جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل الخامسة من المعدات من ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه، اعتدت سنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت أمة
  2. إن عاد الحيض إلى المرأة قبل انقضاء عدتها لزمها الانتقال إليه
  3. عدة الجارية التي ادركت، ولم تحض، والمستحاضة الناسية لعادتها والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران
  4. إن كانت لها عادة أو تميز، عملت به
  5. إن عرفت سبب رفع الحيض، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، أو تبلغ سن الأيسة، فتعتد علتها
  6. فصل السادسة من المعدات امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغية ظاهرها الهلاك، فإنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة
  7. ولا يفتقر الأمر إلىحكم حاكم فيه، ولا إلى طلاق ولي زوجها
  8. لو تزوجت امرأة المفقود قبل مضي الزمان المعتبر، لم يصح النكاح
  9. حكم ما إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة، ثم قدم زوجها
  10. وامرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد، ثم تعتد عدة الوفاة
  11. إن كانت غيبة الزوج غير منقطعة، فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها الفسخ
  12. وهل لها الفسخ بتعذر الوطء
  13. ومن ظهر موته باستفاضة، أو بينة فلزوجته أن تتزوج بعد العدة
  14. إن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود
  15. نفقة امرأة المفقود إن اختارت المقام والصبر
  16. إذا تزوج امرأة لها ولد من غيره. وليس للولد ولد، ولا ولد ابن ولا أب، وجد- وهي غير آيسة، فيات ولدها اعتزلها الزوج وجوبا
  17. ومن طلقها زوجها أو مات عنها، وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق
  18. حكم إقرار الزوج أنه طلق من مدة تزيد على العدة
  19. عدة موطوءة بشبهة أو بزنئ كمطلقة، إلا أمة غير مزوجة
  20. إن وطئت الزوجة أو الشرية بشبهة أو زني حرم وطؤها حتى تعتد الزوجة، وتستبرأ السرية
  21. فصل إن وطئت معندة فعليها عدتان: عدة الأول، وعدة الواطئ
  22. إن وطئت امرأة بشبهة، ثم طلقها زوجها رجعيا اعتدت له أولا، ثم اعتدت للشبهة
  23. حكم نكاح المعتدة في العلة
  24. إن أنت بولد فمن يلحق به
  25. إن وطي رجلان امرأة بشبهة أو زني، فعليها عدتان، أم عدة؟
  26. حكم ما إذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها
  27. فصل إن طلقها واحدة، ثم طلقها ثانية قبل انقضاء العدة بنت على ما مضى من العدة
  28. فصل إلزام الإحداد في العدة كل متوفي عنها فقط في نكاح صحيح
  29. إباحة الإحداد لبائن
  30. محرم الإحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج
  31. لا يجب الإحداد على متوفى عنها في نكاح فاسد
  32. ما هو الإحداد؟
  33. ما يحرم على المتوفى عنها، وما يباح لها
  34. فصل تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه
  35. وإن انتقلت إلى غيره لزمها العود إليه إلا أن تدعو الضرورة إلىخروجها منه، وتسكن حيث شاءت
  36. لا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت، ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا
  37. لا تخرج من المسكن ليلا إلا لضرورة، وتخرج نهارا لحوائجها فقط
  38. الأمة كالحرة، والبدوية كالحضرية في الإحداد والاعتداد في منزلها
  39. إذا مات صاحب السفينة وامراته فيها، فاين تعتد؟
  40. اين تعتد المرأة إذا أذن لها زوجها في التنقلة، ثم مات
  41. أين تعتد المرأة إن سافر الزوج بها لغير النقلة، فمات
  42. ماذا تعمل المحرمة إذا مات زوجها
  43. فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
  44. حكم ما لو غاب من لزمته السكني للمعندة أو منعها منها
  45. ليس له الخلوة مع امرأته البائن
  46. إن أراد المبين إسكان البائن في منزل يصلح لها، لزمها ذلك
  47. حكم الرجعية في العدةحكم المتوفى عنها في لزوم المنزل
  48. باب الاستبراء
  49. تعريف الاستبراء
  50. يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع
  51. أحدها إذا ملك ولو طفلا أمة لم تحل له حتى يستبرئها
  52. إن اشترى غير مزوجة، فأعتقها لم يصح تزوجه بها قبل الاستبراء
  53. الإماء اللواتي لا استبراء عليهن
  54. حكم ما إن وطى المشتري الجارية وهي حامل
  55. محرم وطء مستبرأة زمن استبرائها
  56. متى ينقطع الاستبراء إن وطئها زمن الاستبراء
  57. إن وجد استبراء مشتر ونحوه في يد بائع ونحوه بعد الشراء، أجزأ
  58. لا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمة
  59. إن باع أمته، أو وهبها ونحوه، ثم عادت إليه، وجب استبراؤها
  60. إن اشترى أمة مزوجة فطلقها قبل الدخول وجب استبراؤها
  61. وإن طلقها بعده، أو مات، أو ملكها معندة لم يجب استبراء
  62. فصل الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء: إن وطي أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها، لم يجز
  63. فلو خالف، وعل صح البيع دون النكاح
  64. إذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تخل من خمسة أحوال
  65. الموضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء: إذا أعنق أم ولده، أو أمنه التي كان يصيبها قبل استبرائها، أو مات عنها
  66. الحالات التي لا يجب عليها الاستبراء
  67. حكم ما إن مات زوج أم الولد، وسيدها ولم يعلم السابق منها
  68. تصديق أمة موروثة بتحريمها على وارث، ومشتراة بأن لها زوجا
  69. إن اعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء
  70. إن اشترك رجلان في وطء أمة، لزمها استبراءان
  71. فصل يحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله، وبحيضة لمن تحيض
  72. ويمضي شهر لمن لا تحيض
  73. كيف تستبرئ من ارتفع حيضها
  74. كتاب الرضاع
  75. فصل
  76. الرضاع لغة وشرعا
  77. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
  78. لا يثبت بالرضاع بقية أحكام النسب من النفقة وغيرها
  79. إذا حملت امرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه، فشاب لها لبن،. فأرضعت به طفلا رضاعة محرمة صار الطفل ولدا لهما
  80. تفسير «لبن الفحل»
  81. إلى من تنتشر حرمة الرضاع من المرتفع؟
  82. حكم إرضاع المرأة طفلا بلبن رجل لا يثبت له النسب
  83. حكم إرضاع المرأة طفلا بلبن اثنين وطئاها بشبهة
  84. إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، لم ينشر الحرمة
  85. لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة
  86. فصل لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
  87. أحدها: أن يرتفع في العامين
  88. الثاني: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه
  89. الثالث: أن يرتفع خمس رضعات
  90. تفسير الرضعات الخمس
  91. حكم الرضاع بالسعوط والوجور، والجبن
  92. حكم لبن حلب في إناء، ثم سقي الطفل
  93. مجرم لبن الميتة إذ حلب أو ارتضع من ثديها
  94. حكم اللبن المشرب، واللبن المخيض، والمختلط
  95. فصل إذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره، وثلاث صغائر، فأرضعت الكبيرة إحداهن، أو اثنتين، أو الثلاث
  96. لو أرضعت الثلاث أجنبية؟
  97. كل امرأة تحرم عليه ابتها، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه
  98. كل رجل تحرم ابته، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه
  99. لو تزوج بنت عمه، أو بنت عمته، فأرضعت جدتها أحدهما صغيرة انفسخ النكاح
  100. إن تزوج بنت خاله، أو ابنة خالته، فأرضعت جدتها الزوج
  101. فصل كل من أفسد نكاح امرأة برضاع، فالزوج يرجع إليه بالمهر
  102. إذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فماالحكم؟
  103. إن دبت الصغرى إلى الكبري، فارتضعت منها، فما الحكم؟
  104. إن أرضعت بنت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة فما الحكم؟
  105. وما الحكم إن ارضعت أم الزوجة الكبيرة، أو جدتها، أو أختها الزوجة الصغيرة؟
  106. إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، هن لبن منه فارضعن امراة له صغري، أو طفلا؟
  107. لو أرضعت خمس نساء طفلا أو طفلة رضعة رضعة لا تثبت لهن الأمومة
  108. لو أرضعت امراة طفلا ثلاث رضعات من لبن رجل، ثم أرضعت رضعتين من لبن آخر
  109. إذا كان لرجل ثلاث نسوة، فأرضعن امراة له صغري
  110. لو أرضعت ثلاث ربائب الرجل ثلاث نسوة له صغيرات
  111. فصل حكم ما لو طلق كبيرة، فأرضعت صغيرة
  112. حكم ما لو طلق صغيرة، فأرضعتها امرأة له
  113. فصل إذا طلق الرجل امرأته، ولها منه لبن، فتزوجت بصبي فأرضعته، أو تزوجت الصبي أولا، ثم تزوجت كبيرة فصار لها منه لبن، فأرضعت الصبي، حرمت عليها
  114. فصل متى كان مفسد النكاح جماعة، وزع المهر على رضعاتهن
  115. فصل إذا أرضعت زوجته الأمة، أو ام ولده، امرأته الصغيرة
  116. إن ارضعت ام ولده امراة ابنه أو زوجة أبيه بلبنه
  117. فصل حكم ما إذا شك في الرضاع، أو في عدده
  118. ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية، أو رجل واحد
  119. إذا تزوج امرأة، ثم قال: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح
  120. وإن قال: هي عمتي، أو خالتي من الرضاع وامكن صدقه
  121. الحكم في الإقرار بقرابة من النسب الحكم في الإقرار بالرضاع
  122. إن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع، فأنكرته، أو العكس
  123. إن قالت الزوجة: هو اخي من الرضاع
  124. إن كان إقرارها قبل النكاح لم يجزها نكاحه
  125. وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أخته، ونحوه
  126. لو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء
  127. حكم ما إذا تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله
  128. إن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه اخو صاحبه من الرضاع، فأنكر المدعى عليه
  129. من يكره لبنها
  130. يستحب أن يعطي الظهر عند الفطام عبدا أو أمة
  131. ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج
  132. كتاب النفقات
  133. باب
  134. النفقات لغة، وشرعا لزوم النفقة الزوج لزوجته بما يصلح لمثلها
  135. اختلاف النفقة باختلاف حال الزوجين عند التنازع
  136. يجب للزوجة ما تحتاج إليه من الدهن للسراج
  137. لا يجب لها إزار للخروج
  138. لا بد من ماعون الدار
  139. حكم المكاتب والعبد في النفقة كالمعسر
  140. حكم المعارضة في النفقة
  141. يجب على الزوج مؤنة نظافتها دون غيرها من الأدوية، وأجرة الطبيب، وثمن الطيب وغيره
  142. على الزوج إخدام الزوجة إذا احتاجت إليه
  143. لا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها
  144. ما يلزم للخادم من النفقة
  145. حكم قبول المعارضة عن الخادم
  146. اتخاذ خادم من لا إخدام لها
  147. فصل وجوب نفقة المطلقة الرجعية
  148. اللبائن النفقة إن كانت حاملا
  149. يرجع بالنفقة إن تبين عدم حمل البائن
  150. إن ادعت الرجعية الحمل، فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها
  151. لا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد، إذا تبين فساده
  152. وجوب النفقة للحمل، لا للبائن
  153. تجب النفقة على زوج لزوجة ناشز حامل، ولملاعنة حامل
  154. نفقة الحامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد
  155. نفقة الحامل من زوج ميت
  156. إن تلفت النفقة من غير تفريط، وجب بدها
  157. من لا تجب عليهم نفقة الحمل
  158. لا تجب فطرة حامل مطلقة
  159. لا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع
  160. حكم النفقة لو وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل
  161. إن وطئت الزوجة، فحملت فالنفقة على الواطئ
  162. نفقة المتوفى عنها زوجها، وام ولد حامل، وسكناهما
  163. لا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل، ولا لناشز غير حامل
  164. فصل يلزم الزوج دفع القوت إلى الزوجة، ولا يلزمه تمليك
  165. إن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر
  166. ماذا يلزم الزوج من الكسوة؟ ومتى؟
  167. إذا قبضت النفقة أو الكسوة، فسرقت، أو تلفت أو بليت
  168. إن مات الزوج، أو مانت، أو بانت قبل مضي المدة
  169. إذا قبضت الزوجة النفقة أو الكسوة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها
  170. لو أهدي إليها كسرة أو طعام، لا تسقط كسوتها، وقوتها
  171. إن غاب الزوج مدة، ولم ينفق عليها، فعليه نفقة ما مضى
  172. إذا أنفقت الزوجة في غيبته من ماله، فبان الزوج ميتا، أو فارقها بائنا
  173. فصل إذا بذلت الزوجة تسليم نفسها، وهي من يوطا مثلها لزمنه النفقة والكسوة، وإلا، فلا
  174. إن بذلت نفسها، والزوج غائب
  175. إن منعت نسليم نفسها، فلا نفقة لها
  176. إن بذلت نفسها تسليما غير تام، لم تستحق شيئا
  177. إن منعت الزوجة نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك، ووجبت نفقتها
  178. نفقة الأمة المزوجة
  179. على المكاتب ظفة زوجته، ونفقة امرأة العبد الفن على سيده
  180. فصل الحالات التي لا تستحق المرأة النفقة فيها
  181. للزوج تفطير الزوجة في صوم التطوع ووطؤها فيه
  182. لزوم النفقة بمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام
  183. تشطير الفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط
  184. إن اختلف الزوجان في نشوز، أو إنفاق أو غير ذلك
  185. حكم ما دفعه الزوج إليها زائدة عن الكسوة
  186. إن طلقها وكانت حاملا، فوضعت، واختلفا في وقت الطلاق
  187. وفصل إن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو اعسر بالكسوة، أو بعضها، أو بالسكني، خيرت بين الفسخ والمقام
  188. إن اختارت المقام، أو رضيت بعسرته، ثم بدا لها الفسخ
  189. متى يعتبر معسرا؟
  190. إن أعسر زوج الأمة، أو زوج الصغيرة، أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ
  191. فصل إن منع زوج مومر، أو سيده- إن كان الزوج عبدة - نفقة أو كسوة، أو بعضها
  192. إن كان الزوج غائبا ولم يترك للزوجة نفقة وتعذرت النفقة، فلها الفسخ
  193. لا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم
  194. إذا ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة
  195. يصح ضمان النفقة
  196. للحاكم إجبار الزوج بنصف المهر إذا ثبت عنده صحة النكاح ومبلغ المهر
  197. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  198. ينفق عليهم ما كان فاضلا عن نفسه
  199. لا يجب الإنفاق من أصل البضاعة
  200. لزوم نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس