كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- أحدها: ما هو صريح في الحكم والباطن
- الثاني: صريح فيالحكم، دون الباطن وهو خمسة عشر لفظا
- الثالث: ما لا يكون مؤلية فيها إلا بالنية
- الشرط الثاني: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته
- إن حلف على ترك الوطء بنذر ونحوه، أو استثناء في اليمين فهل يكون مؤليا
- الشرط الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط لا يوجد في أقل منها، أو يعلقه على شرط مستحيل
- الحلف الذي يكون به مؤلية، والذي لا يكون به مؤليا
- إن قال: والله لا وطتك عامة، ولا وطنك نصف عام
- إن قال: والله لا وطنك أربعة أشهر، فإذا مضت، فوالله لا وطتك أربعة أشهر
- فصل إن قال: والله لا وطتك إن شئت، أو إلا أن تشائي
- حكم ما إن قال: والله لا وطئت واحدة منكن
- حكم ما إن قال: والله لا أطؤكن
- إن آلى من واحدة، ثم قال للأخري: شركتك معها
- يصح الإيلاء بكل لغة
- يصح الإيلاء من الرجعية، ولا يصح من الرتقاء، والقرناء
- الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الوطء
- لا يشترط في صحة الإيلاء الغضب، ولا نصد الإضرار
- لاحق لسيد الأمة في طلب الفيئة
- يصح الإيلاء من الزوجة أيا كانت
- فصل إذا صح الإيلاء ضربت للمولي مدة أربعة أشهر
- بعد مضي المدة أمره الحاكم بالفيئة عند المرافعة
- إن أبي الفيئة أمره بالطلاق فإن لم يطلق، طلق الحاكم عليه
- حكم وجود عذر في المدة يمنع الوطء
- حكم ما إن كان العذر طارئة في أثناء المدة
- إن آلي في الردة، فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منها
- حكم ما إن أبان الزوجة، أو طلقها في أثناء المدة
- حكم ما إن انقضت المدة، وبها، أو به عذر يمنع الوطء
- حكم ما إن كان المؤلي غائبا
- حكم ما إن كان المولي مظاهرا
- الوطء الذي تحصل به الفيئة
- من فاء بلسانه، فليس عليه كفارة، ولا حنث
- إن كان المولي مغلوبة على عقله، لم يطالب حتى يزول ذلك
- إن طلب المؤلي الإمهال، أمهل بقدر الحاجة
- إن كانت الزوجة صغيرة، أو مجنونة، فهل لها المطالبة
- حكم ما لو علق طلاق ثلاثا بوطئها
- لو علق طلاق غير مدخول بها بوطنها، فوطئها، ورفع رجعيا
- لو قال لزوجته: إن وطنك، فأنت علي كظهري أمي
- أدنى ما يكفي من الوطء في فيئة المؤلي
- حكم ما إن لم يفي المولي بوطء من آلى منها
- إن اختلف المؤلي، والمؤلى منها في المدة والوطء
- كتاب الظهار
- باب
- إشتقاق الظهار، وحكمه، ودليله
- تعريف الظهار اصطلاحا
- أمثلة يثبت بها الظهار
- بعض الأمثلة الذي لا يثبت به الظهار، أو لغو
- أنا عليك حرام، أو كظهر رجل، يكون ظهارة مع نية أو قرينة
- كراهة أن ينادي الرجل امرأته بمن تحرم عليه
- حكم ما إن قال: أنت عندي كامي، أو بنحوه
- إن قال: أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار والطلاق معا
- أنت أمي ونحوه ليس بظهار إلا بنية أو قرينة
- أنت علي كظهر أبي، أو كظهر غيره من الرجال، ونحوه ظهار
- إن قال: أنت حرام - إن شاء الله - فلا ظهار
- إن قال: الحل علي جرام، فمظاهر
- فصل يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
- يصح الظهار من كل زوجة
- إن ظاهر سيد من أمته، أو أم ولده، فعليه كفارة يمين
- إن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليس بظهار، وعليها كفارة الظهار
- إن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي، لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
- وكذا إن قال: كل النساء أو كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي
- حكم ما إن قال للأجنبية أنت علي حرام
- يصح الظهار معجلا، ومعلقة بشرط ومطلقا، ومقيدا
- فصل في حكم الظهار
- يحرم على مظاهر، ومظاهر منها الوطء، والاستمتاع منها دون الفرج قبل التكفير
- لو مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة
- إن وطئ قبل التكفير أثم مكلف، واستقرت عليه الكفارة
- حكم ما إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها
- إن كرر الظهار قبل التكفير، فكفارة واحدة
- إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، أو بكلمات
- فصل في كفار الظهار وغيرها
- كفارة الظهار، والوطء في نهار رمضان، والقتل على الترتيب
- الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب
- وقت الوجوب في كفارة الظهار، واليمين، والقتل
- حكم الانتقال من كفارة إلى كفارة
- كيف يكفر الذمي عن ظهاره
- فصل من يلزم عليه عتق رقبة؟ وليس له الانتقال إلى الصوم
- فصل لا يجزئ في جميع الكفارات، وفي نذر العتق المطلق إلا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة
- الرقاب التي تجزئ في العتق
- الرقاب التي لا تجزئ في العنق
- حكم إعتاق الغير عنه بغير أمره
- حكم ما لو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته
- فصل من لم يجد رقبة، فعليه صيام شهرين متتابعين
- إن تخلل صومها صوم شهر رمضان لم ينقطع التابع
- الفطر الذي إذا تخلله لم ينقطع به التتابع
- الوطء الذي لا ينقطع به التابع
- الفطر، والصوم، والإصابة التي ينقطع به التابع
- حيث انقطع التابع لزمه الاستئناف
- يجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر، ومن أثنائه
- إن صام شعبان ورمضان، ونوي صوم رمضان عن الكفارة، لم يجزئه عن واحد منها
- فصل إن لم يستطع الصوم، لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما
- من يجوز دفعها إليه، ومن لا يجوز دفعها إليه
- إن ردها على مسكين واحد ستين يوما فهل يجزئه
- الخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة
- إخراج الحب أفضل
- هل يجزئ إخراج خبز؟
- مقدار ما يجزي من البر، وغيره
- يستحب إخراج ادم مع المجزئ
- لا يجزي اخراج القيمة
- يجب أن يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة
- لا يجب التابع في إطعام الكفارة
- فصل لا يجزئ إطعام، وعنق، وصوم إلا بنية
- إن كانت عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها ولا تتداخل
- إن كانت الكفارات من أجناس، لم يجب تعيين السبب أيضا
- لا يجزئ تقديم كفارة قبل سببها
- إن لم يجد المظاهر ما يطعمه، لم تسقط، وتبقى في ذمته
- كتاب اللعان وما يلحق من النسب
- باب
- تعريف اللعان لغة وشرعا
- إذا قذف الرجل زوجته بالزنى، ولم يأت بالبينة لزمه الحد، فإن لاعن سقط عنه الحد
- صفة لعان الزوج
- صفة لعان الزوجة
- فإن أخل بشيء من صفة اللعان، أو في الترتيب لم يعتد به
- حكم اللعان بغير العربية
- حكم لعان الأخرس، ومن اعتقل لسانه
- فصل السنة أن يتلاعنا قيامة بمحضر جماعة ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة
- إذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم بالإمساك، ووعظها
- إذا قذف نساء فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان
- إن كانت المرأة خفرة، بعث الحاكم من يلاعن بينها نائبا عنه
- فصل لا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط
- أحدها: أن يكون بين زوجين، ولو قبل الدخول عاقلين بالغين
- إن قذف الأجنبية ثم تزوجها، حد
- حكم قذف الأمة
- حكم قذف المطلقة، وفي النكاح الفاسد
- إن اختلفا في القذف، قبل النكاح، وبعد النكاح
- إذا اشترى زوجته الأمة، ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد، فهل يلحق به الولد
- كل موضع لا لعان فيه، فالنسب لا حق به
- يجب بالقذف موجبه من حد أو تعزير إلا أن يكون القاذف صبيا، أو مجنونا
- حكم ما إن قذف الرجل زوجته الصغيرة، والمجنونة
- حكم ما إن قذف طفل، أو مجنون زوجته
- إن ادعى الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفه، فأنكرت
- فصل الشرط الثاني: القذف الذي يترتب عليه الحد، أو اللعان بان يقذفها بالزنى في القبل، أو الدبر
- ما يلحق به النسب، وما لا يلحق به النسب
- إن ولدت توامين، فأقر بأحدهما، ونفى الآخر، أو سكت
- إن كان قذف امها، فطالبته بالحد، فله إسقاطه باللعان
- إن أتت بولد، فنفاه ولاعن لنفيه، ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر
- فصل الشرط الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان
- حكم ما إن مات أحد الزوجين قبل اللعان
- إن قال القاذف لي بينة غائبة أقيمها، أمهل اليومين أو الثلاثا
- إن اختلف الزوجان في الصغر، والكفر، والرفي، والزمان
- إن لائن ونكلت عن اللعان، فلا حد عليها وحبست حتي قژ أربعة، أو تلاعن
- لا يتعرض للزوج حتى تطالبه
- إن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله اللعان، وإلا، فلا
- فصل إذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
- أحدها: سقوط الحد عن الزوج، أو التعزير
- إن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لها بلعانه
- حكم ما إن قذف امرأته، وامراة اجنبية
- الحكم الثاني: الفرقة بينهما
- الحكم الثالث: التحريم المؤبد
- الحكم الرابع: انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة
- إن نفى الزوج الحمل في التعانه لم ينتف
- فصل شرط نفي الولد
- متى أكذب النافي نفسه بعد نفيه واللعان، لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت محصنة، وإلا التعزير
- حكم ما إن رجع عن إكذاب نفسه
- لو أنفقت الملاعنة على الولد، ثم استلحقه الملاعن، رجعت عليه بالنفقة
- لا يلحق الملاين نسبه باستلحاق ورثته
- فصل فيما يلحق من النسب
- فصل فيها يلحق من النسب
- من ولدت امراته من امكن كونه منه لحق نسبه
- فصل إن طلقها طلاق رجعيا، فولدت لأكثر من أربع سنين
- بمن يلحق النسب في الوطء بالشبهة، والخطا
- من يلحق به النسب إن اشترك الزوج والواطى بالشبهة في وطئها في طهر واحد؟
- حكم ما إن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج قبله
- تعتبر عدالة القائف، وذكورينه وكثرة إصابته
- فصل من اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، لحق نسبه، إلا أن يدعي الاستبراء
- هه إن أعتق الأمة، أو باعها، ونحوه بعد اعترافه بوطنها فأنت بولد
- لحق الولد بوطء الشبهة وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة
- لا أثر لشبهه
- إن وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شبهة ملك، لم يلحقه نسبه
- تبعية نسب لأب، وتبعية ملك أو حرية لأم، وتبعية دين خيرهما، وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثها
- كتاب العدد
- باب
- العدة لغة وشرعا
- العدة أربعة أقسام
- المرأة التي لا علة عليها، والتي عليها العدة
- المعدات ست
- إحداهن أولات الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن كاملا
- الحمل الذي تنقضي به العدة
- إن أتت بولد لا يلحق الزوج نسبه، لم تنقضي عدتها به
- أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها أربع سنين
- أقل ما بنين به خلق الولد أحد وثانون يوما
- فصل الثانية من المعدات المتوفى عنها زوجها، إن لم تكن حاملا منه، فتند الحرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام، والأمة نصفها
- عدة معتق بعضها بالحساب
- إن مات زوج الرجعية في عدنها، استأنفت عدة وفاة
- إذا قتل المرتد في عدة امرأته، استأنفت عدة وفاة
- لو أسلمت امرأة كافر، ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاة
- حكم علة المطلقة البائن مات عنها زوجها في عدتها
- إن ارتابت المتوفي عنها لظهور امارات الحمل قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة
- إن مات عن امرأة نكاحها فاسد، فعليها عدة وفاة
- فصل الثالثة من المعدات ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، أو بعضها
- القرء الحيض
- لا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها
- إذا اختلف الزوجان في وقت وقوع الطلاق
- هل تحل للأزواج إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة
- الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تنحف لإياس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وإن كانت أمة شهران
- عدة من بعضها حر بالحساب
- ابتداء العدة من حين وقوع الطلاق
- ما هو حد الإياس
- إذا حاضت الصغيرة في عدتها ابتدأتها بالقروء
- إن يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة
- حكم الأمة المطلقة إن عتقت في عدتها