ونحوه اتصال معتاد
  3. وهل يشترط فيه نيته قبل تمام المستثنى منه
  4. حكم الاستثناء بالقلب
  5. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  6. حكم ما إذا قال أنت طالق أمس، أو قبل أن أتزوجك
  7. إن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
  8. اعتزال الرجل زوجته في كل يمين بالطلاق، وهو لا يدري أبار هو، أو حانث
  9. حكم الخلع بعد التعليق المذكور
  10. حكم ما لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر
  11. إن قال: إذا م، فأنت طالق قبله بشهر، لم يصح
  12. إن قال: أنت طالق قبل موتي أو قبل كذا، طلقت في الحال
  13. حكم الطلاق قبيل موت أحد، أو مع موت أحد، أو بعده
  14. إن تزوج أمة أبيه، ثم قال لها: إذا مات أبي، أو ملكتك فأنت طالق
  15. فصل يستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم، ويجعل جواب القسم جوابا في غير المستحيل
  16. تعليق الطلاق على وجود فعل مستحيل
  17. تعليق الطلاق على عدم الفعل المستحيل
  18. حكم ما إن قال: أنت طالق على مذهب السنة، والشيعة واليهود
  19. فصل في الطلاق في زمن مستقبل
  20. إن قال: أنت طالق غدا، أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك
  21. إذا قال: إن لم أقضك حقك في شهر رمضان
  22. حكم ما إن قال: أنت طالق اليوم، أو في هذا الشهر
  23. إن قال أنت طالق في أول رمضان، فمتى يقع الطلاق؟
  24. إن قال: أنت طالق إذا كان رمضان، فمتى يقع؟
  25. حكم ما إن قال أنت طالق اليوم، وغدة، وبعد غد
  26. إن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، فمتى يقع؟
  27. حكم ما إن قال لعبده: إن لم أبعك اليوم، فامراتي طالق
  28. فصل إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد
  29. حكم ما إن قال: أنت طالق اليوم غدا
  30. إن قال: أنت طائق إلى شهر، أو إلى جول
  31. إن قال: أنت طالق من اليوم إلى سنة
  32. إن قال: إذا مضى يوم، فأنت طالق
  33. وإن قال: إذا مضت سنة، فأنت طالق
  34. حكم ما إن قال: أنت طالق في كل سنة طلقة
  35. إن قال: إن تركت هذا الصبي خرج، فأنت طالق
  36. شرح بيت شعر: في فتى على الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان
  37. باب تعليق الطلاق بالشروط
  38. تعريف التعليق
  39. يصح التعليق مع تقدم الشرط، وتأخره، وبصريح الطلاق، وكنايته
  40. من صح منه تنجيز الطلاق، صح تعليقه
  41. ما يقطع التعليق، وما لا يقطعه
  42. لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج
  43. إن علق زوج طلاقا بشرط، لم تطلق قبل وجوده
  44. ليس للمعلق إبطال التعليق ولا تعجيله
  45. فصل أدوات الشرط، ومدلولاتها
  46. إن علق طلاقها على صفات ثلاث، فاجتمعن في عين واحدة
  47. فصل إن قال العامي: أن - بفتح الهمزة - دخلت الدار فأنت طالق فهو شرط
  48. وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال إن كان وجد الدخول
  49. انتفاء العلة كانتفاء الشرط
  50. إن قال: أنت طالق إذ دخلت الدار، طلقت في الحال
  51. إن قال: إن قمت وأنت طالق
  52. إن قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق، وإن دخلت الأخرى
  53. حكم ما إن الحق شرطا شرطا كما لو قال: إن قمت فقعدت أو ثم. قعدتي فأنت طالق
  54. إن قال: أنت طالق لا نمت، ولا قعدت، تطلق بوجود أحدهما
  55. فصل في تعليق الطلاق بالحيض
  56. حكم ما إذا قال: إذا حضت فأنت طالق
  57. إن قال: إذا حضت حيضة، فأنت طالق
  58. إن قال: إذا حضت نصف حيضة، فأنت طالق
  59. إن قال: إذا طهرت، فأنت طالق
  60. إن قالت من علق طلاقها بحيضها، قد حضت، وكذبها
  61. إن قال: إن حضنا فأنت طالقان
  62. إن قال لأربع زوجات إن حضتن فأنتن طوالق
  63. إن قال لأربع زوجات: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق
  64. إن قال لزوجنيه إن حضتها حيضة، فأنتها طالقتان
  65. إن قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها، فضرائرها طوالق
  66. فصل في تعليق الطلاق بالحمل
  67. إن قال لزوجته: إن كنت حاملا، فأنت طالق
  68. إن قال لزوجته: إن لم تكوني حاملا فانت طالق
  69. إن قال لزوجته: إذا حملت، فأنت طالق
  70. إن قال: إن كنت حاملا بذكر، فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى، فأنت طالق اثتين، فولدت ذكر وأنثى
  71. فصل في تعليقه بالولادة
  72. إذا علقه على الولادة، فمتى يقع الطلاق
  73. حكم ما إن قال: إن ولدت ذكرة، فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنتي فأنت طالق اثنتين
  74. حكم ما إن قال: كلا ولدت فانت طالق
  75. إن قال: إن ولدت اثنين، فأنت طالق للسنة
  76. فصل في تعليقه بالطلاق
  77. حكم ما إذا قال: إذا طلقتك، فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق
  78. إن قال: إن قمت فانت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق
  79. إن قال: كلا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق
  80. حكم ما إن قال: كلا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق
  81. إن قال لإحدى زوجتيه: كلها طلقت ضرتك، فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة، ثم طلق الأولة
  82. حكم ما لو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة
  83. إن قال لزوجاته الأربع: ابتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق، ثم وقع على إحداهن طلاقه
  84. إن قال من له أربع زوجات: كلما طلقت واحدة منكن نعبد من عبيدي حر
  85. إن قال: كلا أعتقت عبد من عبيدي، فامرأة من نسائي طالق
  86. إن قال: لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فانت طالق، فأتاها الكتاب كاملا
  87. لا يثبت الكتاب إلا بشاهدين
  88. فصل في تعليقه بالحلف
  89. تعريف الحلف
  90. إذا قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت
  91. لو قال لزوجتيه: حفصة وعمرة: إن حلفت بطلانكا فعمرة طالق، ثم أعاده
  92. فصل في تعليقه بالكلام
  93. ما يعتبر كلامة، وما لا يعتبر كلاما
  94. لو قال: إن نهيتك و خالفتني، فانت طالق، فأمرها وخالفته
  95. لو قال: أنت طالق إن كلمت زيدا، و محمد مع خالد
  96. فصل (في تعليقه بالإذن) في الخروج أو نحوه
  97. إذا قال: إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق
  98. إن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق
  99. فصل في تعليقه بالمشيئة
  100. إذا قال: أنت طالق إن شئت أو نحوه، فمتى يقع الطلاق؟
  101. حكم ما إن قيد المشينة بوقت أو غيره
  102. حكم ما لو قال: أنت طالق، أو عبدي حر إن شاء الله
  103. حكم ما لو على الطلاق لرضا أحد
  104. حكم ما لو على الطلاق على حب شيء أو بغضه
  105. حكم ما لو قالت: اريد ان تطلقني، فقال: إن كنت تريدين أنأطلقك، فأنت طالق
  106. فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة
  107. إذا قال: أنت طالق إذا رايت الهلال، فمتى يقع الطلاق؟
  108. لو قال: إذا رأيت فلانا، فأنت طالق، وأطلق
  109. لو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا في السوق
  110. إن قال لزوجاته: من بشرتني بقدوم زيد، فهي طالق
  111. إن قال: إن لبست، فأنت طالق، ونوى ثوبا معينا
  112. إن قال إن قربت دار أبيك، فأنت طالق، فمتى يقع الطلاق
  113. إن قال: أول من تقوم منكن، فهي طالق
  114. إن قال: آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق
  115. حكم ما إن حلف لا يفعل شيئا، ففعله ناسية أو جاهلا، أو مكرها، أو مجنونا
  116. حكم من حلف على غيره لا يفعلن شيئا، ففعله
  117. إن حلف ليفعلن شيئا، فتركه مكرها، أو ناسيا أو جاهلا
  118. إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه فحصل دون علمه
  119. حكم ما إن حلف لا يفعل شيئا ولا نية، ولا سبب، ولا قرينة
  120. إن حلف على فعل شيء، أو ترك شيء، فمتي يكون حانية، ومني يكون بارا
  121. باب التاويل في الحلف
  122. تعريف التأويل
  123. إن كان الحالف ظالمة لم ينفعه تأويله
  124. إن كان مظلومة، فله تأويله
  125. وكذا إن لم يكن الحالف ظالما ولا مظلوما ولو بلا حاجة
  126. متى يقبل من الحالف دعوى التأويل؟
  127. أمثلة التأويل
  128. فصل لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين
  129. أمثلة لبعض الأحلاف وكيفية انحلالها
  130. فصل إن استحلفه ظالم: ما لفلان عندك وديعة؟ وكان له عنده وديعة
  131. إن قال لزوجته: أنت طالق إن لم أجامعك اليوم، وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم، فكيف الحل؟
  132. إن اشتري خمارين، وله ثلاث نسوة، فحلف: لتخمرن كل واحدة عشرين يوما من الشهر، فكيف التأويل
  133. وأمثلة أخرى من هذا النوع
  134. أمثلة لبعض الألغاز
  135. فوائد في الخارج من مضايق الأيمان ومايجوز استعماله حال عقد اليمين، وما يتخلص به من المأتم
  136. إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال: أنتطالق ثلاثة إن خرجت من الدار، ونوى بقلبه
  137. إن أراد ظالم أن يحلفه بالطلاق أو العتاق، أوالإقرار، أو غيره ذلك، فكيف المخرج
  138. فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
  139. باب الشك في الطلاق
  140. معنى الشك لغة واصطلاحا
  141. حكم ما إذا شك هل طلق زوجته أم لا، أو شك في وجود شرطه
  142. إذا شك في عدد الطلاق
  143. إن قال لامرأتيه إحداكا طالق ينوي واحدة
  144. لو قال لامرأتيه إحداكا طالق غدا، فماتت إحداهما قبل الغد
  145. حكم ما لو قال: امرأتي طالق، وله نساء
  146. حكم ما إذا أخرجت واحدة بقرعة، ثم تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة
  147. فصل إن قال من له امرأتان: هذه المطلقة، بل هذه
  148. إن قال زوج أربع: طلقت هذه وهذه، أو هذه وهذه
  149. فصل فإن مات بعضهن، أو جميعهن أقرع بين الجميع
  150. إن مات بعضهن قبله، وبعضهن بعده
  151. فصل إذا كان له أربع نسوة، فطلق إحداهن، ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها، ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها
  152. إن طلق واحدة لا بعينها، فانقضت عدة الجميع
  153. فصل إذا ادعت أن زوجها طلقها، فأنكرها
  154. إن طلقها ثلاثا، وسمعت ذلك، أو ثبت عندها، فاذا تعمل
  155. وكذا لو ادعي نكاح امرأة كذبا، وأقام شاهدي زور، فحكم له
  156. فصل إن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابة، ففلانة طالق وإن لم يكن غرابة، ففلانة طالق، اقرع بينهما
  157. إن قال رجل عن طائر إن كان غرابة فأمتي حرة، أو فامرأتي طالق ثلاثة، وقال آخر: إن لم يكن غرابة مثله، ولم يعلماه
  158. إن قال: إن كان هذا الطائر غرابة، فتساؤه طوالق، وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار، ولم يعلم
  159. إن قال لامرأته، ولامرأة أجنبية إحداكما طالق
  160. إن نادي امرأته هندة، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق، فمن المطلقة؟
  161. إن لقي أجنبية، فظنها امرأته، فقال: فلانة أنت طالق
  162. إن أوقع بزوجته كلمة، وجهلها، وشك هل هي طلاق أو ظهار
  163. باب الرجعة الرجعة
  164. لغة وشرعا
  165. مني يحق للرجل الرجعة، وشروط الرجعة
  166. با تحمل الرجعة، وألفاظ الرجعة
  167. ليس من شرط الرجعة الإشهاد، لكن يستحب
  168. لا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة
  169. الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار
  170. لا قسم للرجعية
  171. تحصل الرجعة بوطنها بلا إشهاد
  172. لا يصح تعليق الرجعة بشرط، ولا في الردة
  173. إذا كانت الرجعية حاملا، فللرجل ارتجاعها قبل كامل الولادة
  174. إن طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فله رجعتها
  175. فصل إذا تزوجت الرجعية في عدتها، وحملت من الثاني
  176. إن انقضت عدة الرجعية، ولم يرجعها، لم تحل إلا بنكاح جديد وتعود على ما بقي من طلاقها
  177. حكم ما إن ارتجعها المطلق، واشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم تزوجت من أصابها
  178. إن لم تكن للمطلق بينة برجعتها، لم تقبل دعواه إلا أن تصدقه، وزوجها الثاني
  179. قبول دعوى الرجعية، أو البائن في انقضاء العدة إذا كان ممكنا
  180. فضل أقل ما تنفضي به عدة الحرة، والأمة من الأقراء
  181. تصديق المرأة في دعوى انقضاء العدة
  182. إن اختلف الزوجان في الرجعة، وانقضاء العدة
  183. إن اختلفا في الإصابة قبل الطلاق
  184. إن ادعى زوج الأمة بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها
  185. لو قالت الرجعية انقضت عدتي، ثم قالت: ما انقضت
  186. فصل المرأة إذا لم يدخل بها، تبينها تطليقة
  187. إن طلقها ثلاثا قبل الدخول أو بعده، لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره نكاحة صحيحة ممن يمكن منه الجماع، ويطؤها
  188. الوطء المعتبر
  189. لو تزوج العبد امرأة، فلم يطلق حتى عتق، فله عليها الثلاث
  190. إذا غاب عن مطلقته ثلاثا ثم أتته، فذكرت أنها نكحت من أصابها، وانقضت عدتها منه
  191. لو جاءت امرأة حاكمة، وادعت أن زوجها طلقها، وانقضت عدتها
  192. إن قالت: قد تزوجت من أصابني، ثم رجعت عن ذلك
  193. باب الإيلاء
  194. الإيلاء لغة وشرعا
  195. حكم الإيلاء
  196. للإيلاء أربعة شروط
  197. أحدها: أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل
  198. حكم ترك الزوج الوطء مضرة بها من غير عذر
  199. إن حلف الا يجامعها إلا جماع سوء
  200. فصل الألفاظ التي يكون بها مؤلية ثلاثة أقسام
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس