جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. أحدها: ما هو صريح في الحكم والباطن
  2. الثاني: صريح فيالحكم، دون الباطن وهو خمسة عشر لفظا
  3. الثالث: ما لا يكون مؤلية فيها إلا بالنية
  4. الشرط الثاني: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته
  5. إن حلف على ترك الوطء بنذر ونحوه، أو استثناء في اليمين فهل يكون مؤليا
  6. الشرط الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط لا يوجد في أقل منها، أو يعلقه على شرط مستحيل
  7. الحلف الذي يكون به مؤلية، والذي لا يكون به مؤليا
  8. إن قال: والله لا وطتك عامة، ولا وطنك نصف عام
  9. إن قال: والله لا وطنك أربعة أشهر، فإذا مضت، فوالله لا وطتك أربعة أشهر
  10. فصل إن قال: والله لا وطتك إن شئت، أو إلا أن تشائي
  11. حكم ما إن قال: والله لا وطئت واحدة منكن
  12. حكم ما إن قال: والله لا أطؤكن
  13. إن آلى من واحدة، ثم قال للأخري: شركتك معها
  14. يصح الإيلاء بكل لغة
  15. يصح الإيلاء من الرجعية، ولا يصح من الرتقاء، والقرناء
  16. الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الوطء
  17. لا يشترط في صحة الإيلاء الغضب، ولا نصد الإضرار
  18. لاحق لسيد الأمة في طلب الفيئة
  19. يصح الإيلاء من الزوجة أيا كانت
  20. فصل إذا صح الإيلاء ضربت للمولي مدة أربعة أشهر
  21. بعد مضي المدة أمره الحاكم بالفيئة عند المرافعة
  22. إن أبي الفيئة أمره بالطلاق فإن لم يطلق، طلق الحاكم عليه
  23. حكم وجود عذر في المدة يمنع الوطء
  24. حكم ما إن كان العذر طارئة في أثناء المدة
  25. إن آلي في الردة، فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منها
  26. حكم ما إن أبان الزوجة، أو طلقها في أثناء المدة
  27. حكم ما إن انقضت المدة، وبها، أو به عذر يمنع الوطء
  28. حكم ما إن كان المؤلي غائبا
  29. حكم ما إن كان المولي مظاهرا
  30. الوطء الذي تحصل به الفيئة
  31. من فاء بلسانه، فليس عليه كفارة، ولا حنث
  32. إن كان المولي مغلوبة على عقله، لم يطالب حتى يزول ذلك
  33. إن طلب المؤلي الإمهال، أمهل بقدر الحاجة
  34. إن كانت الزوجة صغيرة، أو مجنونة، فهل لها المطالبة
  35. حكم ما لو علق طلاق ثلاثا بوطئها
  36. لو علق طلاق غير مدخول بها بوطنها، فوطئها، ورفع رجعيا
  37. لو قال لزوجته: إن وطنك، فأنت علي كظهري أمي
  38. أدنى ما يكفي من الوطء في فيئة المؤلي
  39. حكم ما إن لم يفي المولي بوطء من آلى منها
  40. إن اختلف المؤلي، والمؤلى منها في المدة والوطء
  41. كتاب الظهار
  42. باب
  43. إشتقاق الظهار، وحكمه، ودليله
  44. تعريف الظهار اصطلاحا
  45. أمثلة يثبت بها الظهار
  46. بعض الأمثلة الذي لا يثبت به الظهار، أو لغو
  47. أنا عليك حرام، أو كظهر رجل، يكون ظهارة مع نية أو قرينة
  48. كراهة أن ينادي الرجل امرأته بمن تحرم عليه
  49. حكم ما إن قال: أنت عندي كامي، أو بنحوه
  50. إن قال: أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار والطلاق معا
  51. أنت أمي ونحوه ليس بظهار إلا بنية أو قرينة
  52. أنت علي كظهر أبي، أو كظهر غيره من الرجال، ونحوه ظهار
  53. إن قال: أنت حرام - إن شاء الله - فلا ظهار
  54. إن قال: الحل علي جرام، فمظاهر
  55. فصل يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
  56. يصح الظهار من كل زوجة
  57. إن ظاهر سيد من أمته، أو أم ولده، فعليه كفارة يمين
  58. إن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليس بظهار، وعليها كفارة الظهار
  59. إن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي، لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
  60. وكذا إن قال: كل النساء أو كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي
  61. حكم ما إن قال للأجنبية أنت علي حرام
  62. يصح الظهار معجلا، ومعلقة بشرط ومطلقا، ومقيدا
  63. فصل في حكم الظهار
  64. يحرم على مظاهر، ومظاهر منها الوطء، والاستمتاع منها دون الفرج قبل التكفير
  65. لو مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة
  66. إن وطئ قبل التكفير أثم مكلف، واستقرت عليه الكفارة
  67. حكم ما إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها
  68. إن كرر الظهار قبل التكفير، فكفارة واحدة
  69. إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، أو بكلمات
  70. فصل في كفار الظهار وغيرها
  71. كفارة الظهار، والوطء في نهار رمضان، والقتل على الترتيب
  72. الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب
  73. وقت الوجوب في كفارة الظهار، واليمين، والقتل
  74. حكم الانتقال من كفارة إلى كفارة
  75. كيف يكفر الذمي عن ظهاره
  76. فصل من يلزم عليه عتق رقبة؟ وليس له الانتقال إلى الصوم
  77. فصل لا يجزئ في جميع الكفارات، وفي نذر العتق المطلق إلا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة
  78. الرقاب التي تجزئ في العتق
  79. الرقاب التي لا تجزئ في العنق
  80. حكم إعتاق الغير عنه بغير أمره
  81. حكم ما لو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته
  82. فصل من لم يجد رقبة، فعليه صيام شهرين متتابعين
  83. إن تخلل صومها صوم شهر رمضان لم ينقطع التابع
  84. الفطر الذي إذا تخلله لم ينقطع به التتابع
  85. الوطء الذي لا ينقطع به التابع
  86. الفطر، والصوم، والإصابة التي ينقطع به التابع
  87. حيث انقطع التابع لزمه الاستئناف
  88. يجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر، ومن أثنائه
  89. إن صام شعبان ورمضان، ونوي صوم رمضان عن الكفارة، لم يجزئه عن واحد منها
  90. فصل إن لم يستطع الصوم، لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما
  91. من يجوز دفعها إليه، ومن لا يجوز دفعها إليه
  92. إن ردها على مسكين واحد ستين يوما فهل يجزئه
  93. الخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة
  94. إخراج الحب أفضل
  95. هل يجزئ إخراج خبز؟
  96. مقدار ما يجزي من البر، وغيره
  97. يستحب إخراج ادم مع المجزئ
  98. لا يجزي اخراج القيمة
  99. يجب أن يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة
  100. لا يجب التابع في إطعام الكفارة
  101. فصل لا يجزئ إطعام، وعنق، وصوم إلا بنية
  102. إن كانت عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها ولا تتداخل
  103. إن كانت الكفارات من أجناس، لم يجب تعيين السبب أيضا
  104. لا يجزئ تقديم كفارة قبل سببها
  105. إن لم يجد المظاهر ما يطعمه، لم تسقط، وتبقى في ذمته
  106. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  107. باب
  108. تعريف اللعان لغة وشرعا
  109. إذا قذف الرجل زوجته بالزنى، ولم يأت بالبينة لزمه الحد، فإن لاعن سقط عنه الحد
  110. صفة لعان الزوج
  111. صفة لعان الزوجة
  112. فإن أخل بشيء من صفة اللعان، أو في الترتيب لم يعتد به
  113. حكم اللعان بغير العربية
  114. حكم لعان الأخرس، ومن اعتقل لسانه
  115. فصل السنة أن يتلاعنا قيامة بمحضر جماعة ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة
  116. إذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم بالإمساك، ووعظها
  117. إذا قذف نساء فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان
  118. إن كانت المرأة خفرة، بعث الحاكم من يلاعن بينها نائبا عنه
  119. فصل لا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط
  120. أحدها: أن يكون بين زوجين، ولو قبل الدخول عاقلين بالغين
  121. إن قذف الأجنبية ثم تزوجها، حد
  122. حكم قذف الأمة
  123. حكم قذف المطلقة، وفي النكاح الفاسد
  124. إن اختلفا في القذف، قبل النكاح، وبعد النكاح
  125. إذا اشترى زوجته الأمة، ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد، فهل يلحق به الولد
  126. كل موضع لا لعان فيه، فالنسب لا حق به
  127. يجب بالقذف موجبه من حد أو تعزير إلا أن يكون القاذف صبيا، أو مجنونا
  128. حكم ما إن قذف الرجل زوجته الصغيرة، والمجنونة
  129. حكم ما إن قذف طفل، أو مجنون زوجته
  130. إن ادعى الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفه، فأنكرت
  131. فصل الشرط الثاني: القذف الذي يترتب عليه الحد، أو اللعان بان يقذفها بالزنى في القبل، أو الدبر
  132. ما يلحق به النسب، وما لا يلحق به النسب
  133. إن ولدت توامين، فأقر بأحدهما، ونفى الآخر، أو سكت
  134. إن كان قذف امها، فطالبته بالحد، فله إسقاطه باللعان
  135. إن أتت بولد، فنفاه ولاعن لنفيه، ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر
  136. فصل الشرط الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان
  137. حكم ما إن مات أحد الزوجين قبل اللعان
