كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- شروط وجوب الإنفاق على القريب ثلاثة
- إذا كان للفقير ولو حملا وراث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه
- تجب نفقة من لا حرفة له، ولو كان صحيحا مكلفا
- يلزم المنفق خدمة قريب وجبت نفقته
- الترتيب في النفقات إذا لم تكن الجميع
- يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذن من وجبت عليه إذا امتنع
- لا تجب نفقة لقريب مع اختلاف دين، إلا بالولاء، أو بإلحاق القافة به
- حكم من ترك الإنفاق الواجب مدة
- لزوم نفقة زوجة من تلزمه مؤنته
- وجوب إعفاف من وجبت له نفقة
- الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية
- نفقة العتيق على المعتق
- ليس على العبد نفقة ولله، ولا نفقة أقاربه الأحرار
- حكم نفقة اولاد المكاتب
- فصل نفقة ظئر الصغير في ماله لحولين
- للأب منع امراته من خدمة ولدها منه، لا من رضاعه
- من أحق برضاعة الرضيع
- للسيد إجبار ام ولده، على رضاعه
- إن امتنعت الأم الحرة من رضاع ولدها
- هل للزوج منع امرأته من رضاع ولد من غيره
- إن اجرت المرأة نفسها للرضاع، ثم تزوجت
- فصل يلزم السيد نفقة رقيقه وكسوته بالمعروف
- سن أن يلبسه ليلبس، ويطعمه ما يطعم
- هل يأكل الرقيق بلا إذن سيده، ويأخذ قدر ما وجب له؟
- يستحب أن يسوي بين عبيده، وين امانه في الإطعام والكسوة
- يلزم السيد نفقة ولد أسمته الرقيق
- يلزم الحرة نفقة ولدها من عبد، والكاتبة نفقة ولدها
- بفن السيد على من بعضه حر بقدر رقه
- حكم تزويج الأرقاء
- تحريم تكليف الأرقاء من العمل ما لا يطيقون
- عدم جواز تكليف الأمة بالرعي
- إراحة الأرقاء، وإركابهم عند الحاجة
- استحباب مداواتهم، ووجوب ختان غير المختون
- يحرم إبان العبد إلا لضرورة
- العبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر
- لو لم تلائم اخلاق العبد اخلاق سيده لزمه إخراجه من ملكه
- يحرم أن تسترضع الأمة لغير ولدها إلا بعد ريه
- حكم إجارة الأمة المزوجة
- حكم المخارجة أي ضرب الخراج على العبد
- للعبد المخارج التصرف فيها زاد على خراجه
- للسيد تأديب الأرقاء
- ما يجوز به التأديب، وما لا يجوز به التأديب
- تأديب الولد الجمع بين الصلاة، وبين قضاء حاجة السيد
- متى امتنع السيد من الواجب عليه، فطلب العبد أو الأمة البيع
- حكم تسري العبد
- فصل في نفقة البهائم
- يلزم المالك إطعام بهائمه، وسقيها
- محرم أن يحملها ما لا تطيق وأن يجلب من لبنها ما يضر بولدها
- على المالك نقل جيفتها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس
- يحرم الرسم والضرب في الوجه إلا لمداواة
- حكم الإخصاء
- يكره تعليق جرس، ووتر، وجز معرفة، وناصية وذنب
- يحرم لعن الدابة
- حكم ما إذا امتنع مالك البهيمة من الإنفاق عليها
- يجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له
- لا يجوز قتلها، ولا ذبحها للإراحة كالآدمي
- يجب على مفتي الكلب المباح إطعامه، أو إرساله
- لا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعا
- ياحة تجفيف بود القز بالشمس، وتدخين الزنابير
- حكم إحراق الزنابير ونحوها دفعا للضرر
- حكم عمارة الملك الطلق
- باب الحضانة الحضانة
- لغة واصطلاحا الحضانة واجبة
- من يستحقها على الترتيب
- إن استؤجرت امرأة للرضاع واطلق، لزمنها الحضانة تبعا
- إن استأجرت للحضانة واطلق، لم يلزمها الرضاع
- إن امتنعت الأم، أو غيرها من الحضانة أو كانت غير آمل، انتقلت إلى من بعدها
- من اسقط حقه من الحضانة، سقط، وله العود
- فصل حضانة لرفيق، ولا من بعضه حر
- إن كان بعض الطفل رفيقة، فالحضانة لسيده، وقريه بمهاياة لاحضانة لفاسق، ولا لكافر على مسلم ولا
- إذا كان بالام برص أو جذام سقط حقها من الحضانة الاحضانة لامراة مزوجة لأجنبي من الطفل
- لو تنازع عمان، ونحوهما، وأحدهما متزوج بالأم أو الحالة، فهو أحق
- إن زالت الموانع، رجعوا إلى حقهم من الحضانة
- نظير هذه المسألة: لو وقف على أولاده، وشرط أن من تزوج من البنات لا حق لها، ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازية
- حكم الحضانة على البالغ الرشيد العاقل
- يجب على عصبة المرأة منعها من المحرمات، وعدم مقاطعتها
- متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد، فمن أحق بالحضانة
- فصل إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا، فلمن حضانته؟
- إن اختار أباه، كان عنده ليلا ونهارة ولا يمنع من زيارة أمه
- إن اختار أمه كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا
- للغلام الرجوع بعد اختيار أحدهما
- لا يخير الغلام إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة
- الجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر، فعند أبيها
- لا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر
- إن مرضت البنت فالأم أحق بتمريضها، ومنع من الخلوة بها
- إن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عبادته
- إن مات الولد حضرته أمه، وتتولى ما تتولاه حال الحياة
- إن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين
- سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه
- سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم في ذلك
- المعتوه ولو أثني عند أمه ولو بعد البلوغ
- الخنثى المشكل بعد البلوغ
- كتاب الجنايات
- باب
- الجناية لغة، وشرعا
- حكم قتل الآدمي بغير حق، وحكم فاعله
- هل يسقط حق المقتول في الآخرة بنوية القاتل أو القصاص
- القتل ثلاثة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ
- ما هو القتل العمد
- قتل العمد الموجب للقصاص تسعة أقسام
- أحدها: أن يجرحه بمحدد له مور أو ما في معناه
- القسم الثاني: أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط، أو بضربه با يغلب على الظن موته به
- القسم الثالث: أن يجمع بينه وبين اسد اونمر بضيق، أو يلقيه مكتوفة، أو مشدودة بحضرة سبع، أو حية، أو غيرها
- القسم الرابع: أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار أو نحو ذلك مما لا يمكنه التخلص منه
- القسم الخامس: خنقه بحبل، أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيتيه حتى مات
- القسم السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب، أو أحدهما، أو الدفاء، وتعذر عليه الطلب حتى مات في مدة يموت فيها مثلها غالبا
- القسم السابع: سقاه ما لا يعلم المقتول به أو خلطه بطعام لا يعلم به
- القسم الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا
- حكم المغيان الذي يقتل بعينه
- القسم التاسع: أن يشهد اثنان فأكثر على شخص بقتل عمد، أو ردة، أو أربعة فأكثر بزني محصن، فقتل بشهادتهم، ثم رجعوا
- القصاص على المباشر للقتل إذا علم بكذب الشهود
- حكم المتسبب والمباشر للقتل
- فصل شبه العمد تعريفه، أنواعه، وحكمه
- إمساك الحية محرم وجناية
- حكم ما يفعله أرباب البطالة والشطارة من المشي في الهواء
- فصل قتل الخطأ، أقسامه وحكمه
- فصل قتل الجماعة بالواحدة، إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به
- إن عفا عنهم الولي، سقط القود، ووجبت دية واحدة
- إن جرحه واحد جرحا، وآخر مائة ومات، فهما سواء
- إن قطع واحد يده، وآخر رجله، وأوضح ثالث
- إن ادعى الموضح أن جرحه بري قبل موته
- إن قطع واحد يديه من الكوع، وآخر من المرفق
- إن قتله جماعة بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله
- إن فعل واحد فعلا لا يبقى معه الحياة، ثم ضرب عنقه آخر
- حكم الإكراه على القتل
- حكم دفع آلة قتل لغير مكلف
- حكم الأمر بالقتل
- حكم من قال لغيره: اقتلني، أو اجرحني
- حكم إكراه الشخص على قتل نفسه
- من امر من غيره بقتل فن نفسه فلا شيء له
- أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق
- إن أمسك إنسان لآخر فقتله
- فصل إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد
- لو جرحه إنسان عمدا، فداوي المجروح جرحه بسم قاتل
- باب شروط القصاص
- شروط القصاص خسة: أحدها أن يكون الجان مكلفا
- إن قتله وهو عاقل، ثم ممن لم يسقط عنه القصاص
- لو ثبت عليه حد زني أو غيره بإقراره، ثم لجن لم يقم عليه حال جنونه
- السكران وشبهه إذا قتل، فعليه القصاص
- الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوما
- حكم من قطع يد مرتد أو حري، فأسلم، ثم مات، أو رمي حرية، أو مرتدأ، فأسلم قبل أن يقع به السهم
- إن قطع مكلف طرفا أو أكثر من مسلم، فارتد المقطوع
- إن جرحه وهو مسلم، فارتد، أو بالعكس، ثم جرحه جرحا آخر
- لو قطع طرفة، أو أكثر من ذمي، ثم صار حربيا
- إن قطع يد نصراني أو هودي، فتمجس أو العكس
- الشرط الثالث: أن يكون المجني عليه مكافشا للجاني أي يساويه في الدين والحرية أو الرق
- حكم قتل الكافر الحر عبدا مسلما
- يقتل الذكر بالأنثى، وعكسه
- يقتل الذكر والأنثى بالخشي، وعكسه
- يقتل الذمي بالذمي حرا أو عبدا بمثله
- بقتل ذمي بمستأمن، وعكسه ولو مع اختلاف أديانهم
- يقتل الكافر بالمسلم، والمرتد بالذمي
- يقدم القصاص على القتل بالردة، ونقض العهد
- لا يقتل مسلم - ولو عبدة - بكافر ذمي، ولا حر. ولو ذميا - بعبد
- لا يقتل السيد - ولو مكاتبا - بعبده، ويقتل بالسيد عبده
- فصل لو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل، ثم أعتق أو عتق، ثم اندمل وجبت قيمته لسيده
- حكم ما إن قطع يده، فأعتق، ثم عاد فقطع رجله
- حكم ما إن قلع مكلف عين عبد، ثم عتق، ثم قطع آخر يده، ثم آخر رجله
- إن قطع يده، ثم عتق، فقطع آخر رجله، ثم عاد الأول فقتله
- إن قطع يد عبده، ثم أعتقه
- لو قتل من يعرفه ذمية عبدة، فبان أنه قد أسلم وعتق
- الشرط الرابع: الا يكون المقتول من ذرية القاتل
- يقتل الولد بكل واحد من الأبوين المكافئين، وإن علوا
- متى ورث ولد القاتل القصاص، أو شيئا منه، أو ورث القاتل شيئة من دمه، سقط القصاص
- الشرط الخامس: أن تكون الجناية عمدا
- إن اختصم قوم بدار، فجرح وقتل بعضهم بعضا، وجهل الحال
- للرجل قتل من وجده يفجر بأهله
- الحر المسلم يقاد به قاتله وإن كان بينها تفاوت
- يجري القصاص بين الولاة والعمال، وبين زعيتهم
- لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام
- قتل الغيلة، وغيره سواء في القصاص والعفو
- باب استيفاء القصاص
- الاستيفاء القصاص ثلاثة شروط: أحدها أن يكون مستحقه مكلفا
- إن كان مستحق القصاص صغيرة، أو مجنونة، فليس لغيرهما الاستيفاء
- إن كانا محتاجين إلى نفقة، فلولي المجنون العفو إلى الدية
- إن ماتا قبل البلوغ والعقل، قام وارثها مقامهما
- إن قتلا قاتل ابيها، أو قطعا قاطعها، أو اقتصا من لا تجمل العاقلة دينه، سقط حقهما
- الشرط الثاني: اتفاق المستحقين للقصاص على استيفائه
- حكم ما إن استوفى أحدهم القصاص
- إن عفا بعضهم عن القصاص، سقط القصاص
- إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص، فعليهم القود
- إن كان بعض الورثة غائبا انتظر قدومه، ويحبس القاتل
- كل من ورث المال، ورث القصاص على قدر ميراثه من المال
- من لا وارث له، فوليه الإمام، ولكن ليس له العفو مجانا
- إذا اشترك جماعة في قتل واحد، فعفا عنهم، أو عن بعضهم ورثته إلى الدية
- الشرط الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني فلو وجب القود أو الرجم على حامل، أو حملت بعد وجوبه، لم تقتل حتي تضع الولد، ونسقيه اللبأ
- لا تجلد الحامل في الحد، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع ويؤمن تلفها
- حكم ما إن اقتص من حامل
- فصل لا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا
- يجب أن تكون الآلة ماضية، وعلى الإمام تفقدها
- ويمكن الولي إن كان يحسن الاستيفاء، وخيره بين المباشرة والتوكيل
- إن احتاج الوكيل إلى أجرة؟
- حكم اقتصاص الجاني من نفسه، وإقامة المحدود الحد على نفسه
- له ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه
- إن كان استيفاء القصاص لجماعة أمروا بتوكيل واحد
- فصل لا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف
- بدخل قود العضو في قود النفس
- لا يجوز استيفاء القصاص في طرف إلا بالسكين
- حكم الزيادة على ما أتي به الجاني، وقطع شيء من أطرافه
- حكم ما إن زاد المقتص في الاستيفاء