جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. شروط وجوب الإنفاق على القريب ثلاثة
  2. إذا كان للفقير ولو حملا وراث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه
  3. تجب نفقة من لا حرفة له، ولو كان صحيحا مكلفا
  4. يلزم المنفق خدمة قريب وجبت نفقته
  5. الترتيب في النفقات إذا لم تكن الجميع
  6. يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذن من وجبت عليه إذا امتنع
  7. لا تجب نفقة لقريب مع اختلاف دين، إلا بالولاء، أو بإلحاق القافة به
  8. حكم من ترك الإنفاق الواجب مدة
  9. لزوم نفقة زوجة من تلزمه مؤنته
  10. وجوب إعفاف من وجبت له نفقة
  11. الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية
  12. نفقة العتيق على المعتق
  13. ليس على العبد نفقة ولله، ولا نفقة أقاربه الأحرار
  14. حكم نفقة اولاد المكاتب
  15. فصل نفقة ظئر الصغير في ماله لحولين
  16. للأب منع امراته من خدمة ولدها منه، لا من رضاعه
  17. من أحق برضاعة الرضيع
  18. للسيد إجبار ام ولده، على رضاعه
  19. إن امتنعت الأم الحرة من رضاع ولدها
  20. هل للزوج منع امرأته من رضاع ولد من غيره
  21. إن اجرت المرأة نفسها للرضاع، ثم تزوجت
  22. فصل يلزم السيد نفقة رقيقه وكسوته بالمعروف
  23. سن أن يلبسه ليلبس، ويطعمه ما يطعم
  24. هل يأكل الرقيق بلا إذن سيده، ويأخذ قدر ما وجب له؟
  25. يستحب أن يسوي بين عبيده، وين امانه في الإطعام والكسوة
  26. يلزم السيد نفقة ولد أسمته الرقيق
  27. يلزم الحرة نفقة ولدها من عبد، والكاتبة نفقة ولدها
  28. بفن السيد على من بعضه حر بقدر رقه
  29. حكم تزويج الأرقاء
  30. تحريم تكليف الأرقاء من العمل ما لا يطيقون
  31. عدم جواز تكليف الأمة بالرعي
  32. إراحة الأرقاء، وإركابهم عند الحاجة
  33. استحباب مداواتهم، ووجوب ختان غير المختون
  34. يحرم إبان العبد إلا لضرورة
  35. العبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر
  36. لو لم تلائم اخلاق العبد اخلاق سيده لزمه إخراجه من ملكه
  37. يحرم أن تسترضع الأمة لغير ولدها إلا بعد ريه
  38. حكم إجارة الأمة المزوجة
  39. حكم المخارجة أي ضرب الخراج على العبد
  40. للعبد المخارج التصرف فيها زاد على خراجه
  41. للسيد تأديب الأرقاء
  42. ما يجوز به التأديب، وما لا يجوز به التأديب
  43. تأديب الولد الجمع بين الصلاة، وبين قضاء حاجة السيد
  44. متى امتنع السيد من الواجب عليه، فطلب العبد أو الأمة البيع
  45. حكم تسري العبد
  46. فصل في نفقة البهائم
  47. يلزم المالك إطعام بهائمه، وسقيها
  48. محرم أن يحملها ما لا تطيق وأن يجلب من لبنها ما يضر بولدها
  49. على المالك نقل جيفتها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس
  50. يحرم الرسم والضرب في الوجه إلا لمداواة
  51. حكم الإخصاء
  52. يكره تعليق جرس، ووتر، وجز معرفة، وناصية وذنب
  53. يحرم لعن الدابة
  54. حكم ما إذا امتنع مالك البهيمة من الإنفاق عليها
  55. يجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له
  56. لا يجوز قتلها، ولا ذبحها للإراحة كالآدمي
  57. يجب على مفتي الكلب المباح إطعامه، أو إرساله
  58. لا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعا
  59. ياحة تجفيف بود القز بالشمس، وتدخين الزنابير
  60. حكم إحراق الزنابير ونحوها دفعا للضرر
  61. حكم عمارة الملك الطلق
  62. باب الحضانة الحضانة
  63. لغة واصطلاحا الحضانة واجبة
  64. من يستحقها على الترتيب
  65. إن استؤجرت امرأة للرضاع واطلق، لزمنها الحضانة تبعا
  66. إن استأجرت للحضانة واطلق، لم يلزمها الرضاع
  67. إن امتنعت الأم، أو غيرها من الحضانة أو كانت غير آمل، انتقلت إلى من بعدها
  68. من اسقط حقه من الحضانة، سقط، وله العود
  69. فصل حضانة لرفيق، ولا من بعضه حر
  70. إن كان بعض الطفل رفيقة، فالحضانة لسيده، وقريه بمهاياة لاحضانة لفاسق، ولا لكافر على مسلم ولا
  71. إذا كان بالام برص أو جذام سقط حقها من الحضانة الاحضانة لامراة مزوجة لأجنبي من الطفل
  72. لو تنازع عمان، ونحوهما، وأحدهما متزوج بالأم أو الحالة، فهو أحق
  73. إن زالت الموانع، رجعوا إلى حقهم من الحضانة
  74. نظير هذه المسألة: لو وقف على أولاده، وشرط أن من تزوج من البنات لا حق لها، ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازية
  75. حكم الحضانة على البالغ الرشيد العاقل
  76. يجب على عصبة المرأة منعها من المحرمات، وعدم مقاطعتها
  77. متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد، فمن أحق بالحضانة
  78. فصل إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا، فلمن حضانته؟
  79. إن اختار أباه، كان عنده ليلا ونهارة ولا يمنع من زيارة أمه
  80. إن اختار أمه كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا
  81. للغلام الرجوع بعد اختيار أحدهما
  82. لا يخير الغلام إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة
  83. الجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر، فعند أبيها
  84. لا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر
  85. إن مرضت البنت فالأم أحق بتمريضها، ومنع من الخلوة بها
  86. إن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عبادته
  87. إن مات الولد حضرته أمه، وتتولى ما تتولاه حال الحياة
  88. إن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين
  89. سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه
  90. سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم في ذلك
  91. المعتوه ولو أثني عند أمه ولو بعد البلوغ
  92. الخنثى المشكل بعد البلوغ
  93. كتاب الجنايات
  94. باب
  95. الجناية لغة، وشرعا
  96. حكم قتل الآدمي بغير حق، وحكم فاعله
  97. هل يسقط حق المقتول في الآخرة بنوية القاتل أو القصاص
  98. القتل ثلاثة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ
  99. ما هو القتل العمد
  100. قتل العمد الموجب للقصاص تسعة أقسام
  101. أحدها: أن يجرحه بمحدد له مور أو ما في معناه
  102. القسم الثاني: أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط، أو بضربه با يغلب على الظن موته به
  103. القسم الثالث: أن يجمع بينه وبين اسد اونمر بضيق، أو يلقيه مكتوفة، أو مشدودة بحضرة سبع، أو حية، أو غيرها
  104. القسم الرابع: أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار أو نحو ذلك مما لا يمكنه التخلص منه
  105. القسم الخامس: خنقه بحبل، أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيتيه حتى مات
  106. القسم السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب، أو أحدهما، أو الدفاء، وتعذر عليه الطلب حتى مات في مدة يموت فيها مثلها غالبا
  107. القسم السابع: سقاه ما لا يعلم المقتول به أو خلطه بطعام لا يعلم به
  108. القسم الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا
  109. حكم المغيان الذي يقتل بعينه
  110. القسم التاسع: أن يشهد اثنان فأكثر على شخص بقتل عمد، أو ردة، أو أربعة فأكثر بزني محصن، فقتل بشهادتهم، ثم رجعوا
  111. القصاص على المباشر للقتل إذا علم بكذب الشهود
  112. حكم المتسبب والمباشر للقتل
  113. فصل شبه العمد تعريفه، أنواعه، وحكمه
  114. إمساك الحية محرم وجناية
  115. حكم ما يفعله أرباب البطالة والشطارة من المشي في الهواء
  116. فصل قتل الخطأ، أقسامه وحكمه
  117. فصل قتل الجماعة بالواحدة، إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به
  118. إن عفا عنهم الولي، سقط القود، ووجبت دية واحدة
  119. إن جرحه واحد جرحا، وآخر مائة ومات، فهما سواء
  120. إن قطع واحد يده، وآخر رجله، وأوضح ثالث
  121. إن ادعى الموضح أن جرحه بري قبل موته
  122. إن قطع واحد يديه من الكوع، وآخر من المرفق
  123. إن قتله جماعة بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله
  124. إن فعل واحد فعلا لا يبقى معه الحياة، ثم ضرب عنقه آخر
  125. حكم الإكراه على القتل
  126. حكم دفع آلة قتل لغير مكلف
  127. حكم الأمر بالقتل
  128. حكم من قال لغيره: اقتلني، أو اجرحني
  129. حكم إكراه الشخص على قتل نفسه
  130. من امر من غيره بقتل فن نفسه فلا شيء له
  131. أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق
  132. إن أمسك إنسان لآخر فقتله
  133. فصل إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد
  134. لو جرحه إنسان عمدا، فداوي المجروح جرحه بسم قاتل
  135. باب شروط القصاص
  136. شروط القصاص خسة: أحدها أن يكون الجان مكلفا
  137. إن قتله وهو عاقل، ثم ممن لم يسقط عنه القصاص
  138. لو ثبت عليه حد زني أو غيره بإقراره، ثم لجن لم يقم عليه حال جنونه
  139. السكران وشبهه إذا قتل، فعليه القصاص
  140. الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوما
  141. حكم من قطع يد مرتد أو حري، فأسلم، ثم مات، أو رمي حرية، أو مرتدأ، فأسلم قبل أن يقع به السهم
  142. إن قطع مكلف طرفا أو أكثر من مسلم، فارتد المقطوع
  143. إن جرحه وهو مسلم، فارتد، أو بالعكس، ثم جرحه جرحا آخر
  144. لو قطع طرفة، أو أكثر من ذمي، ثم صار حربيا
  145. إن قطع يد نصراني أو هودي، فتمجس أو العكس
  146. الشرط الثالث: أن يكون المجني عليه مكافشا للجاني أي يساويه في الدين والحرية أو الرق
  147. حكم قتل الكافر الحر عبدا مسلما
  148. يقتل الذكر بالأنثى، وعكسه
  149. يقتل الذكر والأنثى بالخشي، وعكسه
  150. يقتل الذمي بالذمي حرا أو عبدا بمثله
  151. بقتل ذمي بمستأمن، وعكسه ولو مع اختلاف أديانهم
  152. يقتل الكافر بالمسلم، والمرتد بالذمي
  153. يقدم القصاص على القتل بالردة، ونقض العهد
  154. لا يقتل مسلم - ولو عبدة - بكافر ذمي، ولا حر. ولو ذميا - بعبد
  155. لا يقتل السيد - ولو مكاتبا - بعبده، ويقتل بالسيد عبده
  156. فصل لو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل، ثم أعتق أو عتق، ثم اندمل وجبت قيمته لسيده
  157. حكم ما إن قطع يده، فأعتق، ثم عاد فقطع رجله
  158. حكم ما إن قلع مكلف عين عبد، ثم عتق، ثم قطع آخر يده، ثم آخر رجله
  159. إن قطع يده، ثم عتق، فقطع آخر رجله، ثم عاد الأول فقتله
  160. إن قطع يد عبده، ثم أعتقه
  161. لو قتل من يعرفه ذمية عبدة، فبان أنه قد أسلم وعتق
  162. الشرط الرابع: الا يكون المقتول من ذرية القاتل
  163. يقتل الولد بكل واحد من الأبوين المكافئين، وإن علوا
  164. متى ورث ولد القاتل القصاص، أو شيئا منه، أو ورث القاتل شيئة من دمه، سقط القصاص
  165. الشرط الخامس: أن تكون الجناية عمدا
  166. إن اختصم قوم بدار، فجرح وقتل بعضهم بعضا، وجهل الحال
  167. للرجل قتل من وجده يفجر بأهله
  168. الحر المسلم يقاد به قاتله وإن كان بينها تفاوت
  169. يجري القصاص بين الولاة والعمال، وبين زعيتهم
  170. لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام
  171. قتل الغيلة، وغيره سواء في القصاص والعفو
  172. باب استيفاء القصاص
  173. الاستيفاء القصاص ثلاثة شروط: أحدها أن يكون مستحقه مكلفا
  174. إن كان مستحق القصاص صغيرة، أو مجنونة، فليس لغيرهما الاستيفاء
  175. إن كانا محتاجين إلى نفقة، فلولي المجنون العفو إلى الدية
  176. إن ماتا قبل البلوغ والعقل، قام وارثها مقامهما
  177. إن قتلا قاتل ابيها، أو قطعا قاطعها، أو اقتصا من لا تجمل العاقلة دينه، سقط حقهما
  178. الشرط الثاني: اتفاق المستحقين للقصاص على استيفائه
  179. حكم ما إن استوفى أحدهم القصاص
  180. إن عفا بعضهم عن القصاص، سقط القصاص
  181. إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص، فعليهم القود
  182. إن كان بعض الورثة غائبا انتظر قدومه، ويحبس القاتل
  183. كل من ورث المال، ورث القصاص على قدر ميراثه من المال
  184. من لا وارث له، فوليه الإمام، ولكن ليس له العفو مجانا
  185. إذا اشترك جماعة في قتل واحد، فعفا عنهم، أو عن بعضهم ورثته إلى الدية
  186. الشرط الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني فلو وجب القود أو الرجم على حامل، أو حملت بعد وجوبه، لم تقتل حتي تضع الولد، ونسقيه اللبأ
  187. لا تجلد الحامل في الحد، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع ويؤمن تلفها
  188. حكم ما إن اقتص من حامل
  189. فصل لا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا
  190. يجب أن تكون الآلة ماضية، وعلى الإمام تفقدها
  191. ويمكن الولي إن كان يحسن الاستيفاء، وخيره بين المباشرة والتوكيل
  192. إن احتاج الوكيل إلى أجرة؟
  193. حكم اقتصاص الجاني من نفسه، وإقامة المحدود الحد على نفسه
  194. له ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه
  195. إن كان استيفاء القصاص لجماعة أمروا بتوكيل واحد
  196. فصل لا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف
  197. بدخل قود العضو في قود النفس
  198. لا يجوز استيفاء القصاص في طرف إلا بالسكين
  199. حكم الزيادة على ما أتي به الجاني، وقطع شيء من أطرافه
  200. حكم ما إن زاد المقتص في الاستيفاء
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس