كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل الخامسة من المعدات من ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه، اعتدت سنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت أمة
- إن عاد الحيض إلى المرأة قبل انقضاء عدتها لزمها الانتقال إليه
- عدة الجارية التي ادركت، ولم تحض، والمستحاضة الناسية لعادتها والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران
- إن كانت لها عادة أو تميز، عملت به
- إن عرفت سبب رفع الحيض، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، أو تبلغ سن الأيسة، فتعتد علتها
- فصل السادسة من المعدات امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغية ظاهرها الهلاك، فإنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة
- ولا يفتقر الأمر إلىحكم حاكم فيه، ولا إلى طلاق ولي زوجها
- لو تزوجت امرأة المفقود قبل مضي الزمان المعتبر، لم يصح النكاح
- حكم ما إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة، ثم قدم زوجها
- وامرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد، ثم تعتد عدة الوفاة
- إن كانت غيبة الزوج غير منقطعة، فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها الفسخ
- وهل لها الفسخ بتعذر الوطء
- ومن ظهر موته باستفاضة، أو بينة فلزوجته أن تتزوج بعد العدة
- إن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود
- نفقة امرأة المفقود إن اختارت المقام والصبر
- إذا تزوج امرأة لها ولد من غيره. وليس للولد ولد، ولا ولد ابن ولا أب، وجد- وهي غير آيسة، فيات ولدها اعتزلها الزوج وجوبا
- ومن طلقها زوجها أو مات عنها، وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق
- حكم إقرار الزوج أنه طلق من مدة تزيد على العدة
- عدة موطوءة بشبهة أو بزنئ كمطلقة، إلا أمة غير مزوجة
- إن وطئت الزوجة أو الشرية بشبهة أو زني حرم وطؤها حتى تعتد الزوجة، وتستبرأ السرية
- فصل إن وطئت معندة فعليها عدتان: عدة الأول، وعدة الواطئ
- إن وطئت امرأة بشبهة، ثم طلقها زوجها رجعيا اعتدت له أولا، ثم اعتدت للشبهة
- حكم نكاح المعتدة في العلة
- إن أنت بولد فمن يلحق به
- إن وطي رجلان امرأة بشبهة أو زني، فعليها عدتان، أم عدة؟
- حكم ما إذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها
- فصل إن طلقها واحدة، ثم طلقها ثانية قبل انقضاء العدة بنت على ما مضى من العدة
- فصل إلزام الإحداد في العدة كل متوفي عنها فقط في نكاح صحيح
- إباحة الإحداد لبائن
- محرم الإحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج
- لا يجب الإحداد على متوفى عنها في نكاح فاسد
- ما هو الإحداد؟
- ما يحرم على المتوفى عنها، وما يباح لها
- فصل تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه
- وإن انتقلت إلى غيره لزمها العود إليه إلا أن تدعو الضرورة إلىخروجها منه، وتسكن حيث شاءت
- لا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت، ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا
- لا تخرج من المسكن ليلا إلا لضرورة، وتخرج نهارا لحوائجها فقط
- الأمة كالحرة، والبدوية كالحضرية في الإحداد والاعتداد في منزلها
- إذا مات صاحب السفينة وامراته فيها، فاين تعتد؟
- اين تعتد المرأة إذا أذن لها زوجها في التنقلة، ثم مات
- أين تعتد المرأة إن سافر الزوج بها لغير النقلة، فمات
- ماذا تعمل المحرمة إذا مات زوجها
- فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
- حكم ما لو غاب من لزمته السكني للمعندة أو منعها منها
- ليس له الخلوة مع امرأته البائن
- إن أراد المبين إسكان البائن في منزل يصلح لها، لزمها ذلك
- حكم الرجعية في العدةحكم المتوفى عنها في لزوم المنزل
- باب الاستبراء
- تعريف الاستبراء
- يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع
- أحدها إذا ملك ولو طفلا أمة لم تحل له حتى يستبرئها
- إن اشترى غير مزوجة، فأعتقها لم يصح تزوجه بها قبل الاستبراء
- الإماء اللواتي لا استبراء عليهن
- حكم ما إن وطى المشتري الجارية وهي حامل
- محرم وطء مستبرأة زمن استبرائها
- متى ينقطع الاستبراء إن وطئها زمن الاستبراء
- إن وجد استبراء مشتر ونحوه في يد بائع ونحوه بعد الشراء، أجزأ
- لا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمة
- إن باع أمته، أو وهبها ونحوه، ثم عادت إليه، وجب استبراؤها
- إن اشترى أمة مزوجة فطلقها قبل الدخول وجب استبراؤها
- وإن طلقها بعده، أو مات، أو ملكها معندة لم يجب استبراء
- فصل الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء: إن وطي أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها، لم يجز
- فلو خالف، وعل صح البيع دون النكاح
- إذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تخل من خمسة أحوال
- الموضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء: إذا أعنق أم ولده، أو أمنه التي كان يصيبها قبل استبرائها، أو مات عنها
- الحالات التي لا يجب عليها الاستبراء
- حكم ما إن مات زوج أم الولد، وسيدها ولم يعلم السابق منها
- تصديق أمة موروثة بتحريمها على وارث، ومشتراة بأن لها زوجا
- إن اعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء
- إن اشترك رجلان في وطء أمة، لزمها استبراءان
- فصل يحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله، وبحيضة لمن تحيض
- ويمضي شهر لمن لا تحيض
- كيف تستبرئ من ارتفع حيضها
- كتاب الرضاع
- فصل
- الرضاع لغة وشرعا
- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
- لا يثبت بالرضاع بقية أحكام النسب من النفقة وغيرها
- إذا حملت امرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه، فشاب لها لبن،. فأرضعت به طفلا رضاعة محرمة صار الطفل ولدا لهما
- تفسير «لبن الفحل»
- إلى من تنتشر حرمة الرضاع من المرتفع؟
- حكم إرضاع المرأة طفلا بلبن رجل لا يثبت له النسب
- حكم إرضاع المرأة طفلا بلبن اثنين وطئاها بشبهة
- إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، لم ينشر الحرمة
- لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة
- فصل لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
- أحدها: أن يرتفع في العامين
- الثاني: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه
- الثالث: أن يرتفع خمس رضعات
- تفسير الرضعات الخمس
- حكم الرضاع بالسعوط والوجور، والجبن
- حكم لبن حلب في إناء، ثم سقي الطفل
- مجرم لبن الميتة إذ حلب أو ارتضع من ثديها
- حكم اللبن المشرب، واللبن المخيض، والمختلط
- فصل إذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره، وثلاث صغائر، فأرضعت الكبيرة إحداهن، أو اثنتين، أو الثلاث
- لو أرضعت الثلاث أجنبية؟
- كل امرأة تحرم عليه ابتها، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه
- كل رجل تحرم ابته، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه
- لو تزوج بنت عمه، أو بنت عمته، فأرضعت جدتها أحدهما صغيرة انفسخ النكاح
- إن تزوج بنت خاله، أو ابنة خالته، فأرضعت جدتها الزوج
- فصل كل من أفسد نكاح امرأة برضاع، فالزوج يرجع إليه بالمهر
- إذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فماالحكم؟
- إن دبت الصغرى إلى الكبري، فارتضعت منها، فما الحكم؟
- إن أرضعت بنت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة فما الحكم؟
- وما الحكم إن ارضعت أم الزوجة الكبيرة، أو جدتها، أو أختها الزوجة الصغيرة؟
- إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، هن لبن منه فارضعن امراة له صغري، أو طفلا؟
- لو أرضعت خمس نساء طفلا أو طفلة رضعة رضعة لا تثبت لهن الأمومة
- لو أرضعت امراة طفلا ثلاث رضعات من لبن رجل، ثم أرضعت رضعتين من لبن آخر
- إذا كان لرجل ثلاث نسوة، فأرضعن امراة له صغري
- لو أرضعت ثلاث ربائب الرجل ثلاث نسوة له صغيرات
- فصل حكم ما لو طلق كبيرة، فأرضعت صغيرة
- حكم ما لو طلق صغيرة، فأرضعتها امرأة له
- فصل إذا طلق الرجل امرأته، ولها منه لبن، فتزوجت بصبي فأرضعته، أو تزوجت الصبي أولا، ثم تزوجت كبيرة فصار لها منه لبن، فأرضعت الصبي، حرمت عليها
- فصل متى كان مفسد النكاح جماعة، وزع المهر على رضعاتهن
- فصل إذا أرضعت زوجته الأمة، أو ام ولده، امرأته الصغيرة
- إن ارضعت ام ولده امراة ابنه أو زوجة أبيه بلبنه
- فصل حكم ما إذا شك في الرضاع، أو في عدده
- ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية، أو رجل واحد
- إذا تزوج امرأة، ثم قال: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح
- وإن قال: هي عمتي، أو خالتي من الرضاع وامكن صدقه
- الحكم في الإقرار بقرابة من النسب الحكم في الإقرار بالرضاع
- إن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع، فأنكرته، أو العكس
- إن قالت الزوجة: هو اخي من الرضاع
- إن كان إقرارها قبل النكاح لم يجزها نكاحه
- وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أخته، ونحوه
- لو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء
- حكم ما إذا تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله
- إن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه اخو صاحبه من الرضاع، فأنكر المدعى عليه
- من يكره لبنها
- يستحب أن يعطي الظهر عند الفطام عبدا أو أمة
- ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج
- كتاب النفقات
- باب
- النفقات لغة، وشرعا لزوم النفقة الزوج لزوجته بما يصلح لمثلها
- اختلاف النفقة باختلاف حال الزوجين عند التنازع
- يجب للزوجة ما تحتاج إليه من الدهن للسراج
- لا يجب لها إزار للخروج
- لا بد من ماعون الدار
- حكم المكاتب والعبد في النفقة كالمعسر
- حكم المعارضة في النفقة
- يجب على الزوج مؤنة نظافتها دون غيرها من الأدوية، وأجرة الطبيب، وثمن الطيب وغيره
- على الزوج إخدام الزوجة إذا احتاجت إليه
- لا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها
- ما يلزم للخادم من النفقة
- حكم قبول المعارضة عن الخادم
- اتخاذ خادم من لا إخدام لها
- فصل وجوب نفقة المطلقة الرجعية
- اللبائن النفقة إن كانت حاملا
- يرجع بالنفقة إن تبين عدم حمل البائن
- إن ادعت الرجعية الحمل، فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها
- لا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد، إذا تبين فساده
- وجوب النفقة للحمل، لا للبائن
- تجب النفقة على زوج لزوجة ناشز حامل، ولملاعنة حامل
- نفقة الحامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد
- نفقة الحامل من زوج ميت
- إن تلفت النفقة من غير تفريط، وجب بدها
- من لا تجب عليهم نفقة الحمل
- لا تجب فطرة حامل مطلقة
- لا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع
- حكم النفقة لو وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل
- إن وطئت الزوجة، فحملت فالنفقة على الواطئ
- نفقة المتوفى عنها زوجها، وام ولد حامل، وسكناهما
- لا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل، ولا لناشز غير حامل
- فصل يلزم الزوج دفع القوت إلى الزوجة، ولا يلزمه تمليك
- إن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر
- ماذا يلزم الزوج من الكسوة؟ ومتى؟
- إذا قبضت النفقة أو الكسوة، فسرقت، أو تلفت أو بليت
- إن مات الزوج، أو مانت، أو بانت قبل مضي المدة
- إذا قبضت الزوجة النفقة أو الكسوة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها
- لو أهدي إليها كسرة أو طعام، لا تسقط كسوتها، وقوتها
- إن غاب الزوج مدة، ولم ينفق عليها، فعليه نفقة ما مضى
- إذا أنفقت الزوجة في غيبته من ماله، فبان الزوج ميتا، أو فارقها بائنا
- فصل إذا بذلت الزوجة تسليم نفسها، وهي من يوطا مثلها لزمنه النفقة والكسوة، وإلا، فلا
- إن بذلت نفسها، والزوج غائب
- إن منعت نسليم نفسها، فلا نفقة لها
- إن بذلت نفسها تسليما غير تام، لم تستحق شيئا
- إن منعت الزوجة نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك، ووجبت نفقتها
- نفقة الأمة المزوجة
- على المكاتب ظفة زوجته، ونفقة امرأة العبد الفن على سيده
- فصل الحالات التي لا تستحق المرأة النفقة فيها
- للزوج تفطير الزوجة في صوم التطوع ووطؤها فيه
- لزوم النفقة بمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام
- تشطير الفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط
- إن اختلف الزوجان في نشوز، أو إنفاق أو غير ذلك
- حكم ما دفعه الزوج إليها زائدة عن الكسوة
- إن طلقها وكانت حاملا، فوضعت، واختلفا في وقت الطلاق
- وفصل إن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو اعسر بالكسوة، أو بعضها، أو بالسكني، خيرت بين الفسخ والمقام
- إن اختارت المقام، أو رضيت بعسرته، ثم بدا لها الفسخ
- متى يعتبر معسرا؟
- إن أعسر زوج الأمة، أو زوج الصغيرة، أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ
- فصل إن منع زوج مومر، أو سيده- إن كان الزوج عبدة - نفقة أو كسوة، أو بعضها
- إن كان الزوج غائبا ولم يترك للزوجة نفقة وتعذرت النفقة، فلها الفسخ
- لا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم
- إذا ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة
- يصح ضمان النفقة
- للحاكم إجبار الزوج بنصف المهر إذا ثبت عنده صحة النكاح ومبلغ المهر
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
- ينفق عليهم ما كان فاضلا عن نفسه
- لا يجب الإنفاق من أصل البضاعة
- لزوم نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب