جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. حكم سريان الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص منه، أو إلى بعض أعضائه
  2. حكم قطع بعض أعضائه، ثم قتله بعد برء الجراح
  3. إن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل
  4. إن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس، فلم يكن
  5. فصل إن قتل واحد اثنين فأكثر
  6. إن قتل رجلا أو امرأة، وقطع طرفا من آخر
  7. إن قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع، فمات
  8. إن قطع يد واحد، وإصبع آخر من يد نظيرتها
  9. إن قطع أيدي جماعة
  10. باب العفو عن القصاص
  11. الإجماع على جواز العفو عن القصاص
  12. الواجب بقتل العمد الواو الدية، فيخير الولي بينهما
  13. العفو افضل إلا أن يحصل به ضرر
  14. للولي اختبار القرد، أو العفو
  15. حكم شراء العبد المجني عليه بارش الجناية
  16. حكم عفو المفلس والسفيه، ووارث المفلس، والمكاتب، والمريض فيما زاد على الثلث عن القصاص
  17. إن مات القاتل، أو قتل وجبت الدية في تركته
  18. حكم سراية الجناية إلى عضو آخر أو إلى النفس بعد العفو
  19. إن عفا مطلقا أو عن القود مطلقا، فله الدية
  20. اختلاف الجاني وولي الجناية في العفو، والسراية
  21. إن قتل الجاني العافي، فالقود، أو الدية كاملة
  22. حكم اقتصاص الوكيل بعد عفو الموكل
  23. عفو الجروح عن قاتله بعد الجرح ل
  24. للعبد طلب قصاص في الطرف، أو تعزير قذف، والعفو عنه
  25. قول المجروح لجان أبرأتك ونحوه معلقة بموته
  26. باب ما يوجب القصاص فيها دون النفس
  27. الإجماع على وجوب القصاص فيها دون النفس
  28. كل من أقيد بغيره في النفس، اقيد به فيما دونها
  29. لا يجب القصاص فيها دون النفس إلا بالعمد المحض
  30. ما دون النفس نوعان: الأطراف، والجراح
  31. فصل يشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط: أحدها إمكان الاستيفاء بلا حيف
  32. عدم اشتراط التساوي في الصغر، والكبر والصحة والمرض بين الأطراف لوجوب القصاص
  33. أخذ الصحيحة بالمعيبة
  34. إن قطع الجاني بعض الأعضاء فللمجني عليه الاقتصاص بقدره
  35. حكم من قطع طرفه من أذن أو غيرها، فرده، فالتحم
  36. حكم من قطعت أذنه ونحوها قصاصا، فألصقها، فالتصقت
  37. تؤخذ السن بالسن الثنية بالثنية إلخ ممن قد أثغر
  38. إن كبر الجاني بعض السن برد من سنه مثله
  39. إن لم يكن المجني على سنه أثغر، لم يقتص له في الحال
  40. حكم قلع الجاني سنا زائدة
  41. يؤخذ كل من جفن البصير والضرير بالآخر
  42. القصاص في اليد
  43. القصاص في الرجل
  44. أخذ الذكر بالذكر
  45. أخذ الأنثيين بالأنثيين
  46. حكم قطع الجاني ذكر خشي مشكل أو انثيه، أو
  47. إن أوضح الجاني إنسان فذهب ضوء عينه، أو سمعه
  48. إن أذهب الجاني ضوء البصر أو السمع بشجة أو لطمة
  49. فصل. الشرط الثاني: الماثلة في الاسم والوضع
  50. لا تؤخذ أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية
  51. يؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة، ولو تفاوتا قدرا
  52. تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا
  53. لا يجوز أخذ الأصلية بالزائدة، أو عكسه، أو خنصر ببنصر، ولو بالتراضي، فإن فعلا أجزات
  54. فصل الشرط الثالث: استواء الطرفين في الصحة والكمال
  55. فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة
  56. يؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم، والمخروم
  57. تؤخذ أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء
  58. يؤخذ معيب بصحيح، وبمثله
  59. تؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا في النقص
  60. لا يجب للمجني عليه - إذا أخذ المعيب بالصحيح، والناقص بالزائد - أرش
  61. وظفر كسن في انقلاع، وعود
  62. إن قطع الجاني بعض لسان، أو بعض مارن قدر بالأجزاء
  63. فصل النوع الثاني: الجراح
  64. الجراح التي يقتص منها، والتي لا يقتص منها
  65. بما يستوفي القصاص فيها دون النفس، ومن الذي يستوفي
  66. يعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم
  67. كيفية الاستيفاء من موضحة وشبهها
  68. فصل اشتراك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص
  69. سراية الجناية مضمونة كالجناية في القود، والدية في النفس ودونها
  70. سراية القود غير مضمونة، لكن لو افت قهرا مع حر، أو برد، أو بآلة كالة، أو مسمومة، ونحوه لزمه بقية الدية
  71. يحرم أن يقتص من طرف قبل برئه، فإن فعل سقط حقه من سرايته
  72. إن قطع جاز يد رجل من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق
  73. كتاب الديات
  74. باب
  75. الدية لغة واصطلاحا
  76. كل من أتلف إنسانة مسلما أو ذميا بمباشرة أو بسبب لزمته ديته
  77. إن كان القتل عمدا محضة فالدية في مال الجاني
  78. دية شبه العمد والخطأ وما أجري مجراه على عائلته
  79. حكم إلقاء رجل على أفعي، أو تشهير السيف في وجهه أو نحوه فات بسبب عدوانه
  80. إن حفر إنسان بئرا، أو نصب سكينا، ووضع آخر حجرة، فعثر به إنسان أو دابة، فوقع في البئر أو على السكين
  81. إن حفر إنسان بئرا، وعمقها آخر
  82. إن حفرها بملكه، أو وضع فيها حجرا، أو حديدة، وسترها
  83. إن تلف أجير لحفر بئر، فمات بهدم
  84. إن حفر بئرا في ملكه، أو في ملك غيره، أو نصب شركة ليصيد به، فتلف بذلك شيء
  85. إن حبس إنسانا، فتلف بحية، أو صاعقة، أو نحوها
  86. فصل إن اصطدم حران مكلفان، فاتا، أو مات أحدهما
  87. لو تجاذبا حبلا ونحوه، فانقطع، فسقطا، فماتا
  88. إن اصطدم قنان، فماتا، أو مات أحدهما
  89. إن كان المصطدمان حرا، وقنا، وماتا بالصدم
  90. إن اصطدم امرأتان حاملان، فماتا
  91. إن كان المتصادمان راكيين، فاتت الدابتان أو دابة أحدهما
  92. حكم من أركب صغيرين لا ولاية له عليها، فاصطدما فماتا
  93. اصطدم صغير وكبير فمات أحدهما
  94. إن قرب إنسان صغيرة من هدف، فأصابه سهم
  95. إن أرسل إنسان صغيرة في حاجة، فأتلف شيئا، أو جني عليه
  96. فصل إن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعة، أو أحدهم
  97. من جني على نفسه، أو طرفه عمدا أو خطا، فلا شيء له
  98. إن نزل رجل بثرة، فخر عليه آخر، فوقع موت أحدهما
  99. إن سقط عليها ثالث، فيات أحدهم، أو كلهم
  100. إن جذب الأول الثاني، وجذب الثاني الثالث، فماتوا
  101. حكم موت جماعة بوقوع بعضهم على بعض، أو بسبب تجاذب
  102. فصل من أخذ طعام إنسان أو شرابه في مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب، فهلك فعليه ضمان ما تلف به
  103. حكم منع الطعام أو الشراب عن المضطر
  104. حكم من أمكن إنجاء آدمي، أو غيره من هلكة، فلم يفعل
  105. حكم من أفزع إنسانا أو ضربه، فأحدث بغائط أو بول
  106. الدية على المكره، والمكره عليه
  107. لو أكره رجل امرأة على الزنى، فحملت، وماتت في الولادة، ضمنها
  108. الضمان على الشاهدين في مالها إذا شهدا على إنسان بقتل عمد، ثم رجعا
  109. فصل ما يضمن وما لا يضمن ما تلف بتأديب الأب، وغيره
  110. إذا أسقطت المرأة أو ماتت بوضعها بطلب السلطان أو تهديده، أو استعداء إنسان عليها إلى السلطان
  111. يضمن الحاكم بإسقاطها بتاديب، أو قطع يد لم يأذن سيد فيهما
  112. تضمن الحامل جنينها إذا أسقطت بشرب دواء لمرض
  113. إن ماتت حامل، أو مات حملها من ريح طبيخ
  114. ضمان المأذون له ما تلف من ضربه
  115. إن سلم ولده الصغير، أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق فغرق
  116. إن أمر بالغا عاق أن ينزل بئرا، أو يصعد شجرة، فهلك
  117. إن وضع جرة، أو حجرا على سطحه أو حائطه، فرمتها الريح على إنسان فقتله
  118. لا ضان في قتل البهيمة إن حالت بينه وبين طعامه
  119. إن أخرج جناحا أو ميزابا إلى طريق نافذ، فسقط على إنسان فأتلفه
  120. إن نام على سطحه، فهوي سقفه من تحته على قوم
  121. باب مقادير ديات النفسدية الذكر الحر المسلم
  122. اصول الديات خمس: الإبل، والبقر، والشاة، والنهب، والفضة
  123. هل الحلل أصل في الدية؟
  124. أي الأصول الخمسة أحضر من لزمته الدية، لزم الولي قبوله
  125. دية قتل العمد، وشبه العمد تجب مغلظة أرباعا
  126. دية قتل الخطأ تجب مخففة أخماسا
  127. يؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف اتبعة، ومن الغنم ثنايا،. وأجذعة
  128. هل يعتبر في الإبل، والبقر والغنم بلوغ قيمتها دية النقد؟
  129. تغلظ دية طرف كدية قتل، ولا تغلظ في غير إبل
  130. أوجه التغليظ والتخفيف في العمد، وشبه العمد، والخطأ
  131. دية المرأة نصف دية رجل من أهل دينها
  132. يساوي جراحها جراحه فيها دون ثلث ديته
  133. دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثي
  134. دية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم
  135. دية الذكر الحر المجوسي ثمانمائة درهم
  136. تضعف دية الكافر على قاتله المسلم عمدا
  137. حكم دية عبدة الأوثان، وسائر من لا كتاب له
  138. دية العبد والأمة قيمتها
  139. دية المبعض نصف دية حر، ونصف قيمته
  140. فصل دية الجنين الحر المسلم، إذا سقط بجناية غرة قيمتها خمس من الإبل
  141. إن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها، ورضي المدفوع إليه، جاز
  142. الحالات التي ليس للجنين فيها شيء
  143. دية جنين أبواه كتابيان نصف قيمة غرة المسلم
  144. قيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهما
  145. فصل الغرة موروثة عن الجنين يرثها ورثته
  146. إن ضرب الجاني بطنها، فألقت أجنة
  147. إن كانت أم الجنين أمة، وهو حر ففيه غرة
  148. إن كانت أم الجنين ذمية حاملا من ذمي، فمات فيه غرة
  149. من يقبل في الغرة؟
  150. فصل إن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا
  151. لا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم
  152. إذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد
  153. إن ادعت كافرة، أو ورثتها أن جنينها من مسلم
  154. فصل دية جنين الأمة بين شريكين أسقطته بضرب أحدهما
  155. إن ضرب غير سيد بطن أمة فتقت مع جنينها، أو عتق وحده
  156. دية جنين كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا
  157. حكم جنين يسقط حيا، ثم يموت
  158. حكم جنين القته حيا، فجاء آخر فقتله
  159. فصل إن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها، فأسقطت جنينها، فأنكر
  160. إن اختلفا في سقوط الجنين حيا أو ميتا
  161. فصل إن انفصل منها جنينان: ذكر وأنثي، فاستهل أحدهما، واتفقوا على ذلك، واختلفوا في المسنهل
  162. إن ضربها الجاني، فألقت بدأ، ثم الفت جنبنا
  163. إن شربت الحامل دواء، فألقت به جنينها
  164. إن جني على بهيمة، فألقت جنينها
  165. فصل هل تغلظ دية النفس لا الطرف في قتل الخطأ في ثلاثة مواضع: حرم مكة، واحرام، وأشهر حرم؟
  166. تضاعف الدية إن قتل مسلم كافر، محقون الدم
  167. تعلق جناية الرقيق برقبته إن كان بغير إذن سيده
  168. إن تل العبد تعلق الحق بقيمته
  169. إن سلم السيد عبده الجاني، فابي ولي الجناية قبوله
  170. حكم تصرف السيد في الفن الجاني بالعتق والبيع وغير ذلك
  171. لا يملك ولي الجناية الرقيق دون رضا سيده
  172. إن جنى القن على اثنين فأكثر، أو أتلف مالا لاثنين فأكثر
  173. شراء ولي القود الجاني عفو عنه
  174. إن جرح العبد حرا، فعفا عنه، ثم مات
  175. قتل عشرة أعبد عبدا عمدا
  176. قتل عبد عبدين لرجلين
  177. باب دية الأعضاء ومنافعها
  178. من اتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، ففيه دية نفسه
  179. دية العينين
  180. دية ذهاب البصر
  181. عند الاختلاف في ذهاب البصر الرجوع إلى عدلين من أهل الخبرة، أو الامتحان
  182. في نقص ضوء العينين أو اسوداد، أو احمرار بياضها بالجناية حكومة
  183. الجناية على الصغير، والمجنون كالجناية على المكلف
  184. في عين الأعور دية كاملة
  185. إن قلع عين الأعور صحيح، فله القرد بشرطه، مع أخذ نصف الدية
  186. حكم قلع الأعور عين صحيح
  187. حكم قلع الأعور عيني صحيح عمدا
  188. في يد أقطع أو رجله نصف الدية
  189. دية الأشفاره وهي الأجفان
  190. دية أهداب العينين
  191. دية الشعور الثلاثة الأخرى: شعر الرأس، واللحية، والحاجبين
  192. في الشارب حكومة
  193. دية الأذنين
  194. دية ذهاب السمع
  195. إن اختلفا في ذهاب السمع اختبر المجني عليه
  196. إن ادعى المجني عليه نقصان سمع إحداهما، فاختباره
  197. دية الأنف، والمنخرين والحاجز بينهما، والشم
  198. إن ادعى المجني عليه ذهاب شمه، اختبر
  199. دية الشفتين
  200. دية اللسان الناطق، والكلام
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس