كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- حكم سريان الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص منه، أو إلى بعض أعضائه
- حكم قطع بعض أعضائه، ثم قتله بعد برء الجراح
- إن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل
- إن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس، فلم يكن
- فصل إن قتل واحد اثنين فأكثر
- إن قتل رجلا أو امرأة، وقطع طرفا من آخر
- إن قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع، فمات
- إن قطع يد واحد، وإصبع آخر من يد نظيرتها
- إن قطع أيدي جماعة
- باب العفو عن القصاص
- الإجماع على جواز العفو عن القصاص
- الواجب بقتل العمد الواو الدية، فيخير الولي بينهما
- العفو افضل إلا أن يحصل به ضرر
- للولي اختبار القرد، أو العفو
- حكم شراء العبد المجني عليه بارش الجناية
- حكم عفو المفلس والسفيه، ووارث المفلس، والمكاتب، والمريض فيما زاد على الثلث عن القصاص
- إن مات القاتل، أو قتل وجبت الدية في تركته
- حكم سراية الجناية إلى عضو آخر أو إلى النفس بعد العفو
- إن عفا مطلقا أو عن القود مطلقا، فله الدية
- اختلاف الجاني وولي الجناية في العفو، والسراية
- إن قتل الجاني العافي، فالقود، أو الدية كاملة
- حكم اقتصاص الوكيل بعد عفو الموكل
- عفو الجروح عن قاتله بعد الجرح ل
- للعبد طلب قصاص في الطرف، أو تعزير قذف، والعفو عنه
- قول المجروح لجان أبرأتك ونحوه معلقة بموته
- باب ما يوجب القصاص فيها دون النفس
- الإجماع على وجوب القصاص فيها دون النفس
- كل من أقيد بغيره في النفس، اقيد به فيما دونها
- لا يجب القصاص فيها دون النفس إلا بالعمد المحض
- ما دون النفس نوعان: الأطراف، والجراح
- فصل يشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط: أحدها إمكان الاستيفاء بلا حيف
- عدم اشتراط التساوي في الصغر، والكبر والصحة والمرض بين الأطراف لوجوب القصاص
- أخذ الصحيحة بالمعيبة
- إن قطع الجاني بعض الأعضاء فللمجني عليه الاقتصاص بقدره
- حكم من قطع طرفه من أذن أو غيرها، فرده، فالتحم
- حكم من قطعت أذنه ونحوها قصاصا، فألصقها، فالتصقت
- تؤخذ السن بالسن الثنية بالثنية إلخ ممن قد أثغر
- إن كبر الجاني بعض السن برد من سنه مثله
- إن لم يكن المجني على سنه أثغر، لم يقتص له في الحال
- حكم قلع الجاني سنا زائدة
- يؤخذ كل من جفن البصير والضرير بالآخر
- القصاص في اليد
- القصاص في الرجل
- أخذ الذكر بالذكر
- أخذ الأنثيين بالأنثيين
- حكم قطع الجاني ذكر خشي مشكل أو انثيه، أو
- إن أوضح الجاني إنسان فذهب ضوء عينه، أو سمعه
- إن أذهب الجاني ضوء البصر أو السمع بشجة أو لطمة
- فصل. الشرط الثاني: الماثلة في الاسم والوضع
- لا تؤخذ أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية
- يؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة، ولو تفاوتا قدرا
- تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا
- لا يجوز أخذ الأصلية بالزائدة، أو عكسه، أو خنصر ببنصر، ولو بالتراضي، فإن فعلا أجزات
- فصل الشرط الثالث: استواء الطرفين في الصحة والكمال
- فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة
- يؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم، والمخروم
- تؤخذ أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء
- يؤخذ معيب بصحيح، وبمثله
- تؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا في النقص
- لا يجب للمجني عليه - إذا أخذ المعيب بالصحيح، والناقص بالزائد - أرش
- وظفر كسن في انقلاع، وعود
- إن قطع الجاني بعض لسان، أو بعض مارن قدر بالأجزاء
- فصل النوع الثاني: الجراح
- الجراح التي يقتص منها، والتي لا يقتص منها
- بما يستوفي القصاص فيها دون النفس، ومن الذي يستوفي
- يعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم
- كيفية الاستيفاء من موضحة وشبهها
- فصل اشتراك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص
- سراية الجناية مضمونة كالجناية في القود، والدية في النفس ودونها
- سراية القود غير مضمونة، لكن لو افت قهرا مع حر، أو برد، أو بآلة كالة، أو مسمومة، ونحوه لزمه بقية الدية
- يحرم أن يقتص من طرف قبل برئه، فإن فعل سقط حقه من سرايته
- إن قطع جاز يد رجل من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق
- كتاب الديات
- باب
- الدية لغة واصطلاحا
- كل من أتلف إنسانة مسلما أو ذميا بمباشرة أو بسبب لزمته ديته
- إن كان القتل عمدا محضة فالدية في مال الجاني
- دية شبه العمد والخطأ وما أجري مجراه على عائلته
- حكم إلقاء رجل على أفعي، أو تشهير السيف في وجهه أو نحوه فات بسبب عدوانه
- إن حفر إنسان بئرا، أو نصب سكينا، ووضع آخر حجرة، فعثر به إنسان أو دابة، فوقع في البئر أو على السكين
- إن حفر إنسان بئرا، وعمقها آخر
- إن حفرها بملكه، أو وضع فيها حجرا، أو حديدة، وسترها
- إن تلف أجير لحفر بئر، فمات بهدم
- إن حفر بئرا في ملكه، أو في ملك غيره، أو نصب شركة ليصيد به، فتلف بذلك شيء
- إن حبس إنسانا، فتلف بحية، أو صاعقة، أو نحوها
- فصل إن اصطدم حران مكلفان، فاتا، أو مات أحدهما
- لو تجاذبا حبلا ونحوه، فانقطع، فسقطا، فماتا
- إن اصطدم قنان، فماتا، أو مات أحدهما
- إن كان المصطدمان حرا، وقنا، وماتا بالصدم
- إن اصطدم امرأتان حاملان، فماتا
- إن كان المتصادمان راكيين، فاتت الدابتان أو دابة أحدهما
- حكم من أركب صغيرين لا ولاية له عليها، فاصطدما فماتا
- اصطدم صغير وكبير فمات أحدهما
- إن قرب إنسان صغيرة من هدف، فأصابه سهم
- إن أرسل إنسان صغيرة في حاجة، فأتلف شيئا، أو جني عليه
- فصل إن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعة، أو أحدهم
- من جني على نفسه، أو طرفه عمدا أو خطا، فلا شيء له
- إن نزل رجل بثرة، فخر عليه آخر، فوقع موت أحدهما
- إن سقط عليها ثالث، فيات أحدهم، أو كلهم
- إن جذب الأول الثاني، وجذب الثاني الثالث، فماتوا
- حكم موت جماعة بوقوع بعضهم على بعض، أو بسبب تجاذب
- فصل من أخذ طعام إنسان أو شرابه في مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب، فهلك فعليه ضمان ما تلف به
- حكم منع الطعام أو الشراب عن المضطر
- حكم من أمكن إنجاء آدمي، أو غيره من هلكة، فلم يفعل
- حكم من أفزع إنسانا أو ضربه، فأحدث بغائط أو بول
- الدية على المكره، والمكره عليه
- لو أكره رجل امرأة على الزنى، فحملت، وماتت في الولادة، ضمنها
- الضمان على الشاهدين في مالها إذا شهدا على إنسان بقتل عمد، ثم رجعا
- فصل ما يضمن وما لا يضمن ما تلف بتأديب الأب، وغيره
- إذا أسقطت المرأة أو ماتت بوضعها بطلب السلطان أو تهديده، أو استعداء إنسان عليها إلى السلطان
- يضمن الحاكم بإسقاطها بتاديب، أو قطع يد لم يأذن سيد فيهما
- تضمن الحامل جنينها إذا أسقطت بشرب دواء لمرض
- إن ماتت حامل، أو مات حملها من ريح طبيخ
- ضمان المأذون له ما تلف من ضربه
- إن سلم ولده الصغير، أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق فغرق
- إن أمر بالغا عاق أن ينزل بئرا، أو يصعد شجرة، فهلك
- إن وضع جرة، أو حجرا على سطحه أو حائطه، فرمتها الريح على إنسان فقتله
- لا ضان في قتل البهيمة إن حالت بينه وبين طعامه
- إن أخرج جناحا أو ميزابا إلى طريق نافذ، فسقط على إنسان فأتلفه
- إن نام على سطحه، فهوي سقفه من تحته على قوم
- باب مقادير ديات النفسدية الذكر الحر المسلم
- اصول الديات خمس: الإبل، والبقر، والشاة، والنهب، والفضة
- هل الحلل أصل في الدية؟
- أي الأصول الخمسة أحضر من لزمته الدية، لزم الولي قبوله
- دية قتل العمد، وشبه العمد تجب مغلظة أرباعا
- دية قتل الخطأ تجب مخففة أخماسا
- يؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف اتبعة، ومن الغنم ثنايا،. وأجذعة
- هل يعتبر في الإبل، والبقر والغنم بلوغ قيمتها دية النقد؟
- تغلظ دية طرف كدية قتل، ولا تغلظ في غير إبل
- أوجه التغليظ والتخفيف في العمد، وشبه العمد، والخطأ
- دية المرأة نصف دية رجل من أهل دينها
- يساوي جراحها جراحه فيها دون ثلث ديته
- دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثي
- دية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم
- دية الذكر الحر المجوسي ثمانمائة درهم
- تضعف دية الكافر على قاتله المسلم عمدا
- حكم دية عبدة الأوثان، وسائر من لا كتاب له
- دية العبد والأمة قيمتها
- دية المبعض نصف دية حر، ونصف قيمته
- فصل دية الجنين الحر المسلم، إذا سقط بجناية غرة قيمتها خمس من الإبل
- إن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها، ورضي المدفوع إليه، جاز
- الحالات التي ليس للجنين فيها شيء
- دية جنين أبواه كتابيان نصف قيمة غرة المسلم
- قيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهما
- فصل الغرة موروثة عن الجنين يرثها ورثته
- إن ضرب الجاني بطنها، فألقت أجنة
- إن كانت أم الجنين أمة، وهو حر ففيه غرة
- إن كانت أم الجنين ذمية حاملا من ذمي، فمات فيه غرة
- من يقبل في الغرة؟
- فصل إن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا
- لا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم
- إذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد
- إن ادعت كافرة، أو ورثتها أن جنينها من مسلم
- فصل دية جنين الأمة بين شريكين أسقطته بضرب أحدهما
- إن ضرب غير سيد بطن أمة فتقت مع جنينها، أو عتق وحده
- دية جنين كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا
- حكم جنين يسقط حيا، ثم يموت
- حكم جنين القته حيا، فجاء آخر فقتله
- فصل إن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها، فأسقطت جنينها، فأنكر
- إن اختلفا في سقوط الجنين حيا أو ميتا
- فصل إن انفصل منها جنينان: ذكر وأنثي، فاستهل أحدهما، واتفقوا على ذلك، واختلفوا في المسنهل
- إن ضربها الجاني، فألقت بدأ، ثم الفت جنبنا
- إن شربت الحامل دواء، فألقت به جنينها
- إن جني على بهيمة، فألقت جنينها
- فصل هل تغلظ دية النفس لا الطرف في قتل الخطأ في ثلاثة مواضع: حرم مكة، واحرام، وأشهر حرم؟
- تضاعف الدية إن قتل مسلم كافر، محقون الدم
- تعلق جناية الرقيق برقبته إن كان بغير إذن سيده
- إن تل العبد تعلق الحق بقيمته
- إن سلم السيد عبده الجاني، فابي ولي الجناية قبوله
- حكم تصرف السيد في الفن الجاني بالعتق والبيع وغير ذلك
- لا يملك ولي الجناية الرقيق دون رضا سيده
- إن جنى القن على اثنين فأكثر، أو أتلف مالا لاثنين فأكثر
- شراء ولي القود الجاني عفو عنه
- إن جرح العبد حرا، فعفا عنه، ثم مات
- قتل عشرة أعبد عبدا عمدا
- قتل عبد عبدين لرجلين
- باب دية الأعضاء ومنافعها
- من اتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، ففيه دية نفسه
- دية العينين
- دية ذهاب البصر
- عند الاختلاف في ذهاب البصر الرجوع إلى عدلين من أهل الخبرة، أو الامتحان
- في نقص ضوء العينين أو اسوداد، أو احمرار بياضها بالجناية حكومة
- الجناية على الصغير، والمجنون كالجناية على المكلف
- في عين الأعور دية كاملة
- إن قلع عين الأعور صحيح، فله القرد بشرطه، مع أخذ نصف الدية
- حكم قلع الأعور عين صحيح
- حكم قلع الأعور عيني صحيح عمدا
- في يد أقطع أو رجله نصف الدية
- دية الأشفاره وهي الأجفان
- دية أهداب العينين
- دية الشعور الثلاثة الأخرى: شعر الرأس، واللحية، والحاجبين
- في الشارب حكومة
- دية الأذنين
- دية ذهاب السمع
- إن اختلفا في ذهاب السمع اختبر المجني عليه
- إن ادعى المجني عليه نقصان سمع إحداهما، فاختباره
- دية الأنف، والمنخرين والحاجز بينهما، والشم
- إن ادعى المجني عليه ذهاب شمه، اختبر
- دية الشفتين
- دية اللسان الناطق، والكلام