  138. إن قال القاذف لي بينة غائبة أقيمها، أمهل اليومين أو الثلاثا
  139. إن اختلف الزوجان في الصغر، والكفر، والرفي، والزمان
  140. إن لائن ونكلت عن اللعان، فلا حد عليها وحبست حتي قژ أربعة، أو تلاعن
  141. لا يتعرض للزوج حتى تطالبه
  142. إن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله اللعان، وإلا، فلا
  143. فصل إذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
  144. أحدها: سقوط الحد عن الزوج، أو التعزير
  145. إن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لها بلعانه
  146. حكم ما إن قذف امرأته، وامراة اجنبية
  147. الحكم الثاني: الفرقة بينهما
  148. الحكم الثالث: التحريم المؤبد
  149. الحكم الرابع: انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة
  150. إن نفى الزوج الحمل في التعانه لم ينتف
  151. فصل شرط نفي الولد
  152. متى أكذب النافي نفسه بعد نفيه واللعان، لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت محصنة، وإلا التعزير
  153. حكم ما إن رجع عن إكذاب نفسه
  154. لو أنفقت الملاعنة على الولد، ثم استلحقه الملاعن، رجعت عليه بالنفقة
  155. لا يلحق الملاين نسبه باستلحاق ورثته
  156. فصل فيما يلحق من النسب
  157. فصل فيها يلحق من النسب
  158. من ولدت امراته من امكن كونه منه لحق نسبه
  159. فصل إن طلقها طلاق رجعيا، فولدت لأكثر من أربع سنين
  160. بمن يلحق النسب في الوطء بالشبهة، والخطا
  161. من يلحق به النسب إن اشترك الزوج والواطى بالشبهة في وطئها في طهر واحد؟
  162. حكم ما إن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج قبله
  163. تعتبر عدالة القائف، وذكورينه وكثرة إصابته
  164. فصل من اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، لحق نسبه، إلا أن يدعي الاستبراء
  165. هه إن أعتق الأمة، أو باعها، ونحوه بعد اعترافه بوطنها فأنت بولد
  166. لحق الولد بوطء الشبهة وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة
  167. لا أثر لشبهه
  168. إن وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شبهة ملك، لم يلحقه نسبه
  169. تبعية نسب لأب، وتبعية ملك أو حرية لأم، وتبعية دين خيرهما، وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثها
  170. كتاب العدد
  171. باب
  172. العدة لغة وشرعا
  173. العدة أربعة أقسام
  174. المرأة التي لا علة عليها، والتي عليها العدة
  175. المعدات ست
  176. إحداهن أولات الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن كاملا
  177. الحمل الذي تنقضي به العدة
  178. إن أتت بولد لا يلحق الزوج نسبه، لم تنقضي عدتها به
  179. أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها أربع سنين
  180. أقل ما بنين به خلق الولد أحد وثانون يوما
  181. فصل الثانية من المعدات المتوفى عنها زوجها، إن لم تكن حاملا منه، فتند الحرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام، والأمة نصفها
  182. عدة معتق بعضها بالحساب
  183. إن مات زوج الرجعية في عدنها، استأنفت عدة وفاة
  184. إذا قتل المرتد في عدة امرأته، استأنفت عدة وفاة
  185. لو أسلمت امرأة كافر، ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاة
  186. حكم علة المطلقة البائن مات عنها زوجها في عدتها
  187. إن ارتابت المتوفي عنها لظهور امارات الحمل قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة
  188. إن مات عن امرأة نكاحها فاسد، فعليها عدة وفاة
  189. فصل الثالثة من المعدات ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، أو بعضها
  190. القرء الحيض
  191. لا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها
  192. إذا اختلف الزوجان في وقت وقوع الطلاق
  193. هل تحل للأزواج إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة
  194. الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تنحف لإياس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وإن كانت أمة شهران
  195. عدة من بعضها حر بالحساب
  196. ابتداء العدة من حين وقوع الطلاق
  197. ما هو حد الإياس
  198. إذا حاضت الصغيرة في عدتها ابتدأتها بالقروء
  199. إن يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة
  200. حكم الأمة المطلقة إن عتقت في عدتها
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس