كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- يصح استثناء النصف، فأقل، ولا يصح ما زاد عليه
- يشترط في الاستثناء، وفي شرط، ونحوه اتصال معتاد
- وهل يشترط فيه نيته قبل تمام المستثنى منه
- حكم الاستثناء بالقلب
- باب الطلاق في الماضي والمستقبل
- حكم ما إذا قال أنت طالق أمس، أو قبل أن أتزوجك
- إن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
- اعتزال الرجل زوجته في كل يمين بالطلاق، وهو لا يدري أبار هو، أو حانث
- حكم الخلع بعد التعليق المذكور
- حكم ما لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر
- إن قال: إذا م، فأنت طالق قبله بشهر، لم يصح
- إن قال: أنت طالق قبل موتي أو قبل كذا، طلقت في الحال
- حكم الطلاق قبيل موت أحد، أو مع موت أحد، أو بعده
- إن تزوج أمة أبيه، ثم قال لها: إذا مات أبي، أو ملكتك فأنت طالق
- فصل يستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم، ويجعل جواب القسم جوابا في غير المستحيل
- تعليق الطلاق على وجود فعل مستحيل
- تعليق الطلاق على عدم الفعل المستحيل
- حكم ما إن قال: أنت طالق على مذهب السنة، والشيعة واليهود
- فصل في الطلاق في زمن مستقبل
- إن قال: أنت طالق غدا، أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك
- إذا قال: إن لم أقضك حقك في شهر رمضان
- حكم ما إن قال: أنت طالق اليوم، أو في هذا الشهر
- إن قال أنت طالق في أول رمضان، فمتى يقع الطلاق؟
- إن قال: أنت طالق إذا كان رمضان، فمتى يقع؟
- حكم ما إن قال أنت طالق اليوم، وغدة، وبعد غد
- إن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، فمتى يقع؟
- حكم ما إن قال لعبده: إن لم أبعك اليوم، فامراتي طالق
- فصل إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد
- حكم ما إن قال: أنت طالق اليوم غدا
- إن قال: أنت طائق إلى شهر، أو إلى جول
- إن قال: أنت طالق من اليوم إلى سنة
- إن قال: إذا مضى يوم، فأنت طالق
- وإن قال: إذا مضت سنة، فأنت طالق
- حكم ما إن قال: أنت طالق في كل سنة طلقة
- إن قال: إن تركت هذا الصبي خرج، فأنت طالق
- شرح بيت شعر: في فتى على الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان
- باب تعليق الطلاق بالشروط
- تعريف التعليق
- يصح التعليق مع تقدم الشرط، وتأخره، وبصريح الطلاق، وكنايته
- من صح منه تنجيز الطلاق، صح تعليقه
- ما يقطع التعليق، وما لا يقطعه
- لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج
- إن علق زوج طلاقا بشرط، لم تطلق قبل وجوده
- ليس للمعلق إبطال التعليق ولا تعجيله
- فصل أدوات الشرط، ومدلولاتها
- إن علق طلاقها على صفات ثلاث، فاجتمعن في عين واحدة
- فصل إن قال العامي: أن - بفتح الهمزة - دخلت الدار فأنت طالق فهو شرط
- وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال إن كان وجد الدخول
- انتفاء العلة كانتفاء الشرط
- إن قال: أنت طالق إذ دخلت الدار، طلقت في الحال
- إن قال: إن قمت وأنت طالق
- إن قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق، وإن دخلت الأخرى
- حكم ما إن الحق شرطا شرطا كما لو قال: إن قمت فقعدت أو ثم. قعدتي فأنت طالق
- إن قال: أنت طالق لا نمت، ولا قعدت، تطلق بوجود أحدهما
- فصل في تعليق الطلاق بالحيض
- حكم ما إذا قال: إذا حضت فأنت طالق
- إن قال: إذا حضت حيضة، فأنت طالق
- إن قال: إذا حضت نصف حيضة، فأنت طالق
- إن قال: إذا طهرت، فأنت طالق
- إن قالت من علق طلاقها بحيضها، قد حضت، وكذبها
- إن قال: إن حضنا فأنت طالقان
- إن قال لأربع زوجات إن حضتن فأنتن طوالق
- إن قال لأربع زوجات: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق
- إن قال لزوجنيه إن حضتها حيضة، فأنتها طالقتان
- إن قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها، فضرائرها طوالق
- فصل في تعليق الطلاق بالحمل
- إن قال لزوجته: إن كنت حاملا، فأنت طالق
- إن قال لزوجته: إن لم تكوني حاملا فانت طالق
- إن قال لزوجته: إذا حملت، فأنت طالق
- إن قال: إن كنت حاملا بذكر، فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى، فأنت طالق اثتين، فولدت ذكر وأنثى
- فصل في تعليقه بالولادة
- إذا علقه على الولادة، فمتى يقع الطلاق
- حكم ما إن قال: إن ولدت ذكرة، فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنتي فأنت طالق اثنتين
- حكم ما إن قال: كلا ولدت فانت طالق
- إن قال: إن ولدت اثنين، فأنت طالق للسنة
- فصل في تعليقه بالطلاق
- حكم ما إذا قال: إذا طلقتك، فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق
- إن قال: إن قمت فانت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق
- إن قال: كلا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق
- حكم ما إن قال: كلا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق
- إن قال لإحدى زوجتيه: كلها طلقت ضرتك، فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة، ثم طلق الأولة
- حكم ما لو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة
- إن قال لزوجاته الأربع: ابتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق، ثم وقع على إحداهن طلاقه
- إن قال من له أربع زوجات: كلما طلقت واحدة منكن نعبد من عبيدي حر
- إن قال: كلا أعتقت عبد من عبيدي، فامرأة من نسائي طالق
- إن قال: لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فانت طالق، فأتاها الكتاب كاملا
- لا يثبت الكتاب إلا بشاهدين
- فصل في تعليقه بالحلف
- تعريف الحلف
- إذا قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت
- لو قال لزوجتيه: حفصة وعمرة: إن حلفت بطلانكا فعمرة طالق، ثم أعاده
- فصل في تعليقه بالكلام
- ما يعتبر كلامة، وما لا يعتبر كلاما
- لو قال: إن نهيتك و خالفتني، فانت طالق، فأمرها وخالفته
- لو قال: أنت طالق إن كلمت زيدا، و محمد مع خالد
- فصل (في تعليقه بالإذن) في الخروج أو نحوه
- إذا قال: إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق
- إن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق
- فصل في تعليقه بالمشيئة
- إذا قال: أنت طالق إن شئت أو نحوه، فمتى يقع الطلاق؟
- حكم ما إن قيد المشينة بوقت أو غيره
- حكم ما لو قال: أنت طالق، أو عبدي حر إن شاء الله
- حكم ما لو على الطلاق لرضا أحد
- حكم ما لو على الطلاق على حب شيء أو بغضه
- حكم ما لو قالت: اريد ان تطلقني، فقال: إن كنت تريدين أنأطلقك، فأنت طالق
- فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة
- إذا قال: أنت طالق إذا رايت الهلال، فمتى يقع الطلاق؟
- لو قال: إذا رأيت فلانا، فأنت طالق، وأطلق
- لو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا في السوق
- إن قال لزوجاته: من بشرتني بقدوم زيد، فهي طالق
- إن قال: إن لبست، فأنت طالق، ونوى ثوبا معينا
- إن قال إن قربت دار أبيك، فأنت طالق، فمتى يقع الطلاق
- إن قال: أول من تقوم منكن، فهي طالق
- إن قال: آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق
- حكم ما إن حلف لا يفعل شيئا، ففعله ناسية أو جاهلا، أو مكرها، أو مجنونا
- حكم من حلف على غيره لا يفعلن شيئا، ففعله
- إن حلف ليفعلن شيئا، فتركه مكرها، أو ناسيا أو جاهلا
- إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه فحصل دون علمه
- حكم ما إن حلف لا يفعل شيئا ولا نية، ولا سبب، ولا قرينة
- إن حلف على فعل شيء، أو ترك شيء، فمتي يكون حانية، ومني يكون بارا
- باب التاويل في الحلف
- تعريف التأويل
- إن كان الحالف ظالمة لم ينفعه تأويله
- إن كان مظلومة، فله تأويله
- وكذا إن لم يكن الحالف ظالما ولا مظلوما ولو بلا حاجة
- متى يقبل من الحالف دعوى التأويل؟
- أمثلة التأويل
- فصل لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين
- أمثلة لبعض الأحلاف وكيفية انحلالها
- فصل إن استحلفه ظالم: ما لفلان عندك وديعة؟ وكان له عنده وديعة
- إن قال لزوجته: أنت طالق إن لم أجامعك اليوم، وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم، فكيف الحل؟
- إن اشتري خمارين، وله ثلاث نسوة، فحلف: لتخمرن كل واحدة عشرين يوما من الشهر، فكيف التأويل
- وأمثلة أخرى من هذا النوع
- أمثلة لبعض الألغاز
- فوائد في الخارج من مضايق الأيمان ومايجوز استعماله حال عقد اليمين، وما يتخلص به من المأتم
- إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال: أنتطالق ثلاثة إن خرجت من الدار، ونوى بقلبه
- إن أراد ظالم أن يحلفه بالطلاق أو العتاق، أوالإقرار، أو غيره ذلك، فكيف المخرج
- فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
- باب الشك في الطلاق
- معنى الشك لغة واصطلاحا
- حكم ما إذا شك هل طلق زوجته أم لا، أو شك في وجود شرطه
- إذا شك في عدد الطلاق
- إن قال لامرأتيه إحداكا طالق ينوي واحدة
- لو قال لامرأتيه إحداكا طالق غدا، فماتت إحداهما قبل الغد
- حكم ما لو قال: امرأتي طالق، وله نساء
- حكم ما إذا أخرجت واحدة بقرعة، ثم تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة
- فصل إن قال من له امرأتان: هذه المطلقة، بل هذه
- إن قال زوج أربع: طلقت هذه وهذه، أو هذه وهذه
- فصل فإن مات بعضهن، أو جميعهن أقرع بين الجميع
- إن مات بعضهن قبله، وبعضهن بعده
- فصل إذا كان له أربع نسوة، فطلق إحداهن، ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها، ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها
- إن طلق واحدة لا بعينها، فانقضت عدة الجميع
- فصل إذا ادعت أن زوجها طلقها، فأنكرها
- إن طلقها ثلاثا، وسمعت ذلك، أو ثبت عندها، فاذا تعمل
- وكذا لو ادعي نكاح امرأة كذبا، وأقام شاهدي زور، فحكم له
- فصل إن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابة، ففلانة طالق وإن لم يكن غرابة، ففلانة طالق، اقرع بينهما
- إن قال رجل عن طائر إن كان غرابة فأمتي حرة، أو فامرأتي طالق ثلاثة، وقال آخر: إن لم يكن غرابة مثله، ولم يعلماه
- إن قال: إن كان هذا الطائر غرابة، فتساؤه طوالق، وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار، ولم يعلم
- إن قال لامرأته، ولامرأة أجنبية إحداكما طالق
- إن نادي امرأته هندة، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق، فمن المطلقة؟
- إن لقي أجنبية، فظنها امرأته، فقال: فلانة أنت طالق
- إن أوقع بزوجته كلمة، وجهلها، وشك هل هي طلاق أو ظهار
- باب الرجعة الرجعة
- لغة وشرعا
- مني يحق للرجل الرجعة، وشروط الرجعة
- با تحمل الرجعة، وألفاظ الرجعة
- ليس من شرط الرجعة الإشهاد، لكن يستحب
- لا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة
- الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار
- لا قسم للرجعية
- تحصل الرجعة بوطنها بلا إشهاد
- لا يصح تعليق الرجعة بشرط، ولا في الردة
- إذا كانت الرجعية حاملا، فللرجل ارتجاعها قبل كامل الولادة
- إن طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فله رجعتها
- فصل إذا تزوجت الرجعية في عدتها، وحملت من الثاني
- إن انقضت عدة الرجعية، ولم يرجعها، لم تحل إلا بنكاح جديد وتعود على ما بقي من طلاقها
- حكم ما إن ارتجعها المطلق، واشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم تزوجت من أصابها
- إن لم تكن للمطلق بينة برجعتها، لم تقبل دعواه إلا أن تصدقه، وزوجها الثاني
- قبول دعوى الرجعية، أو البائن في انقضاء العدة إذا كان ممكنا
- فضل أقل ما تنفضي به عدة الحرة، والأمة من الأقراء
- تصديق المرأة في دعوى انقضاء العدة
- إن اختلف الزوجان في الرجعة، وانقضاء العدة
- إن اختلفا في الإصابة قبل الطلاق
- إن ادعى زوج الأمة بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها
- لو قالت الرجعية انقضت عدتي، ثم قالت: ما انقضت
- فصل المرأة إذا لم يدخل بها، تبينها تطليقة
- إن طلقها ثلاثا قبل الدخول أو بعده، لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره نكاحة صحيحة ممن يمكن منه الجماع، ويطؤها
- الوطء المعتبر
- لو تزوج العبد امرأة، فلم يطلق حتى عتق، فله عليها الثلاث
- إذا غاب عن مطلقته ثلاثا ثم أتته، فذكرت أنها نكحت من أصابها، وانقضت عدتها منه
- لو جاءت امرأة حاكمة، وادعت أن زوجها طلقها، وانقضت عدتها
- إن قالت: قد تزوجت من أصابني، ثم رجعت عن ذلك
- باب الإيلاء
- الإيلاء لغة وشرعا
- حكم الإيلاء
- للإيلاء أربعة شروط
- أحدها: أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل
- حكم ترك الزوج الوطء مضرة بها من غير عذر
- إن حلف الا يجامعها إلا جماع سوء
- فصل الألفاظ التي يكون بها مؤلية ثلاثة أقسام